قانون رقم (2)
لسنة 2025
بشأن
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
دستور دولة الإمارات
العربية
المتحدة،
وعلى القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999 بإصدار
قانون
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعيّة
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (42)
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنيّة،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (57)
لسنة 2023 بشأن المعاشات
والتأمينات
الاجتماعيّة،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن
محاكم مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة 2015 بشأن
الرُّسوم
القضائيّة في
محاكم دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (15)
لسنة 2017 بشأن
إدارة تركات غير
المُسلمين
وتنفيذ
وصاياهم في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
للتحكيم
الدولي،
وعلى
قانون مركز
دبي المالي
العالمي رقم (10)
لسنة 2004 بشأن
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي،
وعلى قانون
مركز دبي
المالي
العالمي رقم (1)
لسنة 2008 بشأن
التحكيم
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (3)
لسنة 2022 بشأن لائحة
القواعد
والإجراءات
المُنظِّمة
لشُؤون قُضاة
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي،
نُصدِر القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا
القانون "قانون
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي رقم (2)
لسنة 2025".
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
المركز |
: |
مركز دبي
المالي
العالمي. |
الرئيس |
: |
رئيس
المركز. |
المحاكم |
: |
محاكم
المركز،
وتشمل محكمة
الاستئناف
والمحاكم
الابتدائيّة
ومحكمة
الدعاوى
الصغيرة. |
محاكم دبي |
: |
محاكم دبي،
المُنظّمة
وفقاً
للقانون رقم (6)
لسنة 2005
والقانون
رقم (13) لسنة 2016
المُشار
إليهما. |
الدعاوى |
: |
تشمل
الدعاوى
والطلبات
المُتعلِّقة
بحُقوق أو
التزامات. |
القاضي |
: |
القاضي
المُعيّن في
المحاكم. |
قاضي
التنفيذ |
: |
القاضي
المُنتدب
للقيام
بأعمال
التنفيذ وفقاً
لأحكام هذا
القانون. |
عُضو محكمة
الدعاوى
الصغيرة |
: |
الضابط
القضائي. |
الضابط
القضائي |
: |
المُوظّف
القضائي
المُعيّن في
المحاكم لأداء
المهام
القضائيّة
المُحدّدة
وفقاً
لأحكام هذا
القانون. |
المُسجِّل |
: |
مُسجِّلو المحاكم
ومُساعِدوهم،
المسؤولون عن
الإشراف على
سجل الطلبات
والدعاوى
وتنفيذ
الأحكام،
وسجل تنفيذ
وصايا غير
المُسلمين، وأي
سجل أو خدمة
أخرى تُكلّف
المحاكم
بالإشراف
عليها
بمُوجب
أنظمة المركز
وقواعد
المحاكم. |
هيئات
المركز |
: |
هيئات
المركز
المُنشأة
والمُنظّمة
وفقاً للقانون
رقم (5) لسنة 2021
المُشار
إليه
وقوانين المركز. |
مُؤسّسات
المركز |
: |
أي كيان، أو
مشروع
مُنشأ، أو
مُرخّص، أو
مُسجّل، أو
مُصرّح له
بالعمل أو
بمُمارسة أي
نشاط داخل
المركز، أو
من خلاله،
وفقاً
لقوانين المركز
وأنظمة
المركز،
وتشمل
مُؤسّسات
المركز
المُرخّصة. |
مُؤسّسات
المركز
المُرخّصة |
: |
أي كيان، أو
مشروع
مُرخّص، أو
مُسجّل، أو مُصرّح
له أو مُعترف
به من قبل
سُلطة دبي
للخدمات
الماليّة
لمُمارسة
أنشطة
الخدمات
الماليّة أو
أنشطة
الخدمات
المُساندة
وفقاً للقانون
رقم (5) لسنة 2021
المُشار
إليه
وقوانين
المركز. |
قوانين
المركز |
: |
أي قوانين
تتعلق
بالمركز
يُصدرها
الحاكم. |
أنظمة
المركز |
: |
أي قواعد،
أو أنظمة، أو
لوائح، أو
أوامر
مُتعلِّقة بالمركز،
يُصدرها
الرئيس أو
تُصدرها
هيئات المركز. |
قواعد
المحاكم |
: |
القواعد
المُتعلِّقة
بتنظيم
الإجراءات
القضائيّة
الخاصّة
بالمحاكم،
التي
يُصدرها الرئيس. |
الحُكم
الأجنبي |
: |
أي حُكم
أو قرار صادر
عن محكمة
أجنبيّة
خارج الدولة. |
حُكم
التحكيم |
: |
حُكم
التحكيم
الصّادر
داخل الدولة
أو خارجها. |
نطاق
التطبيق
المادة (3)
تُطبّق
أحكام هذا
القانون على
المحاكم، المُنشأة
بمُوجب
القانون رقم (12)
لسنة 2004
المُشار إليه.
مقر
المحاكم
المادة (4)
أ-
يكون
المقر الرئيس
للمحاكم في
المركز، ويجوز
بقرار من رئيس
المحاكم عقد
بعض جلساتها
خارجه، أو بأي
وسيلة
أخرى يتم
تنظيمها
بمُوجب قواعد
المحاكم.
ب-
يجوز
للمحاكم في أي
مرحلة من
مراحل نظر
الدعوى أن
تأمُر بما
يلي:
1.
عقد
جلسات الدعوى
أو جُزء منها
أو أن تستمر
في أي مكان
ووفقاً
للشُّروط
التي
تُحدِّدها.
2.
استمرار
تطبيق قوانين
المركز
وأنظمة
المركز وقواعد
المحاكم في
مكان عقد
جلسات الدعوى.
تنظيم
شُؤون
المحاكم
واختصاصاتها
المادة (5)
يتم
تنظيم شُؤون
الجهازيْن
القضائي
والإداري
للمحاكم
وتحديد
اختصاصاتهما
بمُوجب هذا القانون
وقوانين
المركز
وأنظمة
المركز، وتُمارس
المحاكم
مهامّها
واختصاصاتها
بشكل مُستقل وفقاً
لأحكام هذا
القانون
وقوانين
المركز وأنظمة
المركز
وقواعد
المحاكم.
التقاضي
أمام المحاكم
المادة (6)
يكون
التقاضي أمام
المحاكم على
درجتيْن، وفقاً
للضّوابط
والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القانون
وقوانين
المركز وقواعد
المحاكم.
لُغة
المحاكم
المادة (7)
لُغة
المحاكم
الرسميّة هي
اللغة
الإنجليزيّة،
وللمحاكم متى
اقتضى الأمر
ذلك الاستعانة
بمُترجم بعد
حلفه اليمين.
جلسات
المحاكم
المادة (8)
أ-
تُعقد
جلسات
المحاكم بشكل
علني، ويكون
النُّطق
بالحُكم في
جلسة علنيّة،
ما لم تنُص قوانين
المركز
وقواعد
المحاكم على
غير ذلك أو
تأمُر
المحكمة بذلك
من تلقاء
نفسها.
ب-
تكون
إجراءات
الإثبات في أي
دعوى من أدلة
شفهيّة أو
إفادة خطّية
أو وفقاً لما
تأمُر أو تسمح
به المحاكم،
ويجوز
للمحاكم أن
تأمُر أو تسمح
بأداء
الشهادة عبر
وسيلة
التواصل
المرئي، أو الهاتف،
أو الجهاز
الإلكتروني،
أو أي وسيلة
إلكترونيّة
أخرى، ويجب
أن تُؤدّى تلك
الشهادة تحت
اليمين أو الإقرار،
باستثناء ما
يلي:
1.
أن
يكون الشخص
الذي يُؤدّي
الشهادة
موجوداً في
دولة أجنبيّة.
