قانون
رقم (5) لسنة 2025
بشأن
الصِّحة
العامة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(6) لسنة 1979 في شأن
الحجر
البيطري
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(24) لسنة 1999 في شأن
حماية البيئة
وتنميتها،
ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(10) لسنة 2002 في شأن
مُزاولة مهنة
الطب البيطري
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم (16)
لسنة 2007 في شأن
الرفق
بالحيوان
وتعديلاته،
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(15) لسنة 2009 في شأن
مُكافحة
التبغ
وتعديلاته،
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(8) لسنة 2013 بشأن
الوقاية من
الأمراض
الحيوانية
المُعدِية
والوبائية
ومُكافحتها
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(14) لسنة 2014 في شأن
مُكافحة
الأمراض
السارية،
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(10) لسنة 2015 بشأن
سلامة الغذاء
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(3) لسنة 2016 بشأن
حقوق الطفل
"وديمة"
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(22) لسنة 2016 بشأن
تنظيم حيازة
الحيوانات
الخطرة
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(10) لسنة 2018 في شأن
سلامة
المُنتجات
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(12) لسنة 2018 في شأن
الإدارة
المُتكاملة
للنفايات
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(2) لسنة 2019 في شأن
استخدام
تقنية
المعلومات
والاتصالات
في المجالات
الصحية
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(5) لسنة 2019 في شأن
تنظيم
مُزاولة مهنة
الطب البشري
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون الاتحادي
رقم (10) لسنة 2020 في
شأن
المُبيدات،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(13) لسنة 2020 بشأن
الصحة العامة،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(15) لسنة 2020 في شأن
حماية
المُستهلك
وتعديلاته،
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (20)
لسنة 2020 بشأن
المُواصفات
والمقاييس،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (29)
لسنة 2021 في شأن
دُخول وإقامة
الأجانب،
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتها،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (33) لسنة 2021
بشأن تنظيم
علاقات العمل
وتعديلاته، ولائحته
التنفيذية،
وعلى القانون
الاتحادي رقم
(10) لسنة 2023 بشأن
الصحة النفسية،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (42)
لسنة 2023 في شأن
مُكافحة الغش
التجاري،
وعلى قرار
مجلس الوزراء
رقم (7) لسنة 2008
بشأن نظام
الفحص الطبي
للوافدين
للدولة للعمل
أو الإقامة
وتعديلاته،
وعلى قرار
مجلس الوزراء
رقم (13) لسنة 2009 في
شأن اعتماد
دليل المعايير
العامة للسكن
العُمّالي
الجماعي
والخدمات
المُلحقة به
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم
مُزاولة الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2015 بشأن
مُؤسّسة دبي لخدمات
الإسعاف،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي، ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2021 بإنشاء
مُؤسّسة دبي
الصحية
الأكاديمية،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2022 بشأن
حُقوق
الأشخاص ذوي
الإعاقة في
إمارة دبي،
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتها،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2024 بإنشاء
هيئة دبي للبيئة
والتغيُّر
المناخي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (61)
لسنة 2023 بشأن
تنظيم شُؤون العزب
في إمارة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(36) لسنة 2007 بشأن حظائر
الحيوانات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(17) لسنة 2017 بشأن
تقديم
الفُحوصات
الطبية في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2024 بشأن تنظيم
مُزاولة
الأنشطة
والمهن
الصحية في إمارة
دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 بشأن
الصحة العامة
وسلامة
المُجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
التشريعات المُنشِئَة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
الفصل
الأول
أحكام
تمهيدية
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى هذا
القانون "قانون
الصِّحة
العامّة في
إمارة دبي رقم
(5) لسنة 2025".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحُكومة |
: |
حُكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
البلدية |
: |
بلدية
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الصحة في دبي. |
المُؤسّسة |
: |
مُؤسّسة
دبي الصحية
الأكاديمية. |
مُؤسّسة
الإسعاف |
: |
مُؤسّسة
دبي لخدمات
الإسعاف. |
الجهة
المسؤولة |
: |
تشمل
البلدية أو
هيئة دبي
للبيئة
والتغيُّر المناخي،
بحسب
الاختصاصات
المنوطة
بهما قانوناً. |
الجهة
المعنيّة |
: |
الجهات الحُكوميّة
المحلية،
المُختصّة
قانوناً بأي
مجال من
مجالات
الصحة
العامة في
الإمارة، المنوط
بها تطبيق
أحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه،
والتي تشمل
الهيئة والجهة
المسؤولة
والمُؤسّسة
ومُؤسّسة
الإسعاف. |
السُّلطة
المُختصّة |
: |
الجهات
الحُكوميّة
الاتحادية
أو المحلية
التي يكون
لها دور في أي
مجال من مجالات
الصحة
العامة
بمُوجب
التشريعات
المُنشِئة
لها أو
المُنظِّمة
لأعمالها. |
مُقدِّم
الخدمات
الصحية |
: |
المُنشأة
الصحية
الحُكوميّة،
والمُنشأة الصحية
غير
الحُكوميّة،
المُصرّح
لها من الهيئة
بتقديم
الخدمات
الصحية في الإمارة. |
المُؤسّسة
التعليمية |
: |
تشمل
الجامعات
والكُلّيات
والمعاهد
والمدارس
ومراكز
الطُّفولة
المُبكِّرة
وما في حُكمِها،
المُصرّح
لها من
السُّلطة
المُختصّة
في مجال
التعليم
بمُزاولة
النشاط
التعليمي
وفقاً
للتشريعات
السارية. |
الصِّحة
العامّة |
: |
تدابير
مُنظّمة في
مجالات
مُتعدِّدة
التخصُّصات،
تهدف إلى توفير
الظُّروف
المُؤدّية
إلى الحفاظ
على صحة الإنسان
والمُجتمع
والبيئة، من
خلال الوقاية
من الأمراض،
وتقديم
الرعاية
الصحية، وتحسين
صحة الإنسان
والمُجتمع،
والرقابة
على السلسلة
الغذائية
والمُنتجات
الاستهلاكية،
والرقابة على
البيئة،
وتعزيز
الجهود
الجماعية
والمُجتمعيّة
المُنظّمة
والمُستدامة
الضامنة لتحسين
صحة ورفاهية
المُجتمع. |
مجالات
الصحة
العامة |
: |
المجالات
المُحدّدة
بمُوجب هذا
القانون. |
المرض
الساري |
: |
مرض
مُعدٍ ينجُم
عن انتقال
عامل مُمرّض
أو مُنتجاته
السُّمية أو
إفرازاته بشكل
مُباشر أو
غير مُباشر
إلى الغير
وإصابته
بالمرض. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الجهة
المعنيّة،
التي يُسمح
بمُوجبها
لأي شخص
مُرخّص له
بالإمارة من
جهات
الترخيص
المُختصّة
بمُزاولة أي
من الأنشطة
المُتعلِّقة
بمجالات
الصحة
العامة. |
المُنشأة |
: |
المُنشأة
المُرخّصة
قانوناً من
جهات
الترخيص
المُختصّة
بمُزاولة أي
من الأنشطة
الاقتصادية
في الإمارة، والمُصرّح
لها من
الجهات
المعنيّة، كُلٌّ
بحسب
اختصاصه، بمُزاولة
أي من
الأنشطة
المُرتبطة
بمجالات الصحة
العامة. |
التداول |
: |
يشمل
الإنتاج
الأوّلي،
التصنيع،
المُعالجة،
التعبئة، إعادة
التعبئة،
التغليف،
التجهيز،
النقل، الاستيراد،
الحيازة،
التخزين،
التوزيع، التحضير،
الاستخدام،
التقديم،
العرض، البيع،
التصدير،
إعادة
التصدير،
الإعلان،
والترويج
بأي طريقة
كانت بما
فيها
الطُّرق
الإلكترونية. |
الإنتاج
الأولي |
: |
المراحل
التي تسبق
تصنيع
وتجهيز
الغذاء
والمنتجات
الاستهلاكية. |
الغذاء |
: |
يشمل: 1.
أي
مادة أو جُزء
منها، خام أو
أولية أو
مُصنّعة أو
شبه
مُصنّعة،
مُخصّصة
للاستهلاك
الآدمي، عن
طريق الأكل
أو الشُّرب،
بما في ذلك
مياه
الشُّرب
المُعبّأة
وغير
المُعبّأة
والمُخلّلات. 2.
أي
مادة تدخُل
في تصنيع
وتحضير ومُعالجة
الغذاء،
ويُستثنى من
ذلك مواد التجميل
والتبغ
والمواد
التي
تُستخدم
كعقاقير. 3.
أي
مادة أخرى
يصدُر
بتحديدها
قرار من
مُدير عام
الجهة
المسؤولة. |
المُضاف
الغذائي |
: |
أي مادة
لا تُستهلك
عادةً
كغذاء، ولا
تُستخدم
كمُكوِّن
نموذجي في
مُكوّناته،
سواء كان لها
قيمة غذائية
من عدمه،
تُضاف قصداً
للغذاء
لأغراض تقنيّة،
عند تصنيعه
أو تجهيزه أو
إعداده أو مُعالجته
أو تعبئته أو
تغليفه أو
نقله أو تخزينه،
ينتُج أو
يُتوقّع أن
ينتُج عن
إضافتها بصُورة
مُباشرة أو
غير مُباشرة
أن تُصبح هذه
المادة أو
مُنتجها
الجانبي
جُزءاً من
مُكوِّنات
الغذاء أو
تُؤثِّر في
خصائصه. |
سلامة
الغذاء |
: |
تدابير
تهدف إلى
ضمان عدم
تسبُّب
الغذاء بضرر
للمُستهلك
عند تداوله
أو
استهلاكه،
وذلك بحسب
الاستخدام
المقصود منه. |
الغذاء
الصحي |
: |
الغذاء
الذي يحتوي
على العناصر
التي يحتاج إليها
جسم
الإنسان،
بحسب حالته
الصحية والجسدية
والعُمريّة. |
التغذية
التطبيقية |
: |
طُرُق
تحسين
الجودة
التغذوية
للأغذية،
والوقاية
الأوّلية
والمُراقبة
وإنشاء قيم
مرجعية
ومبادئ
توجيهية
للغذاء
الصحي
والتثقيف الغذائي
وتداول
الغذاء
الصحي على
مُستوى المُنشآت
والأفراد
والجماعات،
باعتبارها
منهجية
تعتمد على
التوعية
وتوفير
الضوابط
التنظيمية
والتدخُّلات
الرقابية
التي
تُحدِّدها
الجهة المعنيّة. |
السلسلة
الغذائية |
: |
جميع
المراحل
التي يمُر
بها الغذاء،
بدءاً من
الإنتاج
الأوّلي حتى
وصوله
للمُستهلك. |
بطاقة
البيان |
: |
أي
معلومة أو
بيان أو
علامة أو رمز
تصويري أو وصفي،
سواء كان
مكتوباً أو
مطبوعاً أو
مرسوماً أو مُعلّماً
أو مُزخرفاً
أو مدموغاً
أو مُلصقاً بعُبوّة
الغذاء
المُعدّ
للاستهلاك
الآدمي أو
الحيواني أو
بعُبوّة
المُنتج
الاستهلاكي،
بالإضافة
إلى أي وثيقة
أو معلومة
مُلحقة أو
مُتضمّنة أو
تابعة أو
مُصاحبة
للغذاء أو المُنتج
الاستهلاكي،
تتضمن
معلومات
تتعلق
بصفاتهما أو
تركيبهما أو
طبيعتهما أو
طريقة
إعدادهما أو
إرشادات
استخدامهما
أو تخزينهما
أو أخطارهما. |
التصريح
الخاص
بالغذاء |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الجهة
المسؤولة،
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة بمُقتضاه،
التي يُسمح بمُوجبها
لأي شخص
بمُزاولة أي
من الأنشطة
المُتعلِّقة
بالغذاء في
الإمارة، أو
بمُزاولة نشاط
التدريب
وتقديم
الاستشارات
المُتعلِّقة
بصحة وسلامة
الغذاء، أو
بمُزاولة
نشاط إنتاج
الغذاء في
المنازل
بقصد
التداول، أو
بمُزاولة
نشاط أعمال
التنظيف
الخاصة
بمياه الشُّرب، بما في
ذلك تنظيف
خزانات
المياه. |
المُنشأة
ذات العلاقة
بالغذاء |
: |
المُنشأة
الصادر لها
التصريح
الخاص
بالغذاء. |
المُنتج
الاستهلاكي |
: |
أي
مُنتج قابل
للاستهلاك
أو
الاستخدام
الآدمي لأي
غاية، ويشمل
دونما حصر
مُستحضرات
التجميل
والعناية
الشخصية،
العطور،
المُكمِّلات
الصحية،
مُنتجات
التنظيف،
مُضادّات
الجراثيم،
لعب
الأطفال،
المنسوجات،
المواد المُلامِسة
للأغذية،
مُنتجات
العناية
الصحية، مُعطِّرات
الجو، وأي
مُنتج آخر
تُحدِّدُه البلدية
كمُنتج
استهلاكي. |
المُنتج
الاستهلاكي
غير الآمن |
: |
أي
مُنتج
استهلاكي
ينتُج عن
استخدامه في الأحوال
العادية أو
في الظُّروف
المُحتمَلة
للاستخدام
أخطار، أو
يكون في الحد
الأعلى من
الأخطار على
خلاف
الاستخدام
المُحدّد
للمُنتج،
وكذلك أي
مُنتج
يُؤثِّر على
صحة وسلامة
الإنسان
والبيئة
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى البلدية
أو بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة. |
سلامة
المُنتج
الاستهلاكي |
: |
ضمان
عدم تسبُّب
المُنتج
الاستهلاكي
بضرر للمُستهلك
عند تداوله
أو
استهلاكه،
بحسب الاستخدام
المقصود منه. |
المُستهلك |
: |
الشخص
الذي يحصل
على الغذاء
أو المُنتج
الاستهلاكي،
بمُقابل أو
بدون
مُقابل،
إشباعاً لحاجاته
الشخصية أو
حاجات
الآخرين. |
برامج
اليقظة |
: |
الإجراءات
المُتعلِّقة
بالتعرُّف
على التفاعُلات
العكسية أو
السُّمية
للمُنتجات
الاستهلاكية
المُتداولة
في الأسواق
المحلية،
وأخطار
استخدامها
المُحتمَلة،
وطُرُق رصدها
ومُراقبتها،
ومُتابعة
التعاميم
الصادرة
بشأنها من
الهيئات
والمُنظّمات
الدولية،
إضافةً إلى
تلقي
البلاغات
المُتعلِّقة
بها
وتحليلها. |
السحب |
: |
الإجراء
المُتّخذ من
الجهة
المسؤولة
بحق المُنشأة
ذات العلاقة
بالغذاء أو
المُنشأة ذات
العلاقة
بالمُنتج
الاستهلاكي
لمنع تداول أي
غذاء أو
مُنتج
استهلاكي في
الإمارة،
ثبت أنه غير
صالح
للاستهلاك
الآدمي أو
أنه غير آمن. |
الاستدعاء |
: |
الإجراء
المُتّخذ من
الجهة
المسؤولة أو
الذي تقوم به
المُنشأة
ذات العلاقة
بالغذاء أو المُنشأة
ذات العلاقة
بالمُنتج
الاستهلاكي لاسترداد
أي غذاء أو
مُنتج
استهلاكي في
الإمارة بعد
تزويد
المُستهلك
به، ثبت أنه
غير صالح
للاستهلاك
الآدمي أو
غير آمن. |
التصريح
الخاص
بالمُنتج
الاستهلاكي |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
البلدية
وفقاً
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه، التي
يُسمح
بمُوجبها
لأي شخص
بمُزاولة أي
من الأنشطة
المُتعلِّقة
بتداول
المُنتجات
الاستهلاكية
في الإمارة
المُحدّدة
بمُوجب هذا
القانون وما
يُحدِّدُه
مدير عام
البلدية في
هذا الشأن،
أو بمُزاولة نشاط
التدريب
وتقديم
الاستشارات
المُتعلِّقة
بصحة وسلامة
المُنتجات
الاستهلاكية. |
المُنشأة
ذات العلاقة
بالمُنتج
الاستهلاكي |
: |
المُنشأة
الصادر لها
التصريح
الخاص
بالمُنتج
الاستهلاكي. |
صحة
الحيوان |
: |
الحالة
الوظيفية
الإنتاجية
الطبيعية
للحيوان،
التي
تُعبِّر عن
خُلُوِّه من
أي أعراض مرضية
أو اعتلالات
صحية أو
غذائية تُؤثِّر
على حالته
وسلوكه
المعروف وفق
نوعه أو
فصيلته
وقُدرته على
الإنتاج،
والتي
يُؤدّي
المُحافظة
عليها عدم
تسبُّب
الحيوان بأي
ضرر يلحق
بالإنسان،
عند تداوله
أو استهلاكه
أو التعامُل
معه. |
العلف |
: |
أي
مادة أو جُزء
من مادة
مُخصّصة
لتغذية الحيوان
عن طريق
الفم، سواء
كانت أوّلية
أو مُصنّعة
أو تم
مُعالجتها
كُلّياً أو
جُزئيّاً، بما
في ذلك
إضافات
العلف
والمُنتجات
المُستخدمة
في تغذية
الحيوان
لأغراض
تحسين نوع
المادة
الغذائية
المُنتجة من
منشأ حيواني. |
المرض
الحيواني |
: |
أي مرض
سواء كان
مُعدِياً أو
غير مُعدٍ
يُصيب
الحيوان، ويضُر
بصحته
ويُؤدّي إلى
نفوقه أو عدم
صلاحيته
للاستهلاك
الآدمي. |
المرض
المُشترك |
: |
أي مرض
مُعدٍ ينتقل
ما بين
الإنسان
والحيوان. |
الحجر
البيطري |
: |
عمليّة
عزل الحيوان
في منطقة أو
مساحة مُحدّدة
لغايات
إجراء
الفُحوصات
الصحية
اللازمة عليه
للتأكُّد من
خُلُوّه من
الأمراض،
واكتشاف
أسباب مرضه
إن كان
مريضاً،
وتحديد
طُرُق علاجه،
ومنع حدوث
العدوى منه. |
الحيوان
السائب |
: |
الحيوان
غير
المملوك،
الذي يوجد في
موقفٍ ما مُعتمداً
على ذاته،
وغير خاضع
لسيطرة
ورعاية أي
حائز. |
الحيوان
الضال |
: |
الحيوان
الذي يتجوّل
دون قيد أو
إشراف من حائزه،
ولو كان
يستطيع
الرجوع إلى
مكان إيوائه. |
حائز
الحيوان |
: |
الشخص الذي
يملك أو
يحتفظ أو
يأوي أو يرعى
أو يحرس الحيوان
بشكل دائم أو
مُؤقّت. |
التصريح
الخاص
بالحيوان |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الجهة
المسؤولة
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه،
التي يُسمح
بمُوجبها
لأي شخص
بمُزاولة أي
من الأنشطة
المُتعلِّقة
بالحيوان في
الإمارة،
سواء
المُحدّدة
بمُوجب هذا
القانون أو
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من
مُدير عام
الجهة
المسؤولة. |
المُنشأة
ذات العلاقة
بالحيوان |
: |
الُمنشأة
الصادر لها
التصريح
الخاص
بالحيوان. |
شهادة
التصدير |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الجهة
المسؤولة
للمُنشأة
ذات العلاقة بالغذاء
أو المُنشأة
ذات العلاقة
بالمُنتج الاستهلاكي
أو المُنشأة
ذات العلاقة
بالحيوان،
لإثبات أن
شُحنة
الأغذية أو
شُحنة المُنتجات
الاستهلاكية
أو الأعلاف
صالحة للاستهلاك
أو
الاستخدام
بحسب الغرض
المُعدّة
له، وأنها
تفي بمعايير
الصحة
والسلامة
المُحدّدة
في الإفادة
الخاصة بكُل
وثيقة. |
المالك |
: |
الشخص
أو من
يُمثّله
قانوناً،
الذي يملك أو
لديه
السيطرة
الفعلية على
البيئة
المُشيَّدة
أو أي جُزء
منها. |
البيئة
المُشيَّدة |
: |
البيئة
التي يتم
تشييدها
لجميع
الأغراض، باستثناء
الأغراض
الصناعية،
المُرتبطة
بمعيشة
الإنسان
وحياته، سواء
تعلقت بعمله
أو عبادته أو
علاجه أو
تنقُّله أو
ترفيهه عن
نفسه،
وغيرها من
الأغراض المُشابهة،
وتشمل دونما
حصر،
المباني،
الطُّرق،
الجسور،
الأنفاق،
أنظمة
المياه
والكهرباء،
بما فيها
خزانات
المياه،
أنظمة نقل
وتصريف
النفايات،
شبكات
وتمديدات
الصرف الصحي،
مرافق الخدمات
المُشتركة
كالمساجد
والمتاجر
والأسواق
والحدائق،
محطات
المُواصلات
العامة،
وأماكن
الترفيه. |
صحة
البيئة
المُشيَّدة |
: |
ضمان
عدم تسبُّب
العوامل
الفيزيائية
والكيميائية
والبيولوجية
وأي عوامل
أخرى ضمن البيئة
المُشيَّدة
بأي أضرار
تُؤثِّر على
صحة الإنسان. |
سكن
العُمّال |
: |
أي مبنى
مُخصّص لسكن
العُمّال،
ويشمل مرافق الخدمات
المُلحقة به. |
التصريح
الخاص بصحة
مساكن
العُمّال |
: |
الوثيقة
الصادرة عن الجهة
المسؤولة وفقاً
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه،
التي يُسمح
بمُوجبها
لأي شخص بمُزاولة
أي من
الأنشطة ذات
العلاقة بصحة
مساكن
العُمّال. |
الصحة
البيئية |
: |
علاقة
البيئة،
بجميع
عناصرها
الطبيعية أو
المُنشأة
وعواملها
الفيزيائية
والكيميائية
والإحيائية،
بصحة الإنسان،
التي تضمن
تقييم هذه
العوامل
والسيطرة
عليها، بهدف
الوقاية من
الأمراض
وخلق بيئة من
شأنها دعم
صحة وسلامة
المُجتمع. |
التصريح
الخاص
بالصحة
البيئية |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الجهة
المسؤولة
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه،
التي يُسمح
بموجبها لأي
شخص
بمُزاولة أي
من الأنشطة
ذات العلاقة بالصحة
البيئية. |
المُنشأة
ذات العلاقة
بالصحة
البيئية |
: |
المُنشأة
الصادر لها
التصريح
الخاص
بالصحة البيئية. |
آفات
الصحة
العامة |
: |
أي
كائنات حية
تُؤذي
الإنسان أو الحيوان،
أو تُعتبر
ناقلاً أو
عائلاً
وسيطاً لمُسبِّبات
الأمراض، أو
تتسبب
بإزعاج
الإنسان
وإتلاف مُمتلكاته. |
المُبيدات |
: |
مادة،
أو خليط من
المواد
الكيميائية
أو العُضويّة
أو الحيوية،
المُستخدمة
لمُكافحة آفات
الصحة
العامة
والقضاء
عليها أو
الحد من نشاطها
وتكاثُرها. |
المُبيدات
الجاهزة
للاستخدام |
: |
مادة،
أو خليط من المواد،
المُخصّصة
للاستعمال
الفوري لمُكافحة
آفات الصحة
العامة التي
تتواجد في
أماكن السكن
فقط، والتي
لا تحتاج إلى
تخفيف أو خلط
من
المُستخدم
النهائي. |
التصريح
الخاص
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الجهة
المسؤولة
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه،
التي يُسمح
بمُوجبها
لأي شخص
بمُزاولة أي
من الأنشطة
المُتعلِّقة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة أو
تداول المُبيدات. |
المُنشأة
ذات العلاقة
بمُكافحة
آفات الصحة العامة |
: |
المُنشأة
الصادر لها
التصريح
الخاص
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة. |
صحة
المنافذ |
: |
إحدى
مجالات
الصحة
العامة،
التي تهدف
إلى منع
انتشار
الأمراض
السارية،
التي تصل إلى
الدولة من
خلال منافذ
الإمارة
البرية أو
الجوية أو
البحرية. |
المبنى |
: |
أي
إنشاء بغض
النظر عن
الاستخدام
المُخصّص له
أو النشاط
المُخصّص
لمُزاولته
فيه، سواء
كان مُشيّداً
أو تحت
التشييد أو
عائماً،
وكذلك أي
منقولات
مُخصّصة لهذا
الإنشاء. |
المُقاول |
: |
الشخص
المرخص له
بمزاولة
مهنة
المُقاولات
وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة. |
المقابر |
: |
المواقع
التي
تُخصِّصها
البلدية
لدفن الموتى،
سواء كانوا
مُسلمين أو
غير
مُسلمين،
وفقاً
لأحكام
شرائعهم. |
اللوائح
الصحية
الدولية |
: |
القواعد
والضوابط
التي
تُقرّها
مُنظّمة الصحة
العالمية
وفقاً
لأنظمتها
والتي
تعتمدها
الدولة
وتتوافق مع
تشريعاتها،
للحد من انتشار
الأمراض
والحماية من
أخطار الصحة
العامة،
والتصدي
لطوارئ
الصحة
العامة على
الصعيد الدولي. |
ذو
الإعاقة |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي لديه
قُصور أو
اختلال دائم
أو مُؤقّت في
قدراته
الجسمية أو
الحسية أو العقلية
أو
التواصُليّة
أو
التعليمية
أو النفسية،
يحول
تداخُلهما
مع العوائق
المادية أو
الحواجز
السلوكية
دون مُشاركة
ذلك الشخص بصُورة
كاملة
وفاعلة في
المُجتمع
على قدم المُساواة
مع الآخرين. |
العامل |
: |
الشخص
الطبيعي
المُصرّح له
بالعمل لدى
إحدى المُنشآت
المُرخّصة
في الدولة،
تحت إشراف وتوجيه
صاحب العمل. |
الخطر |
: |
أي
حدث أو نشاط
أو تغيُّر
غير مُخطّط
له، قد يُؤدّي
إلى إصابات
أو أمراض أو
وفيات تلحق
بالإنسان،
أو إلحاق
الضرر
بالمُمتلكات،
أو التأثير
سلباً على أي
من مجالات
الصحة العامة. |
تقييم
الأخطار |
: |
دراسة
تحليلية،
تُحدِّد
احتمالية
حدوث الخطر
ودرجة
تأثيره على
صحة الإنسان
وعلى مجالات
الصحة
العامة،
وكيفية
مُعالجته
والتعامُل
معه. |
الطارئ |
: |
حدث أو
مجموعة
أحداث رئيسة
تُوقع
أضراراً جسيمة
بالأفراد أو
المُمتلكات
أو تُهدِّد
النظام العام
أو
استمرارية
العمل
الحكومي أو
صحة البشر أو
البيئة أو
الاقتصاد،
تحتاج إلى
مُعالجات
وتدابير
خاصة وتنسيق
من عدة جهات. |
الأزمة |
: |
حدث
أكثر
تعقيداً من
الطارئ،
يُهدِّد
استقرار
جُزء كبير من
المُجتمع،
وعلى مقدرة
الحُكومة
على القيام
بواجباتها. |
الكارثة |
: |
اضطراب
خطير في أداء
المُجتمع
على أي نطاق
بسبب
الأحداث
الخطرة،
التي تتفاعل
مع ظروف التعرُّض
والضعف
والقُدرة،
مِمّا
يُؤدّي إلى واحد
أو أكثر من
الخسائر
والآثار
البشرية والمادية
والاقتصادية
والبيئية. |
الاستعداد |
: |
اتخاذ
الإجراءات
المُتعلِّقة
بتجهيز الموارد
والإمكانيات
والخطط
لمُواجهة
حالات الأخطار
والطوارئ
والأزمات
والكوارث،
المُتوقَّع
حدوثها في المُستقبل،
وتشمل إعداد
خطط
الاستجابة
الوطنية
وتنسيقها
والتدريب
عليها. |
الاستجابة |
: |
جميع
الإجراءات
التي يتم
اتخاذها،
نتيجة حدوث
أخطار أو
طوارئ أو
أزمات أو
كوارث، بهدف تقليل
الآثار
السلبية
الناجمة عن
أي منها، والتأكُّد
من تقديم
العون
والدعم
للمُجتمع. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
العام أو
الخاص. |
أهداف
القانون
المادة
(3)
يهدف هذا
القانون إلى
تحقيق ما يلي:
1. الحد
من الأخطار
المُؤثِّرة
على صحة
الإنسان
والمُجتمع في
الإمارة.
