قرار إداري رقم (1) لسنة 2025

بشأن

تنظيم مزاولة الوسائل البحريّة للأنشطة البحريّة التجارية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي                                                                                                          

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحريّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (2) لسنة 2016 بشأن مزاولة الوسائل البحرية للأنشطة البحرية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

السلطة

:

سلطة دبي البحريّة.

مياه الإمارة

:

مياه الإمارة، الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي، وحتى المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتشمل المياه الداخلية للإمارة، كالموانئ البحريّة والمرافئ والمراسي والقنوات والممرات المائية والخيران.

الوسيلة البحريّة

:

أي وسيلة تسير في مياه الإمارة لنقل الأشخاص أو البضائع، لأغراض تجاريّة.

النشاط

:

أي عمل بحري تجاري يتم في مياه الإمارة، ويشمل انتشال أي هيكل، بما فيه الحطام، سواء كان عائماً أو غير ذلك، عمليات الغوص، أعمال الحفر والتجريف، أعمال الهدم، أعمال الإنقاذ البحري، أعمال المسح البحري، أعمال القطر، نقل المواد بما فيها الرمال والصخور والأنقاض وأي مواد إنشائية قد تكون مسببة للتلوث البحري في الإمارة، تأجير الوسائل البحرية غير المرخصة من السلطة والمصرح لها من السلطة بالسير في مياه الإمارة.

التصريح

:

الوثيقة الصّادرة عن السلطة، التي يُسمح بمُوجبها للوسيلة البحريّة بمزاولة النشاط في مياه الإمارة.

الدليل

:

الدليل المعتمد بموجب هذا القرار، المتضمن الاشتراطات والمتطلبات والإجراءات والمعايير الفنية التي يجب مراعاتها للحصول على التصريح لتخصيص الوسيلة البحريّة لمزاولة النشاط وفقاً لفئة ونوع الوسيلة البحريّة.

النظام الإلكتروني

:

النظام الإلكتروني العائد للسلطة، الذي يتم من خلاله تقديم طلب إصدار التصريح.

 

اعتماد الدليل

المادة (2)

 

‌أ-        يُعتمد بموجب هذا القرار، "دليل تنظيم مزاولة الوسائل البحريّة للأنشطة البحريّة التجارية في إمارة دبي"، الذي يتضمن المتطلبات والاشتراطات والإجراءات والمعايير الفنية لتخصيص الوسيلة البحرية في مزاولة النشاط.

‌ب-   تتولى السلطة نشر الدليل المعتمد بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليه، على موقعها الإلكتروني.

 

مزاولة النشاط

المادة (3)

 

لا يجوز لمالك أو مشغل الوسيلة البحرية أو وكيلها الملاحي تخصيص الوسيلة البحرية لمزاولة النشاط، إلا بعد الحصول على التصريح.

 

شروط وإجراءات الحصول على التصريح

المادة (4)

 

‌أ-        يقدم طلب الحصول على التصريح عن طريق النظام الإلكتروني، وفقاً للنموذج المعد لدى السلطة لهذه الغاية، على أن يكون الطلب معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

1.      نُسخة من جواز السّفر أو بطاقة الهويّة بالنِّسبة لمُواطني الدولة، ونُسخة عن جواز السّفر وتأشيرة الإقامة في الدولة سارية المفعول أو بطاقة الهويّة بالنِّسبة لغير مُواطني الدولة.

2.      نُسخة من الرخصة التجارية للمنشأة المالكة أو المُشغِّلة للوسيلة البحريّة أو وكيلها الملاحي صادرة من الجهات المختصة في الإمارة.

3.      نُسخة من الاتفاقية الموقعة بين مالك أو مشغل الوسيلة البحريّة والجهة المتعاقد معها، التي ستتولى تقديم أي من الخدمات المتعلقة بالنشاط.

4.      نُسخة من شهادة عدم الممانعة صادرة من الجهات الرسمية والجهات الخاصة المعنية بالإشراف على المنطقة التي يتم فيها تشغيل الوسيلة البحرية.

5.      نُسخة من نموذج استيفاء وامتثال الوسيلة البحريّة للاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية وفقاً لفئة ونوع الوسيلة البحريّة ونوع النشاط، المحددة في الدليل.

