بشأن
منح
بعض موظفي
هيئة كهرباء
ومياه دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العضو
المنتدب
والرئيس
التنفيذي
لهيئة كهرباء
ومياه دبي (ش.م.ع)
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (27)
لسنة 2021 بشأن
هيئة كهرباء
ومياه دبي
(ش.م.ع)، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2015 بشأن
حماية الشبكة
العامة
للكهرباء
والمياه في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
القانون رقم (6) لسنة 2015
المُشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
القانون رقم (6) لسنة 2015
المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالقانون رقم
(6) لسنة 2015
المُشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
النائب
التنفيذي
للرئيس لقطاع
دعم الأعمال
والموارد
البشرية بالتنسيق
مع إدارة
الشؤون
القانونية
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام المادة
(1)
من هذا
القرار.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
سعيد
محمد الطاير
العضو
المنتدب
الرئيس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 2 يناير
2025م
المــــــــــــــــــوافق
2 رجب 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
الهيئة
الممنوحين صفة
الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
المسمى
الوظيفي |
القطاع
المعني |
1 |
حمود
محمد يوسف
اللنجاوي |
مدير
أصول مشاريع
التوزيع |
قطاع
توزيع
الطاقة |
2 |
عبدالعزيز
عدنان جلفار |
تنفيذي
أول الشؤون
الإدارية |
قطاع
توزيع
الطاقة |