بشأن
دعاوى
الحُكومة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(6) لسنة 2018 بشأن
التحكيم
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (31)
لسنة 2021 بإصدار
قانون
الجرائم
والعُقوبات
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (38)
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
الجزائيّة
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (42)
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنيّة،
وعلى
قانون دعاوى
الحُكومة رقم
(3) لسنة 1996 وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (16)
لسنة 2006 بشأن
تفسير المادة
(3) من قانون
دعاوى
الحُكومة رقم
(3) لسنة 1996،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2008 بإنشاء
دائرة الشُّؤون
القانونيّة
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة 2015 بشأن
الرُّسوم
القضائيّة في
محاكم دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائحته
التنفيذيّة
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2018 بإنشاء
جهاز الرقابة
الماليّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2025 بشأن
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي،
وعلى
المرسوم رقم (11)
لسنة 2011 بشأن
مُتابعة
دعاوى
الحُكومة
المنظورة أمام
المحاكم،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2013 بشأن
مركز فض المُنازعات
الإيجاريّة
في إمارة دبي،
نُصدِر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى هذا
القانون "قانون
دعاوى
الحُكومة في
إمارة دبي رقم
(16) لسنة 2025".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
الإمارة
|
: |
إمارة دبي. |
|
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
|
ولي
العهد |
: |
سُمُو
ولي عهد
الإمارة. |
|
نائب
الحاكم |
: |
يشمل
سُمُو
النّائب
الأوّل
والنّائب
الثاني
للحاكم. |
|
الحُكومة |
: |
حُكومة
دبي. |
|
الجهة
القضائيّة |
: |
تشمل
محاكم دبي،
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي،
اللجان
القضائيّة
الخاصّة،
مركز فض المُنازعات
الإيجاريّة،
وأي جهة
قضائيّة أخرى
داخل الدولة
وخارجها. |
|
مُدير
الديوان |
: |
مُدير
عام ديوان
الحاكم. |
|
الدائرة |
: |
دائرة
الشُّؤون
القانونيّة
لحُكومة دبي. |
|
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام الدائرة. |
|
الجهات
الحُكوميّة |
: |
الدوائر
الحُكوميّة
والهيئات والمُؤسّسات
العامّة
والمجالس
والسُّلطات
الحُكوميّة،
بما في ذلك
السُّلطات
المُشرفة
على مناطق
التطوير
الخاصّة
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز
دبي المالي
العالمي. |
|
الادِّعاء |
: |
أي
ادِّعاء
موضوعي يتم
تقديمُه إلى
الدائرة ضد
الحُكومة أو
الجهات
الحُكوميّة،
يطلُب فيه
المُدّعي
الفصل في
موضوع أصل
الحق محل الادِّعاء
بِحُكم يحوز
حجّية الأمر
المقضي، ولا
تعني أو تشمل
الطلبات
المُستعجلة
أو الوقتيّة
لدى قاضي
الأمور
المُستعجلة
التي يكون الغرض
منها
الحُصول على
قرار
يُوفِّر
حماية قضائيّة
وقتيّة دون
مساس بموضوع
أصل الحق، والبلاغات
التي تتضمّن
ارتكاب
وقائع
جنائيّة. |
|
الدّعوى |
: |
أي
دعوى
موضوعيّة،
أو نزاع أو
طلب مُستعجل
أو وقتي تكون
الحُكومة أو
الجهات
الحُكوميّة
طرفاً فيها،
وتشمل ما
يُرفع منها
أو عليها من دعاوى
لدى الجهات
القضائيّة
على اختلاف
أنواعها
ودرجاتها،
وأمام هيئات
ولجان ومراكز
التوفيق
والتحكيم،
داخل الدولة
أو خارجها،
ولدى دوائر
التنفيذ عند
تنفيذ
الأحكام القضائيّة
وأيٍّ من
السّندات
التنفيذيّة
الصّادرة لصالح
أو ضد
الحُكومة أو
الجهات
الحُكوميّة،
ويُستثنى من
ذلك
الدّعاوى
الجزائيّة. |
|
: |
الشهادة
التي
تُصدِرها
الدائرة
للمُدّعي،
تُفيد بأن
الادِّعاء
المُقدّم
منه تعذّر
تسويته
ودّياً، وأنّه قد
استُوفِيَت
بشأنه
المُتطلّبات
والإجراءات
المُقرّرة وفقاً لأحكام هذا
القانون. |
أهداف
القانون
المادة
(3)
يهدف هذا
القانون إلى
تحقيق ما يلي:
1. تنظيم
إجراءات
تلقّي
الادِّعاءات،
وإدارة
الدّعاوى
التي يكون
الحاكم أو ولي
العهد أو نائب
الحاكم أو
الحُكومة أو
الجهات الحُكوميّة
طرفاً فيها،
بكفاءة
وفعاليّة وبما
يُحقِّق
العدالة
الناجزة.