6.      خطة تقييم وإدارة المخاطر، وفقاً لنوع الوسيلة البحريّة وطبيعة عملها وحجمها ومنطقة تشغيلها والنشاط الذي سوف تمارسه، المحددة في الدليل.

7.      نسخة من الوثائق والمستندات الأخرى المحددة في النظام الإلكتروني التي ترى السلطة ضرورة توفيرها.

‌ب-   تقوم السلطة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه للشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية والتدقيق وفحص وطلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات تراها ضرورية.

‌ج-    تصدر السلطة قرارها بالموافقة على طلب الحصول على التصريح خلال (3) ثلاثة أيام عمل من استيفائه للشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويُكلّف طالب الحصول على التصريح بدفع الرسم المقرر في هذا الشأن، ثم تقوم السلطة بإصدار التصريح، مبيناً فيه نوع الوسيلة البحرية وطبيعة عملها وحجمها والنشاط الذي سيتم ممارسته والمنطقة التي سيتم فيها مباشرة النشاط.

‌د-      في حال تم رفض طلب الحصول على التصريح، تقوم السلطة بإبلاغ مقدم الطلب بأسباب الرفض، ويجوز لمن رفض طلبه التقدم للسلطة مرة أخرى بطلب جديد.

‌ه-       تكون صلاحية التصريح وفقاً للمدة المحددة فيه، ويجوز للسلطة تعديل هذه المدة بما يتناسب مع حالة وظروف الطقس السائدة في الدولة أو لأي غايات أخرى تقتضيها المصلحة العامة.

 

التزامات مالك ومشغل الوسيلة البحريّة ووكيلها الملاحي

المادة (5)

 

على مالك ومشغل الوسيلة البحريّة ووكيلها الملاحي، الالتزام بما يلي:

1.      التقيد بالتشريعات السارية في الدولة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والنشرات والتحذيرات الملاحية الصادرة عن السلطة والجهات المختصة في الدولة.

2.      تقديم طلب الحصول على التصريح في النظام الإلكتروني خلال فترة كافية وقبل الموعد المحدد لمزاولة النشاط.

3.      التقيد بالاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية، وفقاً لنوع الوسيلة البحرية وحجمها ومنطقة تشغيلها وطبيعة عملها والنشاط الذي سيتم ممارسته من خلالها، وذلك على النحو المحدد في الدليل.

4.      الحصول على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة في الإمارة.

5.      التأكد من حصول العاملين لدى الوسيلة البحرية على التدريبات اللازمة بمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحريّة.

6.      التقيد بالإجراءات والتدابير المحددة في خطة تقييم وإدارة المخاطر المُعدة من قبلها والمعتمدة من السلطة.

7.      توفير الغطاء التأميني المُناسِب للمسؤوليّة عن الأضرار التي قد تنشأ عن تخصيص الوسيلة البحرية لمزاولة النشاط.

8.      عدم مزاولة النشاط على نحو قد يُعرّض أمن وسلامة الملاحة البحرية في الإمارة، أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، ويجب عليهم في جميع الأحوال إيقاف مزاولة النشاط في حال وجود الخطر أو احتمالية وجوده.

9.      التعاون التام مع السلطة أثناء قيامها بإجراءات التفتيش والرقابة على الوسيلة البحرية، للتأكد من مدى تجهيزها وسلامتها وملاءمة استخدامها في مزاولة النشاط.

10. إبلاغ السلطة عند وقوع أي حادث أو حدث بحري أو ارتكاب مُخالفة لشُروط التصريح.

 

الإعفاء من بعض المتطلبات

المادة (6)

 

يجوز في حالات خاصة ومبررة تقتضيها المصلحة العامة، إعفاء أي وسيلة بحرية من بعض الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على التصريح، شريطة ألا يؤثر ذلك على السلامة البحرية والبيئة البحرية لمياه الإمارة، على أن يصدر بذلك قرار من المدير التنفيذي للسلطة.

 


 

العقوبات والجزاءات الإدارية

المادة (7)

 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالجزاءات والغرامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 المُشار إليه.

 

إصدار التعليمات

المادة (8)

 

يصدر مديرو الإدارات المعنية لدى السلطة كُلٌّ فيما يخصه، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (9)

 

يلغى القرار الإداري رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (10)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

د. سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم

المدير التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 10 أبريل 2025م

المــــــــــــــــــوافق 12 شوال 1446هـ