قانون
رقم (4) لسنة 2025
بإنشاء
القيادة
العامة
للدفاع
المدني في دبي
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (35)
لسنة 2023 في شأن
أملاك
الاتحاد،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (35)
لسنة 2024 بشأن
إعادة تنظيم
جهاز الدفاع
المدني،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم (24)
لسنة 2012 بشأن
خدمات الدفاع
المدني
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة المالية،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة 2008 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
للعسكريين
المحليين العاملين
في حُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للعسكريين
المحليين
العاملين في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2020 بشأن
العُقود
وإدارة
المخازن في
حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2013 بتعيين
نائب لرئيس الشُّرطة
والأمن العام
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (4)
لسنة 2021 بشأن
اللجنة
العُليا
لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (39)
لسنة 2023 بشأن منهجية
اعتماد
الهياكل
التنظيمية
للدوائر العسكرية
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (60)
لسنة 2023 بشأن
تنظيم نقل المُوظّفين
في حُكومة
دبي،
وعلى
القرار رقم (19)
لسنة 2013
باعتماد هيكل
التبعية
التنظيمية
للدوائر
العسكرية في
حُكومة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
إنشاء
القيادة
العامة
للدفاع
المدني في دبي
رقم (4) لسنة 2025".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
الحُكومة |
: |
حُكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
دائرة
المالية |
: |
دائرة
المالية في
الإمارة. |
الرئيس |
: |
رئيس
الشُّرطة
والأمن
العام في الإمارة. |
نائب
الرئيس |
: |
نائب
الرئيس،
المُعيّن
بمُوجب
المرسوم رقم (29)
لسنة 2013
المُشار
إليه. |
اللجنة
العُليا |
: |
اللجنة
العُليا لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
الإمارة. |
القيادة
العامة |
: |
القيادة
العامة
للدفاع
المدني في
الإمارة، المُنشأة
بمُوجب هذا القانون. |
القائد
العام |
: |
القائد
العام
للدفاع
المدني في
الإمارة. |
الدفاع
المدني |
: |
وقاية
وحماية
سلامة
الأرواح
والمُمتلكات
والمرافق
والمشروعات
العامة
والخاصة
ومصادر
الثروة
الوطنية في
أوقات
السِّلم
والحرب والأحداث،
وتقديم
الإغاثة
للمُتضرِّرين
في هذه الأوقات،
والتنسيق مع
الجهات
المعنية
لتأمين
سلامة المُواصلات
والاتصالات
وضمان سير
العمل في المرافق
العامة
والمُنشآت
الحيوية
بانتظام واطِّراد. |
تدابير
الدفاع
المدني |
: |
مجموعة
الأعمال
والإجراءات
الوقائية
اللازمة
والوسائل
الضرورية
التي تتخذها
القيادة
العامة
للوقاية من الحريق
وحماية
الأرواح
والمُمتلكات
والمرافق
والمشروعات
العامة
والخاصة
ومصادر الثروة
الوطنية. |
الجهات
المعنية |
: |
أي جهة
حُكوميّة أو
غير
حُكوميّة في
الإمارة،
يكون لها دور
في تقديم
المُساندة
للقيادة العامة
والمراكز في
مجال
الاستجابة
ومُواجهة
الأحداث. |
المراكز |
: |
مراكز
الإطفاء
والإنقاذ
التابعة
للقيادة العامة،
المُنشأة في
مناطق
الإمارة
المُختلفة
بحسب
الاختصاص. |
الأحداث |
: |
تشمل
المخاطر
والطوارئ
والأزمات
والكوارث. |
المخاطر |
: |
حدث أو
مجموعة
أحداث
يُمكِن أن
تقع بصُورة
طبيعية أو من
صُنع
الإنسان،
سواء عن طريق
الخطأ أو نتيجة
الإهمال أو
التقصير في
اتباع
الإجراءات
الصحيحة، أو
وجود ثغرات
تُؤدّي
لحدوث أي من
الطوارئ أو
الأزمات أو
الكوارث،
وتتسبب في وقوع
أضرار مادية
أو معنوية
لأفراد
المُجتمع،
بما في ذلك
الإصابات
والوفيات
والخسائر في
المُمتلكات
والأضرار
البيئية
والاقتصادية
والاجتماعية
والصحية،
تتطلب
مُواجهتها
وضع القيادة
العامة في
حالة تأهُّب. |
الطوارئ |
: |
حدث أو
مجموعة
أحداث
رئيسية توقع
أضراراً
جسيمة
بالأرواح أو
المُمتلكات
أو تُهدِّد النظام
العام أو
استمرارية
العمل
الحُكومي أو
صحة البشر أو
البيئة أو
الاقتصاد،
وتحتاج إلى
تعبئة خاصة
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية، ويُعلِن
عنها رئيس
اللجنة
العُليا. |
الأزمات |
: |
حدث
أو مجموعة
أحداث أكثر
تعقيداً من
الطوارئ،
تُهدِّد
استقرار
جُزء كبير من
المُجتمع وتُؤثِّر
على قُدرة
الحُكومة
على القيام
بواجباتها. |
الكوارث |
: |
حدث
أو مجموعة
أحداث وقعت
وسببت
أضراراً جسيمة،
تحتاج إلى
تعاون
الحُكومة
والجهات
الحُكوميّة
والأفراد
للتعافي من
أضرارها. |
المُتطوِّع |
: |
كُل شخص
طبيعي يتقدم
طواعيةً
واختياراً
أو بناءً على
دعوة من
القيادة
العامة
للمُشاركة
في أعمال
الدفاع
المدني،
سواء في
أوقات
السِّلم أو
الحرب أو
الأحداث،
يتم تأهيلُه
بمعرفة
المركز
والجهات
المعنية
للمُساعدة
في جهود
الإنقاذ
وإغاثة المنكوبين
ومُواجهة
الكوارث. |
اشتراطات
السلامة الوقائية |
: |
الاشتراطات
الواجب
توفُّرها
للحماية
والوقاية
ومُكافحة
الحرائق،