2. تعزيز
الشفافيّة
والحوْكمة في
إجراءات المُنازعات
التي تكون
الحُكومة
والجهات
الحُكوميّة
طرفاً فيها.
3. تعزيز
دور التسوية
الودّية في حل
المُنازعات
الحُكوميّة،
بما يُسهِم في
المُحافظة
على السُّمعة
المُؤسسيّة
للحُكومة
والجهات
الحُكوميّة،
وتوفير
تكاليف
ومصاريف
التقاضي على
الأطراف في
الدّعاوى
المُقامة من
أو ضد الحُكومة
والجهات
الحُكوميّة.
4. حماية
مصالح
الحُكومة
والجهات الحُكوميّة
من قبل
الدّائرة،
بصفتها الجهة القانونيّة
المركزيّة
المُختصّة
بتمثيل الحُكومة
والجهات
الحُكوميّة
في الدّعاوى التي
تُقام منها أو
عليها.
5. تنظيم
إجراءات
تنفيذ
الأحكام
القضائيّة والسّندات
التنفيذيّة
الأخرى
الصّادرة ضد
الحاكم أو ولي
العهد أو نائب
الحاكم،
وكذلك
الحُكومة أو
الجهات
الحُكوميّة.
التمثيل
القانوني في
المُنازعات
والدّعاوى
الحُكوميّة
المادة
(4)
أ-
الدائرة هي
المُمثِّل
القانوني
للحُكومة والجهات
الحُكوميّة
في جميع
الدّعاوى
والمُنازعات
التي تُقام
منها أو عليها
أمام الجهات
القضائيّة،
وهيئات ولجان
ومراكز
التوفيق
والتحكيم،
وكذلك الجهات
التي نظّمت
لها
التشريعات
طريقاً خاصّاً
للطّعن في
قراراتها
أمام الجهات
القضائيّة،
سواءً داخل
الدولة أو
خارجها،
وللمُدير العام
تفويض أو
إنابة أيٍّ من
المُستشارين
القانونيين
أو
المُوظّفين
القانونيين
لدى الدائرة
لتمثيل
الحُكومة
والجهات
الحُكوميّة
في تلك الدّعاوى
والمُنازعات.
ب- تكون
إدارة ملف
الادِّعاء
والدّعوى
والتنفيذ من
اختصاص
الدائرة، ولا يجوز
للجهة
الحُكوميّة اتخاذ
أي إجراءات
مُتعلِّقة
بها، بما في
ذلك إجراء
التسوية
الودّية
للادِّعاء،
إلا بعد التنسيق
المُسبق مع
الدائرة
واعتمادها
لتلك
الإجراءات،
وفي جميع الأحوال
يجب على الجهة
الحُكوميّة
الالتزام بما
يصدُر عن
الدائرة من
توصِيات في
هذا الشأن.
ج- تتولى
الدائرة
إطلاع الجهة
الحُكوميّة
التي
تُمثِّلها
على
الإجراءات
والمُستجِدّات
المُتعلِّقة
بملف
الادِّعاء أو
الدّعوى أو التنفيذ،
وفقاً
للإجراءات
التي
تعتمِدها في
هذا الشأن.
د- يجوز
للمُدير
العام توكيل
أو تفويض من
يراه مُناسِباً
من ذوي الخبرة
والاختصاص من
المُحامين أو
المُستشارين
القانونيين
أو المُوظّفين
القانونيين
لدى الجهة
الحُكوميّة
المعنيّة،
لتمثيل
الحُكومة أو
الجهات
الحُكوميّة
في الدّعاوى
والمُنازعات
التي تُرفع
منها أو عليها،
وفقاً
للضّوابط
والإجراءات
التي تُحدِّدها
الدائرة في
هذا الشأن.
تقديم
الادِّعاء
المادة
(5)
أ-
يجب على من
يرغب في إقامة
الدّعوى ضد
الحُكومة أو
الجهات
الحُكوميّة،
وقبل اتخاذ أي
إجراء بشأن
قيْدها لدى
الجهات
القضائيّة
وهيئات ولجان
ومراكز
التوفيق
والتحكيم، أن
يُودِع لدى
الدائرة،
بالطُّرق
المُعتمدة
لديها، صحيفة
ادِّعاء
مُشتمِلة على
التفاصيل
الكاملة
والمُستندات
المُؤيِّدة
للادِّعاء.
