قانون رقم (17) لسنة 2025
بشأن

التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم             حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيّة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2022 بالتصديق على نظام (قانون) الجمارك المُوحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،

وعلى قانون شُرطة دبي لسنة 1966 ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقميّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي رقم (17) لسنة 2025".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الشُّرطة

:

شُرطة دبي.

القائد العام

:

القائد العام للشُّرطة.

اللُّقطة

:

الأموال والأشياء المنقولة مِمّا يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، التي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصدُه إلى التخلّي عنها، ويتم العُثور عليها في الإمارة، ولا تشمل الحيوانات السّائبة.

مالك اللُّقطة

:

من كان مالكاً للُّقطة أو حائزاً لها قانوناً وقت فُقدانها.

المُلتقِط

 

:

الشخص الطبيعي والاعتباري العام والخاص الذي يعثُر على اللُّقطة، ولا يشمل المُوظّف العام المنُوط به بِحُكم وظيفته البحث عن الأموال المفقودة.

الأموال المتروكة

:

الأموال والأشياء المنقولة مِمّا يجوز حيازتها قانوناً، وتكون لها قيمة في ذاتها، التي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها صراحةً أو ضمناً، ولا تشمل الحيوانات السّائبة.

 

اختصاصات الشُّرطة

المادة (3)

 

لغايات هذا القانون، تتولى الشُّرطة المهام والصلاحيّات التالية:

1.      تلقّي بلاغات فُقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة.

2.      استلام اللُّقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مُناسِب.

3.      إنشاء سجلات خاصّة تُدوّن فيها بيانات وأوصاف اللُّقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العُثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثِر عليها أو تُرِكَت فيه، وبيانات المُلتقِط، وأي معلومات أخرى تُحدِّدها الشُّرطة.

4.      إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة.

5.      الإعلان عن وجود اللُّقطة لديها بالطريقة التي تراها مُناسِبة.

6.      تقدير نفقات حفظ اللُّقطة والإعلان عنها.

7.      التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

8.      أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، تُكلّف بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.


 

تسليم اللُّقطة

المادة (4)

 

‌أ-        يجب على المُلتقِط الالتزام بما يلي:

1.      تسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعدّ لدى الشُّرطة لهذا الغرض خلال (24) أربعٍ وعشرين ساعة من وقت العُثور عليها، وتسليمها لها خلال مُهلة أقصاها (48) ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت العُثور عليها، ولا يجوز له أن يتصرّف بها أو يحوزها بِنيّة التملُّك، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة الجزائيّة.

2.      التعاون والتنسيق مع الشُّرطة لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون.

3.      أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من القائد العام في هذا الشأن.

‌ب-   يتم استلام اللُّقطة من قبل الشُّرطة بمُوجب محضر استلام، يتضمّن بيان أوصاف اللُّقطة، وحالتها، والمعلومات الخاصّة بالمُلتقِط، وتاريخ ومكان العُثور عليها، وأي بيانات أخرى تُحدِّدها الشُّرطة.

 

التصرُّف باللُّقطة

المادة (5)

 

‌أ-        تحتفظ الشُّرطة باللُّقطة مُدّة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ العُثور عليها، وفي حال انقضاء هذه المُدّة دون التعرُّف على مالكها، أو مُطالبة المُلتقِط الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون، فإنّه يجوز للشُّرطة بيعها وفقاً للإجراءات والقواعد المُعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يُودع ثمنها في حساب الخزانة العامّة للحُكومة على سبيل الأمانة.

‌ب-   يؤول ثمن اللُّقطة إلى حساب الخزانة العامّة للحُكومة إذا لم يُطالِب مالكها بثمنها خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ بيعها.

‌ج-    استثناءً من المُدّة المُبيّنة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للشُّرطة، في أيّ وقت، بيع اللُّقطة وإيداع ثمنها في حساب الخزانة العامّة للحُكومة على سبيل الأمانة، في أي من الحالات التالية:

1.      إذا كانت مِمّا يُخشى تلفها أو هلاكها أو تعيُّبها.

2.      إذا كانت نفقات حفظها تستغرق قيمتها.

3.      إذا كانت قيمتها زهيدة.

‌د-      إذا انقضت المُدّة المُبيّنة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم التعرُّف على مالك اللُّقطة، وكانت من الأشياء التي تحوي صُوراً أو بيانات خاصّة، وجب على الشُّرطة مُعالجتها بالطُّرق التي تراها مُناسِبة، وإلا فإنّه يتم إتلافها.

‌ه-       إذا تعذّر بيع اللُّقطة بسبب طبيعتها أو زُهد قيمتها، فإنّه يجوز للشُّرطة التصرُّف بها وفقاً لما تراه مُناسِباً، بما في ذلك التبرُّع بها للجهات الخيريّة، والمتاحف، والمكتبات العامّة، وغيرها من الجهات الأخرى.

 

استرداد اللُّقطة

المادة (6)

 

‌أ-        لمالك اللُّقطة الحق في استردادها قبل التصرُّف بها من قِبَل الشُّرطة.

‌ب-   لمالك اللُّقطة المُطالبة بثمنها خلال المُدّة المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون إذا تم بيعها من قبل الشُّرطة.

‌ج-    إذا تم التصرُّف باللُّقطة دون عِوَض وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (5) من هذا القانون، فيكون لمالكها حق تتبُّعها بيد الغير.

‌د-      إذا ادّعى أكثر من شخص أنّه مالك اللُّقطة، فيتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة المُختصّة بذلك بِحُكم نهائي، وعلى المحكمة أن تفصل في الحُكم على وجه السُّرعة.

