قانون رقم (9) لسنة 2025

بتعديل

بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2021

بشأن

تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنيّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصيّة،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد

بـِ "القانون الأصلي"،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيميّة في مسائل الأحوال الشخصيّة في محاكم دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

تُستبدل بنُصوص المواد (2)، (5)، (6)، (8)، (9)، (23)، (24)، (27)، (28)، و(30) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المحاكم

:

محاكم دبي.

الجهة الحُكوميّة

:

الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس والسُّلطات الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة، بما في ذلك السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة.

الرئيس

:

رئيس المحاكم.

المُدير

:

مُدير المحاكم.

رئيس المحكمة

:

رئيس المحاكم الابتدائيّة.

المركز

:

مركز التسوية الودّية للمُنازعات، المُنظّمة أعماله بمُوجب هذا القانون.

المُنازعة

:

أي خلاف ينشأ في المسائل المدنيّة والتجاريّة والأحوال الشخصيّة، التي يختص المركز بنظرها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

الصُّلح

:

طريق بديل لحل المُنازعات، تُجرى بمُوجبه التسوية الودّية للمُنازعة بين أطرافها.

اتفاقيّة الصُّلح

:

الوثيقة المُبرمة بين أطراف المُنازعة تحت إشراف المُصلِح، تُنهى بمُقتضاها المُنازعة ودّياً، بعد استيفاء الشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

النِّظام

:

نظام إلكتروني مُعَد لدى المحاكم، تُقيّد فيه المُنازعات المعروضة للصُّلح وفقاً لأحكام هذا القانون واتفاقيّة الصُّلح، والإجراءات المُتّخذة بشأن تذييل اتفاقيّة الصُّلح بالصِّيغة التنفيذيّة.

القاضي المُختص

:

قاضي المحاكم الابتدائيّة بالمحاكم، المنوط به الإشراف القضائي على أعمال الصُّلح، والفصل في المُنازعات التي تُحال إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المُصلِح

:

يشمل مُوظّف المركز المُعيّن لديه كمُصلِح، والمُصلِح الخاص، ومُوظّف الجهة الحُكوميّة والمُوجِّه في لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، الذي يتولّى أعمال الصُّلح بين أطراف المُنازعة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المُصلِح الخاص

:

المُصلِح الذي يعمل لدى الجهة المُصرّح لها.

لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري

:

اللجنة المُختصّة بالصُّلح بين الأطراف في مُنازعات الأحوال الشخصيّة، وفقاً للقواعد والإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.

الجهة المُصرّح لها

:

الشّركة أو المُؤسّسة الفرديّة المُصرّح لها من المركز بتسوية المُنازعات عن طريق الصُّلح وفقاً لأحكام هذا القانون.

أطراف المُنازعة

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون طرفاً في المُنازعة محل الصُّلح.

اللجنة

:

لجنة شُؤون المُصلِحين، المُشكّلة لدى المحاكم وفقاً لأحكام هذا القانون.

السِّجل

:

مُستند ورقي أو إلكتروني مُعَد لدى المحاكم، يُقيَّد فيه المُصلِح من مُوظّفي الجهة الحُكوميّة والمُصلِح الخاص، بعد استيفائهم للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

التصريح

:

وثيقة صادرة عن المحاكم، تتضمّن مُوافقتها على قيام الجهة المُصرّح لها بتقديم خدمات الصُّلح، وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

التوقيع

:

يشمل التوقيع اليدوي، البصمة، التوقيع الإلكتروني، والتوقيع الرّقمي.

 

المُنازعات التي يجب عرض الصُّلح فيها

المادة (5)

 

‌أ-        يجب عرض الصُّلح في المُنازعات والدّعاوى التالية:

1.      المُنازعات التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس، أيّاً كانت طبيعتها أو قيمتها.

2.      مُنازعات الأحوال الشخصيّة.

3.      المُنازعات التي يتّفق أطرافها على نظرها من المركز.

4.      الدّعاوى التي تُقرِّر المحكمة، أثناء نظرها وفي أي حالة تكون عليها، إحالتها إلى المركز، بناءً على اتفاق المُتقاضين.

‌ب-   لا يجوز عرض الصُّلح في المُنازعات والأوامر والمسائل والدّعاوى التالية:

1.      المُنازعات التي تكون الحُكومة طرفاً فيها.

2.      الأوامر والطلبات الوقتيّة والدّعاوى المُستعجلة، بما فيها الأوامر والطلبات والدّعاوى المُتعلِّقة بالنّفقة والحضانة والوصاية.