2. تعزيز
وحماية الصحة
العامة في
الإمارة، وفقاً
للمبادئ
الاحترازية
والبراهين
العلمية والعملية،
وطبقاً
للوائح
الصحية
العالمية والمحلية.
3. تعزيز
التنسيق
والتعاون على
جميع
المُستويات
في مجال
التأهُّب
والاستجابة
لمُواجهة
الأخطار
الصحية
وتحديات
الصحة العامة
في الإمارة.
4. رفع
مُستوى وعي
وثقافة
ومعرفة
المُجتمع في الإمارة
بالعوامل
والأخطار
التي تُؤثِّر
على صحة
الإنسان
ومُسبِّباتها،
وترسيخ الشُّعور
بالمسؤولية
الفردية
والجماعية،
والعمل على
زيادة توعية
المُجتمع
بأساليب الوقاية.
5. توفير
بيئة صحية
ومُستدامة في
الإمارة، مُلائِمة
للسكن
والاستقرار،
وجاذبة
للاستثمار
ومُمارسة
الأعمال.
6. تعزيز
مسؤولية
الأشخاص في
كُل ما يتعلق
بضمان الصحة
العامة في
الإمارة.
7. رفع
مُؤشِّرات
التنافُسيّة
العالمية
للدولة في
مجالات الصحة
العامة.
المادة (4)
تُطبّق
أحكام هذا
القانون في
جميع مناطق
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة والمناطق
الحرة، بما
فيها مركز دبي
المالي العالمي.
مجالات
الصحة العامة
المادة
(5)
تُحدَّد
مجالات الصحة
العامة في
الإمارة، على
النحو التالي:
1.
الأمراض
السارية.
2.
الأمراض
غير السارية.
3.
صحة
الأُسرة.
4.
صحة
الأفراد.
5.
النشاط
البدني.
6.
صحة
الطلبة.
7.
الصحة
النفسية.
8.
صحة
المنافذ.
9.
سلامة
الغذاء.
10. سلامة
المُنتج
الاستهلاكي.
11. صحة
الحيوان.
12. صحة البيئة
المُشيَّدة.
13. الصحة
البيئية.
14. صحة مساكن
العُمّال.
15. مُكافحة
التبغ.
16. مُكافحة
آفات الصحة
العامة.
17. دفن الموتى
والإشراف على
المقابر.
18. أي مجال آخر
يُحدّد
ويُنظَّم
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي.
الفصل
الثاني
الأمراض
السارية
اختصاصات
الجهات
المعنيّة في
مجال الأمراض السارية
المادة
(6)
أ-
تتولى
الهيئة في
مجال الأمراض
السارية القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
وضع
السياسات
والإجراءات
والبروتوكولات
والمعايير
والأدلة
العلمية
والإرشادية
المُتعلِّقة
بإدارة
الأمراض
السارية
والوقاية
منها داخل
الإمارة،
ورفعها إلى
السُّلطة المُختصّة
لاعتمادها.
2.
تحديد
أدوار
ومسؤوليات
الجهات
المعنيّة، وتحديد
مسار
العمليات في
إدارة
الأمراض السارية
والوقاية
منها داخل
الإمارة.
3.
تحديد
المُتطلّبات
والأدوار
والأُطُر المُبتكرة
المُتعلِّقة
برصد وتقصّي
ومُراقبة الأمراض
السارية
والوقاية
منها، بما في
ذلك التقصي في
المُنشآت
الصحية،
والمُختبرات،
ومراكز عزل
المُصابين أو
حجر
المُخالطين،
ووسائل النقل
العامة،
والمُؤسّسات
التعليمية،
ومساكن
العُمّال،
وغيرها من
التجمُّعات
السُّكانية،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة
والسُّلطات
المُختصّة.
4.
إصدار
التصاريح
للأنشطة ذات
العلاقة
بالوقاية أو
العلاج من
الأمراض
السارية.
5.
جمع
وتحليل
البيانات
الخاصة
بالأمراض
السارية
وتحديثها
دورياً،
وتوفير
التحليل
الوبائي،
ورفع التوصيات
اللازمة
بشأنها إلى
السُّلطات
المُختصّة في
الإمارة،
للتوجيه بما
تراه
مُناسباً بشأنها.
6.
اعتماد
وتحديد
الأمراض ذات
الأولوية
ووضع البرامج
للوقاية منها
بما يتوافق مع
توجُّهات
الدولة
والإمارة.
7.
العمل
مع الجهات
المحلية والاتحادية
والدولية
بشأن معايير
الوقاية من العدوى
ومُكافحة
الأمراض
السارية
والأوبئة الناشئة
والكشف عنها،
والسيطرة على
الجراثيم
المُقاومة
للمُضادّات
الحيوية،
ومُتابعة
المُستجدات
المُتعلِّقة
بها محلياً
وإقليمياً
وعالمياً.
8.
وضع
برامج
التحصين
اللازمة
والإشراف على
تنفيذها،
وتقييم
فعاليتها،
وضمان
تغطيتها للفئات
المُستهدفة،
بالتنسيق مع
المُؤسّسة.
9.
وضع
المعايير
اللازمة
لضمان
الإدارة
السليمة
للتطعيمات
وجودتها
والمُحافظة
عليها أثناء
نقلها
وتخزينها
واستخدامها،
وضمان توفُّر
واستمرارية
سلاسل
التوريد
الخاصة بها، بالتنسيق
مع المُؤسّسة.
10. التنسيق
مع الجهات
المعنيّة
للتأهُّب
ووضع الخطط
ورفع
الجاهزية
والقُدرات
كخطة استباقية
لرصد دخول
الأمراض
السارية عبر
المنافذ، أو
حدوث المرض
المُستجِد
بالإمارة،
وتوفير قنوات
التواصُل
والتعاون بين
هذه الجهات.
11. تحديد
آليات
التواصُل مع
الجهات
المعنيّة والجمهور
في حالات تفشي
الأمراض
السارية.
12. إعداد
الخطط
والبحوث
العلمية
لاستدامة وتطوير
المشاريع
والبرامج
الخاصة
بالأمراض السارية،
بالتعاون مع
المُؤسّسات
التعليمية والبحثية.
13. مُراقبة
الوضع الصحي
العام في
الإمارة، وتقييم
الأخطار
الصحية
باستمرار،
والتأكُّد من
تطبيق
اللوائح
الصحية
بالتنسيق مع
الجهات المعنيّة.
14. وضع
مصفوفة تقييم
الأخطار
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
واعتماد
مُؤشِّرات
مُستوى التنبيه
لتفعيل خطة
الطوارئ على
مُستوى الإمارة.
15. التوصية
بتحويل
مُستوى
الطوارئ أو
مُستوى التنبيه
أو مُستوى
التأهُّب،
بناءً على
مُخرجات
التقارير
المرفوعة
ومُؤشِّرات
تقييم الأخطار.
16. المُشاركة
في وضع وتحديث
مصفوفة تقييم
الأخطار
ومُؤشِّرات
تفعيل خطط
الطوارئ مع
اللجان
الوطنية،
واعتمادها
على المُستوى
المحلي، وذلك
بما يتواءم مع
مُتطلّبات
التقييم على مُستوى
الدولة
والإمارة.
17. التنسيق
مع الجهات المعنيّة
لتحديد مسار
العمليات
المُشتركة المُتعلِّقة
بالأمراض
السارية،
وتوحيد الإجراءات
المُتّبعة في
الإمارة.
18. تصميم
وتنفيذ
الدورات
التدريبية
وورش العمل
للتقييم
الذاتي
لتعزيز مدى
الجاهزية،
وتنفيذ خطط
الطوارئ
والوقاية،
والإشراف على
تطوير
الكوادر
المُتخصِّصة،
وتوفير
الإمكانيات
الصحية،
وتوعية
الجمهور
وتثقيفه
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
19. تفعيل
الخطط الفنية
التنفيذية
ذات العلاقة بالأمراض
السارية
والوقاية
منها، واتخاذ
الإجراءات
المُناسبة
لاحتواء هذه
الأمراض، بما
في ذلك توعية
الجمهور
والتعامُل مع
الإعلام،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
20. الإشراف
والمُتابعة
ورفع تقارير
إنجاز وامتثال
وجاهزية
الفرق الصحية
إلى
السُّلطات المُختصّة،
للتوجيه بما
تراه
مُناسباً في
هذا الشأن.
21. وضع
وتحديد
إجراءات
التعامُل مع
الأمراض السارية،
واتخاذ
الإجراءات
المُناسبة
للسيطرة على
انتشارها،
ومُعالجة الحالات
المُصابة
بها،
بالتنسيق مع
الجهات المعنيّة.
22. الإشراف
على مُعالجة
الآثار
الصحية
المُترتِّبة
على حالات
الطوارئ
والأزمات
الصحية، واتخاذ
الإجراءات
المُناسبة
للتعافي من الأمراض
السارية،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
23. التعاون
مع الجهات
الدولية
والاتحادية
والمحلية
لتوفير
المعلومات
المُتعلِّقة
بالأمراض
السارية،
لغايات الرصد
والاستجابة
لمُواجهتها.
24. إخضاع
المناطق
والأشخاص
للحجر الصحي
في حالات
الطوارئ
والأزمات
الصحية
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
ويكون لها في
هذا الشأن
اتخاذ أي من
الإجراءات
والتدابير
التالية:
أ-
إغلاق أي
مُنشأة أو
مبنى أو
منطقة، وكذلك
إيقاف استخدام
أي وسيلة نقل،
بشكل مُؤقّت
بحسب ما تقتضيه
الضرورة.
ب- التوجيه
بعزل
المُصابين أو
المُشتبه
بإصابتهم
بالأمراض
السارية، في
الأماكن
المُخصّصة
للعزل أو
الحجر الصحي
المُناسب
وللمُدّة اللازمة،
أو إخضاعهم
للمُراقبة
الصحية.
25. وضع
الإجراءات
والبروتوكولات
والمعايير اللازمة
للعزل والحجر
الصحي في
المُنشآت الصحية
وغير الصحية
لمُواجهة
تفشّي
الأمراض السارية
في الإمارة.
26. وضع
البروتوكولات
الصحية
اللازمة
لحماية العاملين
في القطاع
الصحي من
الإصابة
بالعدوى
والتأكُّد من
خُلُوِّهم من
الأمراض
السارية.
27. وضع
الأُطُر
المُناسبة
لمُعاينة أي
موقع أو وسيلة
نقل في
الإمارة،
بالتنسيق مع
الجهات المعنيّة
والسُّلطات
المُختصّة،
وتطهيرها واتخاذ
جميع
الإجراءات
الكفيلة للحد
من تفشّي
الأمراض في
حال الاشتباه
بوجود مرض
سارٍ في أي
منها.
28. وضع
نظام مُوحّد
للإخطار عن الأمراض
السارية في
الإمارة.
29. التنسيق
مع الجهات
المعنيّة
بشأن
المُختبرات
المرجعية ذات
العلاقة
بالأمراض
السارية وذلك
على النحو
التالي:
أ-
تحديد
المُختبرات
المرجعية
ونطاق عمل كُل
منها.
ب- وضع
السياسات
والمعايير
والمُتطلّبات
التي يتعيّن
على هذه
المُختبرات
الالتزام بها.
ج- تحديد
مُتطلّبات
بناء
القُدرات
وتقييم الكفاءة
وضمان
استمرارية
أعمال هذه
المُختبرات.
30. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لمُواجهة
الأمراض
السارية، أو
تكون منوطة
بها بموجب التشريعات
السارية في
الإمارة.
ب- تتولى
الجهة
المسؤولة في
مجال الأمراض
السارية،
القيام بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
وضع
السياسات
والإجراءات
لمُواجهة
الأمراض
السارية
الناتجة عن
الغذاء أو
الحيوان أو البيئة
أو آفات الصحة
العامة.
2.
التقصّي
عن الأمراض
السارية
المنقولة عن
طريق الغذاء
أو الحيوان أو
آفات الصحة
العامة.
3.
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لمُعالجة الآثار
الناجمة عن
الأمراض
السارية
بالتنسيق مع
الهيئة،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
البلدية في
هذا الشأن.
1.
المُشاركة
في تقديم
اللقاحات
والتحصينات للمواليد
والمُجتمع
للوقاية من
الأمراض السارية.
2.
توفير
الاستشاريين
من ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال الأمراض
السارية.
د-
تتولى
مُؤسّسة
الإسعاف في
مجال الأمراض
السارية
القيام بما
يلي:
1.
وضع
السياسات
والإجراءات
لمُواجهة
الأمراض
السارية خلال
عمليات نقل
المرضى.
2.
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة في
عمليات نقل
المرضى لمُواجهة
الأمراض
السارية.
التزامات
مُقدِّمي
الخدمات
الصحية في
مجال الأمراض
السارية
المادة
(7)
يجب على
مُقدِّمي
الخدمات
الصحية
والعاملين
لديهم، وفقاً
للتشريعات السارية
والبروتوكولات
المُعتمدة في
هذا الشأن،
وتحت طائلة المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1. إخطار
الهيئة
بالأمراض
السارية على
الفور، لغايات
تمكينها من
القيام
بالاختصاصات
المنُوطة بها
في مجال
الأمراض
السارية.
2.
التعامُل
مع الحالات
المرضية
المُشتبه بها أو
المُؤكّد
إصابتها
بأمراض سارية.
3.
التنسيق مع
الجهات
المعنيّة
للاستجابة
والسيطرة،
وحماية
الأفراد
المُعرّضين
للإصابة
بالأمراض
السارية.
4. إخطار الهيئة بنتائج
الفُحوصات
المُتعلِّقة
بالأمراض السارية،
وبأي معلومات
أخرى تتطلبها
الإجراءات
والمعايير المُعتمدة
من الهيئة في
هذا الشأن.
5. إخطار
الهيئة عن
حالات الوفاة
الناجمة عن الأمراض
السارية،
بحسب
الإجراءات
والمعايير
المُعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
6. عدم
الإفصاح عن أي
معلومات تخُص
المرضى المُصابين
بالأمراض
السارية،
بخلاف ما هو
مُقرّر
بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
7.
تطبيق
التعاميم
والتوجيهات
والبروتوكولات
الصادرة عن
الجهات
المعنيّة، واتخاذ
جميع
التدابير
الوقائية
لمُكافحة الأمراض
السارية.
8. تطبيق
المعايير
المُعتمدة
بشأن الأمراض
السارية،
وكذلك برامج
التحصين ذات
العلاقة.
9. إجراء
الفُحوصات في
حال الاشتباه
أو الإصابة
بأحد الأمراض
السارية.
10. جمع
العيّنات
المخبريّة
للحالات
المُشتبه إصابتها
بالأمراض السارية،
وتحويلها إلى
المُختبرات
المرجعية
المُعتمدة
الموجودة
لديهم أو لدى
الغير، ويجب
على هذه
المُختبرات
عدم التخلُّص
من تلك
العيّنات أو
التصرُّف
بها، إلا بعد
التأكُّد
النهائي من
تشخيص الحالة.
11. اتخاذ
جميع
الإجراءات
المُعتمدة في
حال إصابة أحد
العاملين
لديهم بأحد
الأمراض
السارية.
12. أي
التزامات
أخرى
تُحدِّدها
الهيئة في
مجال الأمراض
السارية،
بمُوجب
السياسات
والتعاميم
والبروتوكولات
المُعتمدة
لديها في هذا الشأن.
التزامات
الأفراد
المُصابين أو
المُشتبه بإصابتهم
بالأمراض
السارية
المادة
(8)
يجب
على المُصاب أو
المُشتبه
بإصابته بأي
من الأمراض
السارية،
وتحت طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1.
عدم
مُخالطة
أفراد
المُجتمع بأي
طريقة يُحتمل
معها انتشار
المرض الساري.
2.
عدم
السفر أو
التنقُّل من
مكان إلى آخر
غير المُستشفى
أو المُؤسّسة
الصحية إلا
بمُوافقة الهيئة.
3.
عدم
إخفاء المرض الساري
المُصاب به عن
المُخالطين
له أو المُؤسّسات
الصحية.
4.
عدم
التسبُّب،
بأي صُورة من
الصور، سواء
عن قصد أو غير
قصد بنقل
العدوى للغير.
5.
تنفيذ
أي إجراء
يُطلب منه
لمنع تفشّي
المرض الساري.
6.
الإجراءات
الوقائية
والعلاجية
الصادرة عن الجهات
المعنيّة
ومُقدِّمي
الخدمات
الصحية.
7.
أي
التزامات
أخرى
تُحدِّدها
الهيئة في
مجال الأمراض
السارية،
بمُوجب
السياسات
والتعاميم
والبروتوكولات
المُعتمدة
لديها في هذا الشأن.
الفصل
الثالث
الأمراض
غير السارية
اختصاصات
الجهات
المعنيّة في
مجال الأمراض غير
السارية
المادة
(9)
أ-
تتولى
الهيئة في مجال
الأمراض غير
السارية،
وبالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
جمع
وتحليل
البيانات
المُتعلِّقة
بالأمراض غير
السارية،
لفهم مدى
انتشارها
واتجاهاتها
وعوامل الخطر
المُؤدّية
إليها، ورفع
التقارير
اللازمة
بشأنها إلى
السُّلطة
المُختصّة.
2.
وضع
السياسات
والإجراءات
اللازمة
للوقاية من
الأمراض غير
السارية
والحد منها.
3.
تحديد
أولويات
التعامُل مع
الأمراض غير
السارية،
بناءً على
البرامج
الوطنية
والإحصائيات
والبيانات
المحلية
والإقليمية
والعالمية
ورصد
المُستجِدّات،
وتوجيه
الموارد المالية
والبشرية
للحد منها.
4.
وضع خطة
للوقاية من
الأمراض غير
السارية على مُستوى
الإمارة،
وتحديد
مسؤولية
الجهات المعنيّة،
ومُقدِّمي
الخدمات
الصحية،
وشركات
التأمين
الصحي في هذا
المجال.
5.
وضع
السياسات
والمعايير
والمُتطلّبات
والبرامج
الخاصة
بالكشف
المُبكِّر عن
الأمراض غير
السارية
وإدارتها،
بحسب
الأولويات
الموضوعة
وبمُراعاة البروتوكولات
الصحية
المُعتمدة في
هذا الشأن.
6.
وضع
السياسات
والمعايير
والمُتطلّبات
للحد من عوامل
الخطر
المُؤدِّية
للأمراض غير
السارية.
7.
وضع
السياسات
المُتعلِّقة
بتوفير خدمات
إعادة
التأهيل
والرعاية
طويلة الأمد
للمُصابين بالأمراض
غير السارية،
وتوفير
البروتوكولات
اللازمة في
هذا الشأن.
8.
تنظيم
الخدمات
الصحية
المُقدّمة في
القطاعيْن
العام والخاص
ذات العلاقة
بالأمراض غير السارية
والإشراف
عليها.
9.
المُساهمة
في وضع الخطط
الوطنية
لمُكافحة الأمراض
غير السارية.
10. المُساهمة
في مُراجعة
واعتماد
مُتطلّبات
المُبادرات
والبحوث
المحلية والإقليمية
والعالمية
المُرتبطة
بمُواجهة الأمراض
غير السارية.
11. تعزيز
وترسيخ مبدأ
المسؤولية
المُشتركة لجميع
فئات
المُجتمع
لمُكافحة
الأمراض غير
السارية،
وتفعيل
الشراكات في
هذا المجال مع
المُؤسّسات
التعليمية
والبحثية.
12. وضع
وتنفيذ
البرامج
اللازمة
لتوعية أفراد
المُجتمع
بالفحوصات
الوقائية
المُعتمدة،
وأهمية
إجرائها في
الأوقات
المُناسبة،
والالتزام
بالعلاجات
والتعليمات
والإجراءات
الموصوفة
للتقليل من
إمكانية
تطوّر المرض
والسيطرة على
أعراضه.
13. جمع
وتحليل
المعلومات
للكشف
المُبكِّر عن
الأمراض غير
السارية،
ومُكافحتها
وإدارتها،
وتمكين
المرضى من
الوصول
لمُقدِّمي
الخدمات
الصحية.
14. دعم
الجهود
البحثية لفهم
أسباب
الأمراض غير السارية
والوقاية
منها
وإدارتها
بشكل أفضل،
وتغذية
السياسات والإستراتيجيات
القائمة على
الأدلة بنتائج
تلك الجهود
البحثية.
15. مُراقبة
فعالية برامج
الوقاية من
الأمراض غير
السارية
ومُكافحتها،
لتقييم
تأثيرها
وإجراء التعديلات
اللازمة
عليها
وتحسينها.
16. دعم
جهود الوقاية
من الأمراض
غير السارية
ومُكافحتها
على جميع
المُستويات
المحلية والإقليمية
والدولية،
والمُشاركة
في المُبادرات
الصحية
المحلية والدولية.
17. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لمُواجهة
الأمراض غير
السارية، أو تكون
منوطة بها
بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
ب- تتولى
مُؤسّسة
الإسعاف في
مجال الأمراض
غير السارية،
وفي حدود
الاختصاصات
المُقرّرة لها
قانوناً،
القيام
بالمهام
الصلاحيات
التالية:
1.
مُشاركة
الهيئة في وضع
السياسات
والإجراءات
والآليات
اللازمة حول
كيفية
الوقاية من الأمراض
غير السارية
والحد منها.
