قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2025
بشأن
منح
بعض موظفي
سلطة مدينة
دبي الطبية
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم
(16) لسنة 2024 بشأن
مدينة دبي
الطبية،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "السلطة"،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2024 بشأن
تعيين الرئيس
التنفيذي
لسلطة مدينة
دبي الطبية،
وعلى
القرارات
المنظمة لعمل
السلطة،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو السلطة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب بالمخالفة
لأحكام
القانون رقم (16)
لسنة 2024 والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
القانون رقم (16)
لسنة 2024 المشار
إليه والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند تأديتهم
لمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
القانون رقم (16)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القانون
والقرارات،
وعدم
مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير محضر
ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع شخصية.
10. أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
وتحرير
محاضر الضبط
والاستعانة
بالوسائل المصرح
لهم
استخدامها، ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
5.
أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
تتولى
الوحدة
التنظيمية
المعنية
بالسلطة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
عصام
الدين حسين
كلداري
الرئيس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
29 أكتوبر 2025م
المـــــــــوافق
7 جمادى
الأولى 1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
السلطة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
الاسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
|
1 |
سلطان
محمد عيسى
عبد الله المطوع |
30615 |
مفتش
الامتثال -
إدارة
الامتثال |
|
2 |
أحمد
بن محمد بن
درويش
الفارسي |
30367 |
تنفيذي
أول -
العلاقات
الحكومية - إدارة
المشاريع
والأصول |