ومُواجهة
الكوارث والحد
من آثارها،
حمايةً
للأرواح
والمُمتلكات. |
المرفق
العام |
: |
كُل
مشروع
تُنشِئُه
الدولة أو
الإمارة أو
تُشرِف على
إدارته،
ويعمل
بانتظام
واطِّراد، يستعين
بالسُّلطات العامة
لتزويد
الجُمهور
بالحاجات
العامة التي
يطلُبها
بقصد
المُساهمة
في حفظ
النظام العام
وخدمة
المصالح
العامة. |
المُنشآت |
: |
تشمل
المباني،
المُجمّعات
السكنية،
الفنادق
والشُّقق
الفُندقيّة،
البنوك
والمصارف ومحلات
الصرافة،
محلات بيع
الذهب
والمُجوهرات،
الأندية الرياضية
والثقافية،
مراكز
التسوق
والترفيه، المُستشفيات
والعيادات،
المُستودعات
والمخازن
المُخصّصة
لحفظ المواد
الثمينة
والمواد
الخطرة التي
تُحدِّدها
القيادة
العامة،
محطات
الوقود،
وغيرها من
المُنشآت
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من
القائد
العام. |
المُنشآت
الحيوية |
: |
المُنشآت
ذات الأهمية
السياسية أو
الاقتصادية
أو
الاجتماعية،
سواء كانت
مملوكة
للدولة أو
الإمارة أو
الأفراد، والتي
يصدُر
بتحديدها
قرار من
القائد
العام. |
مواقع
الإيواء |
: |
المباني
العامة أو
الخاصة التي
تُستخدم مُؤقّتاً
في حالات
الطوارئ
والأزمات
والكوارث لتقديم
الرعاية
والحماية
اللازمة
للأفراد،
وتتوفر فيها
الخدمات
الأساسية. |
الإخلاء |
: |
نقل
الأفراد إلى
الأماكن
الآمنة في
حالات الكوارث
أو الأزمات
أو
التهديدات
الأخرى، للأسباب
المُرتبِطة
بالسلامة
العامة. |
الاستعداد |
: |
اتخاذ
الإجراءات
المُتعلِّقة
بتجهيز الموارد
والإمكانيات
والخطط
اللازمة
لمُواجهة
حالات
الطوارئ والأزمات
والكوارث
المُتوقّع
حدوثها في المُستقبل،
وتشمل إعداد
وتنسيق خطط
الاستجابة
والتدريب
عليها. |
الاستجابة |
: |
الإجراءات
التي يتم
اتخاذها في
حالات الطوارئ
والأزمات
والكوارث،
بهدف
التقليل من
آثارها
السلبية،
والتأكُّد
من تقديم
الدعم
اللازم
للمُجتمع. |
إنشاء
القيادة
العامة
المادة
(3)
تُنشأ
بمُوجب هذا
القانون في
الإمارة
دائرة حُكوميّة
تُسمّى "القيادة
العامة
للدفاع
المدني في دبي"،
تتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
والأهلية القانونية
اللازمة
لمُباشرة
الأعمال
والتصرُّفات
التي تكفل
تحقيق
أهدافها،
وتُلحق
بالرئيس.
مقر
القيادة
العامة
المادة
(4)
يكون
المقر الرئيس للقيادة
العامة
في الإمارة،
ويجوز بقرار
من القائد
العام إنشاء
المراكز داخل
الإمارة.
أهداف
القيادة
العامة
المادة
(5)
تهدف
القيادة
العامة إلى
تحقيق ما يلي:
1. المُحافظة
على سلامة
المُجتمع
وحماية
الأرواح
والمُمتلكات
ومصادر
الثروة
الوطنية
ووقايتها، من
خلال تقديم
خدمات
استباقية
ذكية
ومُبتكرة تُعزِّز من
جودة الحياة
في المُجتمع.
2. تعزيز
مفهوم خدمات
السلامة
والحماية
والجاهزية
المُستدامة
والاستجابة
والكفاءة الفاعلة
في مُواجهة
الأحداث لأجل
مدينة أكثر
أمناً
وسلامة، وبما
يتوافق مع
أفضل
المُمارسات
العالمية.
3. رفع
التوعية
المُجتمعيّة
ونشر الثقافة
الوقائية في
المُجتمع،
وترسيخ مفهوم
الحماية من
المخاطر
والكوارث
والأزمات
بأساليب ذكية،
والتشجيع على
التطوّع في
أعمال الدفاع
المدني.
4. تحسين
كفاءة الموارد
والسلامة
الوقائية،
وتعزيز الريادة
العالمية في
الوقاية
والحماية
للأرواح والمُمتلكات.
5. إدارة
واستثمار
المواهب
والموارد
المُؤسسيّة
بكفاءة
وفعالية،
ودعم الكوادر
الوطنية واحترافية
رجال الإطفاء
والإنقاذ
لتعزيز الحماية
والسلامة
للمُجتمع ضد
مُختلف المخاطر.
6. تعزيز
التنافُسيّة
والابتكار
والجاهزية المُؤسسيّة
للمُستقبل،
وتطبيق
التكنولوجيا
المُتقدِّمة
لسلامة
وقائية
تُحقِّق الريادة
العالمية في
الوقاية من
الحرائق
وحماية الأرواح
والمُمتلكات.
7. المُساهمة
مع الجهات
المعنية في
ضمان استمرارية
الأعمال
واستدامة
تقديم خدمات المرافق
العامة
وإعادة
الحياة إلى
طبيعتها في
المناطق
المُتضرِّرة
من الأحداث.
اختصاصات
القيادة
العامة
المادة
(6)
أ-
تُعتبر
القيادة
العامة الجهة
الرسمية المُختصّة
في الإمارة
بجميع
الإجراءات
والأعمال
الكفيلة
بحماية
الأرواح
والمُمتلكات
ومصادر
الثروة
الوطنية،
وتحقيق
السلامة والحماية
المدنية وتجنُّب
المخاطر
والكوارث
وإزالة
آثارها، سواء
في أوقات
السِّلم أو
الحرب، في
جميع أنحاء
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة،
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
ب- لغايات
تحقيق
أهدافها، تتولى
القيادة
العامة
وبالتنسيق
والتعاون مع
الجهات
المعنية،
مُزاولة
المهام والاختصاصات
المنوطة
بالإدارة
العامة للدفاع
المدني بدبي،
المنصوص عليها
في التشريعات
السارية
بالإمارة،
وعلى وجه
الخصوص
المهام
والصلاحيات
التالية:
1. رسم
السياسة
العامة
والخطط الإستراتيجية
المُتعلِّقة
بالدفاع
المدني، والإشراف
عليها
ومُتابعة
تنفيذها.
2. اعتماد
الخطط
والسيناريوهات
المُختلفة للتعامُل
مع حالات
الدفاع
المدني، التي من
شأنها تحقيق
السلامة
العامة
والحماية المدنية
للأرواح
والمُمتلكات
ومصادر
الثروة الوطنية.
3. إعداد
خطط الطوارئ
وقواعد
الحماية من
أخطار الكوارث،
واعتماد أفضل
السُّبل
المُتاحة في
هذا الشأن.