2.
مُشاركة
الهيئة في
إعداد
السياسات
والمعايير
والمُتطلّبات
الخاصة
بالكشف
المُبكِّر عن
الأمراض غير
السارية
وإدارتها،
بحسب الأولويات
الموضوعة
وبمُراعاة
البروتوكولات
الصحية
الإسعافية
المُعتمدة في
هذا الشأن.
3.
التنظيم
والإشراف على
تقديم
الخدمات
الصحية
الإسعافية في
القطاعيْن
العام والخاص
ذات العلاقة
بالأمراض غير
السارية.
4.
مُشاركة
الهيئة في
مُراجعة
واعتماد
وتطبيق مُتطلّبات
المُبادرات
والبحوث
المحلية والإقليمية
والعالمية
المُرتبطة
بالخدمات
الإسعافية
لمُواجهة
الأمراض غير
السارية.
5.
العمل مع
الهيئة على
تعزيز وترسيخ
مبدأ المسؤولية
المُشتركة
لجميع فئات
المُجتمع
لمُكافحة
الأمراض غير
السارية من
الناحية
الإسعافية،
وتفعيل
الشراكات مع
المُؤسّسات
التعليمية
والبحثية في
هذا المجال.
6.
مُشاركة
الهيئة في وضع
البرامج
لتوعية أفراد
المُجتمع
بالفُحوصات
الإسعافية
المُعتمدة،
وأهمية
إجرائها في
الأوقات
المُناسبة، والالتزام
بالعلاجات
والتعليمات
والإجراءات
الموصوفة
للتقليل من
إمكانية
تطوّر الأمراض
غير السارية
والسيطرة على
أعراضها.
ج- بالإضافة
إلى ما هو
منصوص عليه في
المادة (10) من هذا
القانون،
تتولى
المُؤسّسة في
مجال الأمراض
غير السارية
القيام بما
يلي:
1.
مُشاركة
الهيئة في وضع
السياسات
والإجراءات
والآليات
اللازمة حول
كيفية
الوقاية من الأمراض
غير السارية
والحد منها.
2.
مُشاركة
الهيئة في
إعداد
السياسات
والمعايير
والمُتطلّبات
الخاصة بالكشف
المُبكِّر عن
الأمراض غير
السارية وإدارتها،
بحسب
الأولويات
الموضوعة
وبمُراعاة
البروتوكولات
الصحية.
3.
تقديم
الاستشارات
اللازمة
للجهات
المعنيّة.
التزامات
مُقدِّمي
الخدمات
الصحية في
مجال الأمراض
غير السارية
المادة
(10)
يجب على
مُقدِّمي
الخدمات
الصحية
والعاملين
لديهم، وفقاً
للتشريعات
السارية
والبروتوكولات
المُعتمدة في
هذا الشأن،
وتحت طائلة المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1.
تنفيذ
الفُحوصات
الوقائية
للكشف
المُبكِّر عن
الأمراض غير
السارية
لجميع فئات
المُجتمع
بمُختلف الأعمار.
2.
المُساهمة
في تنفيذ
البرامج
الوقائية،
وفقاً
للمعايير
المُعتمدة
ذات العلاقة.
3.
رفع
التقارير
الدورية بشأن
الأمراض غير
السارية
المرصودة
والمعلومات
المُتعلِّقة
بها إلى
الهيئة،
وفقاً
للآليات
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
4.
تزويد
الراغبين بإجراء
الفُحوصات
الدورية
بالمشورة
والمعلومات
المُناسبة
بشأن
الفُحوصات
والتقييم والرعاية
المطلوبة،
والتأكُّد من
الحُصول على مُوافقتهم
وتوثيقها،
وإخطارهم
بنتائج الفُحوصات
والتقييم
ومُتابعة
حالتهم،
وفقاً للمعايير
والإجراءات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
5.
تعزيز
الوعي الصحي
لدى المرضى
لمُساعدتهم
على تحقيق
تغييرات صحية
وإيجابية في
نمط حياتهم.
6.
توفير
الدعم
المُناسب
لذوي الإعاقة
لتمكينهم من
فهم جميع
مُتطلّبات
وعمليات
ونتائج الفُحوصات
الوقائية،
بالتعاون
والتنسيق مع الجهات
المعنيّة.
7.
توفير
البيانات
والمعلومات
اللازمة عن
الأمراض غير
السارية
للهيئة
ومُؤسّسة
الإسعاف والجهات
المعنيّة،
متى طُلب منها
ذلك.
8.
أي
التزامات
أخرى
تُحدِّدها
الجهات
المعنيّة في
مجال الأمراض
غير السارية.
الفصل
الرابع
صحة
الأُسرة
اختصاصات
الجهات
المعنيَّة في
مجال صحة الأُسرة
المادة
(11)
أ-
تتولى
الهيئة في
مجال صحة الأُسرة،
وبالتنسيق مع
السُّلطات
المُختصّة،
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
وضع
البرامج
والخطط التي
تدعم صحة الأم
في فترات
الحمل
والولادة وما
بعد الولادة.
2. وضع
البرامج
الخاصة
بتنظيم
الأسرة،
لتثقيف الأمهات
حول الفواصل
الزمنية
المُثلى للحمل،
وتزويدهن
بالتثقيف
الصحي
والأساليب
اللازمة
لضمان
الفترات المُثلى
بين
الولادات،
والتوعية حول
كيفية التخطيط
لحملهن بشكل
آمن.
3.
الإشراف
على برامج
تحصين
الأطفال
لحمايتهم من
الأمراض التي
يُمكن
الوقاية
منها، كتوفير
اللقاحات،
وجدولة حملات
التطعيم،
ومُراقبة
مُعدّلات
التغطية
باللقاحات.
4.
تطوير
وتنفيذ برامج
التثقيف
الصحي
والغذائي
للأُسر.
5.
تعزيز
المُمارسات
الصحية
الوقائية
داخل الأُسرة،
بما في ذلك
تشجيع إجراء
الفُحوصات الطبية
المُنتظمة
والفُحوصات
والتطعيمات
لجميع
أفرادها.
6. وضع
البرامج
الخاصة
بالفحص ما قبل
الزواج للوقاية
من الأمراض
الوراثية،
وكذلك توفير
البرامج
المُتعلِّقة
بتقديم الدعم
النفسي
والاجتماعي
للأُسر، خاصة
في مراحل
الحمل
والولادة
وتربية
الأطفال.
7. جمع
البيانات حول
مُؤشِّرات
صحة الأُسرة،
وإجراء
البحوث
والدراسات
اللازمة حول
هذه المُؤشِّرات،
واقتراح ما
يلزم لتعزيز
صحة الأُسرة.
8. إعداد
الخطط
اللازمة
لاستدامة
وتطوير
الخدمات
والبرامج
الصحية
الخاصة
بحماية صحة
الأُسرة،
والتنسيق في
هذا الشأن مع
الجهات
المعنيّة.
9. توعية
الأُسرة
والمُجتمع
بأهمية
الفُحوصات
الوقائية
الدورية
للكشف
المُبكِّر عن
الأمراض غير
السارية، بما
يتوافق مع
أفضل المُمارسات
العالمية للصحة
العامة، التي
تتضمن
الفُحوصات
الوقائية
الدورية
لحديثي
الولادة،
وفُحوصات الطفولة
المُبكِّرة،
والفُحوصات
المدرسية، والفُحوصات
خلال فترات
الحمل
والولادة وما
بعد الولادة،
والفُحوصات
الوقائية
الدورية للبالغين.
10. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لحماية صحة الأُسرة، أو تكون
منوطة بها
بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
ب- تتولى
المُؤسّسة في
مجال صحة
الأُسرة
القيام بما
يلي:
1. إجراء
الفحص الطبي
للمُقبِلين
على الزواج.
2. تقديم
خدمات الصحة
الإنجابية،
والصحة الجنسية،
بما في ذلك
صحة الرجل،
ورعاية الأم
أثناء فترات
الحمل والولادة
وما بعد
الولادة.
3. توفير
الخدمات
اللازمة
لرعاية
الأطفال وحمايتهم
من الناحية
الصحية
والاجتماعية،
وغيرها من
سُبُل
الحماية.
4. إجراء
الفُحوصات
الطبية
الدورية
للطفل، لمُتابعة
نُمُوّه
ورعاية صحته،
وإرشاد الأم حول
الغذاء الصحي
المُتوازن له
خلال فترة نُمُوّه.
5. تشجيع
المُؤسّسات
التعليمية
على الاهتمام بصحة
الطُّلاب، من
خلال توفير
لقاحات التحصين
المُناسبة
لِكُل مرحلة
عُمريّة.
6. إجراء
الفُحوصات
الطبية
الدورية
للأُسرة وفقاً
للبرامج
الصحية
المُعتمدة.
ج- لا
يحول قيام
المُؤسّسة
بتقديم
الخدمات الصحية
المنصوص
عليها في
البنود (2)، (3)، (4)،
(5)، و(6) من الفقرة
(ب) من هذه
المادة دون
قيام
مُقدِّمي الخدمات
الصحية
بتقديم تلك
الخدمات.
الالتزامات
المُتعلِّقة
بصحة الأُسرة
المادة
(12)
يجب
على الجهات
المنوط بها
تنفيذ
البرامج
والخدمات
المُتعلِّقة
بصحة
الأُسرة،
الالتزام بما
يلي:
1.
تشجيع
الفئات
المُستهدفة
وتعزيز نمط
الحياة الصحي
لديها، وتطبيق
البرامج
والخدمات
المُرتبطة
بصحة الأُسرة.
2.
ضمان
كفاءة
العاملين في تنفيذ
البرامج
والخدمات
المُتعلِّقة
بصحة الأُسرة.
3.
توفير
البيئة
المُلائِمة
وتقديم
الخدمات الشاملة
لرعاية الأم
والطفل.
4.
التوعية
بأهداف
ومُتطلّبات
وأهمية
وضرورة تنفيذ
البرامج
والخدمات
المُتعلِّقة
بصحة الأُسرة.
5.
تنفيذ
الفُحوصات
الوقائية
للكشف
المُبكِّر عن
الأمراض غير
السارية
والزيارات
الدورية بحسب
البروتوكولات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
6.
تزويد
الهيئة
بالبيانات
والتقارير
الدورية
المُرتبطة
بتنفيذ
البرامج
والخدمات
المُتعلِّقة
بصحة الأُسرة.
7.
التقيُّد
بأنظمة
وسياسات
ومعايير
الصحة العامة
النافذة في
هذا الشأن.
8.
أي
التزامات أخرى
تُحدِّدها
الهيئة تكون
لازمة لحماية
صحة الأُسرة،
بموجب
السياسات
والتعاميم
والبروتوكولات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
الفصل
الخامس
صحة
الأفراد
اختصاصات
الجهات
المعنيّة في
مجال صحة الأفراد
المادة
(13)
أ-
تتولى
الهيئة في
مجال صحة
الأفراد،
وبالتنسيق مع السُّلطات
المُختصّة
والجهات
المعنيّة، القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
وضع
السياسات
والمعايير
والمُتطلّبات
وتحديد
الأدوار
والمسؤوليات
لتعزيز أنماط
الحياة
الصحية
والتطعيمات
والفُحوصات
والتثقيف
الصحي لأفراد المُجتمع.
2.
وضع
الضوابط
والمعايير
والإجراءات
اللازمة
لإجراء
الفُحوصات
الطبية
للأفراد
والإشراف
والرقابة
عليها، بما في
ذلك فُحوصات
ما قبل العمل،
والحُصول على
الإقامة،
واستخراج رُخص
قيادة
المركبات،
والحُصول على
تصريح السائق
المهني،
وإصدار
البطاقات
الصحية المهنية،
وغيرها من
الأغراض
الأخرى التي
تُحدِّدها
الهيئة بما
يتفق مع
التشريعات
السارية في
الإمارة.
3.
وضع
ضوابط تعزيز
وحماية الصحة
الجسدية والنفسية
لليافعين
والبالغين،
ومُكافحة
السلوكيات
السلبية ذات
الخُطورة على
صحتهم.
4.
وضع
ضوابط تعزيز
وحماية صحة
كبار السن
وتوفير
الرعاية
الصحية
المُتكاملة
لهم.
5.
وضع
ضوابط تعزيز وحماية
صحة ذوي
الإعاقة
وتوفير سبل
الرعاية الصحية
لهُم.
6.
دعم
وتشجيع
النشاط
البدني
ومُمارسة
الرياضة،
واتباع أنماط
الحياة
الصحية.
7.
المُساهمة
في دعم
الحملات
التوعوية
بأخطار تعاطي
المُؤثِّرات
العقلية،
كالمُخدّرات والكُحول،
والتبغ
ومُشتقّاته.
8.
التثقيف
الصحي
للأفراد حول
الأخطار
والسلوكيات
الصحية
والوقاية من
الأمراض،
وأهمية إجراء
الفُحوصات
الدورية.
9.
وضع
وتطوير
الضوابط
والمعايير
اللازمة لضمان
توفير
الرعاية
الصحية
للأفراد.
10. دعم
وتشجيع
البحوث
والدراسات
الطبية التي تُعنى
بتعزيز فهم
القضايا
الصحية
لأفراد المُجتمع.
11. وضع
أُطُر لحماية
حُقوق
المرضى،
وضمان
الخصوصية،
ومُعالجة
القضايا
المُتعلِّقة
بسُوء
المُمارسة
الطبية.
12. تعزيز
الصحة
والرفاهية من
خلال تنظيم
المُبادرات
الهادفة إلى
تشجيع
الأفراد على
تبني أنماط
حياة أكثر
صحة، واتخاذ
قرارات
مُستنيرة
تتعلق بصحتهم.
13. تقديم
الدعم
والخدمات
لذوي الإعاقة،
بما يضمن
تلبية
احتياجاتهم
من الرعاية
الصحية.
14. أي مهام
أو صلاحيات
أخرى تكون
لازمة لحماية
صحة الأفراد،
يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام الهيئة في
هذا الشأن، أو
تكون منوطة
بها بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
ب- بالإضافة
إلى ما هو
منصوص عليه في
المادة (14) من
هذا القانون،
تتولى
المُؤسّسة في
مجال صحة
الأفراد ما
يلي:
1.
المُشاركة
في تقديم
التطعيمات.
2.
المُشاركة
في إجراء
الفُحوصات
الطبية للأفراد.
3.
إجراء
فُحوصات ما
قبل العمل،
والحُصول على
الإقامة،
وإصدار
البطاقات
الصحية
المهنية، وغيرها
من الأغراض
الأخرى التي
تُحدِّدها
التشريعات
السارية في
الإمارة.
4.
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لحماية صحة
الأفراد،
منُوطة
بالمُؤسّسة
بمُوجب التشريعات
السارية
والبروتوكولات
المُعتمدة لديها
في هذا الشأن.
التزامات
مُقدِّمي
الخدمات
الصحية في
مجال صحة
الأفراد
المادة
(14)
يجب
على مُقدِّمي
الخدمات
الصحية في
مجال صحة
الأفراد، وفقاً
للتشريعات
والبروتوكولات
المُعتمدة في
هذا الشأن،
وتحت طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1. تقديم
الخدمات
الصحية
للأفراد، بما
في ذلك التطعيمات.
2. دعم
وتنفيذ
البرامج
الخاصة
بتعزيز ثقافة
وسلوكيات
الأفراد فيما
يخُص اتباع
أنماط الحياة
الصحية، بحسب
السياسات والأنظمة
والإرشادات
السارية.
3. توفير
التقارير
الدورية
للهيئة بشأن
مُؤشِّرات
الأداء
والنتائج
الخاصة بصحة
الأفراد،
بحسب
السياسات
والأنظمة
والإرشادات
السارية.
4. أي
التزامات
أخرى
تُحدِّدها
الهيئة في
مجال صحة
الأفراد،
بمُوجب
السياسات
والتعاميم
والبروتوكولات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
الفصل
السادس
النشاط
البدني
اختصاصات
الهيئة في
مجال النشاط
البدني
المادة
(15)
تتولى
الهيئة في
مجال النشاط
البدني،
وبالتنسيق مع
السُّلطات
المُختصّة،
القيام بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1. تطوير ونشر
إرشادات
النشاط
البدني
المبنيّة على
الأدلة
العلمية
لمُختلف
الفئات
العُمريّة.
2. تنظيم
الحملات
التوعوية
بأهمية
مُمارسة النشاط
البدني
بانتظام.
3. دعم
وتطوير
المُبادرات
والبرامج
التي تُشجِّع
النشاط
البدني،
وبخاصة في
المُؤسّسات التعليمية
ومواقع العمل.
4. دمج
النشاط
البدني في
الخدمات
الصحية
وأماكن
الرعاية الصحية،
باعتباره
جُزءاً من خطط
العلاج.
5. جمع
البيانات حول
مُستويات
النشاط
البدني والنتائج
الصحية ذات
الصلة،
لتوجيه ودعم
القرارات
والتدخُّلات
العلاجية.
6. تقييم
أثر وفعالية
برامج
وسياسات
تعزيز النشاط
البدني، بحسب
الحاجة، لتحقيق
نتائج صحية
أفضل.
7. أي مهام
أو صلاحيات
أخرى تتعلق
بتعزيز النشاط
البدني،
منُوطة بها
بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
الفصل
السابع
صحة
الطلبة
اختصاصات
الجهات
المعنيّة في
مجال صحة الطلبة
المادة
(16)
أ-
تتولى الجهة
المسؤولة في
مجال صحة
الطلبة، وبالتنسيق
مع السُّلطة
المُختصّة في
مجال التعليم،
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
وضع
المعايير
والشُّروط
والضوابط
اللازمة لتداول
الغذاء أو
المُنتج
الاستهلاكي
في المُؤسّسات
التعليمية.
2.
وضع
الاشتراطات
والمُتطلّبات
التغذوية الخاصة
بالغذاء
المُقدّم في المُؤسّسات
التعليمية.
3.
وضع
المعايير
اللازمة
لإنشاء
المقاصف في المُؤسّسات
التعليمية.
4.
وضع
المُتطلّبات
الخاصة
بمُورِّدي
الأغذية
للمُؤسّسات
التعليمية،
على النحو
الذي يضمن
مُطابقة
الأغذية
المُورّدة
منهم للاشتراطات
والمُتطلّبات
المُتعلِّقة
بسلامة الغذاء،
وبحسب المراحل
العُمريّة
للطلبة.
5.
وضع
الضوابط
والمعايير
والتصاميم
والتجهيزات
الواجب
توفُّرها في
أماكن تداول
الغذاء في
المُؤسّسات
التعليمية
لغايات بيع أو
تقديم الغذاء
للطلبة.
6.
توعية
إدارات
المُؤسّسات
التعليمية
والطلبة
وأولياء
أمورهم
بمبادئ
التغذية
التطبيقية
للطلبة، بهدف
رفع المُستوى
الصحي
والتغذوي
لهم، بما يتوافق
مع أفضل
المُمارسات
العالمية
المُطبّقة في
هذا الشأن.
7.
الرقابة
والتفتيش على
المُؤسّسات
التعليمية
للتأكُّد من
التزامها
بالمعايير
والشُّروط
والضوابط
المُحدّدة في
هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
8.
أي مهام
أو صلاحيات
أخرى مُرتبطة
باختصاصات الجهة
المسؤولة من شأنها
المُحافظة
على صحة
الطلبة، أو تكون
منوطة بها
بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
ب- تتولى
الهيئة في
مجال صحة
الطلبة،
وبالتنسيق مع
السُّلطة
المُختصّة في
مجال
التعليم، القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
وضع
السياسات
والمعايير
والأدلة
الإرشادية
وتحديد
الأدوار
لتعزيز
وحماية صحة
الطلبة في
المُؤسّسات
التعليمية.
2.
الإشراف
على تنظيم
إجراء الفحص
الطبي الدوري
للطلبة،
وفقاً
لمُتطلّبات
المراحل
الدراسية
المُختلفة.
3.
إطلاق
ودعم حملات
تعزيز الصحة داخل
المُؤسّسات
التعليمية،
لرفع مُستوى
الوعي حول
أنماط الحياة
الصحية
والوقاية من
الأمراض
والصحة
النفسية،
والكشف
المُبكِّر عن
التأخُّر
النمائي
والمشاكل
الصحية.
4.
تنسيق
برامج
التحصين داخل
المُؤسّسات
التعليمية
للتأكُّد من
حُصول الطالب
على التطعيمات
المطلوبة.
5.
دعم
الفُحوصات
الطبية داخل
المُؤسّسات
التعليمية
للكشف عن
المشاكل
الصحية
والحُصول على
الرعاية
الصحية
المُناسبة
مُبكِّراً،
بما في فيها
الفُحوصات
المُتعلِّقة
بمشاكل الرُّؤية
والسمع.
6.
تطوير
وتنفيذ برامج
التثقيف
الصحي لتعزيز
صحة الطلبة،
بما في ذلك
تشجيع النشاط
البدني،
التغذية
الصحية،
النظافة
الشخصية،
وبيان أخطار
التدخين
وتعاطي
المواد
الكحوليّة والمُؤثِّرات
العقلية.
7.
جمع
وتحليل
البيانات
المُرتبطة
بالقضايا المُتعلِّقة
بالصحة داخل
المُؤسّسات
التعليمية،
وإجراء
البحوث
والدراسات
اللازمة في هذا
الخُصوص،
واتخاذ
الإجراءات
والتدابير
المُناسبة
بشأن نتائجها.
8.
الإشراف
على إنشاء
العيادات
المُناسبة
داخل
المُؤسّسات
التعليمية.
9.
تبنّي
الأنشطة
والبرامج
التي تُسهِم
في تعزيز
الصحة
النفسية داخل
المُؤسّسات
التعليمية.
10. وضع
الخطط
اللازمة
لتدريب
وتأهيل
الكوادر الصحية
والتعليمية
في مجال صحة
الطلبة.
11. نشر
الوعي بين
الكوادر
التعليمية
والصحية وأولياء
الأمور في
المُؤسّسات
التعليمية بأهمية
الصحة العامة
ومُتطلّبات
وسُبُل الوقاية
من الأمراض
التي قد تلحق
بالطلبة.
12. وضع
الخطط
التطويرية
المُستدامة
للبرامج والمشاريع
الصحية
بالتعاون مع
الجهات المعنيّة
وغيرها من الجهات
ذات العلاقة.
13. الإشراف
على توفير
الرعاية
الطبية
اللازمة للطلبة
في
المُؤسّسات
التعليمية،
وتوفير آلية
تحويل
الحالات التي
تستدعي
المُتابعة إلى
مُقدِّمي
الخدمات
الصحية.
14. رصد
حالات العدوى
في
المُؤسّسات
التعليمية،
وإجراءات
مُكافحة
العدوى والحد
من انتشار الأمراض
السارية،
وتنظيم
إجراءات
وآليات
الإخطار عنها.
15. وضع
معايير
السلامة
والدعم
النفسي
والصحي لطلبة
المُؤسّسات
التعليمية من
ذوي الإعاقة وغيرهم
من الفئات
الخاصة،
بالتنسيق مع
السُّلطات
المُختصّة،
ومُتابعة
التقارير
الطبية
والنفسية
الخاصة بهم.
16. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى تكون
لازمة لحماية
صحة الطلبة،
منوطة بها بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة
والسياسات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
ج- تتولى
المُؤسّسة،
بالتنسيق مع السُّلطة
المُختصّة في
مجال التعليم،
تقديم
الخدمات
الصحية
والعلاجية
للطلبة، ولا
يحول قيام
المُؤسّسة
بذلك دون قيام
مُقدِّمي
الخدمات
الصحية
بتقديم هذه
الخدمات.
د- تتولى
مُؤسّسة
الإسعاف في
مجال صحة
الطلبة، بالتنسيق
مع السُّلطة
المُختصّة في
مجال التعليم،
الإشراف على
كيفية إنشاء
غُرَف الإسعافات
الأوّلية
داخل
المُؤسّسات
التعليمية،
وتحديد
الأجهزة
والمُعِدّات
والتجهيزات
الإسعافية
الواجب
توفيرها
فيها، وكيفية
تأهيل العاملين
في
المُؤسّسات
التعليمية
للاستجابة للحالات
الطارئة.
التزامات
المُؤسّسات
التعليمية في
مجال صحة
الطلبة
المادة
(17)
يجب
على
المُؤسّسات
التعليمية في
مجال صحة الطلبة،
وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة
والبروتوكولات
المُعتمدة في
هذا الشأن،
وتحت طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1.
السياسات
والإجراءات
اللازمة
لضمان الالتزام
بالمُتطلّبات
والمعايير
والبرامج الموضوعة
من الهيئة والجهة
المسؤولة
بشأن حماية
صحة الطلبة،
بالتنسيق مع
السُّلطة
المُختصّة في
مجال التعليم.
2.