ب- يجب أن
تتضمّن صحيفة
الادِّعاء
البيانات التالية:
1.
اسم
المُدّعي،
ولقبه،
وبيانات
مُستنداته الثبوتيّة،
وبيانات
التواصُل
معه، وموطنه، فإن
لم يكُن
للمُدّعي
موطن في
الدولة،
فإنّه يجب
عليه تعيين
موطن مُختار
له.
2.
اسم
المُمثِّل
القانوني
للمُدّعي، إن
وجِد، ولقبه،
وبيانات
مُستنداته
الثبوتيّة،
وبيانات
التواصُل
معه، ومهنته
أو وظيفته،
ووكالته
القانونيّة،
وموطنه، ومحل
عمله.
3.
اسم الجهة
الحُكوميّة
المُدّعى
عليها.
4.
موضوع
وتفاصيل
الادِّعاء
والطلبات
وأسانيدها.
5.
توقيع
المُدّعي، أو
من يُمثِّلُه
قانوناً.
6.
أي بيانات
أو مُستندات
أخرى
تُحدِّدها
الدائرة.
ج- إذا
كانت صحيفة
الادِّعاء
غير
مُستوفِية للبيانات
والمُستندات
المُشار
إليها في الفقرة
(ب) من هذه
المادة،
فيجوز
للدائرة منح
المُدّعي
أجلاً
مُحدّداً
لاستيفائها،
وفي جميع الأحوال،
إذا لم يتم
استيفاء
البيانات
والمُستندات
المطلوبة
خلال المُهلة
المُحدّدة،
فلا تُقبل
صحيفة
الادِّعاء،
ولا يترتّب
على تقديمها في
هذه الحالة
وقف مواعيد
عدم سماع
الدّعوى أو
عدم قبولها،
وكذلك مُدَد
التقادُم
المُقرّرة
وفقاً
للتشريعات
السّارية في
الإمارة.
إحالة
الادِّعاء
المادة
(6)
أ-
تُحيل
الدائرة
صحيفة
الادِّعاء
للجهة الحُكوميّة
المُدّعى عليها
خلال (5) خمسة
أيام عمل من
تاريخ
استلامها، متى
كانت
مُستوفِية
لمُتطلّبات
قبولها، أو من
تاريخ
استيفاء
البيانات
والمُستندات
المطلوبة
خلال الأجل
المُحدّد من
الدائرة، وفقاً
لأحكام
الفقرة (ج) من
المادة (5) من
هذا القانون.
ب- تلتزم
الجهة
الحُكوميّة
المُدّعى
عليها بتزويد
الدائرة
بالرد على
جميع ما ورد
في صحيفة
الادِّعاء،
مشفوعاً
بالمُستندات
ذات العلاقة،
خلال (15) خمسة
عشر يوم عمل
من تاريخ استلامها
لصحيفة
الادِّعاء.
التسوية
الودّية
للنِّزاع
المادة
(7)
أ-
تسعى
الدائرة
لتسوية
النِّزاع
موضوع الادِّعاء
ودّياً خلال
مُدّة لا تزيد
على (60) ستين يوم
عمل من تاريخ
تقديم صحيفة
الادِّعاء.
ب- للدائرة
أن تطلُب من
الجهة
الحُكوميّة
المُدّعى
عليها تقديم
أي مُستندات
أو بيانات إضافيّة
قد تتطلّبها
دراسة
الادِّعاء
والسعي لتسويته
ودّياً.
ج- تُصدِر
الدائرة
بناءً على طلب
المُدّعي، شهادة
استيفاء الإجراءات،
إذا لم تتم
تسوية
النِّزاع
ودّياً بانتهاء
المُدّة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
وفي جميع
الأحوال يحق
للمُدّعي
اللجوء
بادعائه إلى
الجهة
القضائيّة أو
هيئات ولجان
ومراكز
التوفيق
والتحكيم،
حسب مُقتضى
الحال،
بانقضاء تلك
المُدّة.
د- على
الرّغم مِمّا
ورد في الفقرة
(ج) من هذه
المادة، يجوز
للمُدير
العام بناءً
على طلب
المُدّعي،
المُوافقة
على إصدار
شهادة
استيفاء
الإجراءات قبل
انقضاء
المُدّة
المُحدّدة في
الفقرة (أ) من هذه المادة،
إذا ثبت
للدائرة
تعذُّر إجراء
التسوية
الودّية
للنِّزاع
موضوع
الادِّعاء، وفقاً
للضّوابط
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
حُضور
جلسات
التسوية
الودّية
المادة (8)
أ-
يلتزم
أطراف
الادِّعاء
بحُضور
الجلسات التي
تعقدها
الدائرة
بذلاً لمساعي
التسوية الودّية
للنِّزاع
موضوع
الادِّعاء.
