قرار إداري رقم (1) لسنة 2025

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي دائرة الاقتصاد والسياحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بشأن دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (84) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي صفة الضبطية القضائية،

 

 قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

أ‌-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (84) لسنة 2023 المشار إليه أعلاه، عن كل من:

1.      السيد/ محمد جاسم محمد عيسى الحلو.

2.      السيد/عبدالله أحمد إبراهيم سيف بن كلبان.

ب‌-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.


 

 

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

هلال سعيد المري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 8 يناير 2025م

الموافـــــــــــــــــق 8 رجب 1446هـ