2.
إذا
كان القانون
النّافذ في
الدولة
الأجنبيّة لا
يُجيز للشخص
أداء شهادته
تحت اليمين أو
الإقرار في
الدعوى، أو أنّه
من
غير
المُلائِم
للشخص أداء
شهادته تحت
اليمين أو
الإقرار في
الدعوى، وترى
المحاكم أنّه
من المُناسِب
أداء هذه
الشهادة بغير
اليمين أو
الإقرار.
ج-
إذا تم
أداء الشهادة
بغير اليمين
أو الإقرار
وفقاً للبند (2)
من الفقرة (ب)
من هذه
المادة،
فتُقدِّر
المحاكم هذه
الشهادة
وفقاً لما
تراه مُناسِباً.
إصدار
الأحكام
المادة (9)
أ-
تصدُر
أحكام
المحاكم
وتُنفّذ باسم
الحاكم، وفقاً
لأحكام
هذا
القانون
وقوانين
المركز
وقواعد المحاكم.
ب-
يجوز إصدار
الأحكام من
قبل قاضٍ فرد
في حال سماع
الدعوى من
أكثر من قاضٍ.
ج-
يجوز للمحاكم
أن
تقضي
بالفائدة
القانونيّة
على المبلغ المحكوم
به اعتباراً
من تاريخ
صُدور الحكم،
وتُحتسب هذه
الفائدة
وفقاً لما
يلي:
1.
النِّسبة
المُحدّدة في
قواعد
المحاكم.
2.
نسبة أقل من
النِّسبة
المُحدّدة في
قواعد
المحاكم متى
ارتأت
المحاكم
أنّها
مُناسِبة.
د-
تكون
الأحكام
والأوامر
والقرارات
الصّادرة عن المحاكم:
1.
مُذيّلة
بختم المحاكم.
2.
مُوقّعة من
القاضي أو
المُسجِّل،
أو أي مُوظّف
مُفوّض من
المُسجِّل.
تعيين
رئيس المحاكم
وتحديد
اختصاصاته
المادة (10)
أ-
يكون
للمحاكم
رئيس، ونائب
له أو أكثر،
يتم تعيينهم
بمرسوم
يُصدِرُه
الحاكم،
بناءً على توصية
الرئيس.
ب- بالإضافة
إلى
الاختصاصات
المنوطة به
بموجب القانون
رقم (5) لسنة 2021
المُشار
إليه، يتولى
رئيس المحاكم
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. تشكيل
دوائر
المحاكم، بما
فيها محكمة
الدعاوى
الصغيرة،
وإصدار التعليمات
اللازمة
لتنظيم العمل
فيها.
2. اعتماد
السِّياسات
والأنظمة
والقواعد المُنظِّمة
للعمل في
الجهاز
القضائي
للمحاكم.
3. اقتراح
مشاريع
قوانين
المركز
وأنظمة المركز
المُتعلِّقة
بشُؤون
المحاكم
والمسائل التي
تختص بها،
ورفعها إلى
الرئيس
لاعتمادها أو
التوجيه بما
يراه
مُناسِباً
بشأنها.
4. اقتراح
قواعد
المحاكم
ورفعها إلى
الرئيس لاعتمادها،
وإصدار
التعليمات
اللازمة
لتنفيذ هذه
القواعد بعد
اعتمادها.
5. التوجيه
بعرض مشاريع
قوانين
المركز
وأنظمة المركز
المُتعلِّقة
بشُؤون المحاكم
والمسائل
التي تختص
بها، على
مُتعاملي
المحاكم،
لإبداء
مُلاحظاتهم
عليها خلال
المُدّة التي
يُحدِّدها
رئيس المحاكم.
6. التوجيه
بنشر مسودة
قواعد المحاكم
على مُتعاملي
المحاكم
لإبداء
مُلاحظاتهم
عليها من خلال
إشعار يتضمّن
نصوصها،
ومُلخّصاً للأحكام
الأساسيّة التي
تتضمّنها.
7. الإشراف
والرّقابة
على قيام
القُضاة
بأداء مسؤوليّاتهم
على أكمل وجه.
8. الإشراف
والرقابة على
قيام
المُسجِّلين
بأداء
مسؤوليّاتهم
المُتعلِّقة
بالشُّؤون القضائيّة.
9. إصدار
القواعد
والتعليمات
الخاصّة بسجل
المُحامين
المُرخّصين
للمثول أمام
المحاكم، وقواعد
السلوك
المهني
لهؤلاء
المُحامين.
10. تعيين
وإنهاء خدمات
الضُّباط
القضائيين، بمن
فيهم أعضاء
محكمة
الدعاوى
الصغيرة في
المحاكم،
وتحديد
مهامِّهم
وصلاحيّاتهم
وشُروط
خدمتهم ومُستحقّاتهم،
بالتشاور مع
مُدير
المحاكم.
11. أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه بها
من الرئيس، أو
تُناط به
بمُوجب
قوانين
المركز وأنظمة
المركز
وقواعد
المحاكم
والتشريعات السّارية
في الإمارة
التي تُطبّق
داخل المركز.
ج- يُحدِّد
رئيس المحاكم
شكل ختم
المحاكم ومُواصفاته،
ويُحفظ في
السِّجل
الخاص به،
ووفقاً
لتوجيهات
رئيس المحاكم.
د- يجوز
لرئيس
المحاكم
تفويض أي من
صلاحيّاته المنصوص
عليها في
الفقرة (ب) من
هذه المادة
إلى أقدم
نُوّابه، على
أن يكون هذا
التفويض خطّياً
ومُحدّداً.
ه- بالإضافة
إلى ما يتم
تكليفُه به من
رئيس المحاكم،
يتولى أقدم
نُوّاب رئيس
المحاكم
مُمارسة جميع
المهام
والصلاحيّات
المُقرّرة
لرئيس
المحاكم بمُوجب
هذا القانون
والقانون رقم
(5) لسنة 2021 المُشار
إليه، في حال
غيابه أو
شُغور منصبه.
تعيين
مُدير
المحاكم
وتحديد
اختصاصاته
المادة (11)
أ-
يكون
للمحاكم
مُدير يُعيّن
بمرسوم يُصدِرُه
الحاكم،
ونائب له
يُعيّن بقرار
يُصدِرُه
الرئيس بناءً
على توصية
مُدير المحاكم.
ب- بالإضافة
إلى
الاختصاصات
المنوطة به
بمُوجب
القانون رقم (5)
لسنة 2021
المُشار
إليه، يتولى
مُدير
المحاكم hالقيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. اعتماد
السِّياسات
والأنظمة والقواعد
المُنظِّمة
للعمل في
الجهاز
الإداري للمحاكم.
2. الإشراف
على سجل
المُحامين
المُرخّصين
للمثول أمام
المحاكم،
وخدمة
الاستشارات
القانونيّة
المجّانية.
3. الإشراف
على سجل
الشهادات
والتوثيقات
والتصديقات، ووضع
التعليمات
اللازمة
لتنظيمه.
4. الإشراف
على الخدمات
المُسانِدة
ووضع التعليمات
اللازمة
لتنظيمها.
5. أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى يتم تكليفُه بها
من الرئيس، أو
تُناط به
بمُوجب
قوانين المركز
وأنظمة
المركز
وقواعد
المحاكم
والتشريعات
السّارية في
الإمارة التي
تُطبّق داخل المركز.
ج- يجوز
لمُدير
المحاكم
تفويض أي من
صلاحيّاته
إلى نائبه أو
أحد مُوظّفي
المحاكم، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
د- بالإضافة
إلى ما يتم
تكليفُه به من
مُدير
المحاكم، يتولى
نائب مُدير
المحاكم
مُمارسة جميع
المهام والصلاحيّات
المُقرّرة
لمُدير
المحاكم بمُوجب
هذا القانون
والقانون رقم
(5) لسنة 2021 المُشار
إليه، في حال
غيابه أو
شُغور منصبه.