توفير الرعاية
الصحية
للطلبة أثناء
وجودهم في المُؤسّسة
التعليمية،
أو أثناء
مُمارسة
الأنشطة
المُنظّمة
منها خارج
مقرها،
وتوفير الآليات
المُناسبة
لضمان تحويل
الحالات التي
تستدعي
المُتابعة
والتدخُّل
الطبي إلى
مُقدِّمي
الخدمات
الصحية.
3.
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتوفير خيارات
غذائية صحية
للطلبة.
4.
رصد
الظواهر
الصحية
للطلبة
وإخطار
أولياء أمورهم
والهيئة
والسُّلطة
المُختصّة في
مجال التعليم
بها.
5.
التوعية
بأخطار
المُمارسات
السلوكية غير
المقبولة في
المُؤسّسات
التعليمية.
6.
المُساهمة
في التوعية
بأخطار
التدخين وتناول
المواد
الكحولية والمُؤثِّرات
العقلية
والإدمان
عليها.
7.
التأكُّد
من تنفيذ
حملات
التطعيم
لطلبة المُؤسّسات
التعليمية
حسب توجيهات
البرنامج
الوطني للتحصين.
8.
توفير
بيئة تعليمية
آمنة، خالية
من الأخطار الصحية
والحوادث
والإصابات
بمُختلف
أنواعها.
9.
إجراء
استبيانات
دورية لقياس
صحة الطلبة.
10.
الحفاظ
على السجلات
الصحية
للطلبة.
11.
تزويد
الهيئة أو الجهة
المسؤولة
بما تطلُبه من
الإحصائيات
ذات العلاقة
بالكوادر
والطلبة
المُسجّلين
في المراحل
التعليمية
المُختلفة.
12.
توفير
المعلومات
والبيانات
التي تطلُبها
الهيئة بحسب
السياسات
والأنظمة
والإرشادات السارية،
بما فيها
المعلومات
الخاصة
بالفُحوصات
التي تم إجراؤها
ونتائج هذه
الفُحوصات،
ومعلومات عن إجراءات
الإحالة
والتدخُّل
الطبي التي تم اتخاذها
بما يتناسب مع
حالة كُل طالب.
13.
دعم
تطبيق
الفُحوصات
المدرسية
الدورية المطلوبة
من الهيئة،
بالإضافة إلى
دعم اللجان الوطنية
ودعم تطبيق الإحصاءات
بحسب
مُتطلّبات
البرامج
الوطنية
والإقليمية
والعالمية.
14.
توفير
الفُحوصات
الدورية
المطلوبة
وإخطار الهيئة
بنتائجها،
بحسب
الإجراءات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
15.
تطبيق
الإجراءات
الوقائية
لمُكافحة
العدوى والحد
من انتشارها،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
16.
إخطار
الهيئة
والسُّلطات
المُختصّة عن
الحالات
المُشتبه بها
أو المُؤكّد
إصابتها بأمراض
سارية حسب
خُطورة المرض
وقائمة
الأمراض السارية
المُعتمدة
والإجراءات
والمعايير الموضوعة
لهذا الغرض.
17.
عدم
الإفصاح عن أي
معلومات تخُص
الأمراض السارية
وغير السارية
لأي جهة، إلا
بما يتوافق مع
الإجراءات
والضوابط المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
18.
أي
التزامات
أخرى
تُحدِّدها
الجهات
المعنيّة،
بمُوجب
السياسات
والتعاميم
والبروتوكولات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
الفصل
الثامن
الصحة
النفسية
اختصاصات
الجهات
المعنيّة في
مجال الصحة
النفسية
المادة
(18)
أ-
تتولى
الهيئة في
مجال الصحة
النفسية
القيام بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
إعداد
وتطوير
السياسات
والإستراتيجيات
المُتعلِّقة
بالصحة
النفسية،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
2.
زيادة
الوعي بقضايا
الصحة
النفسية، من
خلال حملات
التوعية
بمواضيع الصحة
النفسية.
3.
وضع
البروتوكولات
اللازمة
للتعامُل مع
المشاكل
النفسية
الناجمة عن
الطوارئ
والأزمات.
4.
تطوير
برامج
الوقاية التي
تهدف إلى
تعزيز الصحة
النفسية
وتقليل
مُعدّلات
الأمراض النفسية.
5.
تشجيع
البحث في مجال
الصحة
النفسية،
وتقييم فعالية
البرامج
والخدمات
المُقدّمة
للأفراد في
هذا المجال.
6.
التشجيع
على إنشاء
المراكز
والعيادات
المُتخصِّصة
بالأمراض
النفسية في
الإمارة.
7.
تدريب
الكادر الصحي
في الإمارة،
لتحسين قُدرتهم
على تقديم
الرعاية
للمرضى الذين
يُعانون من
الاضطرابات
النفسية،
وكيفية
التعامُل
معهم.
8.
مُتابعة
وتقييم
البرامج
والسياسات
المُتعلِّقة
بالصحة
النفسية، لضمان
فاعليتها
والتحسين
المُستمِر
لها.
9.
تطوير
وتعزيز
وتوسيع نطاق
خدمات الصحة
النفسية
الشاملة
والمُتكامِلة
لتلبية
احتياجات
أفراد
المُجتمع
بجميع فئاته
وأعماره.
10.
التعاون مع
القطاعات
المُختلفة في
الإمارة لتنفيذ
إستراتيجيات تعزيز
الصحة
النفسية
المُعتمدة في
الإمارة.
11.
تعزيز
وتحسين نُظُم
المعلومات
والبيانات الخاصة
بالصحة
النفسية بغرض
تطوير
خدماتها.
12.
أي مهام
أو صلاحيات
أخرى تتعلق
بالصحة النفسية،
منُوطة بها
بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة
والبروتوكولات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
ب- تتولى
المُؤسّسة
تقديم
الخدمات
الصحية والعلاجية
للمرضى الذين
يُعانون من
الاضطرابات
النفسية،
بالإضافة إلى
أي مهام أو
صلاحيات أخرى
تتعلق بالصحة
النفسية
منُوطة بها
بمُوجب
التشريعات
السارية
والبروتوكولات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن، ولا
يحول قيام
المُؤسّسة
بذلك دون قيام
مُقدِّمي
الخدمات
الصحية بتقديم
تلك الخدمات.
الفصل
التاسع
صحة
المنافذ
اختصاصات
الجهات
المعنيّة في
مجال صحة المنافذ
المادة
(19)
أ-
تتولى
الهيئة في
مجال صحة
المنافذ،
القيام بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1. مُراقبة
الأمراض التي
يُمكن دخولها
أو انتشارها
عبر الحدود،
من خلال
تتبُّع الأمراض
السارية
والتهديدات
الصحية في دول
العالم،
والتنسيق مع
المُنظّمات
الصحية
الدولية لتنفيذ
التدابير
اللازمة لمنع
دُخول تلك الأمراض
إلى الإمارة.
2. وضع
بروتوكولات
الحجر الصحي،
وتطوير إجراءات
التفتيش،
وإنفاذ
تدابير الحجر
الصحي في
منافذ
الإمارة.
3. التأكُّد
من أن المرافق
الصحية
الحدودية مُجهّزة
تجهيزاً
جيداً
للتعامُل مع
حالات الطوارئ
الصحية.
4. مُواجهة
التحديات
الصحية
العابرة
للحدود، من
خلال التخطيط
للاستجابة
للطوارئ،
والتعاون
الدولي مع
المُنظّمات
الصحية
العالمية.
5. التنسيق
مع الجهات
المعنيّة
والسُّلطات
المُختصّة
ومُقدِّمي
خدمات النقل
البري والجوي
والبحري، لاعتماد
وتنفيذ
الإجراءات
القياسية
والتدابير
اللازمة
للمنع
والتصدي
والسيطرة على
منافذ
الإمارة،
لمُواجهة
الأمراض التي
يُمكن أن تدخُل
من خلالها،
بما في ذلك
الأمراض التي
تنتقل من الحيوان
أو عبر الغذاء
أو الماء أو
النواقل
الأخرى، التي
قد تُشكِّل
خطراً على
الصحة العامة.
6. تطبيق
ومُتابعة
تنفيذ
الإجراءات
التي تقتضيها
اللوائح
الصحية
الدولية، بما
في ذلك تعزيز
القدرات
الأساسية
اللازمة في
هذا الشأن.
7. أي مهام
أو صلاحيات
أخرى تتعلق
بصحة المنافذ،
منُوطة بها
بمُوجب
التشريعات
السارية في الإمارة
والبروتوكولات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
ب- تتولى
المُؤسّسة في
مجال صحة
المنافذ،
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1. توفير
الخدمات
الصحية
للمُسافرين
في المنافذ.
2. توفير
الرعاية
الطبية
للمُسافر
الموضوع في الحجر
الصحي أو
العزل أو
الخاضع للفحص
الطبي أو لأي إجراءات
أخرى،
تحقيقاً
لأغراض الصحة
العامة.
3. تقديم
التطعيم
والإجراءات
الوقائية
المُناسبة
بحسب نوع
المرض، ومنح
المُسافر
المُتلقِّي
للتطعيم أو
الإجراءات
الوقائية
الأخرى شهادة
مُعتمدة من
المسؤول
الطبي وفق
النماذج الدولية
المُعتمدة.
ج-
لا يحول
قيام
المُؤسّسة
بتقديم
الخدمات الصحية
والعلاجية
المنصوص
عليها في
الفقرة (ب) من
هذه المادة،
دون قيام
مُقدِّمي
الخدمات الصحية
بتقديم هذه
الخدمات.
د- تتولى
الجهة
المسؤولة في
مجال صحة
المنافذ، ما
يلي:
1. الرقابة
على
المُنتجات
الاستهلاكية
المُستوردة
لضمان
استيفائها
لمُتطلّبات
السلامة ومُطابقتها
للمُواصفات
المُعتمدة،
بما في ذلك
أماكن
تخزينها
ونقلها.
2. الرقابة
على الأغذية
المُستوردة
والمُعاد تصديرها
والمُصدّرة
بشهادات
التصدير لضمان
استيفائها
لمُتطلّبات
سلامة الغذاء.
3. تفتيش
وسائل النقل
البحرية
بالتنسيق مع
السُّلطات
المُختصّة،
للتأكُّد من
خُلُوّها من
آفات الصحة
العامة
وإصدار
الشهادات الصحية
وفقاً
لمُتطلّبات
مُنظّمة
الصحة العالمية.
4.
الرقابة
الصحية على
الحيوانات
المُستوردة.
5.
تنفيذ
إجراءات
الحجر الصحي
للأغذية
والحيوانات
والأعلاف
المُستوردة،
في حال تطلّب
الأمر ذلك.
التزامات
المُسافرين
المادة (20)
يجب على
المُسافر من
خلال منافذ
الإمارة، وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة
والبروتوكولات
المُعتمدة في
هذا الشأن،
وتحت طائلة المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1. السياسات
والتعاميم
والبروتوكولات
التي تُصدرها
الجهات
المعنيّة في
هذا الشأن.
2. تزويد
الجهات
المعنيّة
والفرق
الطبية وفرق تقديم
الخدمات
الصحية في
منافذ
الإمارة بالمعلومات
والبيانات
التي تطلُبها.
3. إخطار
الهيئة
والسُّلطات
المُختصّة في
منافذ
الإمارة في
حال إصابته أو
الاشتباه
بإصابته بأي
من الأمراض
السارية.
4. تدابير
النظافة والوقاية
الشخصية،
كارتداء
الكمامات
والمُحافظة
على التباعُد
الجسدي،
وفقاً
للبروتوكولات
المُعتمدة.
5. الإفصاح
للسُّلطات
المُختصّة أو
الجهات المعنيّة
في حال
اصطحابه لأي
نوع من
الحيوانات أو
مُنتجاتها
الخام أو
مُنتجاتها
الثانوية.
6. أي
التزامات
أخرى تعتمدها
الجهات
المعنيّة أو
السُّلطات
المُختصّة،
ترتبط بصحة
المنافذ، بما
في ذلك
الالتزامات
المُتعلِّقة
بشُحنات
الأغذية غير
التجارية
التي يحملها المُسافرون.
الفصل
العاشر
سلامة
الغذاء
مُزاولة
الأنشطة
المُرتبطة
بالغذاء
المادة
(21)
أ-
يُحظر
مُزاولة أي
نشاط يتعلق
بتداول
الغذاء في الإمارة،
بما في ذلك
إنشاء مصانع
الغذاء ومعامل
تحلية أو
تنقية المياه
وتعبئتها
لغايات الشُّرب،
إلا بعد
الحُصول على
التصريح الخاص
بالغذاء.
ب- يُحظر
مُزاولة
الأنشطة
التدريبية أو
تقديم الاستشارات
في مجال
الغذاء، إلا
بعد الحُصول
على التصريح
الخاص
بالغذاء.
ج- يُحظر
على المُنشأة
ذات العلاقة
بالغذاء
مُمارسة أي نشاط
يتعلق بتداول
الغذاء خارج
المقر المُحدّد
لها في
التصريح
الخاص
بالغذاء، إلا
بعد الحُصول
على مُوافقة
الجهة
المسؤولة
المُسبقة على
ذلك.
د- يُحظر
على المُنشأة
ذات العلاقة
بالغذاء إتلاف
الغذاء قبل
الحُصول على
مُوافقة الجهة
المسؤولة
المُسبقة على
ذلك، كما يُحظر
على تلك
المُنشأة
إتلاف الغذاء
دون إشراف الجهة
المسؤولة.
ه- يُحظر
على المُنشأة
ذات العلاقة
بالغذاء عرض
أو بيع الغذاء
الصحي أو أي
أغذية ذات
ادعاءات صحية
أو تغذوية قبل
الحُصول على
مُوافقة الجهة
المسؤولة
المُسبقة على
ذلك.
و- يُحظر
على المُنشأة
ذات العلاقة
بالغذاء تداول
الأغذية غير
الحلال قبل
الحُصول على
مُوافقة الجهة
المسؤولة
المُسبقة على
ذلك.
اختصاصات
الجهات
المعنيّة في
مجال سلامة الغذاء
المادة
(22)
أ-
تتولى
الجهة
المسؤولة في
مجال سلامة
الغذاء،
القيام
بالمهام
والصلاحيات التالية:
أولاً: بالنسبة
لمقر
المُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء
ومرافقها:
2.
وضع
المُتطلّبات
الخاصة
بصيانة
وتشغيل مقر المُنشأة
ذات العلاقة
بالغذاء
ومرافقها المُختلفة،
بما في ذلك
المباني
المُؤقّتة
والأكشاك
والعربات
المُتنقِّلة.
3.
وضع
المُتطلّبات
الخاصة
بالمُعِدّات
والأدوات
المُستخدمة
لتداول
الغذاء في
المُنشأة ذات
العلاقة بالغذاء.
4.
وضع
المُتطلّبات
الخاصة
بصيانة
وتشغيل مقر المُنشأة
ذات العلاقة
بالغذاء
ومرافقها المُختلفة،
بما في ذلك
المباني
المُؤقّتة
والأكشاك
والعربات
المُتنقِّلة.
5.
أي مهام أو
صلاحيات أخرى
ذات علاقة
تُحدِّدها
الجهة
المسؤولة، أو
تكون منوطة
بها بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
ثانياً: بالنسبة
لمُتطلّبات
التحكُّم
بالأخطار ذات
العلاقة
بالغذاء:
1.
وضع
الشُّروط
والضوابط
والأدلة
اللازمة لتداول
الغذاء في
الإمارة بما
يضمن سلامة
الغذاء،
طبقاً لتصريح
الغذاء
الصادر لِكُل
نشاط غذائي.
2. وضع
نظام رقابي
مُتكامِل
لتطبيق برامج
التغذية
التطبيقية في
المُنشآت ذات
العلاقة بالغذاء
والمُؤسّسات
التعليمية،
والإشراف على
تطبيقه،
لتعزيز
الوقاية
الاستباقية
وحماية
المُجتمع من
الأمراض
المُتعلِّقة
بالغذاء،
ويكون للجهة
المسؤولة على
وجه الخُصوص القيام
بما يلي:
أ-
الرقابة
على
الادعاءات
الصحية
والتغذوية على
الأغذية
المُعبّأة
وغير
المُعبّأة
المُتداولة
في الإمارة.
ب- اعتماد
الأغذية
الصحية
والأغذية ذات
الادعاءات
التغذوية
المُعبّأة
وغير
المُعبّأة التي
يتم
تداولها في
الإمارة.
ج- اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتحسين
القيمة التغذوية
للأغذية
المُقدّمة في
المُنشآت ذات
العلاقة
بالغذاء
والمُؤسّسات
التعليمية.
د- توعية
أفراد المُجتمع
بمبادئ
التغذية التطبيقية
وسلامة
الغذاء بهدف
رفع المُستوى
الصحي والتغذوي.
3.
وضع
المعايير
والشُّروط
والضوابط
لتداول الغذاء
الصحي
والأغذية ذات
الادعاءات
الصحية أو التغذوية
في الإمارة.
4.
وضع
المعايير
والشُّروط
والضوابط
اللازمة لتداول
الغذاء في
المُؤسّسات
التعليمية.
5.
وضع
الشُّروط
والمُتطلّبات
لتداول
الغذاء غير
الحلال.
6.
وضع
الشُّروط
والمُتطلّبات
الخاصة
بحماية الغذاء
من الغش
والتدليس،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
7.
وضع الشُّروط
الصحية
والفنيّة
اللازمة
لسلامة وكفاءة
أنظمة مياه
الشُّرب في
المُنشآت ذات العلاقة
بالغذاء.
8.
وضع
ضوابط
واشتراطات
الأغذية
والمُضافات الغذائية
المُستحدثة.
9.
وضع
إجراءات
لتقييم أخطار
المُلوّثات
الغذائية
ومُتطلّبات
التحكُّم بها.
10.
وضع
المُتطلّبات
الخاصة بالعاملين
في المُنشأة
ذات العلاقة
بالغذاء، ومُتطلّبات
تدريبهم
وتأهيلهم.
11.
وضع
المُتطلّبات
الخاصة
بنظافة مقر
المُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء،
ومرافقها
المُختلفة،
بما في ذلك
المباني
المُؤقّتة
والأكشاك والعربات
المُتنقِّلة.
12.
رصد
الأخطار ذات
العلاقة
بالغذاء،
وتقصّي الأمراض
المنقولة عبر
الغذاء
وتقييمها
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة
واللجان وفرق
العمل المُشكّلة
على مُستوى
الإمارة
والدولة، بما
يضمن سلامة
الغذاء.
13.
وضع
إجراءات
التتبُّع
والسحب
والاسترداد الخاصة
بالغذاء، بما
في ذلك تحديد
القواعد الفنيّة
لأنظمة
تتبُّع
الغذاء.
14.
تحديد
السجلات
المُتعلِّقة
بتداول
وسلامة الغذاء
وإدارتها،
والمُدّة
اللازمة
لحفظها.
15.
المُشاركة
مع الجهات
المعنيّة في
تطبيق إستراتيجيات
الأمن
الغذائي في
الدولة.
16.
أي مهام
أو صلاحيات
أخرى ذات
علاقة
تُحدِّدها
الجهة
المسؤولة، أو
تكون منوطة
بها بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
ثالثاً: بالنسبة
للرقابة
والتفتيش على
المُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء:
1. الرقابة
والتفتيش على
المُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء وعلى
العاملين
فيها، بما في
ذلك المُنشأة
المُصرّح لها
بالتدريب
وتقديم الاستشارات
في مجال
الغذاء،
للتأكُّد من
التزامها
بشُروط التصريح
الخاص
بالغذاء
الصادر لها.
2. الرقابة
والتفتيش على
تداول الغذاء
في الإمارة،
بما في ذلك
وسائل نقله
وحفظه،
وأماكن تخزينه،
وتحضيره
وعرضه
والمُحافظة
على درجات الحرارة
المُناسبة
أثناء تداوله.
3. التأكُّد
من التزام
المُنشأة ذات
العلاقة بالغذاء
بالتشريعات
السارية في
الإمارة
والاشتراطات
والمُواصفات
المُعتمدة
ذات الصلة
بسلامة
الغذاء، وصحة
العاملين في
تلك المُنشأة.
4. تقييم
المُستوى
الصحي
للمُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء بشكل
مُستمِر،
وفقاً
للضوابط والمعايير
التي يصدر
بتحديدها
قرار من مدير
عام الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
5. الرقابة
على عمليات
أنظمة سلامة
الغذاء التي
تُطبِّقها
المُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء،
والتدقيق على
صحة تطبيقها.
6.
الرقابة
والإشراف على
الإعلانات
المُتعلِّقة
بالغذاء.
7.
توظيف
واستخدام
أحدث الوسائل
والبرامج والأنظمة
التقنية
والمُبتكرة
التي تضمن
الرقابة
المُستمِرّة على
المُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء.
8.
تلقي
البلاغات
والشكاوى
المُتعلِّقة
بالغذاء، والتحقيق
فيها، واتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة بحق
مُرتكبي
الأفعال التي
تُشكِّل
مُخالفة
لأحكام هذا
القانون
والقرارات الصادرة
بموجبه
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
9.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة لمنع
تداول
الغذاء، بما
في ذلك حجزه
أو سحبه أو
استدعائه أو
إتلافه أو
إعادة
تصديره، في
حال ثبوت أي
مِمّا يلي:
أ-
عدم
الالتزام
بمُتطلّبات
تداول الغذاء.
ب- عدم مُطابقة
الغذاء
للضوابط
والمعايير
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة.
ج- تداول أغذية
غير مُسجّلة.
د- وقوع غش أو
تدليس في
تداول الغذاء.
ه- عدم مُطابقة
الغذاء
للوائح
الفنيّة
والمُواصفات
القياسية
المُعتمدة.
و- عدم صلاحية
الغذاء
مخبريّاً.
ز- عدم صلاحية
الغذاء
للاستهلاك
الآدمي.
ح- تداول أغذية
قبل التأكُّد
من فحصها
مخبريّاً،
وفقاً
لمُتطلّبات
تقييم
الأخطار.
10. وضع
ضوابط التفتيش
الافتراضي (عن
بُعد).
11. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
ذات علاقة
تُحدِّدها
الجهة
المسؤولة، أو
تكون منوطة
بها بموجب التشريعات
السارية في
الإمارة.
رابعاً: بالنسبة
للرقابة على
الغذاء
المُستورد
والمُعاد
تصديره:
1. وضع
الشُّروط
والمُتطلّبات
الواجب
توفُّرها في الغذاء
المُستورد
للسوق
المحلي، أو
المُعاد
تصديره، على
نحو يضمن
سلامة
الغذاء، بما
يتوافق مع
التشريعات
الاتحادية
والمحلية ذات الصلة،
بالإضافة إلى
تحديد
الشهادات
والوثائق
والمُستندات
الصحية
والإجرائية
المطلوبة من
بلد المنشأ.
2. الرقابة
على الغذاء
المستورد
لضمان استيفائه
لمُتطلّبات
جودة وسلامة
الغذاء ومُطابقته
للوائح
الفنية
والمُواصفات
المُعتمدة،
من خلال
القيام بما
يلي:
أ-
وضع
مُتطلّبات
وطُرُق
الرقابة على
الغذاء المُستورد
من المصدر والعمل على
تطويرها
باستمرار.
ب- تحديد
الشُّروط
والمُتطلّبات
اللازمة لقبول
شُحنات
الغذاء المُستورد
بحسب نوعه،
وما إذا كان
مُستورداً
للسوق المحلي
أو لإعادة
التصدير،
والتأكُّد من
استيفائه
لهذه
الشُّروط
والمُتطلّبات.
ج- وضع
آلية للتفتيش
على شُحنات
الغذاء
المُستورد
بناءً على
تقييم
الأخطار،
والتأكُّد من صلاحيته
ظاهريّاً.
د- تحديد
أنواع الغذاء
المُستورد المطلوب
أخذ العيّنات
منه استناداً
إلى تقييم
الأخطار.
ه- حجز
شُحنات
الغذاء
المُستورد أو
أي جُزء منها
في موانئ
الدُّخول أو
مُستودعات
المُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء،
وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
و- رفض
إدخال شُحنات
الغذاء
المُستورد
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنه، بما في
ذلك إعادة تصديره
إلى بلد
المنشأ أو إلى
أي دولة أخرى،
في حال كان
الغذاء أو أي
جُزء منه غير
مُطابِق للمُواصفات
أو الشُّروط
والمُتطلّبات
المُعتمدة،
أو كان غير
صالح
للاستهلاك
الآدمي، أو
كان مغشوشاً
أو فاسداً.
ز- الإفراج
عن الغذاء المُستورد
للأسواق
المحلية،
وفقاً للإجراءات
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
ح- الإفراج
المشروط عن
الغذاء
المُستورد
الذي يثبُت
أنه لن يضُر
بصحة
المُستهلِك
بالنظر إلى
الاستخدام
المُخصّص له،
أو أنه ستتم
معالجته
وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة
لدى الجهة المسؤولة
في هذا الشأن.
