قرار إداري رقم (1) لسنة 2025

باعتماد

الدليل الإجرائي لنظام تخطيط التعاقب الوظيفي في حكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2024 باعتماد نظام تخطيط التعاقب الوظيفي في حكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الدليل الإجرائي

المادة (1)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار "الدليل الإجرائي لنظام تخطيط التعاقب الوظيفي في حكومة دبي"، المُلحق، بما يتضمنه من قواعد وإجراءات ونماذج.

 

الالتزام بتطبيق الدليل الإجرائي

المادة (2)

 

على جميع الجهات الحكومية التي يخضع موظفوها لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2024 المُشار إليه، الالتزام التام بتطبيق الدليل المُلحق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التطبيق.


 

السريان والنشر

المادة (3)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عبدالله علي بن زايد الفلاسي

مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 فبراير 2025م

المــــــــــــــــــوافق 27 شعبان 1446هـ

 

 

للاطلاع على الدليل يرجى التفضل بالضغط على الرابط أدناه:

الدليل الإجرائي لنظام تخطيط التعاقب الوظيفي في حكومة دبي.