ب- يُعتبر
حُضور
المُدّعي أو
مُمثِّله
القانوني
شرطاً لاستيفاء
مُتطلّبات
إجراءات
التسوية الودّية
المُقرّرة
بمُوجب أحكام
هذا القانون.
ج- للدائرة
على الرّغم من
حُضور
المُمثِّل
القانوني
للمُدّعي
جلسات
التسوية
الودّية، أن تطلُب
حُضور
المُدّعي
بشخصه، في
الحالات التي
تُقدِّرها، وبما
يُحقِّق
الغاية من
مساعي
التسوية الودّية،
ويُعتبر
حُضور
المُدّعي في
هذه الحالة
شرطاً
لاستيفاء
مُتطلّبات
إجراءات
التسوية الودّية
وفقاً لأحكام
هذا القانون.
استمرار
مساعي
التسوية
الودّية
المادة
(9)
يجوز
للدائرة في
الحالات التي
تُقدِّرها، وبمُوافقة
المُدّعي،
الاستمرار في
مساعي التسوية
الودّية بعد
انقضاء
المُدّة
المُحدّدة في
الفقرة (أ) من
المادة (7) من
هذا القانون،
دون الإخلال
بحق المُدّعي
في الحُصول
على شهادة
استيفاء الإجراءات
متى طلب من
الدائرة ذلك.
وقف
المُدَد
القانونيّة
المادة (10)
إعادة
تقديم
الادِّعاء
المادة
(11)
إذا أعاد
المُدّعي طرح
ادِّعاء سبق
له تقديمُه
للدائرة
واتُّخِذَت
بشأنه
الإجراءات المُقرّرة
وفقاً لأحكام
هذا القانون،
فإنّه يجوز
للدائرة تسليمُه
ما يُفيد
استيفائه هذه
الإجراءات،
دون الحاجة
لإعادة اتباع
الإجراءات
المنصوص عليها
في هذا
القانون.
الاستعانة
بالخبرة
الفنّية
المادة
(12)
لغايات
تسوية
النِّزاع
ودّياً، يكون
للدائرة
الاستعانة
بمن تراه
مُناسِباً من
الخُبراء
الفنّيين
وذوي
الاختصاص
لفحص موضوع
الادِّعاء،
وفقاً
للضوابط التي
تُحدِّدها
الدائرة في
هذا الشأن.
إقامة
الدّعوى
المادة
(13)
أ-
تُقام
الدّعوى
وفقاً
للإجراءات
المنصوص عليها
في هذا
القانون، على
أن تتولى
الدائرة
تمثيل الحُكومة
والجهات
الحُكوميّة،
داخل الدولة أو
خارجها، لدى
الجهات
القضائية على
اختلاف أنواعها
ودرجاتها،
وما يُطرح من
مُنازعات منها
أو عليها لدى
هيئات ولجان
ومراكز
التوفيق والتحكيم،
ولدى دوائر
التنفيذ عند
تنفيذ الأحكام
القضائيّة أو
أيٍّ من
السّندات
التنفيذيّة الصّادرة
لصالح أو ضد
الحُكومة أو
الجهات الحُكوميّة.
ب- يجب على
المُدّعي عند
قيد الدّعوى
أو أثناء نظرها
التقيُّد
بأسباب
الادِّعاء
والطلبات التي
أوردها في
صحيفة
الادِّعاء
المُقدّمة للدائرة
وفقاً لأحكام
هذا القانون.
ج-
على الرّغم
مِمّا ورد في
المادة (26) من
هذا القانون،
في حال قيام
المُدّعي
بتقديم أسباب
أو طلبات
جديدة
مُرتبِطة
بموضوع
الادِّعاء
الأصلي ولم
يسبق له
تقديمها
للدائرة،
فعلى الدائرة التقدُّم
بطلب وقف
الدّعوى،
وإلزام
المُدّعي
بإعادة تقديم
الادِّعاء
لديها بشأن
تلك الأسباب
أو الطلبات،
واستيفاء
جميع
الإجراءات المُقرّرة
وفقاً لأحكام
هذا القانون.