ه- تُحدّد
الرواتب
والمُخصّصات
الماليّة لنائب
مُدير
المحاكم
بمُوجب لائحة
يعتمدها
الرئيس في هذا
الشأن.
سجلات
المحاكم
المادة (12)
أ-
يكون
للمحاكم
السجلات
التالية:
1.
سجل قيد الطلبات
والدعاوى
وتنفيذ
الأحكام،
وتنفيذ وصايا
غير
المُسلمين.
2.
سجل
وصايا غير
المُسلمين
المُسجّلة في
المحاكم،
ويتبع
الخدمات المُسانِدة
للمحاكم.
3.
سجل
المُحامين
المُرخّصين
للمثول أمام
المحاكم،
وخدمة
الاستشارات
القانونيّة
المجّانية، ويتبعان
الخدمات
المُسانِدة
للمحاكم.
4.
سجل
الشهادات
والتوثيقات
والتصديقات، ويتبع
الخدمات
المساندة
للمحاكم.
5.
أي سجل
آخر يُنشأ لدى
المحاكم
بقرار من
الرئيس.
ب- يُحدِّد
رئيس المحاكم
ومُدير
المحاكم، كُلٌّ
بحسب
اختصاصه،
نظام عمل
السِّجلات
المُشار
إليها في
البنود (1)، (2)، و(3)
من الفقرة (أ)
من هذه المادة،
والبيانات
الواجب
إدراجها فيها.
ج- يُحدد
الرئيس نظام
عمل
سجل
الشهادات
والتوثيقات
والتصديقات
المُشار إليه
في البند (4) من الفقرة
(أ) من هذه
المادة،
والبيانات
الواجب إدراجها
فيه.
مركز
الوساطة
المادة (13)
تنشأ
في المحاكم
وحدة
تنظيميّة
تُسمّى "مركز
الوساطة"،
للنّظر في
المُنازعات
وحلّها
ودّياً، ويُحدِّد
الرئيس نظام
عمله
واختصاصاته
والإجراءات
الواجب
اتباعها
أمامه.
الاختصاص
القضائي
للمحاكم
المادة (14)
أ-
تختص
المحاكم دون
غيرها
بالنّظر
والفصل فيما
يلي:
1.
الطلبات
والدعاوى
المدنيّة
والتجاريّة
والعُمّالية
التي تُرفع من أو على هيئات
المركز أو
مُؤسّسات
المركز، أو التي
تكون هيئات
المركز أو
مُؤسّسات
المركز طرفاً
فيها.
2.
الطلبات
والدعاوى
المدنيّة
والتجاريّة
والعُمّالية
الناشئة عن أو
المُتعلِّقة
بالعُقود،
سواء تم
إبرامها أو
إتمامها أو
تنفيذها
جُزئيّاً أو
كُلّياً داخل
المركز أو
سيتم تنفيذها
فعليّاً، أو
من المُفترض
تنفيذها في
المركز،
بمُوجب شُروط
صريحة منصوص عليها
في تلك
العُقود.
3.
الطلبات
والدعاوى
المدنيّة
والتجاريّة
والعُمّالية
النّاشئة عن
أو
المُتعلِّقة
بالوقائع أو
المُعاملات
المُرتبطة
بهيئات المركز
أو مُؤسّسات
المركز
وأنشطتهما أو
نشاط
العاملين في
أي منها، متى
تمّت كُلّياً
أو جُزئيّاً
داخل المركز.
4.
الطلبات
والدعاوى
الناشئة عن أو
المُتعلِّقة
بسندات
العُهدة
المُنشأة أو
المُسجّلة في
المركز،
ووصايا غير
المُسلمين
المُسجّلة لدى
المحاكم.
5.
دعاوى
وطلبات
الاعتراف أو
التصديق على
أحكام التحكيم
وفقاً
لقانون
التحكيم
المعمول به
داخل المركز.
6.
الطلبات
والدعاوى
الناشئة عن أو
المُتعلِّقة
بإجراءات
التحكيم في أي
من الحالات
التالية:
أ-
إذا كان
المركز هو
المقر أو
المكان
القانوني لإجراء
التحكيم.
ب- إذا
كانت إجراءات
التحكيم تجري
داخل المركز،
ولم يتفق طرفا
التحكيم على
المقر أو
المكان
القانوني
للتحكيم.
ج- إذا
اتفق أطراف
التحكيم على
اختصاص
المحاكم بالمُنازعات
النّاشئة عن
إجراءات
التحكيم.
7. الطلبات
والدعاوى
التي تختص
المحاكم
بنظرها بموجب
قوانين
المركز
وأنظمة
المركز والتشريعات
السارية في
الإمارة
والاتفاقيّات
والمُعاهدات الدوليّة
التي تكون
الدولة طرفاً
فيها أو مُنضمّة
إليها.
تختص المحاكم بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة إذا رُفِعت إليها باتفاق الأطراف كتابيّاً، سواء قبل أو بعد وقوع النزاع، على أن يكون هذا الاتفاق بمُوجب نص واضح وصريح.
ج- تقضي
المحاكم بعدم
اختصاصها
بالنظر في
الدعاوى
المرفوعة أمامها
في أي من
الحالات
التالية:
1.
الدعاوى
التي تدخُل في
نطاق
اختصاصها
ويتفق أطرافها
كتابةً على
اختصاص محكمة
أخرى بنظرها.
2.
الدعاوى
التي يكون قد
صدر بشأنها
حُكم نهائي من
محكمة أخرى ويُمكن
تنفيذه في
المركز.
التدابير
الوقتيّة
والتحفُّظية
المادة (15)
تختص
المحاكم
بالنّظر
والفصل في
طلبات التدابير
الوقتيّة
والتحفُّظية
المُتعلِّقة
بالطلبات
التالية:
1. الطلبات
والدعاوى
التي تدخُل في
اختصاص المحاكم.
2. الاستعلام
عن الهويّة
الحقيقيّة
للمُدّعى عليه
أو للمُدّعى
عليه المُحتمل
مُقاضاته
أمام المحاكم.
3. الاستعلام
عن أموال أو
أصول يملكها
المُدّعى
عليه أو
مُقدِّم
الطلب في
الطلبات
والدعاوى
التي تدخُل في
اختصاص
المحاكم.
4. الطلبات
أو الدعاوى أو
إجراءات
التحكيم
المرفوعة أو
التي سيتم رفعها
خارج المركز على أن يتم
اتخاذ
التدابير
التحفُّظية
المُناسبة
داخل المركز.
تكوين
المحاكم
المادة (16)
أ-
تتكوّن
المحاكم من:
1.
محكمة
الاستئناف.
2.
المحاكم
الابتدائية،
وتشمل
المحاكم
المُتخصِّصة
المُشكّلة
فيها.
3.
محكمة
الدعاوى
الصغيرة.
ب-
يكون ترتيب
المحاكم فيما
بينها على
النّحو المُبيّن
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
وتختص كُل
منها
بالمسائل
التي تُرفع
إليها طبقاً
لهذا القانون
والإجراءات
المنصوص
عليها في
قواعد
المحاكم.
محكمة
الاستئناف
وتحديد
اختصاصاتها
المادة (17)
أ-
تُشكّل
محكمة
الاستئناف من
دائرة أو
أكثر، على أن
يكون عدد
القُضاة في
كُل دائرة (3)
ثلاثة قُضاة، ويجوز عند
الاقتضاء، أن
تُشكّل
الدائرة من (5) خمسة
قُضاة وذلك
بمُوجب قرار
يُصدِرُه
رئيس المحاكم
في هذا الشأن.