3.      مسائل الوصيّة والإرث وما في حُكمِها، دون الإخلال بما هو مُقرّر من صلاحيّات لمحكمة التركات بشأن عرض التسوية على أطراف دعوى التركة بمُوجب المرسوم رقم (25) لسنة 2023 المُشار إليه.

4.      الدّعاوى التي لا يُتصوّر الصُّلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.

5.      المُنازعات والمسائل التي تخرُج عن اختصاص المحاكم، وتدخُل ضمن اختصاص جهات أو مراكز أو لجان أخرى.

6.      المُنازعات والمسائل التي لا يجوز الصُّلح فيها بمُوجب التشريعات السارية في الإمارة.

 

إجراءات نظر المُنازعات أمام المركز ولجنة الإصلاح والتوجيه الأسري

المادة (6)

 

‌أ-        ‌تُنظر المُنازعة المُقيّدة في النِّظام، المعروضة على المركز لتسويتها ودّياً من المُصلِح، تحت إشراف القاضي المُختص.

‌ب-   تُُتّبع بشأن نظر المُنازعة المعروضة على المركز الإجراءات والشُّروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

‌ج-    يُعرض الصُّلح بين الأطراف في مُنازعات الأحوال الشخصيّة عن طريق لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس القضائي أو من يُفوِّضُه، على أن يستمر العمل بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (3) لسنة 2021 المُشار إليه، إلى حين صدور ذلك القرار.

‌د-      يكون للمركز ولجنة الإصلاح والتوجيه الأسري الاستعانة بمن يروْنه مُناسِباً من الخُبراء لتقديم الخبرة الفنّية في المسائل المعروضة عليهما، ويُحدَّد في قرار الاستعانة بالخبير المُهِمّة المُكلّف بها، والمُدّة الزمنيّة اللازمة لإنجازها، وأتعابه والطّرف المُلزَم بسدادها.

‌ه-       ‌إذا تم الصُّلح بين أطراف المُنازعة، فيتم إثباتُه في اتفاقيّة الصُّلح، التي يُوقِّع عليها أطراف المُنازعة ويعتمِدها المُصلِح، ويكون لهذه الاتفاقيّة قُوّة السّند التنفيذي بعد تذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة، وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

إجراءات قيد ونظر المُنازعات أمام الجهة الحُكوميّة والجهة المُصرّح لها

المادة (8)

 

‌أ-        مع مُراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، تتولّى الجهة الحُكوميّة والجهة المُصرّح لها نظر المُنازعة، بناءً على ما يُحيله المركز إليها، أو بناءً على طلب يُقدّم إليها من أطراف المُنازعة، وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

‌ب-   ‌على الجهة الحُكوميّة والجهة المُصرّح لها التقيُّد بالإجراءات التالية:

1.      قيد المُنازعة المعروضة عليها في النِّظام، واختيار أحد المُصلِحين لديها من المُقيّدين في السِّجل لنظر المُنازعة وعرض الصُّلح على أطرافها.

2.      ‌إذا تم الصُّلح بين أطراف المُنازعة، فيتم إثباتُه في اتفاقيّة الصُّلح التي تُودع في النِّظام بعد توقيعها من أطراف المُنازعة واعتمادها من المُصلِح، ويكون لهذه الاتفاقيّة قُوّة السّند التنفيذي بعد تذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة، وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

3.      في حال تعذُّر إجراء الصُّلح بين أطراف المُنازعة لأي سببٍ كان، تُحال المُنازعة من المُصلِح إلى المركز لمُباشرة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.

‌ج-    ‌تُتّبع بشأن نظر المُنازعة وإجراء الصُّلح فيها أمام الجهة الحُكوميّة أو الجهة المُصرّح لها، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

مهام رئيس المحكمة

المادة (9)

 

لغايات هذا القانون، يتولّى رئيس المحكمة ما يلي:

1.      الإشراف على المركز.

2.      ندب قاضٍ أو أكثر من المحاكم الابتدائيّة للإشراف على أعمال الصُّلح، والفصل في المُنازعات المُحالة إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

3.      أي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس أو رئيس المجلس القضائي.

 

اتفاقيّة الصُّلح

المادة (23)

 

‌أ-        يثبُت الصُّلح بين أطراف المُنازعة بموجب اتفاقيّة الصُّلح.