إجراءات
إقامة
الدّعوى
المادة
(14)
لغايات
هذا القانون:
أ-
تشمل
إجراءات
إقامة
الدّعوى
إعداد وتوقيع
وتقديم
صحيفتها،
وغيرها من
الطلبات
التابعة لها،
وجميع
الأوراق
القضائيّة،
والحُضور والمُرافعة
لدى الجهات
القضائيّة
وهيئات ولجان
ومراكز
التوفيق
والتحكيم،
وحتى صُدور حُكم
أو قرار قضائي
نهائي أو بات،
أو حُكم تحكيمي
فيها.
ب- لا
تخضع
الدّعاوى
والطلبات
والطُّعون
التي تُقيمها
الحُكومة
والجهات
الحُكوميّة
وفقاً للفقرة
(أ) من هذه
المادة،
للرُّسوم القضائيّة
المُقرّرة
بمُوجب
التشريعات
السّارية في
الإمارة،
وكذلك لأي
كفالة أو
تأمين تستلزمها
تلك الدّعاوى
أو الطلبات أو
الطُّعون.
استيفاء
الدين
المادة
(15)
لا يجوز
استيفاء أي
دين أو التزام
على الحُكومة
أو الجهات
الحُكوميّة
بطريق وضع
اليد، أو الحجز،
أو البيع بالمزاد
العلني، أو
الحيازة بأي
إجراء قانوني
آخر على
مُمتلكاتها
وأموالها
وموجوداتها،
سواءً صدر
بهذا الدين أو
الالتزام
حُكم أو قرار
قضائي نهائي
أو بات أو
حُكم تحكيمي،
أو لم يصدُر.
تنفيذ
الأحكام
القضائيّة
والسّندات
التنفيذيّة
المادة
(16)
لا يجوز
لدوائر التنفيذ
تسجيل أي
مُعاملة
تنفيذيّة من
أجل تنفيذ الأحكام
القضائيّة أو
أيٍّ من
السّندات التنفيذيّة
الأخرى
الصّادرة ضد
الحُكومة أو
الجهات
الحُكوميّة،
وليس لها أن
تقوم بأي مُعاملة
تنفيذيّة
لتنفيذ أيٍّ
من الأحكام
القضائيّة أو
السّندات
التنفيذيّة
المُشار إليها،
ويقع باطلاً
كُل إجراء
يُخالِف ذلك.
إجراءات
التنفيذ
المادة
(17)
أ-
يرفع
المُدير
العام، بناءً
على طلب
المحكوم له،
صُورة
مُصدّقة من
الأحكام
القضائيّة النهائيّة
أو الباتّة أو
أيٍّ من
السّندات التنفيذيّة
التي تصدُر ضد
الحُكومة أو
الجهات الحُكوميّة،
إلى مُدير
الديوان ليأمُر
بتنفيذها.
ب- إذا
تأخّر
المحكوم له في
طلب تنفيذ
الحُكم القضائي
النِّهائي أو
البات أو أيٍّ
من السّندات
التنفيذيّة
لمُدّة تزيد
على (60) ستين
يوماً من
تاريخ صُدور
الحُكم
النِّهائي أو
البات أو
اكتساب
السّند
التنفيذي
الدّرجة
القطعيّة،
يُوقف سريان
الفائدة القانونيّة
المحكوم بها
طيلة المُدّة
التي تبدأ من
تاريخ انقضاء
(60) الستين
يوماً، وحتى
تاريخ تقديم
طلب تنفيذ
الحُكم
القضائي أو
السّند التنفيذي.
ج- على
الرّغم مِمّا
ورد في هذه
المادة، يجوز
لمُدير
الديوان أن
يأمُر
بالتنفيذ دون
اتباع الإجراءات
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
وفي حال عدم
وجود عنوان مُحدّد
للمحكوم له
داخل الدولة
أو وجوده خارج
الدولة أو
رفضه استلام
المبلغ
المقضي به،
يتم إيداع هذا
المبلغ لدى
الجهة
القضائية
المُختصّة
وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
تقديم
المُستندات
والبيانات
المادة
(18)
لغايات هذا
القانون،
تلتزم الجهات
الحُكوميّة
بتزويد
الدائرة
بجميع
المُستندات
والبيانات
التي
تُحدِّدها،
وفي حال
امتناع أو تأخُّر
هذه الجهات عن
تقديم
المُستندات
أو البيانات
المطلوبة،
بما قد
يُؤثِّر
سلباً على المركز
القانوني
للحُكومة أو
الجهة الحُكوميّة،
تقوم
الدائرة،
وفقاً
لمُقتضيات
المصلحة
العامّة،
بإحالة الأمر
إلى جهاز الرقابة
الماليّة
لاتخاذ
الإجراءات
اللازمة في
هذا الشأن.