3. تحديد
الضمانات
المطلوبة
لإدخال
الغذاء غير
المُطابِق
للشُّروط
الصحية أو
الذي يتم حجزه
بشكل مُؤقّت.
4. وضع
شُروط
وإجراءات
التأكُّد من
مُطابقة الغذاء
لمُتطلّبات
الغذاء
الحلال.
5. وضع
شُروط
وإجراءات
التحقُّق من
التزام مُورِّدي
الأغذية من
خارج الدولة
بمُتطلّبات
الأغذية
المُستوردة
إلى الإمارة.
6. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
ذات علاقة
تُحدِّدها
الجهة
المسؤولة، أو
تكون منوطة
بها بموجب التشريعات
السارية في
الإمارة.
خامساً:
بالنسبة
للفحص
المخبري
للأغذية:
1.
وضع
الآليات
اللازمة لأخذ
العيّنات من
الغذاء
المُتداول، بناءً
على تقييم
الأخطار،
وفحصه
مخبريّاً، للتأكُّد
من مُطابقته
للوائح
الفنية والمُواصفات
المُعتمدة لدى الجهة
المسؤولة
وصلاحيته
للاستهلاك الآدمي.
2.
وضع
دليل لطُرُق
أخذ العيّنات
من الأغذية المُختلفة
بطريقة
صحيحة،
ومُمثّلة
للشُّحنة أو
دُفعة
الإنتاج التي
تُؤخَذ منها.
3. أخذ
عيّنات بشكل
دوري أو
مُفاجِئ من
الغذاء للفحص
المخبري،
للتأكُّد من
مُطابقته
للوائح
الفنية
والمُواصفات
المُعتمدة
لدى الجهة المسؤولة،
بهدف ضمان
سلامة الغذاء
وصلاحيته
للاستهلاك
الآدمي، من
خلال وضع خطط
لأخذ العيّنات
خلال مراحل
السلسلة
الغذائية.
4. تحديد
المعايير
الخاصة
بالفُحوصات
المخبريّة
المُتعلِّقة
بسلامة
الغذاء،
وفقاً للوائح
الفنية
والمراجع
العلمية
والمُواصفات
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
5. التأكُّد
من تطبيق
المُنشآت ذات
العلاقة بالغذاء
لنظام ذاتي
لفحص الأغذية
التي تُنتِجُها.
6. تحديد
الحالات التي
يجوز فيها
مُراجعة
نتائج عيّنات
الغذاء غير
المُطابِق
للمُواصفات
المُعتمدة،
ودراسة
إمكانية
إعادة فحصه أو
تحديد مدى
إمكانية
إعادة تهيئته
ليُصبح
صالحاً
للاستهلاك الآدمي
والإفراج
عنه، وفقاً
للضوابط
والإجراءات
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
7. أي مهام أو
صلاحيات
أخرى ذات
علاقة
تُحدِّدها
الجهة
المسؤولة، أو
تكون منوطة
بها بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
سادساً:
بالنسبة
للمسؤولية
المُجتمعيّة
للجهة
المسؤولة:
1. التنسيق
مع الجهات
المعنيّة
لوضع اللوائح
الفنية
والمُواصفات
القياسية للغذاء،
وإعداد
التشريعات
المُتعلِّقة
بسلامة
الغذاء
والتغذية
والأمن
الغذائي.
2. التنسيق
مع الجهات
المعنيّة في
كُل ما يتعلق بسلامة
الغذاء، بما
في ذلك تحديد
الاشتراطات
الصحية
والفنيّة
الواجب
توفُّرها
لضمان سلامة
الغذاء ومياه
الشُّرب
المُعبّأة،
والتغذية
التطبيقية.
3. التعاون
مع مراكز
البحوث
والدراسات
والمُؤسّسات
والمُنظّمات
المحلية
والإقليمية
والدولية في
مجال سلامة
الغذاء،
وإجراء المسوحات
المُتعلِّقة
بالغذاء.
4. نشر
الأبحاث
والدراسات
والتقارير،
وإعداد البرامج
التوعوية
والتثقيفية
المُتخصِّصة
في مجال سلامة
الغذاء بهدف
توعية
المُستهلِك.
5.
أي
مهام أو صلاحيات
أخرى ذات
علاقة
تُحدِّدها
الجهة
المسؤولة، أو
تكون منوطة
بها بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
سابعاً:
بالنسبة
لإصدار
التصاريح
والموافقات
والشهادات:
تُصدر الجهة
المسؤولة، وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
التي يصدُر بتحديدها
قرار من
مُديرها
العام،
التصاريح
والمُوافقات
والشهادات
التالية:
1. التصاريح
الخاصة
بالغذاء،
التي يُسمح
بمُوجبها
مُزاولة جميع
الأنشطة
المُتعلِّقة
بالغذاء
وسلامة
الغذاء، بما
فيها نشاط
التدريب
وتقديم
الاستشارات
في مجال
الغذاء،
ونشاط إنتاج
الغذاء في
المنازل بقصد
التداول،
ونشاط أعمال
التنظيف
الخاصة بمياه
الشُّرب وخزانات
المياه.
2. المُوافقات
الصادرة
للمُنشأة ذات
العلاقة بالغذاء
التي ترغب
بمُزاولة
نشاطها خارج
المقر
المُحدّد لها
بالتصريح
الخاص
بالغذاء.
3. المُوافقات
الخاصة
بتداول
الغذاء
المُستخدَم،
سواء في مرحلة
تصنيعه أو
إنتاجه أو
استيراده.
4. الشهادات
الخاصة
بالسماح ببيع
الغذاء في الأسواق
المحلية.
5.
شهادات
استيفاء
المصنع
الغذائي
لمُتطلّبات
السلامة
الغذائية.
6. شهادات
استيفاء
المُنشأة
المُصدِّرة
للغذاء
لمُتطلّبات
الدُّول
المُستورِدة
للغذاء.
7. شهادات
التقييم
لبطاقة
البيان
للغذاء المُعبّأ
قبل تداوله.
8. المُوافقات
الخاصة
بتغيير أو
تعديل بطاقة البيان
للغذاء أو
إزالتها أو
تغيير
عُبوّته.
9. شهادات
التصدير
الخاصة
بالغذاء.
10. شهادات
الفحص
المخبري
للغذاء.
11. شهادات
الاعتماد
الخاصة
بالغذاء
الصحي أو الأغذية
ذات
الادعاءات
الصحية أو
التغذوية.
12. المُوافقات
الخاصة بتداول
الأغذية غير
الحلال
للمُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء.
13. أي مُوافقات
أو تصاريح أو
شهادات أخرى
يصدُر بتحديدها
وتنظيمها
قرار من مُدير
عام الجهة المسؤولة.
ب-
تتولى
الهيئة في
مجال سلامة
الغذاء،
وبالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
القيام
بالمهام والصلاحيات
التالية:
2. وضع
القواعد
المُنظِّمة
للإعلانات
الخاصة بصحة
الأغذية.
3. وضع
القواعد
المُتعلِّقة
بتوفير
الخيار
الغذائي
الصحي البديل.
4. وضع
معايير
التغذية
المُثلى
للمرأة خلال
فترة الحمل
والولادة
وفترة ما بعد
الولادة.
5. وضع
السياسات
والبرامج
والإرشادات
والتوصيات
بشأن الغذاء
والتغذية
للرضع
والأطفال والبالغين.
6. وضع
سياسات تدعم
البيئات
الغذائية
الصحية.
7. وضع
الإرشادات
اللازمة بشأن
إنهاء
الترويج غير
المُلائِم
لأغذية
الرُّضع
والأطفال.
8. وضع
السياسات
والبرامج
والإرشادات
اللازمة
للسيطرة على
السُّمنة
ووضع برامج
التوعية بمعايير
الغذاء الصحي.
9. تطوير
وتعزيز
المبادئ
التوجيهية
الغذائية القائمة
على الأدلة
التي تُقدِّم
توصيات لنظام
غذائي
مُتوازن وصحي.
10. القيام
بحملات
تثقيفية
لجميع شرائح
المُجتمع
لرفع مُستوى
الوعي حول
أهمية النظام
الغذائي
والأخطار
المُرتبطة
بالأنظمة
الغذائية غير
الصحية.
11. التنسيق
مع الجهات
المعنيّة
للحد من
استهلاك
الأغذية غير
الصحية، من
خلال وضع
معايير للحد
من استهلاك
الصوديوم
والسُّكريات
والدُّهون
المُهدرجة
جُزئيّاً
والدُّهون
المُشبّعة
والدُّهون
المُتحوّلة.
12. تقديم
المشورة
لإجراء عملية
رصد وتقصّي
وعلاج جميع
الأمراض
المنقولة من
الغذاء إلى
الإنسان.
13. توعية
أفراد
المُجتمع
بالتعاون مع
الجهات المعنيّة،
بأهمية
الإخطار عن أي
سلوكيات أو
مظاهر سلبية
تتعلق بسلامة
الغذاء قد
تُشكِّل
خطراً على
الصحة العامة.
14. جمع
البيانات عن
العادات
الغذائية
والحالة التغذوية
والنتائج
الصحية ذات
الصلة، لاتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
بشأنها.
15. تقييم
أثر
المُبادرات
والبرامج
والسياسات المُتعلِّقة
بالغذاء
الصحي،
وتعديلها حسب
الحاجة،
لتحقيق نتائج صحية
أفضل.
16. التنسيق
مع الجهة
المسؤولة
في كُل ما من
شأنه سلامة
الغذاء.
17. رفع
المُستوى
الصحي
للسُّكان
لمُكافحة الأمراض
الناجمة عن
سوء التغذية،
بإضافة المُغذِّيات
الدقيقة
كاليود
والحديد
والفيتامينات
وما شابهها
إلى المواد
الغذائية أو
طلب تعديل
مُكوّناتها،
ومنع تسويق
الأغذية ذات
الخطر على
الصحة أو ذات
الخطر
المُحتمل.
18. أي
مهام أو
صلاحيات
أخرى ذات صلة
بسلامة
الغذاء،
منُوطة بها
بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة
والبروتوكولات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
التزامات
المُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء
المادة
(23)
يجب على
المُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء، تحت طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة بموجبه،
والتعليمات
الصادرة عن
الهيئة والجهة
المسؤولة في
مجال سلامة
الغذاء،
وشروط
التصاريح الصادرة
للمُنشأة ذات
العلاقة
بالغذاء.
2.
التشريعات
السارية
والاشتراطات
المُعتمدة
ذات الصلة
بصحة وسلامة
العاملين
لديها.
3.
أخذ
المُوافقات
واستصدار
الشهادات
المنصوص
عليها في هذا
القانون
والقرارات
الصادرة بمُوجبه
والتقيُّد
بشروطها.
4.
مُتطلّبات
الصيانة
والنظافة
لمبانيها ومرافقها
ومُعِدّاتها
والأدوات
المُستخدمة
لديها في
تداول الغذاء.
5.
المُتطلّبات
الخاصة
بالعاملين
لديها، بما في
ذلك
مُتطلّبات
تدريبهم
وتأهيلهم.
6.
المُمارسات
الصحية
الآمنة أثناء
العمل، وفقاً
لما هو مُعتمد
لدى الهيئة أو
الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
7.
معايير
وشُروط
وضوابط تداول
الغذاء في
الإمارة،
التي تكون تحت
مسؤوليتها
خلال السلسلة الغذائية،
بما في ذلك
الأغذية
الصحية والأغذية
ذات
الادعاءات
الصحية أو
التغذوية.
8.
معايير
وشُروط
وضوابط تداول
الغذاء في
المُؤسّسات
التعليمية.
9.
شُروط
ومُتطلّبات
تداول الغذاء
غير الحلال.
10. عدم
تداول الغذاء
الذي يدخُل في
تكوينه أو
تصنيعه
مُضافات
محظورة.
11. عدم
تداول الغذاء
الفاسد أو
المغشوش أو
المُضِر بصحة
المُستهلِك.
12. عدم
تداول الغذاء
الذي يكون
مصدره أي شخص
غير صادر له
التصريح
الخاص
بالغذاء أو
غير مُرخّص من
السُّلطات
المُختصّة.
13. مُتطلّبات
الغذاء
الحلال.
14. الشُّروط
والمُتطلّبات
الخاصة
بالغذاء
المُستورد
للسوق المحلي،
أو المُخصّص
لإعادة
التصدير.
15. تطبيق
أنظمة سلامة
الغذاء
المُعتمدة
لدى الهيئة أو
الجهة
المسؤولة،
وتطبيق
المُمارسات
الصحية
الجيدة التي
تضمن الحد من
الأخطار خلال
عمليات تداول
الغذاء الذي
يكون
بحيازتها أو
تحت
مسؤوليتها.
16. مسك
السجلات
وحفظها
وإدارتها،
وفقاً للآلية
والمُدَد
التي
تُحدِّدها الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن،
وتمكين
مُوظّفي الجهة
المسؤولة
والمُخوّلين
منها
بالاطلاع على
تلك السجلات
عند الطلب.
17. وضع
نظام
للتتبُّع،
تُحدّد فيه
مصادر الغذاء
المُتداول
والجهات التي
تم توزيع أو بيع
الغذاء لها
وكمياته،
كُلّما كان
ذلك مُمكِناً.
18. إخطار
الجهة
المسؤولة عن
الغذاء الذي
بحوزتها، متى
شكّل خطراً
على صحة
المُستهلِك.
19. إخطار
الهيئة أو الجهة
المسؤولة عن أي
شخص أصيب بمرض
بسبب الغذاء
المُنتج أو المُوزّع.
20. سحب
الغذاء أو
استدعاؤه، في
حال ثبوت عدم
صلاحيته
للاستهلاك
الآدمي أو
صُدور قرار من
الجهة
المسؤولة أو
السُّلطات
المُختصّة
بذلك.
21. تطبيق
الأنظمة
والبرامج
المُعتمدة من
الهيئة أو
الجهة
المسؤولة،
المُتعلِّقة
بسلامة
الغذاء.
22. تسجيل
الغذاء
المُعبّأ لدى الجهة
المسؤولة قبل
البدء
بتداوله.
23. وضع
تحذير صحي على
الغذاء الذي
يحوي
مُكوِّنات قد
تُسبِّب
حساسية لدى المُستهلِك.
24. المُحافظة
على نظافة
مياه الشُّرب
وإخطار الجهة
المسؤولة في حال
تلوّثها.
25. توفير
البيانات
التي تتعلق
بسلامة
الغذاء، التي
تطلُبها
الهيئة أو الجهة
المسؤولة وفقاً
للتشريعات
السارية.
26. توفير
نظام لتلقّي
وتسجيل مُلاحظات
وشكاوى
المُستهلِكين
ومُتابعتها،
واتخاذ
الإجراءات
التصحيحية
اللازمة بشأنها،
وحفظ السجلات
المُتعلِّقة
بها.
27. الضوابط
والمُتطلّبات
المُتعلِّقة
بتعزيز
الجاهزية
للتعامُل مع
الحالات
الطارئة.
28. أي
التزامات
أخرى تكون ذات
صلة بسلامة
الغذاء،
يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام الجهة
المسؤولة أو
مسؤولي
الجهات
المعنيّة،
كُلٌّ بحسب
اختصاصه.
الفصل
الحادي عشر
سلامة المُنتج
الاستهلاكي
مُزاولة
الأنشطة
المُتعلِّقة
بالمُنتج الاستهلاكي
المادة
(24)
أ-
يُحظر
مُزاولة أي
نشاط يتعلق
بتداول
المُنتج الاستهلاكي
في الإمارة
قبل الحصول
على التصريح الخاص
بالمُنتج
الاستهلاكي.
ب- يُحظر
مُزاولة نشاط
التدريب أو
تقديم الاستشارات
في مجال
المُنتج
الاستهلاكي
في الإمارة
قبل الحُصول
على التصريح
الخاص
بالمُنتج الاستهلاكي.
ج-
يُحظر على المُنشأة
ذات العلاقة
بالمُنتج
الاستهلاكي
القيام بما
يلي:
1.
تداول
المُنتج
الاستهلاكي
المُلوّث أو
الفاسد أو
المغشوش أو
المُضلّل.
2.
تداول
المُنتج
الاستهلاكي
في ظروف
تُشكِّل خطراً
على صحة
المُستهلِك.
3.
تداول
المُنتج
الاستهلاكي
الذي يحمل
ادعاءات صحية
دون الحُصول
على مُوافقة
البلديّة على
ذلك.
4.
تداول
المُنتج
الاستهلاكي
داخل الإمارة
في حال عدم
تسجيله لدى
البلدية أو
عدم مُطابقته للمُواصفات
القياسية أو
ما هو مُعتمد
لدى البلدية
من ضوابط
ومعايير في
هذا الشأن، أو
لم تثبُت
صلاحيته
للاستهلاك
الآدمي بعد
فحصه.
5.
تداول
المُنتج
الاستهلاكي
إذا كانت
مُكوِّناته
قد تُؤدّي إلى
ظهور أعراض
جانبية
للمُستهلِك
دون الإشارة
إلى ذلك عن
طريق محاذير
صحية واضحة
على بطاقة البيان.
اختصاصات
الجهات
المعنيّة في
مجال سلامة المُنتج
الاستهلاكي
المادة
(25)
دون
الإخلال
بالتشريعات
الاتحادية
والمُواصفات
القياسية
المُعتمدة في
الدولة، واختصاصات
الجهات
الاتحادية
المعنيّة
بالمُنتجات
الاستهلاكية،
تتولى
البلدية في
مجال سلامة
المُنتج
الاستهلاكي
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
تحديد
المُنتجات
الاستهلاكية
التي تتولى البلدية
مسؤولية ضمان
سلامتها.
3.
مُراقبة
مدى التزام
المُنشأة ذات
العلاقة بالمُنتج
الاستهلاكي،
وبحسب
التصريح
الصادر لها،
بالضوابط
والمعايير
المُتعلِّقة
بما يلي:
أ-
مقرها
ومرافقها
المُختلفة،
من حيث
تصميمها وتجهيزاتها
ونظافتها
وصيانتها.
ب- تداول
المُنتج
الاستهلاكي
في الإمارة،
سواء
المُصنّع
داخل الدولة
أو خارجها.
ج- المُنتج
الاستهلاكي
المُستورد
للسوق المحلي،
أو المُخصّص
لإعادة
التصدير، بما
يضمن سلامته،
وبما يتوافق
مع التشريعات
السارية في
هذا الشأن.
د- تقييم
وتسجيل
المُنتج
الاستهلاكي
وإصدار الشهادات
والتقارير
ذات الصلة.
ه- العاملين
في مقرها
ومرافقها
المُختلفة،
وتدريبهم
وتأهيلهم.
و- أماكن
تخزين
المُنتج
الاستهلاكي،
ووسائل نقله.
ز- توظيف
واستخدام
أحدث الوسائل
والبرامج
والأنظمة
التقنية
والمُبتكرة التي
تضمن الرقابة
المُستمِرّة
على المُنشأة
ذات العلاقة
بالمُنتج
الاستهلاكي،
وعلى تداولها
له.
4.
إصدار
المُوافقات
على تغيير
بطاقة البيان
للمُنتج
الاستهلاكي
أو إزالتها أو
تغيير عُبوّته.
5.
إصدار
شهادات
التصدير
والبيع الحُر الخاصة
بالمُنتج
الاستهلاكي.
6.
إصدار
تقارير
الفُحوصات
المخبريّة
للمُنتج
الاستهلاكي،
وتحديد
المعايير
الخاصة بالفُحوصات
المخبريّة
المُتعلِّقة
بسلامة المُنتجات
الاستهلاكية،
وفقاً
للمُواصفات المُعتمدة
في هذا الشأن.
7.
إصدار
المُوافقات
الخاصة
بالترويج
والإعلان عن
المُنتج
الاستهلاكي.
8.
إدارة
سحب العيّنات
وفقاً لما
يلي:
أ-
وضع
آليات أخذ
العيّنات،
بناءً على
تقييم الأخطار
وفحصها
مخبريّاً،
للتأكُّد من
مُطابقتها
للوائح
الفنية
والمُواصفات
المُعتمدة.
ب- أخذ
عيّنات بشكل
دوري أو
مُفاجِئ،
للتأكُّد من
مُطابقتها
للوائح
الفنية
والمُواصفات المُعتمدة.
ج- تحديد
المعايير
الخاصة
بالفُحوصات
المخبريّة،
وفقاً للوائح
الفنية
والمراجع
العلمية
والمُواصفات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
9.
تحديد
الحالات التي
يجوز فيها
مُراجعة نتائج
العينات غير
المُطابِقة
للمُواصفات
المُعتمدة،
ودراسة
إمكانية
إعادة فحصها،
وفقاً للضوابط
والإجراءات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
10.
تقييم
الأخطار
وبرامج
اليقظة من أجل
رصد الأخطار
والأعراض
الجانبية
الناتجة عن
استخدام
المُنتج
الاستهلاكي
ودراستها
وتقييمها للحدّ
والوقاية
منها.
11.
تلقي
البلاغات
والشكاوى بحق
المُنشأة ذات
العلاقة
بالمُنتج
الاستهلاكي،
وبالمُنتج
الاستهلاكي
المُتداول في
الإمارة،
والتحقيق
فيها، واتخاذ
الإجراءات
والتدابير اللازمة
بحق مُرتكبي
الأفعال التي
تُشكِّل مُخالفة
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه.
12.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة لمنع
تداول أي
مُنتج
استهلاكي،
بما في ذلك
إعادة تصديره
أو سحبه أو
استدعائه أو
إتلافه، في
حال ثبوت عدم
تسجيله، أو
عدم فحصه، أو
عدم مُطابقته
للمُواصفات
القياسية، أو
عدم مُطابقته
للضوابط
والمعايير
المُعتمدة
لدى البلدية،
أو عدم
صلاحيته
مخبريّاً، أو
عدم ثبوت
صلاحيته
للاستخدام.
13.
تحديد
السجلات التي
يجب مسكها من
المُنشأة ذات
العلاقة
بالمُنتج
الاستهلاكي،
والمُدّة
اللازمة
لحفظها.
14.
إجراء
الدراسات
والبحوث
العلمية في
مجال سلامة
المُنتج
الاستهلاكي،
وتنفيذ
المسوح الميدانية
واستطلاعات
الرأي فيما
يخص الوعي بأخطار
ذلك المُنتج،
بالتعاون مع
الجهات العامة
والخاصة، بما
في ذلك المُؤسّسات
التعليمية
والمُختبرات
العلمية وبيوت
الخبرة.
15.
التنسيق
مع الجهات
المعنيّة في
كُل ما يتعلق باستحداث
أو تعديل
المُواصفات
القياسية الخاصة
بالمُنتج
الاستهلاكي.
16.
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
ترتبط بسلامة
المُنتج
الاستهلاكي،
منُوطة
بالبلدية
بمُوجب التشريعات
السارية في
الإمارة.
التزامات
المُنشأة ذات
العلاقة
بالمُنتج الاستهلاكي
المادة
(26)
يجب على
المُنشأة ذات
العلاقة
بالمُنتج الاستهلاكي،
تحت طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة بمُوجبه
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
والتعليمات والأنظمة
الصادرة عن
البلدية في
مجال سلامة وصحة
المُنتجات
الاستهلاكية،
وشُروط التصريح
الصادر لها.
2. أخذ
المُوافقات
واستصدار
الشهادات
المنصوص
عليها في هذا
القانون
والتقيُّد
بشُروطها.
3. مُتطلّبات
الصيانة
والنظافة
لمبانيها ومرافقها.
4. المُتطلّبات
الخاصة
بالعاملين لديها،
بما في ذلك
مُتطلّبات
تدريبهم
وتأهيلهم.
5. الإجراءات
والمُتطلّبات
والقواعد
الفنية والتدابير
الصحية
والوقائية
المُتعلِّقة بتداول
المُنتج
الاستهلاكي
في الإمارة.
6. ضمان
توفُّر
الاشتراطات
والمُواصفات
القياسية
المُعتمدة في
المُنتج
الاستهلاكي
في جميع مراحل
تداوله.
7. تسجيل
المُنتج
الاستهلاكي
قبل البدء
بتداوله في
الإمارة.
8. عدم
تداول
المُنتج
الاستهلاكي
الفاسد أو المغشوش
أو المُضِر
بصحة
المُستهلِك.
9. تقييم
الأخطار
وتطبيق برامج
اليقظة
المُتعلِّقة
بالمُنتج
الاستهلاكي
الذي يكون
بحيازتها أو
تحت
مسؤوليتها،
وفقاً
للضوابط والآليات
المعتمدة لدى
البلدية في
هذا الشأن.
10. مسك
السجلات
وحفظها بحسب
الآليات
والمُدَد المُعتمدة
لدى البلدية
في هذا الشأن.