4. إعداد
وتنفيذ
ومُتابعة
الخطط
والتدابير الخاصة
بعمليات
الإطفاء
وتدابير الدفاع
المدني، ووضع
الخطط
التدريبية
المُتطوّرة
في مجال
الدفاع
المدني،
وإعداد
التجهيزات
اللازمة
لإنجاحها.
5. التنسيق
والتعاون مع
اللجنة
العُليا
والجهات
المعنية
بالدفاع
المدني في
الدولة بشأن تحديد
وتصنيف
مُستويات
المخاطر
والطوارئ والأزمات
والكوارث،
وكذلك تدابير
المنع
والاستعداد
لمُواجهة
الأحداث،
وفقاً للآليّات
والإجراءات
المعمول بها
في هذا الشأن.
6. إعداد
وتهيئة
وإنشاء
المراكز
وغُرَف العمليات
التابعة لها،
لتكون مسؤولة
عن مُباشرة الإجراءات
والأعمال
المنصوص
عليها في هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
وتنفيذ
تدابير
الدفاع المدني،
واتخاذ جميع
الطُّرق
الوقائية
والاحترازية،
وتزويد
المراكز
والغُرَف
التابعة لها
بأحدث
التقنيات
الذكية
ووسائل
ومُعِدّات مُكافحة
الحرائق
وضمان
استدامتها.
7. التأكُّد
من استيفاء
وجاهزية
المراكز للتعامُل
مع مُختلف
الأحداث.
8. التنسيق
مع اللجنة
العُليا بشأن
تقييم وضع الإمارة
أثناء وقوع
الأحداث،
وتحديد
الآلية المُناسبة
للتعامُل
معها، واتخاذ
جميع التدابير
والاحتياطات
المُناسبة
وإصدار القرارات
اللازمة في
هذا الشأن.
9. إعداد
الدراسات
الخاصة
بأعمال
الدفاع المدني،
ووضع الخطط
اللازمة لتطوير
مهام
وإجراءات
الدفاع
المدني على
مُستوى
الإمارة.
10. تنفيذ
كُل ما يلزم
من إجراءات
تهدف إلى الحد
من الحرائق
ومُكافحتها
وأي مخاطر
أخرى مُحتملة،
والقيام
بعمليات
الإطفاء وما
تتطلبه من عمليات
الإنقاذ
والتدخُّل
السريع في هذه
الحوادث بهدف
مُكافحتها
والقضاء
عليها قبل
تطوّرها
وانتشارها،
والتقليل من
خسائرها
البشرية
والمادية،
وإخلاء
المُواطنين والمُقيمين
وأفراد
الجمهور من
المناطق المنكوبة.
11. اعتماد
اشتراطات
الأمن
والسلامة
الوقائية في
المُنشآت والمرافق
العامة
والمُنشآت
الحيوية
والمباني وغيرها من
المُنشآت.
12. الإشراف
على العمليات
والإجراءات
الرئيسية
المُتعلِّقة بالدفاع
المدني التي
تتم في
المراكز
وغُرَف العمليات
التابعة لها.
13. اعتماد
الشُّروط
والمُواصفات
العامة لإنشاء
مواقع
الإخلاء
والإيواء
العامة
والخاصة وفقاً
لأفضل
المُمارسات
العالمية،
وإدارتها
والإشراف
عليها،
والتحقُّق من
جاهزيّتها
للاستخدام
طوال الوقت.
14. تنظيم
وسائل
الإنذار
المُبكِّر من
الحرائق في
الإمارة،
وربط
المُنشآت والمرافق
العامة
والمُنشآت
الحيوية
والمباني بالأنظمة
الإلكترونية
المُعتمدة
لدى القيادة
العامة
والمراكز.
15. تحديد
المناطق التي
تُطبّق فيها
كُل أو بعض تدابير
الدفاع المدني،
وتقرير
أولويّة
التنفيذ
أثناء وقوع
الأحداث.
16. التحقُّق
من كفاءة
تدابير
الدفاع
المدني والوسائل
المُستخدمة
في المُنشآت والمرافق
العامة
والمُنشآت
الحيوية
والمباني في مُواجهة
الأحداث
والحرائق.
17. ضمان
التحقُّق من
امتثال
الجهات
المعنية وتعاونها
على تطبيق
اشتراطات
الأمن
والسلامة
الوقائية.
18. التفتيش
الوقائي على
المُنشآت والمرافق
العامة
والمُنشآت
الحيوية
والمباني، للتحقُّق
مِمّا يلي:
أ-
توفُّر
وتنفيذ
تدابير
واشتراطات
الأمن والسلامة
الوقائية.
ب- استيفاء
واستكمال
مُتطلّبات
واشتراطات الدفاع
المدني.
ج- صلاحية
أنظمة
الحماية والوقاية
من الحريق
ومُكافحة
الحرائق.
19. إعداد
وتأهيل
وتدريب
الأفراد
المعنيين بالتعامُل
مع مُختلف
عمليات
مُكافحة
الحرائق والإطفاء.
20. الإشراف
على خطط
وبرامج توعية
المُجتمع والمُتطوِّعين
والفِرَق
التطوّعية من
القطاع العام
والخاص
بأعمال
الدفاع
المدني
وتدريبهم
عليها.
21. اقتراح
التشريعات
المُتعلِّقة
بشُؤون الدفاع
المدني،
واللوائح
والقرارات
والأنظمة المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في القيادة
العامة والمراكز.
22. المُوافقة
على إنشاء
محطات
التزوّد
بالمحروقات،
ومُزاولة
أنشطة توزيع
المواد
البترولية
والغاز
الطبيعي
والغاز
المُسال، ومُستودعاتها
ومناطق حفظها
وتخزينها
ووسائل نقلها
وتداولها،
والتحقُّق من
استيفائها
لاشتراطات
السلامة
الوقائية
والحماية المُعتمدة
لدى القيادة
العامة في هذا
الشأن.
23. دراسة
مُخطّطات
البنى
التحتية
والمُنشآت والمرافق
العامة
والمُنشآت
الحيوية
والمباني التي يتم
إحالتها
إليها من
الجهات
المعنية
وجهات
الترخيص التجاري
المُختصّة
والجهات
المعنية
بتراخيص
البناء،
للتحقُّق من
توفُّر
اشتراطات السلامة
الوقائية
وتأمين
مُتطلّبات
الوقاية ووسائل
الحماية
الذاتية من
الحريق،
وفقاً للمُواصفات
والاشتراطات
المُعتمدة
لدى القيادة
العامة في هذا
الشأن،
والرقابة
عليها بعد
صُدور الترخيص
النهائي
للتحقُّق من
ضمان
الامتثال
المُستدام
لها.