ب-
يكون
رئيس المحاكم
رئيساً
لمحكمة
الاستئناف،
ويجوز أن
يتولى
رئاستها أقدم
القُضاة عند الاقتضاء.
ج-
تختص
محكمة
الاستئناف
بما يلي:
1.
الطُّعون
المُقدّمة إليها
على الأحكام
والقرارات
الصّادرة عن المحاكم
الابتدائيّة.
2.
الطلبات
المُقدّمة من
المحاكم
الابتدائيّة
لإبداء الرأي
في أي مسألة
معروضة عليها.
3.
تفسير
قوانين
المركز
وأنظمة
المركز،
بناءً على طلب
مُقدّم إلى
رئيس المحاكم
من هيئات المركز
أو مُؤسّسات
المركز أو مُؤسّسات
المركز
المُرخّصة،
ويحوز هذا
التفسير ذات
الحجّية
المُقرّرة
للقانون أو
النظام الذي
يكون محلاً
للتفسير.
د-
تصدُر
أحكام محكمة
الاستئناف
بالإجماع أو الأغلبيّة،
وعند
الاختلاف في الرأي
يقوم عُضو
المحكمة
المُخالِف
بتدوين رأيه المُخالِف
في الحُكم.
ه-
يجوز
لمحكمة الاستئناف،
عند
مُمارستها
لاختصاصها
وفقاً للفقرة
(ج) من هذه
المادة، ما
يلي:
1.
إصدار
أي أمر كان من
المُمكِن
للمحاكم
الابتدائيّة
إصداره أو
منحه.
2.
تأييد
أو تعديل
الحُكم أو
القرار
الصّادر من المحاكم
الابتدائيّة.
3.
إرفاق
شُروط أو
أحكام بالأمر
الذي ستُصدره.
4.
إلغاء
أو إبطال
الحُكم أو
القرار.
5.
إحالة
أي مُطالبة أو
مسألة إلى
المحاكم الابتدائيّة
للفصل فيها.
6.
إصدار
أمر بإجراء
ترافُع جديد
أو جلسة استماع
جديدة.
7.
إلزام
أو منع القيام
بإجراء
مُعيّن أو فئة
مُحدّدة.
8.
إصدار
أمر لتوضيح
الوقائع.
9.
إصدار
أمر بدفع
الفوائد.
10. إصدار
أمر بشأن المصروفات.
11. إصدار أي
أمر آخر تراه
محكمة
الاستئناف
مُناسِباً أو
عادلاً.
و- مع
مُراعاة ما
ورد في
الفقرتين (أ)
و(ب) من هذه المادة،
يجوز لقاضٍ
فرد مُمارسة
اختصاص محكمة الاستئناف
للنّظر
والفصل في الطلبات
التالية:
1.
الإذن
بتقديم
استئناف أمام
محكمة الاستئناف
على الحُكم
الصّادر عن
المحاكم الابتدائيّة.
2.
الطُّعون
المُقدّمة
على الأحكام
والقرارات
الصّادرة عن
قاضي التنفيذ.
3.
تمديد
ميعاد تقديم
الاستئناف
أمام محكمة الاستئناف
على الحُكم
الصّادر عن
المحاكم الابتدائيّة.
4.
الإذن
بتعديل أسباب
الاستئناف
المُقدّم أمام
محكمة
الاستئناف.
5.
وقف
الدعوى.
ز- تُحدّد
مُدَد تقديم
طلب
الاستئناف،
والإجراءات
والشُّروط
المُتعلِّقة
بكيفيّة
تقديمه
والسير في إجراءات
الاستئناف
بمُوجب قواعد
المحاكم.
نهائيّة
أحكام محكمة
الاستئناف
المادة (18)
تكون
الأحكام
الصّادرة عن
محكمة
الاستئناف نهائيّة،
ولا يجوز الطّعن
عليها بأي
طريقٍ من
طُرُق الطّعن.
المحاكم
الابتدائيّة
وتحديد
اختصاصاتها
المادة
(19)
أ-
تتكوّن
المحاكم
الابتدائيّة
من محاكم مُتخصِّصة
يصدُر
بتشكيلها
وتحديد
اختصاصاتها قرار
من رئيس
المحاكم،
وتتكوّن كُل
محكمة مُتخصِّصة
من دائرة أو
أكثر،
وتُشكّل كُل
دائرة من قاضٍ
فرد.
ب- مع
مُراعاة
الاختصاص
القضائي
للمحاكم المنصوص
عليه في
المادة (14) من
هذا القانون،
تختص المحاكم
الابتدائيّة
بالنّظر
والفصل بما
يلي:
1.
دعاوى
الإفلاس،
وفقاً
لقوانين
المركز وأنظمة
المركز
وقواعد
المحاكم.
2.
الدعاوى
والطُّعون
التي تُقدّم
لإجراء المُراجعة
القضائيّة
على القرارات
والإجراءات
المُتّخذة من
هيئات
المركز، التي
تكون قابلة
للطعن عليها
بمُوجب
قوانين
المركز وأنظمة
المركز
وقواعد
المحاكم.
3.
طلب إصدار
أمر وقتي
بمنع الشخص من
القيام بأي
فعل، أو سلوك
مُعيّن، أو
إلزامه بأداء
عمل، أو
القيام بفعل
مُعيّن، أو أي
أمر آخر تراه
المحكمة
مُناسباً.
4.
الطُّعون
التي تُقدّم
على القرارات
والإجراءات
المُتّخذة من
اللجان
المُشكّلة في
هيئات المركز
وفقاً
لقوانين المركز
وأنظمة
المركز
وقواعد
المحاكم.
5.
الطُّعون
التي تُقدّم
على القرارات
والأحكام
الصّادرة عن
محكمة
الدعاوى الصغيرة،
التي تكون
قابلة للطعن
عليها بمُوجب
قوانين
المركز
وأنظمة
المركز وقواعد
المحاكم.
ج- يكون
لِكُل محكمة
مُتخصِّصة
رئيس لا تقل
درجته عن قاضي
استئناف
يُسمّيه رئيس
المحاكم، وفي
حال غياب أحد
رُؤساء
المحاكم
المُتخصِّصة،
يندب رئيس
المحاكم أحد
القُضاة ليحل
محلّه، ويجوز
لرئيس
المحاكم نقل
قُضاة
المحاكم المُتخصِّصة
من محكمة إلى
أخرى.
محكمة
الدعاوى
الصغيرة
وتحديد
اختصاصها
المادة
(20)
أ-
تُشكّل
محكمة
الدعاوى
الصغيرة من
دائرة أو أكثر،
ويُحدِّد
رئيس المحاكم
نظام عملها
واختصاصها
القيمي
والنوعي.
ب-
يتولى
عُضو محكمة
الدعاوى الصغيرة
النّظر
والفصل في
الدعاوى
المنظورة
أمامها،
بالإضافة إلى
أي مهام أخرى
يتم تكليفُه
بها بمُوجب
قواعد
المحاكم.
استئناف
أحكام محكمة
الدعاوى
الصغيرة
المادة (21)
أ-
يجوز
استئناف
الأحكام
الصّادرة عن
محكمة الدعاوى
الصغيرة أمام المحاكم
الابتدائية
وفقاً
للإجراءات
المُقرّرة
بمُوجب
قوانين
المركز
وأنظمة
المركز وقواعد
المحاكم
والتعليمات
والأوامر
الصّادرة عن
المحاكم، إذا
تعلّق موضوع
الحُكم
المُستأنف
بأي مِمّا يلي:
1.
مسألة
في القانون.
2.
القُصور
في تحقيق
العدالة.
3.
القُصور
في تطبيق
الإجراءات.
4.