‌ب-   يجب أن تكون اتفاقيّة الصُّلح مكتوبة بشكل واضح، ومُثبت فيها الاسم الكامل لأطراف المُنازعة، ومن يُمثِّلُهم قانوناً وجنسيّتهم ومحل إقامتهم أو مقر عملهم.

‌ج-    يجوز أن تتخذ اتفاقيّة الصُّلح أي شكل من أشكال الاتفاقيّات النهائيّة والمُلزِمَة لأطرافها، شريطة الحُصول على مُوافقة أطراف المُنازعة على ذلك، وعدم مُخالفة مضمونها للتشريعات السارية، وللنِّظام العام أو الآداب العامّة في الدولة.

‌د-      يترتّب على إبرام اتفاقيّة الصُّلح انتهاء الخُصومة بين أطراف المُنازعة في الموضوع الذي كان محلاً لها، ولا يجوز لأيٍّ مِنهُم إعادة طرح الموضوع ذاته أمام القضاء.

‌ه-       يجب أن تكون اتفاقيّة الصُّلح مكتوبة باللغة العربيّة عند قيْدها في النِّظام واعتمادها من المُصلِح، ويجوز إعداد ترجمة لها بِلُغة أجنبيّة، شريطة أن تكون اللغتان في مُحرّر واحد مُتّصِل ومُعتمد من مُترجِم قانوني مُرخّص له من الجهات المُختصّة في الدولة، ويكون النّص العربي هو المُعتبر في حال وجود تعارُض بينه وبين النّص الأجنبي.

‌و-      ‌يكون لأي من أطراف المُنازعة استشارة من يشاء لمُراجعة مُسوّدة اتفاقيّة الصُّلح قبل التوقيع عليها واعتمادها من المُصلِح.

 

انتهاء مُهِمّة المُصلِح

المادة (24)

 

تنتهي مُهِمّة المُصلِح في أي من الحالات التالية:

1.      اعتماد اتفاقيّة الصُّلح.

2.      عدم رغبة أي من أطراف المُنازعة استكمال إجراءات الصُّلح.

3.      عدم إمكانيّة استكمال إجراءات الصُّلح، بناءً على تقدير المُصلِح.

4.      انتهاء الأجل المُحدَّد لتسوية المُنازعة، ما لم يُقرِّر القاضي المُختص تمديد هذا الأجل لمُدّة إضافيّة.

5.      وفاة أي من أطراف المُنازعة أو فُقدانه لأهليّته.

6.      وفاة المُصلِح أو فُقدانه لأهليّته أو شطبه من السِّجل.

 

اعتماد اتفاقيّة الصُّلح وتذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة

المادة (27)

 

‌أ-        ‌يُشترط لاعتماد اتفاقيّة الصُّلح وتذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة، توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون المُصلِح من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة والمُصلِح الخاص، مُقيّداً في السِّجل، أو عُضواً في لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري.

2.      أن تكون المُنازعة واتفاقيّة الصُّلح مُقيّدة في النِّظام.

3.      أن تُوقّع وتُختَم بخاتم المُترجِم القانوني المُرخّص له من الجهات المُختصّة في الدولة، مُبيّناً فيها اسمه، في حال تم ترجمة اتفاقيّة الصُّلح إلى غير اللغة العربيّة.

4.      أن تكون مُوقّعة من أطراف المُنازعة ومُثبتاً فيها ما يُفيد أهليّتهم للتوقيع.

5.      ألّا تكون مُخالِفة للنِّظام العام أو الآداب العامّة في الدولة.

‌ب-   ‌يقوم المُصلِح بعد التحقُّق من توفُّر الشُّروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، باعتماد اتفاقيّة الصُّلح وتذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة.

‌ج-    لا يجوز لأي من أطراف المُنازعة التظلُّم من قرار المُصلِح باعتماد اتفاقيّة الصُّلح، إلا في حال تعرُّضِه للغش أو التدليس، على أن يُقدَّم التظلُّم في هذه الحالة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اعتماد اتفاقيّة الصُّلح، ويُبَت في هذا التظلُّم من القاضي المُختص خلال (5) خمسة أيّام عمل من تاريخ عرض التظلُّم عليه، ويكون قراره الصّادر في هذا الشأن نهائيّاً.

‌د-      يجوز لأطراف المُنازعة التظلُّم من قرار المُصلِح برفض اعتماد اتفاقيّة الصُّلح، على أن يُقدّم التظلُّم في هذه الحالة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ رفض اعتماد اتفاقيّة الصُّلح، ويُبَت في هذا التظلُّم من القاضي المُختص خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ عرض التظلُّم عليه، ويكون قراره الصّادر في هذا الشأن نهائيّاً.