11. وضع
نظام
للتتبُّع،
يُراعى فيه
تحديد مصادر المُنتج
الاستهلاكي
المُتداول
والجهات التي
تم توزيع أو
بيع المُنتج
لها وكمياته،
كُلّما كان
ذلك مُمكِناً.
12. إخطار
البلدية عن
المُنتج
الاستهلاكي
الذي قد
يُشكِّل
خطراً على صحة
المُستهلِك.
13. سحب
واستدعاء
المُنتج
الاستهلاكي
في حال ثبوت
عدم صلاحيته
للاستخدام
الآدمي، أو
صُدور قرار من
البلدية أو من
السُّلطات
المُختصّة بسحبه
واستدعائه.
14. وضع
محاذير صحية
على المُنتج الاستهلاكي
الذي يحوي أي
مُكوِّنات قد
تُسبِّب
أعراضاً
جانبية
للمُستهلِك.
15. التعاون
التام مع
البلدية،
وتزويدها
بالبيانات
والمعلومات
المطلوبة،
وفقاً
للآليات والمُدَد
المُحدّدة،
وعدم عرقلة
مُوظّفيها أو
المُخوّلين
منها، واتباع
ما يصدُر عنها
من إجراءات
وتدابير تتعلق
بالمُنتج
الاستهلاكي.
16. أي
التزامات
أخرى ذات صلة
بسلامة
المُنتج الاستهلاكي،
يُحدِّدها
مُدير عام
البلدية بمُوجب
قرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن.
الفصل
الثاني عشر
مُزاولة
الأنشطة
المُتعلِّقة
بالحيوان
المادة
(27)
أ-
يُحظر
على أي شخص
إتيان أي من الأفعال
التالية:
1.
مُزاولة
أي من الأنشطة
المُتعلِّقة
بالحيوان في
الإمارة، إلا بعد
الحُصول على
تصريح بذلك من
الجهة
المسؤولة.
2.
المساس
بصحة الحيوان
على نحو قد
يُؤدّي إلى مرضه.
3.
حيازة
أو اقتناء أو
تربية أي
حيوان
أليف في
الإمارة، إلا
بعد الحُصول
على رُخصة اقتناء
حيوان أليف من
الجهة
المسؤولة.
4.
حيازة
أو اقتناء أو
تربية أي
حيوان، بما في
ذلك
الحيوانات
الإنتاجية
والأليفة في
الإمارة، قبل
ترقيمها
وتسجيلها لدى الجهة
المسؤولة.
5.
الإطعام
العشوائي
للحيوانات من
الأفراد والمُنشآت
ذات العلاقة
بالحيوان.
6.
ذبح
أو تداول
الحيوانات
المُصابة أو
المُشتبه بإصابتها
بأي من
الأمراض
السارية أو
الوبائية، أو
تداول
مُخلّفاتها
أو مُنتجاتها
أو الأدوات
المُستخدمة
في رعايتها أو
نقلها، إلّا
بعد الحصول
على موافقة الجهة
المسؤولة
المُسبقة على
ذلك.
7.
ذبح
أي حيوان سواء
لأغراض
تجارية أو غير
تجارية خارج المقاصب
أو المُنشأة
المُعتمدة من الجهة
المسؤولة.
8.
تزوير
أو تقليد
أختام اللحوم
الخاصة
بمقاصب البلدية
أو استخدام
هذه الأختام
على الذبائح
المُستوردة
أو على لحوم
الحيوانات
التي يتم
ذبحها خارج
المقاصب أو
المُنشأة
المعتمدة من الجهة
المسؤولة.
9.
استخدام
الأدوية
والمُبيدات
المحظورة والمُقيّد
تداولها،
خلافاً للتشريعات
السارية في
الإمارة.
10.
الاستخدام
العشوائي
للمُضادّات
الحيوية أو
الهرمونات أو
مُحفِّزات
النُّمو بدون
وصفة طبية
صادرة عن طبيب
بيطري مُرخّص
له بمُزاولة
مهنة الطب
البيطري في
الإمارة.
11.
تربية
الحيوانات
الإنتاجية في
الفلل والبيوت
والمناطق
السكنية.
12.
حيازة
أو تربية
الحيوانات
الخطرة أو
المحظورة في
الإمارة
بمُوجب
التشريعات
السارية.
ب-
يُحدِّد
مُدير عام الجهة
المسؤولة
الحيوانات
المشمولة
بأحكام هذه
المادة، بمُوجب
قرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن.
اختصاصات
الجهة
المسؤولة في
مجال صحة
الحيوان
المادة
(28)
تتولى
الجهة المسؤولة
في مجال صحة
الحيوان،
القيام بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1. ضمان
صحة
الحيوانات
ومُنتجاتها،
وتقديم الخدمات
الصحية
الوقائية
والعلاجية
لها في أماكن
تواجُدها.
2.
تحديد
الأنشطة
المُتعلِّقة
بالحيوان
التي يُشترط
لمُزاولتها
إصدار
التصريح
الخاص بالحيوان،
بما في ذلك
أنشطة تربيته
ورعايته في الحظائر
والمزارع
لغايات
الإكثار
والإنتاج، وتداول
مُستلزماته،
وعلاجه، والمُنشآت
الإنتاجية له
من المحالب
والمجازر،
وإصدار
التصاريح
الخاصة
بمُزاولة تلك
الأنشطة.
3. إصدار
التصاريح
الخاصة
بإنشاء
وتشغيل المقاصب
والتأكُّد من
التزامها
بالمُواصفات
والشُّروط
الصحية
المُعتمدة في
هذا الشأن.
4. تنظيم
اقتناء
الحيوانات من
خلال تحديد
أنواع وأعداد
الحيوانات
التي يُشترط
تسجيلها وإصدار
رخصة اقتناء
لحيازتها أو اقتنائها
أو تربيتها.
5. مُراقبة
مدى التزام
المُنشأة ذات
العلاقة بالحيوان،
وبحسب النشاط
المُصرّح لها
به، بالضوابط
والمعايير
المُتعلِّقة
بما يلي:
أ-
التصاميم
والتجهيزات
الواجب
توفُّرها في مقر
المُنشأة ذات
العلاقة
بالحيوان
ومرافقها
المُختلفة،
وذلك بحسب
النشاط الذي سوف
تُزاوله.
ب-
الأدلة
الفنية لعمل
المُنشأة ذات
العلاقة بالحيوان،
بما في ذلك
الاشتراطات
والضوابط الخاصة
بالعاملين
لديها.
ج-
نظافة
وصيانة مقر
ومرافق
المُنشأة ذات
العلاقة
بالحيوان،
بما في ذلك
المواد
المُصرّح باستخدامها
في تنظيف
وتطهير أحشاء
الحيوان المُخصّص
للاستهلاك
الآدمي أو
الذي يتم
تخصيصه كغذاء
للحيوانات.
د-
الأدلة
الفنية
والإرشادية
اللازمة
لاقتناء
وإيواء
وتربية
ورعاية
الحيوان.
ه-
التخزين
والتخلُّص من
الحيوانات
النافقة وكيفية
إتلافها.
و-
الالتزام
بتطبيق
معايير الرفق
بالحيوان.
6. تحديد
الأمراض
الحيوانية
والأمراض
المُشتركة، وطُرُق
انتقالها
وكيفية
الوقاية
منها، وبيان
الإجراءات
الواجب
اتباعها عند
إصابة أي حيوان
بهذه
الأمراض،
والإعلان عن
ذلك بالوسيلة
التي تراها
مُناسبة،
واتخاذ
التدابير والإجراءات
اللازمة
لمُكافحتها.
7. إخطار
الهيئة
والجهات
المعنيّة
بالأمراض المُشتركة.
8. مُراقبة
مدى الالتزام
بالاشتراطات
والمُواصفات
الخاصة بالمركبات
ووسائل نقل
الحيوانات
والأعلاف والأغذية
الحيوانية
والمواد
البيطرية.
9. إصدار
الشهادات
الصحية
الخاصة
بالحيوانات الحية
والأعلاف
والأغذية
الحيوانية.
10. مُراقبة
مدى الالتزام
بالاشتراطات
الواجب توفُّرها
عند نقل لحوم
الذبائح
ومُنتجاتها
الثانوية من
المقاصب والأماكن
المُعتمدة
لذبح
الحيوان،
وعملية تخزينها
والتخلُّص من
بقاياها
المُقرّر
إتلافها.
11. إصدار
المُوافقات
على جميع
الإعلانات
المُتعلِّقة
بالحيوان،
بما في ذلك
الإعلانات الإلكترونية،
والرقابة
والإشراف على
الالتزام
بشُروطها.
12. إصدار
المُوافقات
على إرسال
واستيراد
العيّنات
المرضية
الخاصة
بالحيوان
وفحصها وإجراء
التجارب
العلمية
عليها.
13. مُراقبة
مدى التزام
المقاصب
والأماكن
المُعتمدة
لذبح الحيوان
بالشُّروط
والضوابط المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
14. مُراقبة
مدى الالتزام
بالشُّروط
والمُتطلّبات
الخاصة
باستيراد
الحيوان للسوق
المحلي،
وإعادة
تصديره، بما
يضمن صحة الحيوان،
وبما يتوافق
مع التشريعات
السارية في
هذا الشأن.
15. تحديد
حالات وشُروط
حجز ومُصادرة
الحيوان السائب
والضال، وكُل
ما يتعلق
برعايته
والتصرُّف به.
16. فحص
الحيوانات
المعروضة
للبيع في
أسواق
المواشي أو
الأسواق
التخصُّصية
أو محلات عرض
وبيع
الحيوانات،
والتأكُّد من
سلامتها
وخُلُوّها من
الأمراض.
17. تنفيذ
الإجراءات
الحجرية على
الحيوانات والأعلاف
والمُستلزمات
الحيوانية
المُستوردة
أو تلك
الواردة إلى
الإمارة من
الإمارات الأخرى،
التي يثبُت
عدم مُطابقتها
للمُواصفات
والمقاييس أو
يُشتبه بإصابتها
بأي من
الأمراض
الحيوانية أو
الأمراض
المُشتركة أو
التي تُشكِّل
خطراً على الصحة
العامة.
18. إصدار
شهادات الفحص
المخبري
للحيوان،
وفقاً
للمعايير
الخاصة
بالفُحوصات
المخبريّة المُتعلِّقة
بصحة
الحيوان،
والمُواصفات والمراجع
العلمية
المُعتمدة في
هذا الشأن.
19. تحديد
السجلات التي
يجب مسكها من
المُنشأة ذات
العلاقة
بالحيوان،
والمُدّة
اللازمة لحفظها.
20. اعتماد
إجراءات
ومُتطلّبات
تقييم
الأخطار وبرامج
اليقظة لرصد
الأخطار
والأعراض
الجانبية
الناتجة عن
الأنشطة
المُتعلِّقة
بالحيوان، ودراستها
وتقييمها
للحدّ
والوقاية
منها.
21. الرقابة
والتفتيش على
أماكن تداول
الحيوان ومُستلزماته
وأخذ
العيّنات
اللازمة،
للتحقُّق من
الالتزام
بالشُّروط
والمُواصفات
والضوابط
والمعايير
المُعتمدة في
هذا الشأن.
22. تقييم
المُنشأة ذات
العلاقة
بالحيوان
بشكل مُستمِر،
والتحقُّق من
قيامها
باستخدام
أحدث الوسائل
والبرامج
والأنظمة
التقنية
والمُبتكرة
التي تضمن
الرقابة
المُستمِرّة
عليها وعلى
تداول الحيوان،
كُلّما كان
ذلك مُمكِناً.
23. تلقي
البلاغات
والشكاوى بحق
المُنشأة ذات
العلاقة
بالحيوان،
وبحق كُل من
يتداول الحيوان،
والتحقيق
فيها، واتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة بحق
مُرتكِبي
الأفعال التي
تُشكِّل
مُخالفة لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه.
24. التعاون
والتنسيق مع
الهيئة بشأن
البلاغات الواردة
عن الأمراض
المنقولة
للإنسان من الحيوان
واتخاذ
التدابير
والإجراءات
اللازمة
لمُكافحتها.
25. تفعيل
إجراءات
الحجر
البيطري
واتخاذ الإجراءات
اللازمة على
الحيوانات
المريضة
والأعلاف
والمُستلزمات
الحيوانية
غير المُطابقة
للمُواصفات
والمقاييس أو
التي تُشكِّل
خطراً على
الصحة
العامة، بما
في ذلك حجزها
وإتلافها.
26. التعاون
مع مراكز
البحوث
والدراسات
والمُؤسّسات والمُنظّمات
الإقليمية
والدولية في
مجال صحة
الحيوان.
27. إجراء
الدراسات
والبحوث
العلمية في
مجال صحة
الحيوان
ونشرها
بالوسيلة
التي تراها
مُناسبة،
واتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة للتعامُل
مع نتائجها.
28. التعاون
والتنسيق مع
الجهات
المعنيّة
لوضع المُواصفات
والمقاييس
الخاصة
بالحيوان،
والخطط
والبرامج
الخاصة بالسيطرة
على الأمراض
الحيوانية
والأمراض المُشتركة.
29. تحديد
شُروط اصطحاب
الحيوانات
الأليفة في الأماكن
العامة،
وتحديد
الأماكن التي
يُحظر اصطحاب
هذه
الحيوانات
إليها.
30. وضع
السياسات
والمعايير
والمُتطلّبات
وتحديد
الأدوار والمسؤوليات
لتعزيز
السيطرة على
الأمراض الحيوانية
الوبائية
والأمراض
المُشتركة.
31. وضع
ضوابط تعزيز
وحماية الصحة
الحيوانية وضمان
سلامة
الحيوانات
ومُنتجاتها،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
32. وضع
السياسات
والنُّظم
لإدارة
تجمُّعات الحيوانات
السائبة
بالإمارة،
والعمل على حمايتها،
ومنع الإساءة
إليها،
وتحديد طُرُق
التعامُل
معها، وتنظيم
عمليات
إطعامها وفق أفضل
المُمارسات.
33. وضع
خطة للوقاية
من الأمراض
الحيوانية
على مستوى
الإمارة،
وتحديد
مسؤوليات
الجهات المعنيّة
ومقدمي
الخدمات
الصحية
البيطرية.
34. إعداد
السياسات
والمعايير
والمُتطلّبات
للحد من عوامل
الخُطورة
المُؤدّية
لانتشار الأمراض
والأوبئة
الحيوانية.
35. إعداد
وتطوير
البرامج
الخاصة
بالكشف المُبكِّر
عن الأمراض
الحيوانية،
والبرامج
الخاصة
بإدارتها،
وأنشطة
وبرامج
التدخُّل
للحد من عوامل
خطورتها،
ووضع الخطط
لضمان استدامة
تلك البرامج.
36. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لحماية صحة
الحيوان،
يصدُر بتحديدها
قرار من مُدير
عام الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن، أو
تكون منوطة
بها بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
التزامات
حائز الحيوان
المادة (29)
يجب على
حائز
الحيوان، تحت
طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما يلي:
1. أحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة بمُوجبه
والتشريعات
السارية في
الإمارة، وشُروط
التصريح
الخاص
بالحيوان
الصادر له.
2. ترقيم
وتسجيل
الحيوان، بما في
ذلك
الحيوانات
الإنتاجية
والأليفة، على
النحو
المُعتمد لدى الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
3.
عدم
تداول
الحيوان في
غير الأماكن
المُخصّصة
لذلك من الجهة
المسؤولة.
4.
شُروط
وضوابط
اقتناء
وإيواء
ورعاية
الحيوان، بما
في ذلك شُروط
اصطحاب
الحيوانات
الأليفة في
الأماكن
العامة.
5. نظافة
وصيانة
المزارع
والحظائر
والعزب وسائر
الإنشاءات
ومرافقها
المُختلفة
التي تأوي
الحيوان لأي
غرض كان.
6. عدم
ترك الحيوان
سائباً أو
ضالاً.
7. تغذية
الحيوان
بالعلف
والغذاء
الكامل، الذي
يتناسب مع
عُمره ونوعه،
وبكميات
كافية تُبقيه
بصحة جيدة،
وتفي
باحتياجاته
الغذائية.
8. فصل
سلالة
الحيوانات
المحلية عن
الحيوانات المُستوردة
لغايات
التربية.
9. تقديم
الخدمات
البيطرية
الوقائية والعلاجية
الضرورية
للحيوان.
10. مُتابعة
الحيوان
ومُعاينته
وفحصه بشكل
دوري،
للتأكُّد من
خُلُوّه من
الأمراض
الحيوانية أو
الأمراض
المُشتركة.
11. الأدلة
الفنية
اللازمة
لاقتناء
وإيواء وتربية
ورعاية
الحيوان
المُعتمدة من الجهة
المسؤولة،
بما في ذلك
الحيوانات
الإنتاجية
والأليفة.
12. عدم
إلقاء جثة
الحيوان
النافق في
العراء أو في
الأماكن
العامة،
والتخلُّص
منها وفق الإجراءات
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
13. الإجراءات
الواجب
اتباعها لمنع
إصابة الحيوان
بأي من
الأمراض
الحيوانية أو
الأمراض المُشتركة،
بما في ذلك تحصينه
ضد هذه
الأمراض،
والحُصول على
بطاقة تحصين
له.
14. أي
التزامات
أخرى ذات صلة
بصحة
الحيوان، يُحدِّدها
مُدير عام الجهة
المسؤولة بمُوجب
قرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن.
التزامات
حائز الحيوان
المُصاب
المادة
(30)
يجب على
حائز الحيوان
المُصاب أو
المُشتبه
إصابته بأي من
الأمراض
الحيوانية
المُعدِية،
الالتزام بما
يلي:
1.
إخطار الجهة
المسؤولة فوراً
عند إصابة
الحيوان أو
الاشتباه
بإصابته بأي
من الأمراض
الحيوانية
المُعدِية.
2.
عزل
الحيوانات
المُشتبه
إصابتها بأي
من الأمراض
الحيوانية
المُعدِية،
وتنفيذ
إجراءات
الحجر على ما
يثبُت إصابته
منها.
3.
عدم ذبح
أو تداول
الحيوان
المُصاب أو
المُشتبه
إصابته بأي من
الأمراض
الحيوانية
المُعدِية،
أو تداول
مُخلّفاته أو
مُنتجاته أو
الأدوات
المُستخدمة
في رعايته.
4.
عدم
إلقاء جثة
الحيوانات
النافقة في
العراء أو في
الأماكن
العامة، على
أن يتم
التخلُّص
منها وفق
الإجراءات
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
5.
عدم
التسبُّب عن
قصد أو غير
قصد بنقل
المرض الحيواني
المُعدي إلى
أي حيوان آخر.
6.
تنفيذ
أي إجراء
تطلُبه الجهة
المسؤولة أو
السُّلطات
المُختصّة
لمنع تفشّي
المرض الحيواني
المُعدي.
7.
الإجراءات
الوقائية والعلاجية
الصادرة عن
الطبيب
البيطري
المُختص أو الجهة
المسؤولة.
8.
أي
التزامات
أخرى
تُحدِّدها الجهة
المسؤولة أو
السُّلطات
المُختصّة،
بمُوجب
القرارات الصادرة
عنها في هذا
الشأن.
التزامات
المُنشأة ذات
العلاقة
بالحيوان
المادة (31)
يجب على
المُنشأة ذات
العلاقة بالحيوان،
تحت طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة بمُوجبه
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
والتعليمات
والأنظمة
الصادرة عن الجهة
المسؤولة في مجال
صحة وسلامة
الحيوانات
ومُنتجاتها وشُروط
التصريح
الصادر لها.
2.
الاشتراطات
والضوابط
والأدلة
الفنية لعمل
المُنشأة ذات
العلاقة بالحيوان،
بما في ذلك
الاشتراطات
والضوابط الخاصة
بالعاملين
لديها.
3.
أخذ
المُوافقات
واستصدار
الشهادات
المنصوص
عليها في هذا
القانون
والقرارات
الصادرة بمُوجبه
والتقيُّد
بشُروطها.
4.
المُحافظة
على مرافقها
بحالة جيدة
والالتزام
بتنفيذ أعمال
الصيانة
والنظافة
الدورية لها.
5.
الإجراءات
والمُتطلّبات
والقواعد
الفنية والتدابير
الصحية
والوقائية
المُتعلِّقة بصحة
وسلامة
الحيوانات
ومُنتجاتها.
6.
معايير
الرفق
بالحيوان.
7.
تداول
أو استخدام
الأدوات
والمُعِدّات
والأدوية
المُسجّلة
والمسموح
باستخدامها أو
تداولها
بالإمارة.
8.
عدم
تداول
المُنتجات أو
الأدوات ذات
التأثير
السلبي على
صحة وسلامة
الحيوان.
9.
مسك
السجلات
وحفظها بحسب
الآليات
والمُدَد المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
10. إخطار
الجهة
المسؤولة عن
المُنتجات أو
الأدوية
والمُستحضرات
التي تم
استخدامها، التي
يُمكن أن تكون
قد تسببت
بإلحاق الأذى
بالحيوان.
11. الإخطار
الفوري عن
إصابة
الحيوان
بالأمراض المُعدِية
الواجب
الإخطار عنها
وفق التشريعات
السارية.
12. سحب
واستدعاء
المُنتجات
والأدوات
المُستخدمة
في رعاية
الحيوان، في
حال ثبوت عدم
سلامتها
للاستخدام،
أو صدور قرار
بذلك من الجهة
المسؤولة أو
السُّلطات
المُختصّة.
13. عدم
إرسال أي
عينات مرضية إلى خارج
الدولة، أو
استيرادها أو
إجراء أي فُحوصات
أو تجارب
علمية عليها،
قبل الحُصول
على مُوافقة الجهة
المسؤولة على ذلك.
14. اشتراطات
ومُواصفات
مركبات
ووسائل نقل
الحيوان
والأعلاف
والأغذية الحيوانية
والمواد
البيطرية.
15. الاشتراطات
الواجب
توفُّرها في
المقاصب والأماكن
المُعتمدة
لذبح
الحيوانات.
16. الاشتراطات
الواجب
توفُّرها عند
نقل لحوم الذبائح
ومُنتجاتها
الثانوية من
المقاصب والأماكن
المُعتمدة
لذبح
الحيوانات،
وعملية تخزينها
والتخلُّص من
بقاياها
وإتلافها.
17. عدم
إلقاء جثة
الحيوان
النافق في
العراء أو في
الأماكن
العامة،
والتخلُّص
منها وفق الإجراءات
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
18. عدم
طرح أو إلقاء
أو ترك
النفايات
الطبية الخاصة
بالحيوان،
سواء كانت
سائلة أو صلبة
أو غازية،
بالمُخالفة
للتعليمات
والإرشادات
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
19. مسك
السجلات
وحفظها،
وفقاً للآلية
والمُدَد
المُحدّدة من الجهة
المسؤولة.
20. إجراءات
ومُتطلّبات
تقييم
الأخطار
وبرامج اليقظة
المُعتمدة من الجهة
المسؤولة،
المُتعلِّقة
بمُمارسة
الأنشطة
المُتعلِّقة
بالحيوان،
ودراستها
وتقييمها
للحدّ
والوقاية
منها.
21. أخذ
مُوافقة الجهة
المسؤولة على
جميع
الإعلانات
المُتعلِّقة
بتداول الحيوان،
بما في ذلك
الإعلانات
الإلكترونية.
22. التعاون
التام مع الجهة
المسؤولة،
وتزويدها
بالبيانات
والمعلومات
المطلوبة،
وفقاً
للآليات
والمُدَد
المُحدّدة،
وعدم عرقلة
مُوظّفيها أو
المُخوّلين
منها، واتباع
ما يصدُر عنها
من إجراءات
وتدابير
تتعلق
بالحيوان.
23. أي
التزامات
أخرى ذات صلة
بصحة وسلامة
الحيوانات
ومُنتجاتها،
يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام الجهة
المسؤولة أو
مسؤول
السُّلطة
المُختصّة في
هذا الشأن.
صحة البيئة
المُشيّدة
اختصاصات
الجهات
المعنيّة في
مجال صحة البيئة
المُشيّدة
المادة
(32)
أ-
تُعتبر
الجهة
المسؤولة،
الجهة
المُختصّة
بالإمارة في
كُل ما يتعلق بصحة
البيئة
المُشيّدة،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
وضع
الاشتراطات
والمُتطلّبات
البيئية
والصحية
اللازم
توفُّرها في
البيئة
المُشيّدة،
بما في ذلك
مواد البناء
وجودة المياه
والهواء
الداخلي،
وأنظمة
وخزانات المياه،
وأحواض
السباحة،
والنوافير،
والقنوات
المائية
المُغلقة،
وكذلك أنظمة
الصرف الصحي
وطُرُق
مُعالجتها،
ومُستويات
الضجيج والإضاءة
المسموح بها.
2.