24. التأكُّد
من توفُّر
مُتطلّبات
واشتراطات السلامة
الوقائية
ووسائل
الحماية
الذاتية، ووسائل
الإنذار
والإطفاء
لجميع
المُنشآت والمرافق
العامة
والمُنشآت
الحيوية
والمباني وغيرها من
المُنشآت.
25. إعداد
وتطبيق
اشتراطات
السلامة
الوقائية للفعاليات
والأنشطة
التي تتم على
مُستوى الإمارة
وتأمينها
وتزويدها
بفرق التفتيش
والإطفاء.
26. إعداد
وتنفيذ خطط
الإخلاء
التدريبية
للمُنشآت
والمرافق
العامة
والمُنشآت
الحيوية والمباني
وغيرها من
المُنشآت،
وفق
مُتطلّبات
واشتراطات
السلامة
الوقائية المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
27. امتلاك
واستئجار
العقارات
والمنقولات
والمواد
والمُعِدّات
والأجهزة
والأنظمة
والأصول
اللازمة
لتمكينها من
مُزاولة
اختصاصاتها
وإنجاز
أعمالها،
وإدارة هذه
الأصول وضمان
حُسن
استغلالها.
28. تأسيس
الشركات
والمُؤسّسات
بمُفردها أو
بالشراكة مع
الغير لتنفيذ
المشاريع
والبرامج ذات
الصِّلة بمُزاولة
الاختصاصات
المنوطة بها
قانوناً،
وذلك وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة.
29. التنظيم
والمُشاركة
في
المُنظّمات
والفعاليات
والمُؤتمرات
الدولية
والإقليمية
والمحلية في
المجالات ذات
العلاقة
باختصاصات
القيادة
العامة ومجالات
الدفاع
المدني.
30. الاستعانة
بمن تراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص في
المجالات ذات
الصِّلة
بالدفاع
المدني، سواء من
الجهات
الحُكوميّة
المعنية في
الإمارة أو
خارجها أو من
القطاع الخاص.
31. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى تكون
ذات علاقة
بالدفاع
المدني، يتم
تكليفُها بها
من الحاكم أو
الرئيس.
المادة (7)
يكون
للقيادة
العامة شعار
خاص
يُميّزها، يقترحه
القائد
العام،
ويُوافق عليه
الرئيس ويعتمده
الحاكم،
ويجوز للقائد
العام اعتماد
شعار فرعي
لبعض
المراكز،
بحيث يرتبط
شعارها
بالشعار
الرئيسي
للقيادة العامة،
وذلك للأغراض
الإعلامية أو
الاجتماعية
أو الثقافية
وما في
حُكمِها.
الزي
النظامي
المادة
(8)
أ-
يكون
للقيادة
العامة زي خاص
لمُنتسبيها
يخضع للشكل
والضوابط
التي يعتمدها
القائد العام،
ويُحدِّد
القائد العام
المُناسبات التي
يتم فيها
ارتداء هذا
الزي.
ب- تتحمل
القيادة
العامة تكلفة
توفير الزي
النظامي
والعهدة
العسكرية
ومُلحقاتها
لمُنتسِبيها.
الجهاز
التنفيذي
للقيادة
العامة
المادة
(9)
أ-
يتكوّن
الجهاز
التنفيذي
للقيادة
العامة من القائد
العام ونائب
القائد العام
ومُساعِدي
القائد العام
ومُديري
الإدارات
العامة، وعدد
من المُنتسِبين
العسكريين،
والمُوظّفين
المدنيين من
الإداريين
والماليين
والفنيين.
ب- يسري
على
المُنتسِبين
العسكريين
أحكام القانون
رقم (6) لسنة 2012
المُشار
إليه، أما
بالنِّسبة
للمُوظّفين
المدنيين
فيسري بشأنهم
أحكام القانون
رقم (8) لسنة 2018
المُشار إليه.
القائد
العام
المادة
(10)
أ-
يُعيّن
القائد العام
بمرسوم
يُصدِرُه
الحاكم.
ب- يكون
القائد العام
مسؤولاً
مُباشرةً
أمام الرئيس
عن تنفيذ
المهام
المنوطة به
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه والتشريعات
السارية في
الإمارة، وما
يتم تكليفُه
به من الحاكم
أو الرئيس.
اختصاصات
القائد العام
المادة
(11)
أ-
يتولى
القائد العام
الإشراف على
أعمال ونشاطات
القيادة
العامة،
وتسيير
شُؤونها،
وتمثيلها في
علاقاتها مع
الغير، ويكون
له في سبيل ذلك
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1. اقتراح
السِّياسة
العامة
للقيادة
العامة
وخططها
الإستراتيجية
والتطويرية،
بما في ذلك
السِّياسة
العامة
للدفاع
المدني،
بالتنسيق مع
الجهات المعنية
في الإمارة،
وعرضها على
الرئيس
لاعتمادها،
والإشراف على
مُتابعة
تنفيذها.
2. اقتراح
السِّياسات
والإستراتيجيات
والمُبادرات
الداعمة في
مجال الدفاع
المدني،
ومُراجعتها
بالتشاور مع
الجهات
المعنية في
الإمارة،
ورفعها إلى
الرئيس
لاعتمادها.
3. اعتماد
المُبادرات
والبرامج
والمشاريع والدراسات
والتوصيات
ذات العلاقة
بأعمال ونشاطات
القيادة
العامة،
والتي
تُمكّنها من
تحقيق
أهدافها.
4. اعتماد
خطط وبرامج
العمل بالقيادة
العامة،
ومُراجعتها
وتقييم مدى
تطبيقها بشكل
سنوي.
5. إعداد
مشروع
المُوازنة
السنوية
للقيادة العامة
وحسابها
الختامي،
وعرضهما على
الجهات المعنية
في الإمارة
لاعتمادهما.
6. رفع
التقارير
الدورية إلى
الرئيس عن
تنفيذ السِّياسات
العامة
والإستراتيجيات
والمُبادرات
المُعتمدة،
ومُؤشِّرات
الأداء
والبرامج
المُرتبِطة
بتنفيذ الخطط
الإستراتيجية
للإمارة في
الشُّؤون
الخاصة
بالدفاع
المدني،
وكذلك تقارير
الأداء
السنوية
المُتعلِّقة
بأعمال
ونشاطات
القيادة
العامة.