تمثيل
المُوظّفين
العامّين
وأعضاء
المجالس
واللجان
المادة
(19)
أ-
تتولى
الدائرة، في
الحالات التي
تُقدِّرها،
وفقاً
لمُقتضيات
المصلحة
العامّة،
تمثيل
المُديرين
العامّين
والمُديرين
التنفيذيين
ومُوظفي
الحُكومة
والجهات
الحُكوميّة،
وكذلك أعضاء
المجالس
واللجان
الحُكوميّة وأعضاء
اللجان
القضائيّة
الخاصّة،
أمام الجهات
القضائيّة
وهيئات ولجان
ومراكز التوفيق
والتحكيم، في
حال
اختصامِهم
بشخصِهم أو
بِصفتهم
الوظيفيّة،
في دعوى
مُقامة بسبب
أو بمُناسبة
تأدية مهام
وظيفتهم،
سواءً كان ذلك
أثناء أو بعد
انتهاء
خدمتهم.
ب- تسري
أحكام
المادتين (16) و(17)
من هذا
القانون على من
يتم تمثيلُه
وفقاً لأحكام
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
فيما يصدُر
ضدّه بصفته
الوظيفيّة من
أحكام
قضائيّة أو
سندات
تنفيذيّة
أخرى.
ج- للدائرة
توكيل أو
تفويض من تراه
مُناسِباً من
المُحامين أو
المُستشارين
القانونيين
أو المُوظفين
القانونيين
لدى الجهة
الحُكوميّة
المعنيّة لمُباشرة
الدّعاوى المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة.
المُنازعات
بين الجهات
الحُكوميّة
المادة (20)
أ-
دون
الإخلال
بالصلاحيّات
المُقرّرة
لدائرة
الماليّة في
تسوية
المُعاملات
الماليّة بين
الجهات
الحُكوميّة،
المنصوص
عليها في القانون
رقم (1) لسنة 2016
المُشار
إليه، تختص
الدائرة بالنّظر
في
الادِّعاءات
والمُنازعات
التي تنشأ بين
الجهات
الحُكوميّة،
بناءً على
المركز
القانوني لهذه
الجهات،
وتسويتها
بقرار نهائي
مُلزِم للأطراف،
وفقاً
للضّوابط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الدائرة
في هذا الشأن.
ب- يجوز
تشكيل لجنة
قضائيّة
خاصّة للفصل
في النِّزاعات
التي تنشأ
فيما بين
الجهات
الحُكوميّة،
أو بينها وبين
الشركات
المملوكة
بالكامل
للحُكومة أو
للجهة
الحُكوميّة،
على أن تُشكّل
تلك اللجنة
القضائيّة
بقرار من
الحاكم بناءً
على توصية الدائرة
ومُوافقة
رئيس المجلس
القضائي
للإمارة.
مُنازعات
الجهات
الحُكوميّة
في الوساطة
المادة (21)
تلتزم
الجهة
الحُكوميّة
بإخطار
الدائرة
بمُنازعاتها
التي تكون
محلاً
لإجراءات الوساطة،
قبل البدء
بهذه
الإجراءات،
وتتولى
الدائرة
تقديم الدّعم
القانوني اللازم
للجهة
الحُكوميّة
متى طُلِبَ
منها ذلك.
تمثيل
الشّركات
الحُكوميّة
المادة (22)
يجوز
للدائرة،
وفقاً
لمُقتضيات
المصلحة العامّة،
تمثيل
الشّركات
التي تملكها
الحُكومة أو
الجهات
الحُكوميّة
أو تُساهِم
فيها، بناءً
على طلب هذه
الشركات، في
الدّعاوى
والمُنازعات
التي تُقام منها
أو عليها أمام
الجهات
القضائيّة،
وهيئات ولجان
ومراكز
التوفيق
والتحكيم،
وكذلك الجهات
التي نظّمت
لها
التشريعات
طريقاً خاصّاً
للطعن في
قراراتها
أمام الجهات
القضائيّة،
سواءً داخل
الدولة أو
خارجها،
وللدائرة في
هذه الحالة أن
تُوكّل أو
تُفوِّض من
تراه
مُناسِباً من
المُحامين أو
المُستشارين
القانونيين لتمثيل
تلك الشركات.
إجراء
الصُّلح
وقبوله
المادة
(23)
لا يجوز
للجهة
الحُكوميّة،
في أي ادِّعاء
أو دعوى أو
إجراءات
تنفيذ
تُباشِرها
الدائرة،
إجراء
الصُّلح أو
قبوله إلا بعد
الحُصول على
مُوافقة
الدائرة
المُسبقة على
ذلك.