فحص
واختبار
ومُعايرة
وتقييم
الأنظمة والمُعِدّات
والمواد
المُستخدمة
في البيئة المُشيّدة،
للتحقُّق من
كفاءتها
وصلاحيتها وضمان
صحة البيئة
المُشيّدة، واتخاذ
الإجراءات
الكفيلة
لإلزام
المالك بتصويب
الأوضاع
المُخالِفة.
3.
وضع
الضوابط
والمعايير
اللازمة
لأعمال
الصيانة
الدورية
للبيئة
المُشيّدة.
4.
الرقابة
والتفتيش على
البيئة
المُشيّدة وعلى
العاملين في
هذا المجال،
للتحقُّق من
استيفاء
الاشتراطات
الصحية
والبيئية
المُعتمدة في
هذا الشأن،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
5.
إدارة
سحب
العيّنات،
بما في ذلك ما
يلي:
أ-
وضع
آليات أخذ العيّنات،
بناءً على
تقييم
الأخطار
وفحصها مخبريّاً،
للتأكُّد من
مُطابقتها
للوائح الفنية
والمُواصفات
المُعتمدة.
ب- أخذ
العيّنات
بشكل دوري أو
مُفاجِئ،
للتأكُّد من
مُطابقتها
للوائح
الفنية
والمُواصفات
المُعتمدة.
ج- تحديد
المعايير
الخاصة
بالفُحوصات
المخبريّة
وفقاً للوائح
الفنية
والمراجع
العلمية
والمُواصفات المُعتمدة
في هذا الشأن.
د- تحديد
الحالات التي
يجوز فيها
مُراجعة نتائج
العيّنات غير
المُطابقة
للمُواصفات
والمقاييس
المُعتمدة،
ودراسة
إمكانية
إعادة فحصها
وفقاً
للضوابط
والإجراءات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
6.
تلقّي
البلاغات والشكاوى
المُتعلِّقة
بالبيئة
المُشيّدة،
والتحقيق
فيها، واتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة بحق
مُرتكِبي
الأفعال التي
تُشكِّل
مُخالفة
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه.
7.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
لضمان صحة
البيئة
المُشيّدة.
8.
تقييم
البيئة المُشيّدة
بشكل
مُستمِر،
والتنسيق مع
الجهات
المعنيّة
لمُواجهة
ومُكافحة
الأمراض السارية
والأخطار.
9.
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
ترتبط بصحة
البيئة
المُشيّدة،
يصدُر بتحديدها
قرار من مُدير
عام الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن، أو
تكون منوطة بها
بموجب
التشريعات
السارية في الإمارة.
ب- تتولى
مُؤسّسة
الإسعاف في
مجال صحة
البيئة المُشيّدة
وضع المعايير
والإجراءات
التي يجب
اتباعها
لتوفير خدمات
الإسعافات
الأوّلية في
البيئة
المُشيّدة،
وتحديد
مسؤولية المالكين
والشاغلين
والمُرتادين
للمواقع والمرافق
التي تتألف
منها تلك
البيئة،
لضمان سلامتهم.
التزامات
المالك في
مجال صحة
البيئة
المُشيّدة
المادة
(33)
يجب على
المالك في
مجال صحة
البيئة
المُشيّدة،
تحت طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1.
الاشتراطات
والمُتطلّبات
البيئية
والصحية
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
مجال البيئة
المُشيّدة،
بما في ذلك مواد
البناء،
وجودة الهواء
الداخلي،
وأنظمة وخزانات
المياه،
وأحواض
السباحة،
والنوافير،
والقنوات
المائية
المُغلقة، وكذلك
أنظمة الصرف
الصحي وطُرُق
مُعالجتها،
ومُستويات
الضجيج والإضاءة
المسموح بها.
2.
إجراء
تحليل
لعيّنات
المياه،
وعيّنات وقياسات
جودة الهواء
الداخلي،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
3.
استخدام
واستغلال
البيئة
المُشيّدة أو
أي جُزء منها
على نحو يضمن
صحة البيئة
المُشيّدة.
4. القيام
بأعمال النظافة
والتطهير
بشكل مُستمِر
داخل البيئة
المُشيّدة
وفي مُحيطها.
5. الاستجابة
الفورية لأي
أخطار أو
مشاكل صحية
داخل البيئة
المُشيّدة.
6. عدم
استخدام أي
مواد قد يترتب
على انبعاثها
في البيئة
المُشيّدة،
سواء بشكل
مُباشر أو غير
مُباشر،
تلوّث البيئة
المُشيّدة
على نحو يضُر
بصحة الإنسان
والكائنات
الحية.
7. عدم
تجاوز النسب
غير المقبولة
لجودة الهواء الداخلي
في البيئة
المُشيّدة،
والسعي إلى
ضبط هذه النسب
على النحو
المُعتمد لدى الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
8. تجديد
الهواء
الداخلي في
البيئة
المُشيّدة،
وفقاً
لمعايير جودة
الهواء
الداخلي
المُعتمدة
لدى الجهة المسؤولة
في هذا الشأن.
9. توفير
الأدوات
والأجهزة
والأنظمة
والتقنيات
الحديثة
اللازمة
لضمان صحة
البيئة
المُشيّدة،
بما في ذلك أجهزة
قياس جودة
المياه
والهواء
الداخلي.
10. توفير
الوسائل
المُناسبة
لتصريف
الانبعاثات
الغازية
والأبخرة
المُلوِّثة
للهواء والحرارة
الناتجة عن
الأنشطة
والمرافق
المُختلفة في
البيئة
المُشيّدة.
11. إجراء
أعمال
الصيانة
الدورية للبيئة
المُشيّدة
على نحو يكفل
استمرار
استيفائها
للاشتراطات
والمُتطلّبات
البيئية والصحية
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
12. عدم
القيام بأي
نشاط داخل
البيئة
المُشيّدة من
شأنه إلحاق
الضرر بالصحة
العامة
والبيئة المُحيطة.
13. الاشتراطات
والمُتطلّبات
الصحية والفنية
والتنظيمية
التي
تُحدِّدها الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
14. برامج
التدريب
والتأهيل
الفني التي
تعتمدها الجهة
المسؤولة
للعاملين
لديه ضمن
البيئة
المُشيّدة.
15. الاشتراطات
والمُتطلّبات
المُحدّدة من
الجهات
المعنيّة،
بما فيها
مُؤسّسة
الإسعاف، وفقاً
للتشريعات
والأدلة
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
16. أي
التزامات
أخرى ذات صلة
بصحة البيئة
المُشيّدة،
تُحدِّدها
الجهات
المعنيّة
بمُوجب القرارات
التي تصدُر عن
مسؤوليها في
هذا الشأن.
الفصل
الرابع عشر
الصحة
البيئية
اختصاصات
الجهات
المعنيّة في
مجال الصحة البيئية
المادة
(34)
أ-
تتولى
الجهة
المسؤولة،
وفقاً
للتشريعات السارية
لديها في هذا
الشأن،
مسؤولية
الحفاظ على
الصحة
البيئية في
الإمارة، بما
في ذلك رصد ومُراقبة
جودة الهواء
والمياه
والتُّربة للكشف
عن
المُلوِّثات
الخطرة،
وتقييم الأثر البيئي
للمشاريع
التنموية
والصناعية،
والاستجابة
لحالات
الطوارئ
والكوارث
البيئية
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة
وغيرها من
الجهات ذات
العلاقة.
ب- تتولى
الهيئة في
مجال الصحة
البيئية،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
القيام
بالمهام والصلاحيات
التالية:
1.
وضع
المعايير
اللازمة
لتحديد
الأمراض الناجمة
عن البيئة.
2.
تحليل
وتقييم
الأخطار
الصحية
المُرتبطة
بالعوامل
البيئية
المُختلفة،
وتحديد
الإجراءات
الوقائية والتصحيحية،
ووضع
الإرشادات
الصحية للفئات
الأكثر عُرضة
في المُجتمع
للأمراض
المُرتبطة
بالبيئة.
3.
إجراء
الحملات
التوعوية
للجُمهور حول
الأمراض ذات
العلاقة
بالصحة
البيئية،
وكيفية التعامُل
مع مُختلف
الحالات
البيئية بشكل
يُحافظ على
الصحة العامة.
4.
إجراء
البُحوث
والدراسات في مجال
الوقاية من
الأمراض
الناجمة عن
التلوث
البيئي،
والتغيُّر
المناخي ودعم
وتشجيع الجهات
الأخرى على
البحث
والابتكار في
هذا المجال.
5.
دعم الجهات
المعنيّة في
عمليات الاستجابة
للطوارئ
الناتجة عن
المُلوِّثات
البيئية
المُؤثِّرة
على الصحة
العامة.
6.
أي مهام أو
صلاحيات أخرى ذات
صلة بالصحة
البيئية،
منُوطة بها بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
ج- تقوم
المُؤسّسة
بفرز
النفايات
الطبية وغير الطبية
في المُنشآت
الصحية
العائدة لها،
والتخلُّص
منها، وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة
والبروتوكولات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
تنظيم
الأنشطة
المُتعلِّقة
بالصحة
البيئية
المادة
(35)
أ-
يُحظر على أي
شخص مُزاولة
أي نشاط له
علاقة بالصحة البيئية في الإمارة
إلا بعد
الحصول على
التصريح الخاص
بالصحة البيئية، ويتم إصدار
هذا التصريح وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
ب- تتولى الجهة
المسؤولة في
مجال تنظيم
الأنشطة
المُتعلِّقة
بالصحة
البيئية،
القيام بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1. تحديد
الأنشطة ذات
العلاقة
بالصحة
البيئية، التي
يُشترط
لمُزاولتها
إصدار
التصاريح الخاصة
بالصحة
البيئية.
2. إصدار
التصاريح
الخاصة
بالأنشطة ذات
العلاقة
بالصحة
البيئية.
3. وضع
الاشتراطات
والمُتطلّبات
الواجب توفُّرها
في موقع
المُنشأة ذات
العلاقة
بالصحة البيئية
ومرافقها
المُختلفة،
بحسب نوع النشاط
المُصرّح لها
بمُزاولته.
4.
وضع
المُتطلّبات
الفنية لعمل
المُنشأة ذات العلاقة
بالصحة البيئية،
بما في ذلك
المُتطلّبات
الفنية
الخاصة بالعاملين
لديها.
5.
وضع
المُتطلّبات
الخاصة
بالنظافة
العامة في مقر
ومرافق
المُنشأة ذات
العلاقة
بالصحة البيئية.
6. تحديد
السجلات التي
يجب مسكها من
المُنشأة ذات
العلاقة
بالصحة البيئية،
والمُدّة
اللازمة
لحفظها.
7. الرقابة
والتفتيش على
المُنشأة ذات
العلاقة
بالصحة
البيئية وعلى
العاملين
فيها، للتأكُّد
من التزامها
بشُروط
التصريح الصادر
لها
والالتزامات
المُقرّرة
عليها بمُوجب
أحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السارية في الإمارة.
8. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للحفاظ على
صحة أفراد
المُجتمع
والمُستفيدين
من الخدمات
المُقدّمة من
المُنشأة ذات
العلاقة بالصحة
البيئية،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتصحيح أوضاع
هذه
المُنشأة،
وفرض الجزاءات
المُقرّرة
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه على
المُخالفين
منهم.
9. تقييم
المُنشأة ذات
العلاقة
بالصحة
البيئية،
وفقاً
للضوابط
والمعايير
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
10. استخدام
أحدث الوسائل
والبرامج
والأنظمة التقنية
والمُبتكرة
والمنصات
الذكية التي
تضمن الرقابة
المُستمِرّة
على المُنشآت
ذات العلاقة
بالصحة
البيئية،
كُلّما كان
ذلك مُمكِناً.
11. تلقّي
البلاغات
والشكاوى بحق
المُنشأة ذات العلاقة
بالصحة
البيئية،
والتحقيق
فيها، واتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة بحق
مُرتكِبي
الأفعال التي
تُشكِّل
مُخالفة
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه.
12. أي
مهام أو صلاحيات أخرى
تكون ذات صلة
بالصحة
البيئية،
منُوطة بها
بمُوجب
التشريعات
السارية في
هذا الشأن.
التزامات
المُنشأة ذات
العلاقة
بالصحة البيئية
المادة
(36)
يجب على
المُنشأة ذات العلاقة
بالصحة
البيئية،
وتحت طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة بمُوجبه
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
وشُروط
التصريح
الصادر لها.
2. المُتطلّبات
الفنية لعمل
المُنشأة ذات
العلاقة
بالصحة
البيئية، بما
في ذلك
المُتطلّبات
الخاصة
بالعاملين
لديها.
3. التنبيه
على مُرتادي
المُنشأة ذات
العلاقة
بالصحة
البيئية،
الالتزام
بالإرشادات
الصحية
الصادرة عن الجهة
المسؤولة
والجهات
المعنيّة.
4. القيام
بأعمال
النظافة
العامة
والتطهير والتعقيم،
بما في ذلك
فرز النفايات
بجميع أنواعها،
والتخلُّص
منها، وفقاً
للضوابط
والمعايير
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
5. مسك
السجلات
وحفظها
وإدارتها،
وفقاً للآلية
والمُدَد
التي
تُحدِّدها الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن،
وتمكين
مُوظّفي الجهة
المسؤولة
والمُخوّلين
منها
بالاطلاع على
تلك السجلات
عند الطلب.
6. إخضاع
العاملين
لديها لبرامج
التدريب والتأهيل
الفني
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
7. تزويد
الجهة
المسؤولة
والجهات
المعنيّة
بالبيانات
والمعلومات التي
تطلُبها،
والتعاون
التام مع
مُوظّفيها
والمُخوّلين
منها وعدم
عرقلة
أعمالهم.
8. المعايير
الصحية
للعوامل
البيئية
المُختلفة
ذات العلاقة
بالأمراض
الناجمة عن
البيئة، أو
التي تُؤثِّر
سلباً على
الصحة
العامة، والتي
يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
9. أي
التزامات
أخرى ذات صلة
بالصحة
البيئية، يصدُر
بتحديدها
قرار من
مسؤولي
الجهات المعنيّة،
كُلٌّ بحسب
اختصاصه.
الفصل
الخامس عشر
صحة
مساكن
العُمّال
اختصاصات
الجهة
المسؤولة في
مجال صحة
مساكن
العُمّال
المادة
(37)
أ-
تتولى الجهة
المسؤولة في
مجال صحة
مساكن العُمّال،
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1. وضع
الاشتراطات
والمُتطلّبات
البيئية والصحية
اللازم
توفُّرها في
مساكن
العُمّال، بما
في ذلك مواد
البناء وجودة
الهواء
الداخلي وأنظمة
المياه،
والصرف
الصحي،
ومُستويات الضجيج،
والإضاءة.
2. فحص
واختبار
ومُعايرة
وتقييم الأنظمة
والمُعِدّات
والمواد
المُستخدمة
في مساكن
العُمّال،
للتحقُّق من
كفاءتها
وصلاحيتها
وضمان صحة
مساكن
العُمّال،
واتخاذ الإجراءات
الكفيلة
لإلزام
المالك
بتصويب الأوضاع
المُخالِفة.
3. وضع
الضوابط
والمعايير
اللازمة
لأعمال الصيانة
الدورية
لمساكن
العُمّال.
4. الرقابة والتفتيش
على مساكن
العُمّال
ومُلحقاتها، بما
فيها أماكن
تداول
الغذاء، وعلى
العاملين
فيها، وكذلك
أخذ العيّنات
من أنظمة
المياه والهواء
الداخلي،
بهدف
التحقُّق من
استيفائها
للمعايير
والاشتراطات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
5. إصدار
المُوافقات
على إشغال
مساكن
العُمّال، وذلك
بعد التفتيش
على هذه
المساكن
ومُلحقاتها،
والتأكُّد من
الالتزام
بالشُّروط
والمُتطلّبات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
6. تحديد
الأنشطة ذات
العلاقة بصحة
مساكن العُمّال
التي يُشترط
لمُزاولتها
إصدار التصريح
الخاص بصحة
مساكن
العُمّال،
ووضع الشُّروط
والمُتطلّبات
اللازمة
لإصداره.
7. إصدار
التصاريح
الخاصة بصحة
مساكن
العُمّال.
8. وضع
المُتطلّبات
الفنية
لمساكن
العُمّال، بما
في ذلك
المُتطلّبات
الفنية
الخاصة بالعاملين
فيها.
9. وضع
المُتطلّبات
الخاصة
بالنظافة
العامة في مقر
ومرافق مساكن
العُمّال.
10. تحديد
السجلات التي
يجب مسكها في
مساكن العُمّال،
والمُدّة
اللازمة
لحفظها.
11. تقييم
مساكن
العُمّال
وفقاً
للضوابط
والمعايير
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
12. تقييم
صحة مساكن
العُمّال
بشكل
مُستمِر، والتنسيق
مع السُّلطات
المُختصّة
لمُواجهة ومُكافحة
الأمراض
السارية.
13. استخدام
أحدث الوسائل
والبرامج
والأنظمة
التقنية
والمُبتكرة
والمنصات
الذكية التي
تضمن الرقابة
المُستمِرّة
على مساكن
العُمّال، كُلّما
كان ذلك
مُمكِناً.
14. تلقّي
البلاغات
والشكاوى بحق
المُنشأة ذات العلاقة
بمساكن
العُمّال،
والتحقيق
فيها، واتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة بحق
مُرتكِبي
الأفعال التي
تُشكِّل مُخالفة
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه.
15. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
لضمان صحة
مساكن
العُمّال،
بما في ذلك
الإجراءات والتدابير
اللازمة
لتصحيح أوضاع
مساكن العُمّال
المُخالفة،
على نحو يمنع
إلحاق الضرر بصحة
القاطنين
فيها.
16. أي مهام
أو صلاحيات
أخرى ذات صلة
بصحة مساكن العُمّال،
منُوطة بها
بمُوجب
التشريعات
السارية في
هذا الشأن.
ب- تتولى
مُؤسّسة
الإسعاف في
مجال صحة
مساكن العُمّال،
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
وضع
اشتراطات
المحطات
الإسعافية
ومُتطلّبات
الاستجابة
للحالات
الطارئة
لمساكن
العُمّال.
2.
الرقابة
والتفتيش على
مساكن
العُمّال
ومُلحقاتها،
بهدف التحقّق
من استيفائها
للاشتراطات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
3.
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
ذات صلة بصحة
مساكن العُمّال،
منُوطة بها
بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
التزامات
المالك في
مجال صحة
مساكن
العُمّال
المادة
(38)
يجب
على المالك في
مجال صحة
مساكن
العُمّال، وتحت
طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1. الاشتراطات
والمُتطلّبات
البيئية
والصحية
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
مجال صحة
مساكن
العُمّال
والتجمُّعات
العُمّالية،
بما في ذلك
مواد البناء،
وجودة الهواء
الداخلي،
وأنظمة
المياه،
وخزانات المياه،
وكذلك أنظمة
الصرف الصحي
وطُرُق مُعالجتها،
ومُستويات
الضجيج
والإضاءة
المسموح بها.
2. إجراء
تحليل
لعيّنات
المياه،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
3. استخدام
واستغلال
مساكن
العُمّال أو
أي جُزء منها
على نحو يضمن
صحتها.
4. القيام
بأعمال
النظافة
والتطهير
بشكل مُستمِر
داخل مساكن
العُمّال وفي
مُحيطها، بما
في ذلك طرح
وإلقاء
النفايات في
الأماكن
المُخصّصة
لها.
5. عدم
استخدام أي
مواد قد يترتب
على انبعاثها
في مساكن
العُمّال، سواء
بشكل مُباشر
أو غير
مُباشر، إلى
إلحاق الضرر
بصحة
العُمّال.
6. عدم
تجاوز النسب
غير المقبولة
لجودة الهواء الداخلي
في مساكن
العُمّال،
والسعي إلى
ضبط هذه النسب
على النحو
المُعتمد لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
7. تجديد
الهواء
الداخلي في
مساكن
العُمّال،
وفقاً لمعايير
جودة الهواء
الداخلي
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
8. توفير
الوسائل
المُناسبة
لتصريف
الانبعاثات
الغازية
والأبخرة
المُلوِّثة
للهواء والحرارة
الناتجة عن
الأنشطة
والمرافق
المُختلفة في
مساكن
العُمّال.
9. إجراء
أعمال
الصيانة
الدورية
لمساكن
العُمّال على
نحو يكفل
استمرار
استيفائها
للاشتراطات
والمُتطلّبات
البيئية
والصحية
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
10. عدم
القيام بأي
نشاط داخل
مساكن
العُمّال من شأنه
إلحاق الضرر
بالصحة
العامة
والبيئة المُحيطة.
11. الاشتراطات
والمُتطلّبات
الصحية
والفنية
والتنظيمية
لمساكن
العُمّال في
الإمارة،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
12. توفير
الأدوات
والأجهزة
اللازمة
لضمان صحة مساكن
العُمّال
والتجمُّعات
العُمّالية، بما
في ذلك أجهزة
تحديد جودة
الهواء
الداخلي.
13. برامج التدريب
والتأهيل
الفني التي
تعتمدها الجهة
المسؤولة
للعاملين في
مساكن
العُمّال.
14. أي
التزامات
أخرى ذات صلة
بصحة مساكن
العُمّال،
يُحدِّدها
مُدير عام الجهة
المسؤولة
بمُوجب قرار
يصدُر عنه في
هذا الشأن.
التزامات
الشركات
الشاغلة
لمساكن
العُمّال
المادة
(39)
يجب
على الشركات
الشاغلة
لمساكن
العُمّال،
وتحت طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة بمُوجبه
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
وشُروط
التصريح
الصادر لها.
2.
المُتطلّبات
الفنية
لمساكن
العُمّال،
بما في ذلك
المُتطلّبات
الخاصة
بالعاملين
لديها.
3.
التنبيه
على مُرتادي
مساكن
العُمّال،
الالتزام
بالإرشادات
الصحية
الصادرة عن الجهة
المسؤولة
والجهات
المعنيّة.
4.
القيام
بأعمال
النظافة
العامة
والتطهير والتعقيم،
بما في ذلك
التخلُّص من
النفايات بجميع
أنواعها،
وفقاً
للضوابط
والمعايير
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
5.
مسك
السجلات
وحفظها
وإدارتها،
وفقاً للآلية
والمُدَد
التي
تُحدِّدها
الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن،
وتمكين
مُوظّفي
الجهة المسؤولة
والمُخوّلين
منها
بالاطلاع على
تلك السجلات
عند الطلب.
6.
إخضاع
العاملين
لديها لبرامج
التدريب والتأهيل
الفني
المُعتمدة لدى
الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
7.
تزويد
الجهة
المسؤولة
والجهات
المعنيّة
بالبيانات
والمعلومات المطلوبة،
والتعاون
التام مع
مُوظّفيها
والمُخوّلين
منها وعدم
عرقلة
أعمالهم.
8.
أي
التزامات
أخرى ذات صلة
بصحة مساكن
العُمّال،
يُحدِّدها
مُدير عام الجهة
المسؤولة
بمُوجب قرار
يصدُر عنه في
هذا الشأن.
الفصل
السادس عشر
اختصاصات
البلدية في
مجال مُكافحة
التبغ
المادة
(40)
تتولى
البلدية في
مجال مُكافحة
التبغ، القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
إعداد
الضوابط
والشُّروط
الخاصة
بتداول التبغ
ومُشتقّاته
والسلع المُرتبطة
به، بما فيها
المُنتجات
الإلكترونية
للتبغ، وفقاً
للتشريعات
السارية في الإمارة.
2.
إصدار
التصاريح ذات
الصلة
بالتبغ،
والإشراف
والرقابة على
المُصرّح لهم.
3.
إعداد
الضوابط
والشُّروط
الخاصة بحظر
التدخين في
الأماكن
العامة،
وفقاً
للتشريعات السارية
في الإمارة، والرقابة
على التزام
الكافة بها.
4.
إعداد
الضوابط
والشُّروط
الخاصة
بالسماح بالتدخين
في الأماكن
المُخصّصة
لذلك، وإصدار
التصاريح
للمُنشآت
القائمة على
إدارة هذه الأماكن
والرقابة
عليها.
5. إعداد
البرامج
التوعوية
والتثقيفية
المُتخصِّصة
في مجال
مُكافحة
التبغ
ومُشتقّاته
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
6.
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
ذات صلة
بمُكافحة التبغ
ومُشتقّاته،
يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام البلدية
في هذا الشأن،
أو تكون منُوطة
بها بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
الفصل
السابع عشر
مُكافحة
آفات الصحة
العامة
مُزاولة
الأنشطة
المُتعلِّقة
بمُكافحة
آفات الصحة العامة
المادة
(41)
يُحظر
على أي شخص
مُمارسة أي
نشاط يتعلق
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة في
الإمارة، بما
في ذلك تداول
المُبيدات،
إلا بعد
الحُصول على
التصريح
الخاص
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة، ويتم
إصدار هذا
التصريح
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
التي يصدُر
بتحديدها قرار
من مُدير عام الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن.