7. الإشراف
على الأعمال
اليومية
للقيادة العامة
وعلى
المُوظّفين
والمُنتسِبين
العاملين
فيها، وتعيين
الكوادر
الفنية والإدارية
اللازمة
لتسيير أعمال
القيادة العامة
وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة.
8. اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للقيادة
العامة، ورفعه
للرئيس
لاعتماده،
وفقاً
للمنهجية المُعتمدة
لاعتماد
الهياكل
التنظيمية
للجهات العسكرية
في الإمارة.
9. اعتماد
اللوائح
والقرارات
المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في القيادة
العامة في
النواحي الإدارية
والمالية
والفنية.
10. اقتراح
الرُّسوم
وبدل الخدمات
التي تُقدِّمها
القيادة
العامة،
ورفعها
للجهات
المُختصّة في
الإمارة
لاعتمادها.
11. إبرام
العُقود
والاتفاقيات
ومُذكّرات التفاهُم
مع الغير في
المجالات ذات
الصِّلة بتحقيق
أهداف
القيادة
العامة
وتمكينها من مُزاولة
مهامها
واختصاصاتها.
12. تشكيل
اللجان وفرق
العمل
المُتخصِّصة،
الدائمة
والمُؤقّتة،
وتحديد
مهامها
وصلاحياتها.
13. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون ذات
علاقة بتحقيق
أهداف
القيادة العامة،
وتمكينها من
أداء المهام
والاختصاصات المنوطة
بها بمُوجب
هذا القانون
والقرارات الصادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السارية في الإمارة،
يتم تكليفُه
أو تفويضُه
بها من الرئيس.
ب- يجوز
للرئيس تفويض
أي من
صلاحياته
المنوطة به
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة أو أي
من أحكام هذا
القانون
لنائب الرئيس
أو القائد العام،
على أن يكون
هذا التفويض
خطّياً ومُحدّداً.
ج- يجوز
للقائد العام
تفويض أي من
المهام والصلاحيات
المنوطة به
بموجب الفقرة
(أ) من هذه المادة
أو أي من
أحكام هذا
القانون
لنائب القائد العام
أو أي من
مُساعدي
القائد العام أو
أي من مُديري
الإدارات
العامة أو
مسؤولي المراكز
والقيادات
التنفيذية
العاملة بالقيادة
العامة، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
المراكز
التابعة
للقيادة
العامة
المادة
(12)
تكون
المراكز
مسؤولة
عن القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
مُباشرة
الإجراءات
والأعمال
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
2.
تنفيذ
تدابير
الدفاع
المدني،
واتخاذ جميع الطُّرق
الوقائية
والاحترازية
الكفيلة بتلافي
الأخطار أو
إزالة
آثارها،
بالتعاون والتنسيق
مع الجهات
المعنية.
3.
إعداد
ومُتابعة
الخطط
والمشاريع
اللازمة لتنفيذ
السِّياسة المُعتمدة
للدفاع
المدني.
4.
إعداد
وتنسيق خدمات
الدفاع
المدني
وغيرها من
الخدمات
اللازمة
لمُواجهة
المخاطر
والكوارث
المُحتملة
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية.
5.
تحليل
المخاطر
المُحتملة
بمنطقة
اختصاص المركز،
من خلال المسح
الميداني
الذي تقوم به
فرق العمل
التخصُّصيّة.
6.
تأمين
جميع
الفعاليات
التي
تُنظِّمها
الجهات الحُكوميّة
أو الخاصة في
منطقة اختصاص
المركز.
7.
تنفيذ
تمارين
الإخلاء
التدريبية
للمُنشآت والمرافق
العامة
والمُنشآت
الحيويّة
والمباني
وغيرها من
المُنشآت،
وفقاً
لمُتطلّبات
واشتراطات
السلامة
الوقائية
المُعتمدة في
هذا الشأن.
8.
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون ذات
علاقة بشُؤون
الدفاع
المدني، يتم
تكليفُها أو
تفويضها بها
من القائد
العام.
تدابير
الدفاع
المدني
المادة
(13)
تشمل
تدابير
الدفاع
المدني ما
يلي:
1.
وضع
وتنظيم أنظمة
الحماية
والإنذار من
الحرائق
ومُكافحتها.
2. إعداد
وتجهيز المُعِدّات
والأنظمة
والآليّات
والأجهزة والأدوات
اللازمة
لأعمال
الدفاع
المدني.
3. إنشاء
وتهيئة
المراكز وغُرَف
العمليات
التابعة لها.
4. تخزين
المواد
والأدوات
والأدوية
والمُطهِّرات
اللازمة
لأعمال
الدفاع
المدني.
5. تنفيذ
خطط إخلاء بعض
المناطق
والأحياء في
الإمارة من سُكّانِها
في الظُّروف
التي تستدعي
ذلك.
6. المُساهمة
والتعاون مع
الجهات
المعنية لإعادة
الحياة
الطبيعية إلى
المناطق
المُتأثِّرة
بالكوارث،
وإعادة تسيير
الخدمات
المُتضرِّرة
لدى المرافق
العامة
والخاصة.
7. إنشاء
وتهيئة
وتخصيص مواقع
الإيواء
والإخلاء
العامة
والخاصة بالتنسيق
مع الجهات
المعنية في
الإمارة،
والتحقُّق من
جاهزيّتها
للاستعمال
طوال الوقت.
8. إعداد
برامج توعية
للسُّكان
وتثقيفهم
بالإجراءات
الاحترازية
والواجبات
المُلقاة على
عاتقهم أثناء
نشوء حالات
الأحداث
للمُحافظة
على سلامتهم.
9. أي
تدابير أخرى
يصدُر
بتحديدها
قرار من اللجنة
العُليا في
هذا الشأن.
إجراءات
التعامُل مع
الكوارث
المادة
(14)
في
حال وقوع
الكارثة أو
توفُّر
الظُّروف التي
تُرجِّح
وقوعها،
فإنّه يجب
اتخاذ
الإجراءات
التالية:
1. الإعلان
عن قيام حالة
الطوارئ وعند
انتهائها
بزوال
أسبابها من
قبل اللجنة
العُليا.
2. تنفيذ تدابير
الدفاع
المدني،
والإجراءات
الواجب اتخاذها
بشأنها
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية.