التمثيل في
البلاغات
والدّعاوى
الجزائيّة
المادة (24)
أ-
تتولى
الدائرة
تمثيل الجهات
الحُكوميّة
في الادِّعاء
بالحُقوق
المدنيّة أثناء
مرحلة جمع
الاستدلالات
أو مُباشرة التحقيق
أمام
النِّيابة
العامّة أو
المحكمة التي
تنظُر
الدّعوى
الجزائيّة،
وفقاً لأحكام
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (38)
لسنة 2022
المُشار إليه.
ب- يجوز
للدائرة، في
الأحوال التي
تُقدِّرها ووفقاً
لمُقتضيات
المصلحة
العامّة، تمثيل
الجهات
الحُكوميّة
فيما يُقدّم
منها أو عليها
من بلاغات
جزائيّة.
ج- يجوز
للدائرة، في
الأحوال التي
تُقدِّرها ووفقاً
لمُقتضيات
المصلحة
العامّة،
تمثيل أيٍّ من
الأشخاص
المشمولين في
الفقرة (أ) من
المادة (19) من
هذا القانون
في البلاغات
والدّعاوى
الجزائيّة
التي تكون
بسبب أو
بمُناسبة
تأدية مهام
وظيفتهم، سواءً
كان ذلك أثناء
أو بعد انتهاء
خدمتهم، في أي
من الحالات
التالية:
1.
ما يُقدّم
منهُم أو
عليهم من
بلاغات
جزائيّة.
2.
الدّعاوى
الجزائية فيما
يُنسب إليهم
من وقائع أو
جرائم.
3.
الادِّعاء
بالحُقوق
المدنيّة
أثناء مرحلة جمع
الاستدلالات
أو مُباشرة
التحقيق أمام
النِّيابة العامّة
أو المحكمة
التي تنظُر
الدّعوى الجزائيّة،
وفقاً لأحكام
المرسوم
بقانون اتحادي
رقم (38) لسنة 2022
المُشار إليه.
د- للدائرة
في الأحوال
المنصوص
عليها في هذه
المادة،
توكيل أو
تفويض من تراه
مُناسِباً من
المُحامين أو
المُستشارين
القانونيين
أو
المُوظّفين
القانونيين
لدى الجهة
الحُكوميّة
المعنيّة لتمثيل
الجهات
الحُكوميّة
والأشخاص
المشمولين
بحُكم الفقرة
(أ) من المادة (19)
من هذا
القانون.
دعاوى
الحاكم وولي
العهد ونائب
الحاكم
المادة
(25)
أ-
لا يجوز
قيْد أي دعوى،
أيّاً كان نوعها،
أمام الجهة
القضائيّة،
ضد الحاكم أو ولي
العهد أو نائب
الحاكم، إلا
بعد الحُصول
على مُوافقة
الحاكم.
ب- يُقدّم
طلب رفع
الدّعوى ضد
الحاكم أو ولي
العهد أو نائب
الحاكم إلى
مُدير
الدِّيوان،
مُبيّناً فيه
موضوع الطلب
وتفاصيله
وأسانيده، ليتولّى
مُدير
الدِّيوان عرضه
على الحاكم،
وفي حال
المُوافقة
على الطلب،
يتولّى مُدير
الدِّيوان
إخطار رئيس
الجهة
القضائيّة
بهذه
المُوافقة،
لإحاطة مُقدِّم
الطلب بها
لاستكمال
الإجراءات
اللازمة في
هذا الشأن.
ج- تُقام
الدّعاوى ضد
الحاكم أو ولي
العهد أو نائب
الحاكم على
مُدير
الدِّيوان
بصفته مُدّعى
عليه أو خصماً
مُدخلاً، وكذلك
الدّعاوى
التي يُقيمها
مُدير الدِّيوان
لهُم، وله في
جميع الأحوال
أن يُنيب الدائرة
عنه، أو أن
يُوكِّل أو
يُفوِّض من
يشاء من
المُحامين أو
المُستشارين
القانونيين.
د- لا
تخضع
الدّعاوى
والطلبات
والطُّعون
التي يُقيمها
مُدير الدِّيوان،
وفقاً للفقرة
(ج) من هذه
المادة،
للرُّسوم
القضائيّة
المُقرّرة
بمُوجب
التشريعات السّارية
في الإمارة،
وكذلك لأي
كفالة أو تأمين
تستلزمها تلك
الدّعاوى أو
الطلبات أو
الطُّعون.