‌ه-       لا تُسمع دعوى المُطالبة باللُّقطة أو بثمنها، بدون عُذر شرعي، بعد مُضِي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن العُثور عليها.

‌و-      يتم تسليم اللُّقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها، ويُعتبر تقدير الشُّرطة لهذه النّفقات نهائيّاً.

 

تكريم المُلتقِط

المادة (7)

 

‌أ-        يجوز تكريم المُلتقِط ومنحه أيّاً مِمّا يلي:

1.      شهادة شُكر من الشُّرطة تقديراً لأمانته.

2.      مُكافأة ماليّة مقدارها (10%) من قيمة اللُّقطة، وبما لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم، يتم استقطاع مقدارها من قيمة اللُّقطة بعد التصرُّف بها، سواءً طالب مالكها باستردادها أم لم يطلُب ذلك.

‌ب-   تُحدّد شُروط وضوابط وإجراءات تكريم المُلتقِط على النّحو المُوضّح في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقرار يصدُر عن القائد العام في هذا الشأن.

 


 

الاحتفاظ باللُّقطة

المادة (8)

 

‌أ-        على الرّغم مِمّا ورد في هذا القانون، يجوز للمُلتقِط المُطالبة بالاحتفاظ باللُّقطة بعد مُضِي سنة واحدة من تاريخ العُثور عليها وعدم ظُهور مالكها، وفقاً للضّوابط والضّمانات التي يعتمدها القائد العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

‌ب-   يجب على المُلتقِط المُحافظة على اللُّقطة في حال تسليمها له من قبل الشُّرطة، وردّها إلى مالكها عند الطلب.

 

الأموال والأشياء المتروكة

المادة (9)

 

‌أ-        تتولى الشُّرطة التصرُّف بالأموال والأشياء التالية، دون الحاجة للإعلان عنها أو انقضاء المُدّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون:

1.      الأموال والأشياء التي يُحظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسُّفن، وغيرها من وسائل النّقل العام، التي يترُكها مالِكوها في المطارات والمحطّات والموانئ والمنافذ الحدوديّة، وذلك بعد مُضِي (60) ستين يوماً من تاريخ تركها، باستثناء الأموال والأشياء المتروكة لدى نُقاط التفتيش الجُمركي الخاضعة للإجراءات الجُمركيّة وفقاً للتشريعات السّارية.

2.      الأموال والأشياء التي يترُكها الموقوفون أو نُزلاء المُؤسّسات العقابيّة والإصلاحيّة، وذلك بعد مُضِي (60) ستين يوماً من تاريخ الإفراج عنهُم دون المُطالبة بها.

3.      الأموال والأشياء التي يترُكها أصحابها في الأماكن العامّة ولدى الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، وذلك بعد مُضِي (60) ستين يوماً على تركها دون المُطالبة بها.

4.      الأموال والأشياء المحجوزة أو المضبوطة، التي يصدُر بشأنها قرار من الجهة المُختصّة بفك حجزها أو إلغاء ضبطها، وذلك بعد مُضِي (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغ مالكها عن فك حجزها أو إلغاء ضبطها.

5.      الأموال والأشياء التي يترُكها مالِكوها الذين صدر بحقِّهم قرار بالإبعاد الإداري وفقاً للتشريعات السّارية، وذلك بعد مُضِي (60) ستين يوماً من تاريخ الإبعاد دون المُطالبة بها.

6.      الأموال والأشياء غير المُتعلِّقة بالجريمة التي يترُكها مالِكوها أثناء العمليّات والضبطيّات التي تقوم بها الشُّرطة، وذلك بعد مُضِي (60) ستين يوماً على تركها دون المُطالبة بها.

‌ب-   تقوم الشُّرطة بتحرير محضر يتضمّن أوصاف الأموال المتروكة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والجهة التي استلمتها منها، وأي بيانات أخرى ترى أهمّية تدوينها.

‌ج-    يؤول ثمن بيع الأموال المتروكة لحساب الخزانة العامّة للحُكومة.

 

التعاون مع الشُّرطة

المادة (10)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة والأشخاص الاعتباريّة الخاصّة، التعاون التام مع الشُّرطة وتقديم الدّعم اللازم لها والتنسيق معها لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك تسجيل ما قد يقع تحت يدها من اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعَد لهذا الغرض لدى الشُّرطة وتسليمها لها خلال المواعيد المُحدّدة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المُخالفات والغرامات الإداريّة

المادة (11)

 

‌أ-        على الشُّرطة توجيه إنذار كتابي لِكُل من يُخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، على أن يتضمّن هذا الإنذار ضرورة تصويب المُخالفة وإزالة أسبابها خلال المُهلة التي تُحدِّدها الشُّرطة.

‌ب-   مع عدم الإخلال بالمسؤوليّة المدنيّة أو الجزائيّة عند الاقتضاء، أو أي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن (500) خمسُمِئة درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم، ويُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يُشكِّل ارتكابها مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، بما فيها مُخالفة عدم تصويب المُخالفة وإزالة أسبابها خلال المُهلة التي تُحدِّدها الشُّرطة، والغرامات الماليّة المُقرّرة لِكُل مُخالفة.

‌ج-    تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على (200,000) مئتي ألف درهم.

 


 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (12)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة للحُكومة.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (13)

 

‌أ-        ‌يَحِل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2015 المُشار إليه.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-    يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (14)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2025م

الموافــــــــق 26 جمادى الأولى 1447هـ