اختصاصات
الجهة
المسؤولة في
مجال مُكافحة
آفات الصحة
العامة
المادة
(42)
تُعتبر الجهة
المسؤولة، الجهة
المُختصّة
بالإمارة في
كل ما يتعلق بمُكافحة
آفات الصحة
العامة،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام
بالمهام
والصلاحيات التالية:
1. مُكافحة
آفات الصحة
العامة في
الإمارة، وتقديم
الخدمات
المُتكامِلة
لذلك
بالوسائل البيئية
أو
الكيميائية
أو الحيوية أو
الميكانيكية
أو
الفيزيائية
المُناسبة،
أو أي وسيلة أخرى
تعتمدها في
هذا الشأن.
2.
تحديد
الأنشطة
المُتعلِّقة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة التي
يُشترط
لمُزاولتها
إصدار
التصريح الخاص
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة.
3. إصدار
التصاريح
للأنشطة
المُتعلِّقة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة وتبخير
المواد
والمُنتجات
ومُكافحة
النمل الأبيض،
بحسب كُل نشاط
مُصرّح لها
به.
4. إصدار
التصاريح
للعاملين في
المُنشأة ذات
العلاقة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة.
5. وضع
الضوابط
والمعايير
الواجب
توفُّرها في مقر
المُنشأة ذات
العلاقة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة
ومرافقها
المُختلفة،
وذلك بحسب النشاط
المُصرّح لها
به.
6. تصنيع
واستيراد
وتسجيل
المُبيدات.
7. وضع
الاشتراطات
والمُتطلّبات
الصحية
والفنيّة والتنظيمية
التي يجب على
المُنشأة ذات
العلاقة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة
التقيُّد بها،
بما في ذلك
تخزين
المُبيدات
ونقلها والتخلُّص
من
عُبُوّاتها.
8. تفتيش
وسائل النقل
البحرية
بالتنسيق مع
السُّلطات
المُختصّة،
للتأكُّد من
خُلُوّها من
آفات الصحة
العامة،
وتحديد مُعدّلات
الإصابة
بآفات الصحة
العامة إن
وجدت، وإصدار
الشهادات
الصحية وفقاً
لمُتطلّبات
مُنظّمة
الصحة
العالمية.
9. اختبار
المُبيدات
مخبريّاً
وميدانياً
لتقييم
فاعليتها ضد
الآفة
المُستهدفة،
وتحديد مدى
تأثيرها على
الصحة العامة
والبيئة،
وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
10. تأهيل
المُنشأة ذات
العلاقة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة
وتقييم
برامجها
وعملياتها المُنفّذة
بشكل
مُستمِر،
وفقاً لما هو
مُعتمد لديها
في هذا الشأن.
11. تحديد
السجلات التي
يجب على
المُنشأة ذات
العلاقة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة
مسكها،
والمُدّة
اللازمة
لحفظها.
12. الرقابة
والتفتيش على
المُنشأة ذات
العلاقة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة في
الإمارة والعاملين
لديها،
للتأكُّد من
التزامها
بشُروط
التصريح
الصادر لها،
وبالاشتراطات
والضوابط
والمُتطلّبات
الفنية
المُنظِّمة
لعملها،
وبالالتزامات
المفروضة
عليها بمُوجب
هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه،
بما في ذلك
عمليات
مُكافحتها
لآفات الصحة
العامة
وتداول المُبيدات.
13. إصدار
تصاريح تداول
المُبيدات
الجاهزة للاستخدام،
وإصدار
تصاريح بيعها
في محلات البيع
بالتجزئة،
وفقاً
للاشتراطات
والمُواصفات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
14. الرقابة
على تداول
المُبيدات
الجاهزة للاستخدام
في محال البيع
بالتجزئة،
للتحقُّق من مُطابقتها
للشُّروط
والمُواصفات
الواردة في
تصريح البيع
الصادر لها.
15. اتخاذ
جميع
الإجراءات
الوقائية
اللازمة لمُكافحة
آفات الصحة
العامة ومنع
تكاثُرها في الإمارة،
إما بشكل
مُباشر أو
بناءً على طلب
الجهات المعنيّة،
بما في ذلك
حجز البضائع
أو المواد المُصابة
بآفات الصحة
العامة،
وإغلاق أماكن
تخزينها إلى
حين
مُعالجتها أو
إتلافها أو إعادة
تصديرها.
16. اتخاذ
التدابير
والإجراءات
الاحترازية
التي تراها
مُناسبة في
حال مُخالفة أحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة بمُوجبه،
بما في ذلك
حجز أو إتلاف
أي مُعِدّات
أو أدوات أو
مواد أو
عُبُوّات
استُخدمت في
ارتكاب
المُخالفة
بشكل مُباشر
أو غير مُباشر
أو التخلُّص
منها
بالطُّرق
التي تراها
مُناسبة،
إضافةً إلى
فرض الجزاءات
المُحدّدة
بمُوجب هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه على
المُخالفين.
17. تلقّي
البلاغات
والشكاوى
المُتعلِّقة بمُكافحة
آفات الصحة
العامة،
والتحقيق
فيها، واتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة بحق
مُرتكِبي
الأفعال التي
تُشكِّل
مُخالفة
لأحكام هذا
القانون
والقرارات الصادرة
بمُوجبه.
18. التعاون
والتنسيق مع
الهيئة بشأن
البلاغات الواردة
عن الأمراض
المنقولة
للإنسان من آفات
الصحة
العامة،
واتخاذ
التدابير
اللازمة للقضاء
على هذه
الآفات في
المناطق التي
تنتشر فيها.
19. التعاون
والتنسيق مع
الجهات
المعنيّة في
وضع
المُواصفات
والمقاييس في
كُل ما يتعلق
بالمُبيدات،
والخطط
والبرامج
الخاصة
بالسيطرة على
آفات الصحة
العامة.
20. إجراء
الدراسات
والبحوث
العلمية في
مجال مُكافحة
آفات الصحة
العامة، ونشر
نتائجها بالوسيلة
التي تراها
مُناسبة،
واتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للتعامُل مع
نتائجها.
21. تصنيف
عيّنات آفات
الصحة العامة،
وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
22. تأهيل
العاملين في
مجال مُكافحة
آفات الصحة العامة،
وفقاً لما هو
مُعتمد لديها
في هذا الشأن.
23. أي
مهام أو صلاحيات أخرى
ذات صلة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة، يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن، أو تكون
منُوطة بها
بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
التزامات
المُنشأة ذات
العلاقة
بمُكافحة آفات
الصحة العامة
المادة
(43)
يجب على
المُنشأة ذات
العلاقة
بمُكافحة آفات
الصحة
العامة، وتحت
طائلة
المسؤولية،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
هذا القانون
والقرارات الصادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السارية في الإمارة،
وشُروط
التصريح
الصادر لها.
2.
استخدام
المُبيدات
المُسجّلة
لدى الجهة المعنيّة
في الدولة
وفقاً
للتشريعات
السارية،
واشتراطات
وتعليمات
الشركة
المُصنِّعة.
3.
الاحتفاظ
بقائمة
المُبيدات
المُستخدمة
أو المُراد
استخدامها،
وشهادات
التسجيل
الصادرة عن
السُّلطات
المُختصّة.
4. الاشتراطات
والمُتطلّبات
الصحية
والفنيّة
والتنظيمية
التي يجب على
المُنشأة ذات
العلاقة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة
التقيُّد
بها، بما في ذلك
الاشتراطات
والمُتطلّبات
الخاصة بالعاملين
لديها وتخزين
المُبيدات
ونقلها والتخلُّص
من
عُبُوّاتها.
5. نظافة
وصيانة مقر
ومرافق
المُنشأة ذات
العلاقة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة.
6. مسك
السجلات
وحفظها
وإدارتها،
وفقاً للآلية
والمُدَد
التي
تُحدِّدها الجهة
المسؤولة في هذا
الشأن،
وتمكين
مُوظّفي الجهة
المسؤولة
والمُخوّلين
منها
بالاطلاع على
تلك السجلات
عند الطلب.
7.
التخلُّص
الآمن من
المُبيدات
مُنتهية الصلاحية،
أو المحظورة،
أو غير
المُصرّح
بتداولها في
الإمارة، أو
عُبُوّات
المُبيدات
الفارغة،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
8.
ضمان
اتباع
إجراءات
الحفاظ على
الصحة العامة
في المواقع
التابعة لها،
والمواقع التي
تُزاول فيها
نشاطها.
9.
عدم
تداول أي
مُبيدات
بعُبُوّات
وألوان وأشكال
قد توحي
للمُستهلك
بأنها مواد
غذائية أو مُنتجات
استهلاكية.
10. تداول
مُبيدات آفات
الصحة العامة
بشكل آمن، ووفقاً
للضوابط
المُعتمدة
لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن،
بما في ذلك
الضوابط
المُعتمدة
بشأن نقلها من
مكان لآخر بما
يضمن عدم
انسكابها أو
تناثُرها.
11. تأهيل
وتقييم
العاملين
لديها، وفقاً
لما هو مُعتمد
لدى الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
12. المعايير
والاشتراطات
الفنية
القياسية الخاصة
بتنفيذ
عمليات
المُكافحة
الميدانية، وفقاً
لما هو مُعتمد
لدى الجهة المسؤولة
في هذا الشأن.
13. استخدام
المواد
والمُعِدّات
المُعتمدة من الجهة
المسؤولة
لمُكافحة
آفات الصحة
العامة.
14. الإجراءات
الوقائية
والتدابير
والإجراءات
الاحترازية
التي
تُحدِّدها الجهة
المسؤولة.
15. تزويد
الجهة
المسؤولة
والجهات
المعنيّة
بالبيانات
والمعلومات التي
تطلُبها،
والتعاون
التام مع
مُوظّفيها
والمُخوّلين
منها، وعدم
عرقلة
أعمالهم.
16. تنفيذ
عمليات
مُكافحة
النمل الأبيض
وآفات الحبوب
المُخزّنة،
واستخدام
المُبيدات
المُناسبة
لمُكافحتها
بحسب تعليمات الجهة
المسؤولة.
17. أي
التزامات أخرى
ذات صلة
بمُكافحة
آفات الصحة
العامة،
يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام الجهة
المسؤولة في
هذا الشأن.
مسؤولية
المالك
والمقاول في
مجال مُكافحة
آفات الصحة
العامة
المادة
(44)
أ-
يكون
المُقاول
مسؤولاً عن
مُكافحة آفات
الصحة
العامة، ومنع
فُرَص
تكاثُرها في
المواقع الإنشائية
والتحقُّق من
خُلُو هذه
المواقع من تلك
الآفات في
جميع الأوقات
طيلة مُدّة
تنفيذ أعمال
البناء.
ب- يكون
المالك
مسؤولاً عن
مُكافحة آفات
الصحة العامة
في البيئة
المُشيّدة
والمُحيط
المجاور لها،
واتخاذ كُل ما
يلزم لضمان
خُلُوّها وخُلُو
مرافقها
ومُلحقاتها
من تلك
الآفات، ويجب
عليه أن يقوم
بإخطار الجهة
المسؤولة في
حال اكتشاف
وجود هذه
الآفات
وبالإجراءات المُتّخذة
منه بشأنها،
وأن يقوم
بالاستعانة بالجهة
المسؤولة أو
بإحدى
المُنشآت ذات
العلاقة
بمُكافحة آفات
الصحة العامة لمُكافحة
هذه الآفات.
الفصل
الثامن عشر
دفن
الموتى
والإشراف على
المقابر
الأفعال
المحظورة
المادة
(45)
يُحظر على أي
شخص إتيان أي
من الأفعال
التالية:
1. دفن أو
حرق أي ميت في
غير المقابر
المُخصّصة أو
المُعتمدة
لذلك من
البلدية.
2. دفن أي
ميت في أي من
مقابر
الإمارة، أو
حرق جُثّته
فيها، إلا بعد
الحُصول على
تصريح بذلك من
البلدية.
3. دفن
الميت غير
المُسلِم في مقابر
المُسلِمين.
اختصاصات
الجهات
المعنيّة في
مجال دفن الموتى
والإشراف على
المقابر
المادة
(46)
أ-
تُعتبر
البلدية
الجهة
المُختصّة
بالإمارة في
كل ما يتعلق
بدفن الموتى
والإشراف على
المقابر،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام
بالمهام والصلاحيات
التالية:
1. تخصيص
الأراضي في
الإمارة
لغايات إنشاء
المقابر.
2. إنشاء
المقابر في
الإمارة
وإدارتها
وحمايتها
والإشراف
والرقابة
عليها.
3. تخصيص
المساحات
الخاصة لدفن
الشُّهداء في
المقابر.
4. تخصيص
أماكن خاصة
لغسل جثامين
الإناث مُنفصِلة
عن الأماكن
المُخصّصة
لغسل جثامين
الذكور.
5. تخصيص
أماكن خاصة لدفن
الأعضاء
البشرية.
6. تخصيص
أماكن خاصة
لدفن الأطفال
حديثي الولادة
وصغار السن،
والأجِنّة
غير
المُكتمِلة.
7. تخصيص
أماكن خاصة
لدفن الموتى
بسبب الأمراض السارية
أو
المُعدِية،
واتخاذ
الإجراءات الوقائية
المطلوبة
لغسلهم
ودفنهم.
8. تحديد
أنواع
المقابر
الخاصة بدفن
الجُثَث،
وطُرُق
التصرُّف
فيها.
9. إصدار
التصاريح
لدفن أو حرق
الموتى،
وفقاً للاشتراطات
والإجراءات
التي تعتمدها
البلدية في
هذا الشأن.
10. تحديد
الحالات التي
يجوز فيها
الاستثناء من بعض
الشُّروط
المُحدّدة
لإصدار
التصريح بدفن
الموتى أو حرق
جُثَثِهم.
11. نقل
الموتى
وتجهيزهم
وغسلهم
وتكفينهم
ودفنهم
بالمقابر.
12. دفن موتى
المسلمين
وفقاً
لتعاليم
الشريعة الإسلامية،
ودفن أهل
الكتاب في
المقابر وفقاً
لشرائعهم
وتعاليمهم
الدينية،
ودفن غيرهم على
النحو الذي
تُقرِّرُه
البلدية في
هذا الشأن
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
13. اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
للمُحافظة
على حُرمة
المقابر.
14. صيانة
وإعادة بناء
القُبور
المُتضرِّرة
من عوامل
الطقس.
15. وضع
القواعد
الخاصة بآداب
زيارة
المقابر.
16. تحديد
أنواع
الشواهد التي
توضع على
القُبور.
17. وضع
الإجراءات
الخاصة
والمُدَد
الزمنية اللازمة
لنقل المقابر
من مكان إلى
آخر بالتنسيق
مع الهيئة.
18. وضع
القواعد
الخاصة بآداب
دفن النساء.
19. وضع
الإجراءات
الخاصة
بالمقابر
الأثرية.
20. وضع
الإجراءات
الخاصة
بالمقابر
التي لا يوجد
بها أماكن
للدفن.
21. التنسيق
مع الجهات
المعنيّة
لوضع
الإجراءات
الخاصة
بالدفن في
حالات
الطوارئ
والأزمات والكوارث.
22. أي مهام أو
صلاحيات أخرى ذات صلة
بدفن الموتى
والإشراف على
المقابر، يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام البلدية
في هذا الشأن،
أو تكون
منُوطة
بالبلدية
بمُوجب التشريعات
السارية في
الإمارة.
ب- تتولى
الهيئة
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
وضع الشُّروط
والضوابط
الوقائية
اللازمة بشأن
غسل الموتى
بسبب الأمراض
السارية أو
المُعدِية،
ونقلهم، وتحنيطهم،
ودفنهم.
الفصل
التاسع عشر
الأحكام
الختامية
إدارة
الأخطار
والطوارئ
والأزمات
والكوارث
الصحية
المادة
(47)
لضمان
الإدارة
الفاعلة
للأخطار
والطوارئ والأزمات
والكوارث
الصحية في
الإمارة،
تتولى الهيئة
وبالتنسيق مع الجهات
المعنيّة
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
وضع
الخطط
الإستراتيجية
والسياسات
العامة المُتعلِّقة
بإدارة
الأخطار
والطوارئ والأزمات
والكوارث
الصحية
واستمرارية
الأعمال، ضمن
منظومة
الاستعداد
للطوارئ
والأزمات والكوارث
الصحية،
المُرتبطة
بالمنع والوقاية
والاستعداد
والاستجابة
والتعافي،
والإشراف على
مُتابعتها.
2. وضع الخطط
والسيناريوهات
المُختلفة
للتعامُل مع
الأخطار
والطوارئ
والأزمات والكوارث
الصحية، التي
من شأنها
التأثير على
الصحة العامة
وحماية
الأرواح
والمُمتلكات، وتحديد
دور الجهات
المعنيّة في
تنفيذها، والتأكُّد
من التزامها
بتنفيذ خطط
التدريب على
تلك السيناريوهات.
3.
تحديد
آلية
المُشاركة في
عمليات
الاستجابة لحالات
الطوارئ
والأزمات
والكوارث
الصحية.
4.
تنظيم
البرامج
التدريبية
والدورات
التخصُّصية
المُتعلِّقة
بالطوارئ
والأزمات
والكوارث
الصحية
بمُختلف
أنواعها.
5.
إدارة
المخزون
الطبي
الإستراتيجي
في الإمارة
بما يضمن
القُدرة على
التعامُل مع
الأخطار والطوارئ
والأزمات والكوارث
الصحية.
6.
أي مهام
أو صلاحيات
أخرى تكون
لازمة لضمان
الإدارة
الفاعلة
للأخطار
والطوارئ
والأزمات والكوارث
الصحية،
يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام الهيئة في
هذا الشأن، أو
تكون منوطة
بالهيئة
بمُوجب
التشريعات السارية
في الإمارة.
المسؤوليات
المُشتركة
المادة
(48)
لغايات
تحقيق أهداف
هذا القانون،
تتولى الجهات
المعنيّة
التنسيق
والتعاون
فيما بينها بشأن
المسؤوليات
المُشتركة
التالية:
1.
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لإدارة
وحماية
معلومات
وبيانات
الصحة العامة.
2.
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لمُواءمة
الإستراتيجيات
والسياسات
المُعتمدة
على مُستوى الإمارة
في أي من
مجالات الصحة
العامة بما
يتوافق مع
الإستراتيجيات
والسياسات
العامة المُعتمدة
على مُستوى
الدولة.
3.
تمكين
أفراد
المُجتمع من
الوصول
للخدمات
المُرتبطة
بمجالات
الصحة العامة
دون تمييز.
4.
الإحاطة
الإعلامية في
كُل ما يتعلق
بمجالات الصحة
العامة، وعلى
وجه التحديد
في حالات الطوارئ
والأزمات
والكوارث
الصحية.
5.
تنفيذ
برامج
التوعية،
التي من شأنها
تعزيز الصحة
ومُعالجة
عوامل
الأخطار.
6.
تكثيف
الجُهود
لتوطين
الكوادر
العاملة في
مجالات الصحة العامة.
7.
دعم
النُّظم
والتطبيقات
ذات العلاقة
بالصحة
العامة.
8.
دعم
البُحوث
والدراسات
والمُسوحات
ذات العلاقة
بالصحة
العامة.
9.
أي
مسؤوليات
مُشتركة أخرى
يصدُر
بتحديدها قرار
من رئيس
المجلس
التنفيذي في
هذا الشأن.
المُخالفات
والجزاءات
الإدارية
المادة
(49)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عُقوبة أشد
ينُص عليها أي
تشريع آخر، يُعاقب كُل
من يرتكب
أيّاً من
الأفعال
المُخالفة
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه،
بغرامة مالية
لا تقل عن (500)
خمسمئة درهم
ولا تزيد على
(1,000,000) مليون درهم.
ب- يتم
تحديد
الأفعال
المُخالفة
لأحكام هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه
والغرامات
المُقرّرة
لِكُل منها
بمُوجب قرار
يصدُر عن رئيس
المجلس
التنفيذي في
هذا الشأن.
ج-
تُضاعف قيمة
الغرامة
المفروضة على
مُرتكِب المُخالفة
في حال
مُعاودة
ارتكاب
المُخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة السابقة
لها، وبما لا
يزيد في حدها
الأقصى على (2,000,000)
مليوني درهم.
د-
بالإضافة
إلى عُقوبة
الغرامة،
يكون للجهة المعنيّة
بحسب
اختصاصها، وبعد
التنسيق مع
السُّلطة
المُختصّة، اتخاذ واحد
أو أكثر من
التدابير
التالية بحق المُخالِف:
إزالة
الأضرار
المادة (50(
يتحمل المُخالِف
الذي يتسبب
بفعله أو
إهماله في إلحاق
الضرر بالصحة
العامة
مسؤولية
إزالة هذا الضرر
أو التعويض
عنه خلال
المُهلة التي
تُحدِّدها
الجهة
المعنيّة،
وبخلاف ذلك
فإنه يكون
لهذه الجهة
إزالة الضرر
وإعادة الوضع
إلى ما كان
عليه، سواء
بأجهزتها
الذاتية أو
الاستعانة
بالغير، وذلك
على نفقة
المُخالِف،
مُضافاً
إليها ما
نسبته (20%) من هذه
النفقات
كمصاريف إدارية،
ويُعتبر
تقدير الجهة
المعنيّة
لهذه النفقات
نهائياً.
الضبطية
القضائية
المادة (51)
تكون
لمُوظّفي
الجهات
المعنيّة،
كُلٌّ في مجال
اختصاصها،
وكذلك
الأشخاص
المُخوّلين
من أي منها،
الذين يصدُر
بتسميتهم
قرار من مسؤول
الجهة
المعنيّة،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
تُرتكب
بالمُخالفة لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة بمُوجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضبط
اللازمة في
هذا الشأن،
والاستعانة
بأفراد الشُّرطة
عند الاقتضاء.
التظلُّم
المادة
(52)
لِكُل
ذي مصلحة
التظلُّم
خطّياً
لمسؤول الجهة
المعنيّة، من
القرارات أو
الإجراءات أو
التدابير
المُتّخذة
بحقه من قبلها
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه، خلال
(15) خمسة عشر يوم
عمل من تاريخ
إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المُتظلم
منه، ويتم البت
في هذا
التظلُّم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من تاريخ
تقديمه من قبل
لجنة
يُشكّلها
مسؤول الجهة المعنيّة
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر عنها
في هذا
التظلُّم
نهائياً.
التنسيق
والتعاون
المادة (53)
على
جميع الجهات الحُكوميّة
وغير
الحُكوميّة
في الإمارة، التعاون
التام مع
الجهات
المعنيّة،
لتمكينها من
القيام
بالاختصاصات
المنُوطة بها
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
وتقديم أوجه
الدعم لها متى
طُلِب منها
ذلك، بما في
ذلك تبادُل البيانات
والإحصائيات
المُرتبطة
بأي من مجالات
الصحة العامة
المشمولة
بأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه.
التعهيد
المادة (54)
يجوز
للجهة
المعنيّة،
وفقاً
للتشريعات
السارية، أن
تعهد إلى أي
جهة عامة أو
خاصة مسؤولية
القيام بأي من
المهام
والصلاحيات
المنوطة بها
بموجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه،
وذلك بمُوجب
اتفاقية
تُبرم لهذا
الغرض،
تُحدّد فيها
حُقوق
وواجبات
طرفيها.
الرُّسوم
المادة
(55)
أيلولة
الرُّسوم
والغرامات
المادة
(56)
تؤول
حصيلة
الرُّسوم
والغرامات
والبدلات والمصاريف
التي يتم
استيفاؤها
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة بمُوجبه
لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
تعطيل
وتخفيف
المتطلبات
المادة
(57)
يجوز لمُدير عام الجهة
المسؤولة أو مُدير
عام الهيئة،
كُلٌّ في مجال
اختصاصه،
وبناءً على
مُقتضيات
المصلحة
العامة، ووفقاً
للضوابط التي
يعتمدها في
هذا الشأن،
تعطيل أو
التخفيف من
بعض
المُتطلّبات
والشُّروط
والمعايير
المنصوص
عليها في هذا
القانون والقرارات
الصادرة
بمُوجبه،
وذلك بالقدر
الذي لا يمس
بالصحة
العامة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(58)
باستثناء
القرارات
التي يختص
رئيس المجلس التنفيذي
بإصدارها
وفقاً لأحكام
هذا القانون،
يُصدر مسؤولو
الجهات
المعنيّة
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون،
كُلٌّ في مجال
اختصاصه،
وتُنشر في
الجريدة الرسميّة.
الإلغاءات
المادة
(59)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
النّشر
والسّريان
المادة
(60)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به بعد (90) تسعين
يوماً من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 7 أبريل
2025م
الموافــــــــــــــــــق
9 شوال 1446هـ