ه- لا
يجوز استيفاء
أي دين أو
التزام على
الحاكم أو ولي
العهد أو نائب
الحاكم بطريق
وضع اليد، أو
الحجز، أو
البيع
بالمزاد
العلني، أو
الحيازة بأي
إجراء قانوني
آخر على
مُمتلكاتهم
وأموالهم
وموجوداتهم،
سواءً صدر
بذلك الدين أو
الالتزام
حُكم أو قرار
قضائي نهائي أو
بات، أو حُكم
تحكيمي، أو لم
يصدُر.
و- لا
يجوز لدوائر
التنفيذ
تسجيل أي
مُعاملة تنفيذيّة
من أجل تنفيذ
الأحكام
القضائيّة أو
أيٍّ من السّندات
التنفيذيّة
الأخرى
الصّادرة ضد
الحاكم أو ولي
العهد أو نائب
الحاكم، وليس
لها أن تقوم
بأي مُعاملة
تنفيذيّة
لتنفيذ أيٍّ
من الأحكام
القضائيّة أو
السّندات
التنفيذيّة المُشار
إليها، ويقع
باطلاً كُل
إجراء يُخالف
ذلك.
ح- إذا
تأخّر
المحكوم له في
طلب تنفيذ
الحُكم
القضائي النِّهائي
أو البات أو
السّندات
التنفيذيّة
المُشار
إليها في
الفقرة (ز) من
هذه المادة
لمُدة تزيد
على (60) ستين
يوماً من
تاريخ الحُكم
القضائي
النِّهائي أو
البات أو
اكتساب
السّند التنفيذي
الدّرجة
القطعيّة،
فإنّه يُوقف
سريان
الفائدة
القانونيّة
المحكوم بها
طيلة المُدّة
التي تبدأ من
تاريخ انقضاء
(60) الستين يوماً،
وحتى تاريخ
تقديم طلب
تنفيذ الحُكم
القضائي أو
السّند
التنفيذي.
ط- يجوز
لمُدير
الديوان أن
يعرض على
الحاكم أيّاً
من الأحكام
القضائيّة
النهائيّة أو
الباتّة أو السّندات
التنفيذيّة
الصّادرة ضد
الحاكم أو ولي
العهد أو نائب
الحاكم،
ليأمُر
بتنفيذها،
دون اتباع الإجراءات
المنصوص
عليها في
الفقرة (ز) من
هذه المادة،
وفي حال عدم
وجود عنوان
مُحدّد للمحكوم
له داخل
الدولة أو
وجوده خارج
الدولة أو رفضه
استلام
المبلغ
المقضي به،
يتم إيداع هذا
المبلغ لدى
الجهة
القضائيّة
المُختصّة وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
أثر
مُخالفة
الإجراءات
المادة
(26)
لا تُقبل
الدّعوى أمام
الجهات
القضائيّة وهيئات
ولجان ومراكز
التوفيق
والتحكيم، في
حال عدم
استيفاء أو
مُخالفة
الإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
بدل
الخدمات
والأتعاب
والمصاريف
المادة
(27)
أ-
تستوفي
الدائرة نظير
الخدمات التي
تُقدِّمها
بمُوجب هذا
القانون، بدل
الخدمات الذي
يتم اعتمادُه
وفقاً
للتشريعات
السّارية في
هذا الشأن.
ب- تتحمّل
الجهات
الحُكوميّة
والشّركات
الحُكوميّة
جميع الأتعاب والمصاريف
المُترتِّبة
على قيام
الدائرة بتوكيل
المُحامين
والمُستشارين
القانونيين
وفقاً لأحكام
هذا القانون.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(28)
يُصدِر
المُدير
العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القانون.
الحلول
والإلغاءات
المادة
(29)
أ-
يحل هذا القانون
محل
التشريعات
التالية:
1.
قانون
دعاوى
الحكومة رقم (3)
لسنة 1996
وتعديلاته المُشار
إليه.
2.
القانون
رقم (16) لسنة 2006
المُشار إليه.
3.
المرسوم
رقم (11) لسنة 2011
المُشار إليه.
ب- يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
ج- يستمر العمل
بالقرارات
واللوائح
الصّادرة
تنفيذاً
للتشريعات
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من هذه
المادة، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه مع
أحكام هذا
القانون، إلى
حين صُدور
القرارات واللوائح
التي تَحِل
محلّها.
النّشر
والسّريان
المادة
(30)
يُنشر هذا
القانون في الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 17
نوفمبر 2025م>>>>
الموافــــــــق
26 جمادى
الأولى 1447هـ