‌ه-       ‌تُسلّم نُسخة من اتفاقيّة الصُّلح المُذيّلة بالصِّيغة التنفيذيّة للأطراف ذوي العلاقة باتفاقيّة الصُّلح دون غيرهم.

‌و-      ‌لا يجوز تسليم نُسخة ثانية من اتفاقيّة الصُّلح المُذيّلة بالصِّيغة التنفيذيّة للأطراف ذوي العلاقة إلا بأمر من القاضي المُختص، في حال ثبوت فُقدان النُّسخة الأولى أو تعذُّر استعمالها لأي سببٍ كان.

 

قبول الدّعوى أمام المحاكم

المادة (28)

 

‌أ-        ‌لا يجوز أن تُقيّد لدى المحاكم أي دعوى من الدّعاوى والمُنازعات التي يجب عرض الصُّلح فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، إلّا بعد عرضها على المركز أو لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري أو الجهة الحُكوميّة أو الجهة المُصرّح لها، وعلى المحاكم في حال قيد أي من تلك الدعاوى والمُنازعات لديها أن تُحيلها إلى المركز أو لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري أو الجهة الحُكوميّة أو الجهة المُصرّح لها، بحسب الأحوال، لمُباشرة الاختصاصات المُقرّرة لها قانوناً.

‌ب-   ‌لا يجوز أن تُقيّد لدى المركز أو لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري أو الجهة الحُكوميّة أو الجهة المُصرّح لها أي دعوى من الدّعاوى أو المُنازعات التي لا يجوز عرض الصُّلح فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وعلى هذه الجهات أن تُحيل الدّعوى أو المُنازعة في هذه الحالة إلى المحاكم، لمُباشرة الاختصاصات المُقرّرة لها قانوناً.

‌ج-    في حال عدم تمكُّن المركز من تسوية المُنازعة ودّياً عن طريق الصُّلح لأي سببٍ كان، يتم عرض المُنازعة على القاضي المُختص ليُقرِّر الفصل فيها مُباشرةً بقرار مُسبّب يتم بمُوجبه إنهاء الخُصومة أو إحالتها إلى المحكمة المُختصّة، بحسب الأحوال.

‌د-      ‌يجوز لأي من أطراف المُنازعة التظلُّم من قرار القاضي المُختص الصّادر وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة، خلال (15) خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصُدوره إذا كان حُضوريّاً، أو من اليوم التالي لإعلانه به إذا كان بمثابة الحُضوري، شريطة ألا تزيد قيمة المُنازعة على النِّصاب الانتهائي لمحكمة أوّل درجة المُحدّد بمُوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المُشار إليه.

‌ه-       ‌يُقدّم التظلُّم المُشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة إلى القاضي المُختص وفقاً للإجراءات المُقرّرة لنظر التظلُّم، ويفصل فيه بِحُكم نهائي مُنهِياً للخُصومة وغير قابل للطّعن.

‌و-      ‌مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، يجوز استئناف قرار القاضي المُختص المُنهي للخُصومة إذا كانت قيمة المُنازعة تُجاوز النِّصاب الانتهائي لمحكمة أوّل درجة المُحدّد وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المُشار إليه، ويُقدّم طلب الاستئناف وفقاً للإجراءات والقواعد المُقرّرة لاستئناف القرارات والأحكام بمُوجب التشريعات السارية.

 

رسوم قيْد المُنازعة واعتماد اتفاقيّة الصُّلح

المادة (30)

 

‌أ-        يُستوفى عند قيْد المُنازعة في النِّظام رسم مقداره (250) مئتان وخمسون درهماً.

‌ب-   لا يُستوفى أي رسم عدا الرسم المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال اتفاق أطراف المُنازعة على الصُّلح واعتماد اتفاقيّة الصُّلح من المُصلِح وتذييلها بالصِّيغة التنفيذيّة.

‌ج-    في حال عدم توصُّل أطراف المُنازعة إلى الصُّلح، وعُرِضَت المُنازعة على القاضي المُختص أو أُحِيلت إلى المحكمة المُختصّة، فيتم استكمال استيفاء الرُّسوم المُقرّرة على هذه المُنازعة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 2015 المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025م

الموافــــــــــــــق 13 المحرم 1447هـ