أي
مسائل أخرى
يتم تحديدها
بمُوجب
قوانين المركز.
ب- للمحاكم
الابتدائيّة
عند
مُمارستها
لاختصاصاتها
وفقاً لهذه
المادة، أن
تُصدِر أي
أوامر أو
القيام بأي من
الاختصاصات
المنصوص
عليها في
الفقرة (هـ) من
المادة (17) من
هذا القانون.
ج- تكون
الأحكام
الصادرة عن
المحاكم
الابتدائيّة
وفقاً للفقرة
(أ) من هذه
المادة نهائيّة،
ولا يجوز
الطعن عليها
بأي طريقٍ من
طُرُق الطّعن.
لجنة
شُؤون
المحاكم
المادة (22)
أ-
تُشكّل
في المحاكم
لجنة دائمة
تُسمّى "لجنة
شُؤون
المحاكم"، برئاسة
رئيس
المحاكم، وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
أقدم
نُوّاب رئيس
المحاكم.
2.
أحد
القُضاة
مِمّن
يختارُهم
رئيس المحاكم.
3.
مُدير
المحاكم.
4.
نائب
مُدير
المحاكم.
5.
المُسجِّل.
6.
الرئيس
التنفيذي
للعمليّات في
المحاكم.
ب-
يجوز
لرئيس لجنة
شؤون المحاكم
الاستعانة بمن
يراه
مُناسباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص لحُضور
اجتماعاتها
ومُداولاتها.
ج-
تتولى
لجنة شُؤون
المحاكم
القيام
بالمهام والصلاحيّات
التالية:
1. اقتراح
السِّياسة
العامّة
والخطط
والأهداف
الإستراتيجيّة
للمحاكم
وكذلك الخطط
التطويريّة
للجهازيْن القضائي
والإداري
للمحاكم.
2. إيجاد
آليّة
تكامُليّة
وتنسيقيّة بين
الجهازيْن
القضائي
والإداري
للمحاكم، تضمن
قيامهُما
باختصاصاتهما
المُقرّرة
بمُوجب
قوانين
المركز
وأنظمة
المركز
وقواعد المحاكم.
3. اقتراح
ودراسة
مشاريع
القوانين
والقواعد واللوائح
والأنظمة
المُتعلِّقة
بالمحاكم، ومشاريع
قوانين
المركز التي
يتم عرضها على
المحاكم لإبداء
الرأي بشأنها.
4. البت في
المسائل التي
يتم عرضها
عليها من الرئيس.
5. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُها بها
من الحاكم أو
الرئيس.
القانون
الواجب
التطبيق على
الدعاوى
المادة (23)
تُطبِّق
المحاكم على
الدعاوى
المنظورة أمامها
قوانين
المركز
وأنظمة
المركز، ما لم
تنُص هذه
القوانين
والأنظمة على
غير ذلك، أو
يتّفق أطراف
الدعوى على
تطبيق تشريع
آخر.
صلاحيّات
المحاكم
المادة
(24)
أ-
تعيين
المُقيِّمين:
1. لغايات
أي دعوى
منظورة أمام
المحاكم،
يجوز للقاضي
تعيين
مُقيِّم أو
أكثر يكون
مُستقلاً
وخبيراً في
مجاله،
لمُعاونة
المحاكم في البت
في المسائل
التي
تنظُرها،
ويتعيّن على
المُقيِّم
قبل مُباشرة
مهامّه أن
يُؤدّي اليمين
أو الإقرار
وفقاً لقواعد
المحاكم.
2. إذا
قدّم
المُقيِّم
المُعيَّن
وفقاً للبند (1)
من الفقرة (أ)
من هذه المادة
رأيه
للمحاكم،
فعلى المحاكم
إتاحة
الفُرصة
لأطراف
الدعوى
للتعقيب على رأي
المُقيِّم.
3. إذا
أخذ القاضي
برأي
المُقيِّم
بشكل كبير، فيجب
أن يتضمّن
الحُكم الذي
سيصدُر عنه
الإشارة إلى
المسائل التي
استند إليها
في رأي المُقيِّم
ومدى
الاعتماد
عليها في
إصدار حُكمِه.
4. يُصدِر
المُسجِّل
أمراً بدفع
أتعاب المُقيِّم
المُعيّن
بموجب هذه
المادة،
وتعويضه عن أي
نفقات معقولة
تحمّلها خلال
مُباشرته لمهامِّه،
وفقاً لقواعد
المحاكم.
5. يجب
على
المُقيِّم
إذا وجد لديه
أو قد يوجد لديه
أي تعارُض في
المصالح حول
موضوع الدعوى
أن يُفصِح عن
هذا التعارُض
للقاضي
وأطراف الدعوى.
6. لغايات
هذه المادة،
يُقصد
بتعارُض
المصالح إذا
كان لدى
المُقيِّم أي
مصلحة، سواء
ماليّة أو
غيرها، قد
تتعارض مع
قيامه بأداء
مهامّه بشكل
سليم فيما
يتعلق
بإجراءات
الدعوى.
ب- تعيين
حُرّاس
قضائيين
ومُصفّين
مُؤقّتين:
1. للمحاكم
في أي مرحلة
من مراحل
الدعوى، أن
تُصدِر أمراً
وقتياً
بتعيين حارس
قضائي أو
مُصفٍ مُؤقّت.
2. للمحاكم
فرض أي شُروط
وأحكام تراها
مُناسِبة على
تعيين الحارس
القضائي أو
المُصفّي المُؤقّت،
ومنحِهما أي
صلاحيّات
تراها ضروريّة.
ج- للمحاكم
إصدار أي
أوامر وقتيّة
تراها عادلة أو
مُناسبة، بما
في ذلك إعادة
الأموال، أو
استرداد
الأرباح، أو
منح التعويض
بدلاً من إصدار
الأمر
بالتقييد، أو
منح أي
تعويضات أخرى
مُنظّمة
وفقاً
لقوانين
المركز
وأنظمة المركز.
د- للمحاكم
أن تُصدِر ما
تراه
مُناسِباً من
أوامر تتعلّق
بسير إجراءات
الدعوى
المنظورة أمامها،
ويشمل ذلك على
سبيل المثال
لا الحصر:
1. الأوامر
المنصوص
عليها في
قوانين
المركز.
2. الأوامر
التقييديّة،
بما في ذلك
الأمر بأداء
أو القيام
بعمل مُعيّن.
3. الأوامر
المُؤقّتة أو
الوقتيّة
المُحدّدة وفقاً
لقوانين
المركز.
4. الأوامر
الصّادرة
التي لا يتم
إخطار الأطراف
الأخرى بها،
في الحالات
التي تقتضيها
الظُّروف.
5. فرض
أي عُقوبة
تتعلّق
بازدراء
المحاكم.
6. الأمر
بفرض أي
تدابير لازمة
لضمان حسن سير
العدالة.
7. الأمر
بإحالة
المسائل التي
تُشكِّل
جريمة وفقاً
للتشريعات
السّارية في
الإمارة إلى
النّائب
العام
للإمارة.
ه- للمحاكم
وفقاً لتقديرها
وإذا ارتأت
ذلك
مُناسِباً،
أن تقوم بما
يلي:
1. وقف
تنفيذ أي قرار
أو أمر أو
إجراء.
2. ضم
أي طرف إلى
الدعوى أو
إجراءات
الدعوى.
3. تعليق
تنفيذ أي أمر
تقييدي أو أي
أمر وقتي آخر.
4. إصدار
أي أوامر أخرى
تراها
ضروريّة من
شأنها أن تضمن
حسن سير
العدالة.
و- للمحاكم
من تلقاء نفسها
أو بمُوجب طلب
يُقدّم
إليها،
استدعاء أي شخص
كشاهد،
وإلزامه
بتقديم أي
مُستندات
تراها لازمة
لضمان حسن سير
العدالة.
ز- للمحاكم
أن تأمُر أي
شخص بالمثول
أمامها لأداء
الشهادة تحت
اليمين أو
الإقرار فيما
يتعلق بأي
دعوى منظورة
أمامها،
وللمحاكم
ودون الإخلال
بما ورد في
هذه المادة،
القيام بما
يلي:
1. تضمين
الأمر وقت
ومكان وطريقة
الاستجواب.
2. السماح
لأي طرف في
الدعوى
بتقديم أدلة
أو شهادة
بالطريقة أو
الشُّروط
التي
تُحدِّدها.
3. إصدار
أمر بفرض
غرامة ماليّة
على أي شخص لا
يمتثل للأمر
الصادر عن
المحاكم
وفقاً لهذه
المادة.
ح- إذا
أمرت المحاكم
بدفع
تعويضات، أو
فوائد، أو
تكاليف، أو
غرامات
ماليّة، أو
أصدرت أي أمر
يتضمّن مبالغ
ماليّة،
فإنّه يجوز
استرداد هذه
المبالغ
كديْن مُستحق
الدّفع.
ط- للمحاكم
السُّلطة
التقديريّة
لإلزام أي طرف
بتقديم تأمين
على مصروفات
الدعوى وفقاً
للشُّروط والأحكام
التي تراها
مُناسبة،
وتُستثنى سُلطة
دبي للخدمات
الماليّة
ومُسجِّل
الشركات في
المركز من
تقديم ذلك
التأمين، متى
كانت تلك
الدعاوى
مرفوعة من
قِبلِهما
بمُوجب قوانين
المركز
وأنظمة
المركز.
ي- للمحاكم إصدار
أمر يَحظُر أو
يُقيِّد نشر
الأدلة أو أي
إجراء من إجراءات
الدعوى
المنظورة
أمامها وذلك
لضمان حسن سير
العدالة.
إجراءات
التقاضي والإثبات
والأمور
المُستعجلة
والتنفيذ
المادة (25)
تُنظّم
إجراءات
التقاضي
والإثبات
أمام المحاكم،
والأمور
المُستعجلة
والوقتيّة
والتحفُّظية،
وإجراءات
تنفيذ
الأحكام
والقرارات
والأوامر الصّادرة
عن المحاكم،
وفقاً
لقوانين
المركز
وأنظمة
المركز
وقواعد
المحاكم.
الاستثناء
من تقديم
التعهُّد
بالتعويض
المادة
(26)
تُستثنى
سُلطة دبي
للخدمات
الماليّة
ومُسجِّل
الشركات في
المركز من
تقديم
التعهُّد بالتعويض
عن الأضرار
عند إصدار
الأمر الوقتي
أو أي أمر آخر
يصدُر من قبل
المحاكم
وفقاً
لقوانين المركز
وأنظمة
المركز
وقواعد
المحاكم.
العيوب التقنيّة
والخلل
الإجرائي
المادة (27)
على الرّغم
مِمّا ورد في
هذا القانون،
لا يتّرتب على
أي عيب تقني
أو خلل إجرائي
بُطلان الإجراءات
أمام
المحاكم، إلا
إذا أمرت
المحاكم بخلاف
ذلك.
التقادُم
المادة (28)
لا
تُسمع
الدعاوى التي
تختص المحاكم
بنظرها وفقاً
لهذا القانون
وقوانين
المركز
وأنظمة المركز
وقواعد
المحاكم، بعد
مُضِي (6) ست
سنوات من
تاريخ نشوء
الحق
المُدّعى به،
ما لم تنُص
قوانين
المركز أو
أنظمة المركز
على غير ذلك.
قاضي
التنفيذ في
المحاكم
المادة
(29)
أ-
يجري
التنفيذ تحت
إشراف قاضٍ
يتم ندبه من
بين القُضاة
بقرار من رئيس
المحاكم،
ويُعاونه في
ذلك عدد كافٍ
من مأموري
التنفيذ في
المحاكم، أو
من خلال
المكاتب
والشركات
التي يتم
التعاقُد
معها من قبل
المحاكم للقيام
بمهام
التنفيذ.
ب-
يُطبِّق
قاضي التنفيذ
الإجراءات
المُقرّرة
بموجب هذا
القانون
وقواعد
المحاكم.
ج-
يجوز لقاضي
التنفيذ وقف
تنفيذ الحكم
أو القرار أو
الأمر
الصّادر عن
المحاكم
ولفترة مُحدّدة
وبالشُّروط
التي يراها
مُناسبة، متى
تبيّن له أن
المُنفّذ
ضدّه
مُعسِراً،
كما له أن يرفع
وقف التنفيذ
متى زال
سببُه.
أ-
لا
يجوز التنفيذ
الجبري إلا
بسند تنفيذي
وعلى النحو
المُبيّن في
هذا القانون
وقواعد المحاكم.
ب-
يُعتبر
سنداً
تنفيذيّاً ما
يلي:
1.
الأحكام
والقرارات
والأوامر
الصّادرة عن المحاكم.
2. أحكام
التحكيم التي
تُصادِق
عليها المحاكم.
3. المُحرّرات
والمُستندات
المُوثّقة
طبقاً لهذا
القانون.
4. اتفاقيّات
التسوية التي
يتم إبرامها
ويعتمدها
مركز الوساطة
المُنشأ في
المحاكم.
5. اتفاقيّات
التسوية التي
تُصادِق
عليها المحاكم
خلال نظر
الدعوى.
6. المُستندات
الأخرى التي
يمنحها
القانون صفة
السند
التنفيذي.
ج- يُذيّل
السند
التنفيذي
وفقاً
للصّيغة التي يتم
تحديدها
بمُوجب قواعد
المحاكم.
د-
على
جميع
السُّلطات
والجهات
المعنيّة في
الإمارة أن
تُبادِر إلى
تنفيذ السند
التنفيذي،
وأن تُعِين
على تنفيذه
ولو جبراً متى
طُلِب منها
ذلك.
اختصاصات
قاضي التنفيذ داخل
وخارج المركز
المادة (31)
مع مُراعاة
حُكم المادة
(29) من هذا
القانون،
يختص قاضي
التنفيذ بما
يلي:
1.
تنفيذ
الأحكام
النهائيّة والأوامر
والقرارات
الصّادرة عن
المحاكم، متى
كان محل
التنفيذ يقع
داخل نطاق
المركز.
2.
تنفيذ
الأحكام
والقرارات
القضائيّة
الصّادرة عن
المحاكم الأجنبيّة
أو المحلّية،
بما فيها
محاكم دبي، في
حال كان
التنفيذ يقع
على أي من
هيئات
المركز، أو
مُؤسّسات
المركز، أو
مُؤسّسات
المركز المُرخّصة،
أو أي كيان
يقع داخل نطاق
المركز.
3.
تنفيذ أحكام
التحكيم
المُصادَق
عليها من المحاكم،
في حال كان التنفيذ
يقع على أي من
هيئات
المركز، أو
مُؤسّسات
المركز، أو
مُؤسّسات المركز
المُرخّصة،
أو أي كيان
يقع داخل نطاق
المركز.
4.
تنفيذ
الأحكام
والقرارات
القضائيّة
المُذيّلة
بالصّيغة
التنفيذيّة
الصّادرة عن
المحاكم
الأجنبيّة أو
المحلّية،
بما فيها محاكم
دبي، وكذلك
القرارات
والأوامر
الوقتيّة والتحفُّظية
الصّادرة عن
المحاكم
الأجنبيّة أو
المحلّية،
بما فيها
محاكم دبي
وهيئات التحكيم،
داخل المركز
وبالطُّرق
المُقرّرة في قواعد
المحاكم.
5.
تنفيذ وصايا
غير
المُسلمين
المُسجّلة في
المركز، سواء
كان محل
التنفيذ داخل
المركز أو خارجه.
6.
الفصل في
جميع
مُنازعات التنفيذ
الوقتيّة
والتحفُّظية
والمُستعجلة
وإصدار
الأحكام
والقرارات
والأوامر المُتعلِّقة
بذلك، في
الأحوال التي
تختص فيها المحاكم
بالطلب أو
الدعوى موضوع
السند التنفيذي.
7.
الفصل في
جميع منازعات
التنفيذ
الوقتية والتحفظية
والمستعجلة
وإصدار
الأحكام
والقرارات
والأوامر
المتعلقة
بذلك في حدود
نطاق المركز،
وذلك في
الأحوال التي
يجري التنفيذ
فيها بناءً على
سند تنفيذي
صادر عن جهة
أخرى غير
المحاكم، وفي
هذه الأحوال
لا يجوز لقاضي
التنفيذ
بالمحاكم
البحث في
موضوع الحكم
أو الأمر أو
القرار محل
التنفيذ إلا
في حدود ما
يُقرِّرُه
هذا القانون
بشأن إجراءات
التنفيذ ودون
المساس بأصل
الحق المقضي
به.
التنفيذ
بواسطة محاكم
دبي
المادة
(32)
أ-
يستعين
قاضي التنفيذ
في المحاكم
بقاضي التنفيذ
بمحاكم دبي،
لتنفيذ السند
التنفيذي الصّادر
عن المحاكم،
متى كان محل
التنفيذ يقع
خارج المركز،
شريطة ما يلي:
1. أن
يكون الحُكم
أو الأمر أو
القرار
الصّادر عن
المحاكم
المطلوب
تنفيذه
نهائيّاً
وقابلاً
للتنفيذ.
2. أن
يُرفق
بالحُكم أو
الأمر أو
القرار
الصّادر عن
المحاكم
المطلوب
تنفيذه ترجمة
رسميّة له إلى
اللغة
العربيّة.
3. أن
يتم وضع
الصيغة
التنفيذيّة
على الحُكم أو
الأمر أو القرار
الصادر عن
المحاكم.
4. أن
تُوجِّه
المحاكم
رسالة رسميّة
إلى محاكم دبي،
تطلُب
بمُقتضاها
إنابة محكمة
أخرى لتنفيذ
الحُكم أو
الأمر أو
القرار
الصّادر عنها.
5. سداد
صاحب الشأن
الرُّسوم
المُقرّرة
على طلب
التنفيذ لدى
محاكم دبي.
ب- تُتّبع
في شأن تنفيذ
الأحكام أو
الأوامر أو القرارات
الصّادرة عن
المحاكم
وفقاً لهذه المادة
الإجراءات
والقواعد
المنصوص
عليها في المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (42)
لسنة 2022 المُشار
إليه، ولا
يجوز لقاضي
التنفيذ بمحاكم
دبي البحث في
موضوع الحُكم
أو الأمر أو
القرار الصّادر
عن المحاكم
إلا في حدود
ما يُقرِّرُه هذا
القانون بشأن
إجراءات
التنفيذ ودون
المساس بأصل
الحق المقضي
به.
ج- على قاضي
التنفيذ
بمحاكم دبي
الذي أجرى
التنفيذ
وفقاً لهذه
المادة، أن
يقوم بإعلام
قاضي التنفيذ
بالمحاكم
بشأن ما تم في
ملف طلب التنفيذ،
وعليه أن يُحوِّل
إليه حصيلة
التنفيذ، وإذا وجد
قاضي التنفيذ
بمحاكم دبي أن
هناك أسباباً
قانونيّة
تمنع التنفيذ
أو تعذّر عليه
التنفيذ لأي
سبب آخر،
فعليه إعلام
قاضي التنفيذ
بالمحاكم
بذلك.
المُعاهدات
والاتفاقيّات
الدوليّة
المادة (33)
لا تخل أحكام
المواد (30)، (31)، و(32) من
هذا القانون
بأحكام
المُعاهدات
والاتفاقيّات
الدوليّة
التي تكون
الدولة طرفاً
فيها أو
مُنضمّة
إليها،
المُتعلِّقة
بتنفيذ الأحكام
والقرارات
والأوامر
الصّادرة عن
المحاكم
الأجنبيّة.
استئناف
قرارات قاضي
التنفيذ
المادة (34)
مع
مُراعاة ما
ورد في المادة
(14) من هذا
القانون،
يجوز استئناف
قرارات قاضي
التنفيذ
مُباشرة أمام
محكمة
الاستئناف
وفقاً للإجراءات
المنصوص
عليها في
قواعد
المحاكم.
ازدراء
المحاكم
المادة (35)
أ-
بالإضافة
إلى
العُقوبات
المُقرّرة
وفقاً للتشريعات
السارية،
يُعاقب بالغرامة
الماليّة
التي
تُقدِّرها المحاكم
وفقاً لقواعد
المحاكم، كُل
من ارتكب
أيّاً مِمّا
يلي:
1. إهانة
القاضي، أو
المُسجِّل،
أو الضابط القضائي،
أو عُضو محكمة
الدعاوى
الصغيرة، أو
أحد
الشُّهود، أو
الخُبراء، أو
المُترجِمين،
أو أي من
مُوظّفي
المحاكم أو أي
مُحامٍ أثناء تواجُده
في المحاكم،
خلال الجلسة
أو
قبلها.
2. القيام
عمداً بتعطيل
إجراءات
الجلسة أمام المحاكم
أو إساءة
التصرُّف
فيها.
3. التقديم
عمداً إلى
المحاكم أدلة
مُزوّرة بغرض
إعاقة سير
العدالة.
4. إتلاف
أو تخريب
مُمتلكات
المحاكم أو أي
من مُمتلكات
قُضاتِها أو
مُوظّفيها.
5. عدم
الامتثال
للأحكام
والقرارات
والأوامر
الصادرة عن
المحاكم، أو
الامتناع عن
تنفيذ الحُكم
أو القرار أو
الأمر الصادر
عنها.
6. إهانة
أو التشهير
علناً
بالمحاكم أو
أحد
قُضاتِها، أو
المُسجِّل،
أو الضابط
القضائي، أو
عُضو محكمة
الدعاوى
الصغيرة، أو
أي من مُوظّفي
المحاكم، سواء على
وسائل
التواصل الاجتماعي
أو وسائل
الإعلام
المسموعة
والمقروءة أو
بأي وسيلة من
وسائل تقنيّة
المعلومات.
ب- بالإضافة
إلى عُقوبة
الغرامة
الماليّة المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة، للمحاكم
اتخاذ أي من
التدابير
التي تراها ضروريّة
لضمان حسن سير
العدالة أو إحالة
الأمر إلى
النّائب
العام
للإمارة.
تعيين
القُضاة
المادة (36)
أ-
يُعيّن
القُضاة
بمرسوم
يُصدِرُه
الحاكم، بناءً
على توصية
الرئيس.
ب- تُحدّد
شُروط تعيين
وترقية ونقل
وندب وإعارة القُضاة،
والمُخصّصات
والرّواتب
والبدلات والعلاوات
والمُسمّيات
والدرجات
الوظيفيّة
وسائر
شُؤونهم الوظيفيّة،
بمُوجب لائحة
تصدُر عن
الرئيس في هذا
الشأن، بناءً
على توصية رئيس
المحاكم.
