قانون
رقم (18) لسنة 2025
بتعديل
بعض
أحكام
القانون رقم (17)
لسنة 2022
بشأن
مُؤسّسة الأوقاف
وإدارة أموال
القُصّر في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2022
بشأن مُؤسّسة
الأوقاف
وإدارة أموال
القُصّر في
دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
المادة (1)
يُستبدل
بنص المادة (21)
من القانون
رقم (17) لسنة 2022 المُشار
إليه، النّص
التالي:
اختصاصات
المُؤسّسة
فيما يتعلّق
بأموال القُصّر
ومن في
حُكمِهم
المادة
(21)
تُعتبر
المُؤسّسة،
في حدود هذا
القانون وقانون
الأحوال
الشخصيّة
وأحكام
الشّريعة الإسلاميّة وأي
تشريعات أخرى
ذات صِلة،
الجهة الحُكوميّة
المعنيّة في
كُل ما يتعلّق
بالوصاية على
أموال القُصّر
والقوامة
والوكالة
القضائيّة
على أموال من
هُم في حُكم
القُصّر،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. الوصاية
بحُكم
القانون على
أموال
القُصّر من
مُواطِني
الإمارة
الذين لا
ولِيّ لهُم
ولا وصِيّ
عليهِم.
2. القوامة
والوكالة
القضائيّة
بحُكم
القانون على
أموال فاقِدي
الأهليّة
وناقِصيها
والمفقودين
والغائِبين
من مُواطِني الإمارة.
3. الوصاية
والقوامة
والوكالة
القضائيّة
على أموال
القُصّر ومن
في حُكمِهم من
مُواطِني الإمارات
الأخرى وغير
المُواطِنين
المُقيمين في
الإمارة،
بناءً على طلب
يُقدّم إليها
من ذوي
العلاقة
وتُوافِق
عليه
المُؤسّسة،
أو بمُوجب
قرار من
المحكمة
المُختصّة.
4. الإشراف
على تصرُّفات
الأولِياء
والأوصِياء
والقوّام
والوكلاء
القضائيين،
في كُل ما يتعلّق
بأموال
القُصّر ومن
في حُكمِهم.
5. استلام
وإدارة
الأموال
الآيلة
للقُصّر ومن في
حُكمِهم،
واتخاذ ما
يلزم
للمُحافظة
عليها
وتنمِيتها
واستثمارها.
6. الوصاية
على أموال
الأولاد
القُصّر
للمحجور عليه
والمفقود
والغائِب.
7. حصر وجرد
الأموال
المنقولة
وغير
المنقولة للقُصّر
ومن في
حُكمِهم واستثمارها
وتنمِيتها
والمُحافظة
عليها، سواءً
بنفسِها أو
الاستعانة
بالغير، ويكون لها
في سبيل ذلك
إجراء
المُعاينة
وإثبات
الحالة والقيام
بزيارات
ميدانيّة
وإعداد
التقارير
اللازمة.
8. استلام
وإدارة
واستثمار
الأموال
المُشتركة
بين من تتولّى
الوصاية أو
القوامة أو
الوكالة
القضائيّة
عليهِم
وغيرهِم من
الشُّركاء على
الشّيوع
بناءً على
طلبِهم أو
مُوافقتِهم،
وتتقاضى
المُؤسّسة
نِسبة
يُحدِّدها المجلس
مُقابِل هذه
الأعمال.
9. تقاضي
النِّسبة
التي يتم
تحديدها وفقاً
للضّوابط
الشرعيّة
والضّوابط
التي
يعتمِدها المجلس
في هذا الشأن،
من عائِد
الأموال المُستثمَرة
لحِساب
القُصّر ومن
في حُكمِهم،
نظير قيامها
باستثمار
وتنمِية هذه
الأموال
والمُحافظة
عليها.
10. تمثيل
القُصّر ومن في
حُكمِهم
الذين تتولّى
المُؤسّسة
الوصاية أو
القوامة أو
الوكالة
القضائيّة
عليهِم، فيما
يخُص
أموالهُم،
أمام الجهات
الحُكوميّة
وغير
الحُكوميّة،
وكذلك أمام
جميع أنواع
المحاكم
واللجان
القضائيّة
الخاصّة، والجهات
القضائيّة
المُختصّة،
بما في ذلك
تقديم الشّكاوى
ورفع
الدّعاوى
القضائيّة
والحُضور والترافُع
والدِّفاع
وتقديم
المُذكّرات
والطلبات
ومُباشرة
جميع الطُّرق
المُقرّرة للطّعن
في الأحكام
وتقديم
وتوقيع لوائح
الطُّعون،
ولها أن تُنيب
عنها أي شخص
آخر لهذه الغاية.
11. تمثيل
أقارب القُصّر
ومن في
حُكمِهم
الذين تتولّى
المُؤسّسة
الوصاية أو
القوامة أو
الوكالة
القضائيّة
عليهِم، في
أموال التركة
والأموال
المُشتركة
بينهُم، أمام
المحاكم
واللجان
القضائيّة
الخاصّة،
والجهات
القضائيّة
المُختصّة،
بما في ذلك
تقديم
الشّكاوى،
ورفع الدّعاوى
القضائيّة،
والحُضور
والترافُع
والدِّفاع،
وتقديم
المُذكّرات
والطلبات،
ومُباشرة
جميع الطُّرق
المُقرّرة
للطّعن في
الأحكام، وتقديم
وتوقيع لوائح
الطُّعون،
شريطة
مُراعاة الضّوابط
التالية:
أ-
أن تكون درجة
القرابة بين
القاصر ومن في
حُكمِه
والقريب ذي
الشأن من
الدّرجة الأولى.
ب- مُوافقة
القريب ذي
الشأن على
قيام المُؤسّسة
بتمثيله أمام المحاكم
واللجان
القضائيّة
الخاصّة والجهات
القضائيّة
المُختصّة،
وأن يكون هذا التمثيل
بمُوجب وكالة
قانونيّة
مُصدّقة من الكاتب
العدل.
ج-
أن
تكون الوكالة
القانونيّة
المُشار
إليها في
الفقرة (ب) من
البند (11) من هذه
المادة
مُحدّدة
الغرض
والمُدّة،
وفي جميع
الأحوال
تنتهي هذه
الوكالة
حُكماً
بتحقُّق أي من
حالات انتهاء
وصاية وقوامة
المُؤسّسة
على القاصر
ومن في
حُكمِه،
المُحدّدة
بمُوجب هذا
القانون.
د-
عدم
النّص في
الوكالة
القانونيّة
المُشار إليها
في الفقرة (ب) من
البند (11) من هذه
المادة على أي
شرط يمنع إلغاء
الوكالة
القانونيّة.
ه-
ألا يكون من
شأن تمثيل
المُؤسّسة
لأقارب
القاصر ومن في
حُكمِه
الإضرار
بمصالح أيٍّ
منهُم.
12. اتخاذ
الإجراءات
القانونيّة
اللازمة للمُحافظة
على أموال
القُصّر ومن
في حُكمِهم،
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
13. تلقّي
التبرُّعات
والهِبات
والوصايا
والزّكوات
والصّدقات،
التي تُقدّم
للقُصّر ومن في
حُكمِهم،
وتحويلها إلى
الهيئة.
14. أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى تُكلَّف
بها بمُوجب
التشريعات السّارية
في الإمارة.
النّشر
والسّريان
المادة (2)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 17
نوفمبر 2025م
الموافــــــــق
26 جمادى
الأولى 1447هـ