3. إصدار
القرارات
اللازمة لوضع
اليد بشكل مُؤقّت
على عقارات
ومنقولات
الغير التي
تستلزمها
حالة الطوارئ
وذلك بالقدر
اللازم
لتنفيذ إجراءات
وأعمال
وتدابير
الدفاع
المدني، على
أن يكون وضع
اليد بصفة
مُؤقّتة
ومُقابل
تعويض عادل، وأن
تصدُر تلك
القرارات من
رئيس اللجنة
العُليا،
ويسري في شأن
وضع اليد على
العقارات والمنقولات
في هذه الحالة
أحكام
التشريعات
المُنظِّمة
لنزع الملكية
للمنفعة
العامة السارية
في الإمارة.
4. منح
القيادة
العامة
والمراكز حق الانتفاع
بالعقارات
والمُنشآت في
حال تطلب الأمر
تنفيذ عمليات
وتدابير
الدفاع
المدني، وذلك
مُقابل تعويض
عادل، ولا
يجوز لمالك العقار
أو المُنشأة
أو شاغلها أو
المُنتفِع بها
أو حائزها أن
يقوم بأي عمل
يُخالِف ذلك.
5. التدخُّل
الفوري من
القيادة
العامة
للتقليل من
الخسائر
البشرية
والمادية،
بالتنسيق مع
الجهات المعنية.
6. تأمين
احتياجات
الدفاع
المدني عن
طريق أسلوب
الاتفاق
المباشر، دون
التقيُّد
بأحكام القانون
رقم (12) لسنة 2020
المُشار إليه.
7. الإعداد
والإشراف على
تخزين المواد
والتجهيزات
اللازمة
لاستمرار
الحياة
وإغاثة المنكوبين.
8. استخدم
مواقع
الإيواء
والإخلاء
العامة والخاصة
لتنظيم إيواء
السُّكان
بها، وفقاً
للخطط
المُعتمدة في
هذا الشأن
وبالتعاون
والتنسيق مع
الجهات
المعنية.
9. التدخُّل
الفوري
لمُساعدة
الجهات
المعنية في
تهيئة
المُستشفيات
العامة
والخاصة والميدانية
والمراكز الطبية،
وغيرها من
الأماكن
الصالحة
لاستقبال
المُصابين
وإسعافهم.
10. تكليف
من تراه
مُناسِباً من
مُوظّفيها
ومُنتسِبيها
وغيرهم
للاشتراك في
أعمال الدفاع
المدني،
ويُعتبر كُل
من يُكلّف
بالاشتراك في أعمال
الدفاع
المدني
مُنتدباً من
جهة عمله الأصلية،
على أن تستمر
هذه الجهة في
صرف راتبه
وجميع
البدلات
والمزايا الوظيفية
طوال مُدّة
تكليفه.
11. أي
إجراءات أخرى
يصدُر
بتحديدها
قرار من الرئيس
أو رئيس
اللجنة
العُليا.
اشتراطات
السلامة
الوقائية
المادة
(15)
أ-
على
المُنشآت والمرافق
العامة
والمُنشآت
الحيوية
والمباني وغيرها من
المُنشآت
التي يصدُر
بتحديدها قرار
من القائد
العام أن
تُعيِّن أو
تُكلِّف من تراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص ليكون
مسؤولاً عن
كُل ما يتعلق
بتنفيذ
اشتراطات
السلامة
الوقائية
داخل تلك
المُنشآت
والمرافق
والمباني،
ويكون حلقة
الاتصال
بينها وبين القيادة
العامة أو أي
من المراكز،
ووضع وتنفيذ
الخطط
الداخلية
لمُواجهة
المخاطر
المُحتملة
داخل
المُنشأة أو
المبنى،
وإعلام شاغليها
بالتعاون
والتنسيق مع
القيادة
العامة والمراكز.
ب- يجب
على المُنشآت
والمرافق
والمباني
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام
بالمعايير
والشُّروط
التي
تُحدِّدها
القيادة
العامة
لتعيين الشخص
المسؤول عن
تنفيذ اشتراطات
السلامة
الوقائية.
واجبات
جهات الترخيص
وشركات
التأمين
المادة
(16)
أ-
على
جميع جهات
الترخيص
المُختصّة في
الإمارة،
المعنية
بإصدار
التراخيص
والتصاريح
والمُوافقات
لأي شخص طبيعي
أو اعتباري،
مُراعاة عدم
إصدار أو تجديد
هذه التراخيص
والتصاريح
والمُوافقات
قبل تقديم
صاحب العلاقة
شهادة رسمية
سارية المفعول
وصادرة من
القيادة
العامة تُفيد
استيفاء ذلك
الشخص
لاشتراطات
السلامة
الوقائية.
ب- يُحظر
على شركات
التأمين
العاملة في
الإمارة أن
تقوم
بالتأمين على
أي مبنى أو
مُنشأة أو
مرفق ضد مخاطر
الحريق، قبل
تقديم شركة
التأمين
شهادة رسمية
سارية
المفعول
وصادرة من
القيادة العامة
تُفيد
استيفاء ذلك
المبنى أو
المُنشأة أو
المرفق
لاشتراطات
السلامة
الوقائية.
التزامات
المُلّاك
المادة
(17)
يجب
على مالكي المُنشآت والمرافق
العامة
والمُنشآت
الحيوية
والمباني وغيرها
من المُنشآت
الالتزام بما
يلي:
1. إجراء
الصيانة
الدورية
لأنظمة
الوقاية من الحريق.
2. ضمان
توفير تدابير
واشتراطات
الأمن والسلامة
واشتراطات
السلامة
الوقائية
المُعتمدة من
القيادة
العامة.
3. عدم
القيام بأي
عمل أو
الامتناع عن
عمل من شأنه
مُخالفة
اشتراطات الأمن
والسلامة
واشتراطات
السلامة
الوقائية.
4. إخطار
القيادة
العامة
والحُصول على
مُوافقتها
بشأن أي تعديل
يتم إجراؤه
على المُنشأة
أو المرفق أو
المبنى،
ويكون من شأن
هذا التعديل
التأثير على
اشتراطات
السلامة
الوقائية، على
أن يتم إخطار
القيادة
العامة بذلك
خلال المُهلة
التي
تُحدِّدها.
5. أي
التزامات
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من القائد
العام في هذا
الشأن.
إنشاء
مراكز الدفاع
المدني
المادة
(18)
تُنشأ
لدى إدارات
المطارات
والمناطق
الحُرّة
والموانئ
والمُدُن
الصناعية
ومناطق التطوير
الخاصة مراكز
للدفاع
المدني،
مُزوّدة
بمُستلزمات
السلامة
الوقائية
والحماية
الذاتية، وفق
المُواصفات
التي تضعها
القيادة
العامة في هذا
الشأن،
ويصدُر
باعتماد خطط
توزيع المراكز
والتوجيه
بإنشائها
قرار من رئيس
المجلس
التنفيذي.
تداول
الأنظمة
والمُعِدّات
والأجهزة والآليّات
المادة
(19)
أ-
يُحظر
على أي شخص
طبيعي أو
اعتباري
تداول الأنظمة
والمُعِدّات
والأجهزة
والآليّات
والأدوات
اللازمة
لأعمال
الدفاع
المدني، أو الاتجار
فيها، إلا بعد
الحُصول على
مُوافقة القيادة
العامة
المُسبقة على
ذلك، وتُصدر
القيادة
العامة هذه
المُوافقة بعد
التحقُّق من
جاهزيّة تلك
الأنظمة
والأدوات
والمُعِدّات
ومُطابقتها
للمُواصفات
العالمية.
ب- لا
يجوز تركيب أو
صيانة
الأنظمة
والمُعِدّات
والأجهزة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
إلا بعد
الحُصول على
مُوافقة
القيادة
العامة
المُسبقة على
ذلك، وأن
يُشرف على
تركيبها
وصيانتها
اختصاصيّون
وفنّيون مُرخّص
لهُم بذلك من
القيادة
العامة.
ج- دون
الإخلال
بالمسؤولية
المدنية أو
الجزائية عند
الاقتضاء،
تُعتبر
مُخصّصة
لاستخدامات
الدفاع
المدني جميع
الأنظمة
والإشارات والآلات
والمُعِدّات
والأجهزة
والأدوات ذات
العلاقة
بالسلامة الوقائية
والتي يتم
تركيبها في
المباني
والمُنشآت
والمرافق،
ويُحظر نقل أو
نزع أو تعطيل
أو إتلاف أو
عدم صيانة أو
تعديل أي من
تلك الأنظمة
والإشارات
والآلات
والمُعِدّات
والأجهزة
والأدوات،
ويُلزَم
المُخالف
بإعادة الحال
لما كان عليه
مع تحمُّله
النفقات
والتكاليف
والتعويضات
الناتجة عن
ذلك.
د- يُصدِر
القائد العام
قراراً
يُحدِّد
بمُوجبه
الأنظمة
والمُعِدّات
والأجهزة
والآليّات
والأدوات
اللازمة
لأعمال
الدفاع
المدني.
تعهيد
الصلاحيات
المادة
(20)
باستثناء
الصلاحيات
والاختصاصات
والمسؤوليات
المنوطة
بالقيادة
العامة في
الشُّؤون ذات
العلاقة
بالدفاع
المدني، ووضع
وإعداد السِّياسات
والتشريعات
الداخلة في
نطاق اختصاصها
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
يجوز للقيادة
العامة وفقاً
للتشريعات السارية،
أن تعهد إلى
أي جهة عامة
أو خاصة القيام
بأي من الاختصاصات
والصلاحيات
والمسؤوليات
المنوطة بها
بمُقتضى
أحكام هذا
القانون،
وذلك بمُوجب
اتفاقية
تُبرَم معها
في هذا الشأن،
تتحدّد
بمُوجبها
حُقوق
والتزامات
القيادة العامة
والجهة
المُتعاقَد
معها،
والاشتراطات
والمُتطلّبات
والمُواصفات
الواجب عليها
مُراعاتها
عند القيام
بالاختصاصات
التي تم
تعهيدها
إليها من القيادة
العامة.
الكشف
على المُنشآت
والمرافق
المادة
(21)
أ-
يكون
لمُنتسِبي
القيادة
العامة
وغيرهم من المُوظّفين
العاملين في
مجال السلامة
الوقائية
ومُكافحة
الحريق الكشف
على المُنشآت
والمرافق
العامة
والمُنشآت
الحيوية والمباني وغيرها
من المُنشآت
للتأكُّد من
كفاية وفعاليّة
لوازم
الحماية
والوقاية من
الحريق ومُكافحته،
ووجود مواقع
الإيواء
والإخلاء، وجميع
اشتراطات
السلامة
الوقائية.
ب- يكون
لمُنتسِبي
القيادة
العامة في
حالات الإطفاء،
ولغايات
حماية
الأرواح
والمُمتلكات،
الدُّخول إلى المُنشآت
والمرافق
العامة والمُنشآت
الحيوية
والمباني وغيرها
من المُنشآت
دون الحاجة
إلى إذن مُسبق.
النداء
العام
المادة
(22)
أ-
يجوز
للقائد العام
تطبيق النداء
العام على جميع
العاملين
بالقيادة
العامة
والمراكز من المُنتسِبين
العسكريين
والمدنيين
والمُتطوِّعين
لرفع جاهزية
القيادة
العامة
وتمكين هؤلاء
العاملين من
اتخاذ
مواقعهم
لمُواجهة
الأحداث.
ب- في حال
وفاة أي من
العاملين لدى
القيادة العامة
أو المراكز
أثناء تنفيذه
لعمليات
الدفاع المدني،
فإنّه يُعتبر
في حُكم شهيد
الواجب، وتُصرف
له
المُستحقّات
المُقرّرة
للشهيد المنصوص
عليها في
التشريعات
السارية.
الضبطية
القضائية
المادة
(23)
تكون
لمُوظّفي
القيادة
العامة الذين
يصدُر بتسميتهم
قرار من
القائد
العام، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
تُرتَكب بالمُخالفة
لأحكام هذا
القانون
والقرارات الصادرة
بمُوجبه،
ويكون لهُم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضبط
اللازمة والاستعانة
بأفراد
الشُّرطة عند
الاقتضاء.
التعاون
مع القيادة
العامة
المادة
(24)
على
جميع الأفراد
والجهات
الحُكوميّة
وغير الحُكوميّة
وجهات النفع
العام
التعاون التام
مع القيادة
العامة
والمراكز
وتلبية مُتطلّباتها،
وتزويدها
بجميع
البيانات
والمعلومات
والمُستندات
والإحصائيات
والتقارير
والدراسات
التي
تطلُبها،
لتمكينها من
تحقيق
أهدافها وتنفيذ
تدابير
الدفاع
المدني
ومُزاولة اختصاصاتها
المُقرّرة
لها بمُوجب
أحكام هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السارية في الإمارة.
التعاون
والتنسيق
الدولي
المادة
(25)
أ-
يكون
للقيادة
العامة
التنسيق مع
الجهات الدولية
والإقليمية
والاتحادية
والمحلية في المجالات
ذات الصلة
بالدفاع
المدني.
ب- يكون
للقيادة
العامة،
وفقاً
للتشريعات
السارية،
إبرام
الاتفاقيات
ومُذكّرات
التفاهُم مع
الجهات الخارجية،
أو الانضمام
إلى عُضويّة
المُنظّمات
الإقليمية أو
الدولية
المُتخصِّصة
في المجالات
ذات الصِّلة
بالدفاع
المدني أو بعمل
القيادة
العامة.
رفع
التقارير
الدورية
المادة
(26)
ترفع
القيادة
العامة
تقارير دورية
إلى الرئيس
واللجنة
العُليا، بما
في ذلك
التقارير
المُرتبِطة
بالأحداث
المُحتملة
وتلك التي وقعت
في الإمارة،
على أن تتضمن
هذه التقارير نتائج
أعمال
القيادة
العامة
وأنشطتها
وإنجازاتها،
والعقبات
والتحديات
التي تعترضها والحلول
والمُقترحات
التي توصي
بها، ليتولى
الرئيس أو
اللجنة
العُليا
اتخاذ ما
يرونه مُناسِباً
بشأنها.
الرُّسوم
المادة
(27)
تستوفي
القيادة
العامة نظير
إصدار الشهادات
وتقديم
الخدمات
وفقاً لأحكام
هذا القانون والقرارات
الصادرة
بمُوجبه،
الرُّسوم
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من رئيس
المجلس
التنفيذي،
وتؤول حصيلة
الإيرادات
التي
تستوفيها القيادة
العامة وفقاً
لأحكام هذا
القانون
لحساب
الخزانة العامة
للحُكومة.
المُخالفات
والتدابير
الإدارية
المادة
(28)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عُقوبة أشد
ينُص عليها أي
تشريع آخر،
يُعاقب كُل من
يُخالِف
أحكام هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه
بغرامة مالية
لا تقل عن (1000)
ألف درهم ولا
تزيد على (1,000,000)
مليون درهم،
ويُحدِّد رئيس
المجلس
التنفيذي
بمُوجب قرار
يصدُر عنه في
هذا الشأن
الأفعال
المُخالِفة
والغرامات والجزاءات
والتدابير
الإدارية
المُتوجّب فرضها
على
مُرتكِبيها.
ب- تُضاعف
قيمة الغرامة
المُشار
إليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة
في حال
مُعاودة
ارتكاب
المُخالفة ذاتها
خلال سنة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
على (2,000,000) مليوني
درهم.
الموارد
المالية
للقيادة
العامة
المادة
(29)
تتكوّن
الموارد
المالية
للقيادة
العامة مِمّا
يلي:
1.
الاعتمادات
المالية
المرصودة لها
في المُوازنة
العامة
للحُكومة.
2.
الأموال
المنقولة
وغير
المنقولة
التي تُخصِّصها
الحُكومة لها.
3.
الرُّسوم
وبدل الخدمات
التي
تُقدِّمها
القيادة
العامة
والمراكز.
4.
أي
موارد أخرى
يُقرّها
الرئيس.
حسابات
القيادة
العامة
وسنتها
المالية
المادة
(30)
أ-
تُطبِّق
القيادة العامة
في تنظيم
حساباتها
وسجلاتها
أصول ومبادئ
المُحاسبة
الحُكوميّة.
ب- تبدأ السنة
المالية
للقيادة
العامة في
اليوم الأول
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي والثلاثين
من شهر ديسمبر
من كُل سنة،
على أن تبدأ
السنة
المالية
الأولى من
تاريخ العمل
بهذا القانون
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
السنة
التالية.
النقل
والحلول
المادة (31)
أ-
اعتباراً
من تاريخ
العمل بهذا
القانون، يُنقل
إلى القيادة
العامة ما
يلي:
1. ملكية
العقارات
والمنقولات
والأصول
والأنظمة
والأجهزة
والمُعِدّات
والأموال
العائدة
للإدارة
العامة للدفاع
المدني بدبي
والمراكز
التابعة لها، في
المجالات ذات
العلاقة
بشُؤون
الدفاع المدني
واختصاصات
القيادة
العامة
المُقرّرة لها
بمُوجب هذا
القانون،
وبما يتفق مع
أحكام المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (35)
لسنة 2023
المُشار إليه
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
2. المُوظّفون
المدنيّون
والمُنتسِبون
العسكريّون العاملون
لدى الإدارة
العامة
للدفاع
المدني بدبي
بتاريخ العمل
بهذا
القانون، بما
في ذلك
المُخصّصات
المالية
المرصودة لهؤلاء
المُوظّفين
والمُنتسِبين
من قبل دائرة
المالية، بما
يتوافق مع
أحكام
القانون رقم (1)
لسنة 2016 والمرسوم
رقم (60) لسنة 2023
المُشار
إليهما
والتشريعات
السارية في
الإمارة، على
أن يتم هذا
النقل بالتنسيق
مع دائرة
المالية
والجهات
الاتحادية المعنية،
ودون المساس
بحُقوقهم
المُكتسبة.
3. المُخصّصات
المالية
المرصودة في
المُوازنة
السنوية
للإدارة
العامة
للدفاع
المدني بدبي
من دائرة
المالية.
ب- يستمر
العمل بشعار
القيادة
العامة والزي
النظامي
لمُنتسِبيها
المعمول به
بتاريخ العمل
بهذا
القانون،
وذلك لحين
اعتماد
الشعار والزي
النظامي
وفقاً لأحكام
المادتين (7) و(8)
من هذا
القانون.
ج- يستمر
العمل
بالتشريعات
النافذة
بتاريخ العمل
بهذا القانون،
المُرتبِطة
بأعمال
وشُؤون
الدفاع المدني،
إلى المدى
الذي لا
تتعارض فيه مع
أحكام هذا
القانون،
وذلك إلى حين
صُدور
التشريعات
التي تحل
محلها.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(32)
باستثناء
القرارات
التي يختص
الرئيس أو رئيس
المجلس
التنفيذي أو
رئيس اللجنة
العُليا بإصدارها
وفقاً لأحكام
هذا القانون،
يُصدِر القائد
العام
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون،
بما في ذلك:
1.
مُتطلّبات
الدفاع
المدني.
2.
اشتراطات
ومُتطلّبات
وأنظمة
الوقاية من الحرائق.
3.
أنظمة
الإنذار.
4.
أي
قرارات أخرى
ذات علاقة
بأعمال
الدفاع المدني.
الإلغاءات
المادة (33)
يُلغى
أي نص في أي
تشريعٍ آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
النّشر
والسّريان
المادة
(34)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 7 أبريل
2025م
الموافــــــــــــــــــق
9 شوال 1446هـ