ج- تكون
أقدميّة
القُضاة
اعتباراً من
تاريخ المرسوم
الصادر
بتعيينهم أو
ترقيتهم، ما
لم ينص
المرسوم
الصّادر في
هذا الشأن على
تاريخ آخر،
وإذا عُيِّن
أو رُقِّي
أكثر من قاضٍ
في مرسوم
واحد، كانت
الأقدميّة
بينهُم بحسب
ترتيبهم في
المرسوم.
د- تسري
أحكام
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999 والمرسوم
بقانون
اتحادي رقم (57)
لسنة 2023
المُشار إليهما،
بحسب
الأحوال، على
القُضاة
المُواطنين.
ه- على
القاضي عند
تعيينه وقبل
مُباشرته لمهامِّه
أداء القسم
أمام الحاكم
أو من ينوب عنه،
وفقاً للصيغة
التالية: "أقسم
بالله العظيم
أن أحكم
بالعدل وأن
أؤدي عملي
بصدق وأمانة
وأن أحترم
التشريعات
السارية".
تعيين
الضُّباط
القضائيين
المادة
(37)
أ-
يُعيّن الضُّباط
القضائيون
بقرار
يُصدِرُه
رئيس
المحاكم، بالتنسيق
والتشاور مع
مُدير
المحاكم.
ب- تُحدّد
شُروط تعيين
الضُّباط
القضائيين وترقيتهم،
ومُخصّصاتهم
الماليّة
ورواتبهم وعلاواتهم
ومُسمّياتهم
وسائر
شُؤونهم الوظيفيّة
بمُوجب لائحة
تصدُر عن
الرئيس في هذا
الشأن، بناءً
على توصية
رئيس المحاكم.
ج-
تكون
أقدميّة
الضُّباط
القضائيين
اعتباراً من
تاريخ القرار
الصادر
بتعيينهم أو
ترقيتهم، ما
لم ينُص
القرار الصادر
في هذا الشأن
على تاريخ
آخر، وإذا
عُيِّن أو
رُقِّي أكثر
من ضابط قضائي
في قرار واحد،
كانت
الأقدميّة
بينهُم بحسب
ترتيبهم في القرار.
د-
تسري
أحكام
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999
والمرسوم
بقانون
اتحادي رقم (57)
لسنة 2023 المُشار
إليهما، بحسب
الأحوال، على
الضُّباط القضائيين
المُواطنين.
ه-
على
الضّابط
القضائي عند
تعيينه وقبل
مُباشرته
لمهامّه أداء
القسم أمام
رئيس المحاكم
أو من ينوب
عنه وفقاً
للصيغة
التالية: "أقسم
بالله العظيم
أن أؤدي عملي
بصدق وأمانة وأن
أحترم
التشريعات
السارية".
الإقرارات
المشفوعة
باليمين
المادة (38)
أ-
يجوز
للمحاكم أن
تطلُب تحليف
اليمين
وتوثيق الإقرار
المشفوع
باليمين على الدليل
الكتابي لغايات
إجراءات
التقاضي
أمامها.
ب-
لغايات
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
تُقبل اليمين
والإقرار
المشفوع
باليمين على
الدليل الكتابي
المُقدّم
للمحاكم من
قبل:
1.
القاضي أو
الضابط
القضائي أو
المُسجِّل.
2.
مُحامٍ
مُؤهّل.
3.
أي شخص
مُخوّل
بتحليف
اليمين في
الدولة.
4.
أي شخص
مُخوّل
بتحليف
اليمين داخل
الدولة التي أجري
فيها الإقرار.
حصانة
واستقلال
القُضاة
أ-
القُضاة
مُستقِلّون
في أداء
مهامِّهم، لا
سُلطان عليهم
في مُزاولتهم
لواجباتهم
لغير القانون،
ولا يجوز
المساس
باستقلال
القضاء.
ب- القُضاة
غير مسؤولين
عمّا يقع منهم
من أعمال أثناء
تأديتهم
لمهامِّهم.
ج- لا
يجوز قيْد أي
دعوى، أيّاً
كان نوعها، ضد
القاضي فيما
يتعلق بأعمال
وظيفته أو
بسببها أو أثناء
قيامه بها أو
ما ينتُج
عنها، إلا
وفقاً للشُّروط
والقواعد
والأحوال
المنصوص عليها
في لائحة
القواعد
والإجراءات
المُنظِّمة
لشُؤون
القُضاة
الصّادرة عن
الرئيس.
عزل
القُضاة
المادة
(40)
يجوز
عزل القاضي من
منصبه بمرسوم
يُصدِرُه الحاكم
لأسباب تتعلق
بعدم القُدرة
أو العجز أو
سُوء السّلوك
الذي يكون من
شأنه أن يحط
من شرف
القضاء، وتتم
مُساءلة
القُضاة
تأديبيّاً من
خلال لجنة يتم
تشكيلها
بقرار من
الحاكم بناءً
على توصِية
الرئيس.
انتهاء
خدمة القاضي
المادة (41)
أ-
تنتهي خدمة
القاضي في أي
من الحالات
التالية:
1.
الوفاة.
2.
الاستقالة.
3.
بلوغ سن
الإحالة إلى
التقاعُد، ما
لم يتم تمديد
الخدمة بقرار
من الرئيس.
4.
العزل
بحُكم تأديبي
طبقاً لحُكم
المادة (40) من هذا
القانون.
5.
الإحالة
إلى
التقاعُد، أو
النّقل إلى
وظيفة غير
قضائيّة،
وفقاً لأحكام
لائحة القواعد
والإجراءات
المُنظِّمة
لشُؤون القُضاة
الصّادرة عن
الرئيس.
6.
انتهاء أو
فسخ عقد توظيف
القاضي
غير المُواطن.
7.
عدم
اللياقة
الصِّحية
بمُوجب تقرير
طبي، صادر من
إحدى الجهات
الصِّحية
المُختصّة.
ب- يجوز
للقاضي
الاستقالة من
منصبه كقاضٍ
في المحاكم
في
أي وقت بمُوجب
إخطار كتابي
مُوجّه إلى
الحاكم، وتُقبل
استقالة
القاضي بقرار
من رئيس
المحاكم بعد
عرضها على
الرئيس،
ويصدُر بها
مرسوم من الحاكم
متى كانت
مُدّة خدمته
في المحاكم لا
تقل عن (10) عشر
سنوات.
ج- تُسوّى
مُستحقّات
القاضي
المُستقيل
بتاريخ قبول
الاستقالة،
وفقاً للائحة
القواعد
والإجراءات المُنظِّمة
لشُؤون
القُضاة
الصّادرة عن
الرئيس.
د- تُنهى
خدمة القاضي في الحالات
المُحدّدة في
البنود (3)، (4)، و(5)
من الفقرة (أ)
من هذه المادة
بمرسوم
يُصدِرُه
الحاكم.
رسوم
الدعاوى
والخدمات
المادة (42)
تُستوفى
على الطلبات
والدعاوى
المرفوعة أمام
المحاكم
والخدمات
التي
تُقدِّمها،
الرُّسوم
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس في هذا
الشأن.
الحلول
والإلغاءات
المادة (43)
أ-
يحل هذا
القانون محل
قانون المركز
رقم (10) لسنة 2004 والقانون
رقم (12) لسنة 2004
المُشار
إليهما.
ب- يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
ج- يستمر
العمل
باللوائح
والقرارات
الصّادرة تنفيذاً
لقانون
المركز رقم (10)
لسنة 2004
والقانون رقم
(12) لسنة 2004
المُشار
إليهما، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه مع
أحكام هذا
القانون، وذلك
إلى حين صُدور
اللوائح
والقرارات
التي تحل
محلّها.
النّشر
والسّريان
المادة (44)
يُنشر هذا
القانون في
الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من اليوم
التالي
لتاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 3
مارس 2025م>>>>
الموافــــــــــــــــق
3 رمضان 1446هـ