قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2025
باعتماد
الدليل
الإجرائي
لنظام تخطيط
التعاقب الوظيفي
في حكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (31) لسنة 2009
بإنشاء دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(81) لسنة 2024 باعتماد
نظام تخطيط
التعاقب
الوظيفي في حكومة
دبي،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الدليل
الإجرائي
المادة (1)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار "الدليل
الإجرائي
لنظام تخطيط
التعاقب الوظيفي
في حكومة دبي"،
المُلحق، بما
يتضمنه من
قواعد
وإجراءات ونماذج.
الالتزام
بتطبيق
الدليل
الإجرائي
المادة (2)
على جميع
الجهات الحكومية
التي يخضع
موظفوها
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(81) لسنة 2024
المُشار
إليه، الالتزام
التام بتطبيق
الدليل
المُلحق،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لوضعه موضع
التطبيق.
السريان
والنشر
المادة (3)
ينشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ نشره.
عبدالله
علي بن زايد
الفلاسي
مدير
عام دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
صدر في
دبي بتاريخ 26
فبراير 2025م
المــــــــــــــــــوافق
27 شعبان 1446هـ
للاطلاع
على الدليل
يرجى التفضل
بالضغط على
الرابط أدناه: