قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
دائرة الاقتصاد
والسياحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بشأن
دائرة
الاقتصاد
والسياحة في إمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (84)
لسنة 2023 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة دبي
لحماية
المستهلك
والتجارة
العادلة في دائرة
الاقتصاد
والسياحة
بدبي صفة
الضبطية القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (84)
لسنة 2023 المشار
إليه أعلاه،
عن كل من:
1. السيد/
محمد جاسم
محمد عيسى
الحلو.
2. السيد/عبدالله
أحمد إبراهيم
سيف بن كلبان.
ب- على الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ)
من هذه المادة الالتزام بما يلي:
1.
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم
باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3.
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة
الوثائق
والمستندات والأدوات
والمعدات
التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
هلال
سعيد المري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
8 يناير 2025م
الموافـــــــــــــــــق
8 رجب 1446هـ