قانون رقم (13)
لسنة 2025
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (13)
لسنة 2009
بإنشاء
جامعة
حمدان بن محمد
الذكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2009 بإنشاء جامعة
حمدان بن محمد
الذكية
وتعديلاته،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "القانون
الأصلي"،
نصدر
القانون
التالي:
المواد المستبدلة
المادة (1)
تستبدل
بنصوص المواد (5)،
(6)، (11)، (12)، و(15) من
القانون الأصلي،
النصوص
التالية:
أهداف
الجامعة
المادة (5)
تهدف
الجامعة إلى
تحقيق ما يلي:
1.
تقديم
برامج
أكاديمية ذات
جودة عالية
تتوافق مع
متطلبات
الاقتصاد
الرقمي،
باستخدام
الوسائل الرقمية.
2.
المساهمة
في تلبية
متطلبات
التنمية
الشاملة على
المستوى
المحلي
والإقليمي والدولي،
من خلال تعزيز
الشراكات
المحلية
والإقليمية
والدولية في
التعليم الرقمي.
3.
المساهمة
في تطوير
مستقبل
التعليم
الرقمي وجعل
الإمارة
مركزاً ريادياً
أكاديمياً
مرموقاً في
هذا المجال.
4. الابتكار
في توفير
أساليب
التعليم
الرقمية والإمكانيات
والبيئة
المناسبة
للقيام
بالبحوث
العلمية
الداعمة لها.
اختصاصات
الجامعة
المادة (6)
يكون
للجامعة في
سبيل تحقيق
أهدافها،
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
إعداد
وتنفيذ
البرامج
الأكاديمية
المتخصصة
والمتميزة،
بما يحقق جودة
التعليم
الأكاديمي
والتعليم الرقمي.
2.
منح
الدرجات
العلمية
للطلبة الذين
يجتازون
بنجاح
البرامج
الدراسية
المعتمدة.
3.
منح
الدرجات
العلمية لأي
من أعضاء هيئة
التدريس في
الجامعة أو
الذين يقومون
بأبحاث معتمدة
فيها، وفقاً
للقواعد
والمعايير
المعتمدة في
الجامعة.
4.
توفير فرص
التعليم مدى
الحياة في
مختلف المجالات
العلمية، من
أجل الإسهام
في عملية
التطوير
المهني
المرتبط بحاجات
المجتمع.
5.
تشجيع
البحث
العلمي، مع
التركيز على
البحوث التطبيقية
التي تتطلبها
خطط التنمية
الشاملة،
ونشرها على
المستوى
المحلي
والإقليمي والدولي.
6.
توثيق ودعم
العلاقات
والروابط
العلمية والثقافية
مع الجامعات
ومعاهد التعليم
العالي
المحلية
والإقليمية
والدولية.
7.
تقديم
الاستشارات
والخدمات
الفنية
والدراسات
العلمية في
مجال العلوم
والتقنيات
المختلفة.
8.
تبني أحدث
تقنيات
التعليم
الرقمي، ودعم
البنية
التحتية التي
تستجيب
للاحتياجات
المتغيرة
للطلبة
والعناصر
الرئيسية
الداعمة لأهداف
الجامعة.
9.
عقد
المؤتمرات
والندوات،
وإشراك
قطاعات المجتمع
في أنشطة
الجامعة
المختلفة.
10.
أي مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لتمكين الجامعة
من تحقيق
أهدافها، يتم
تكليفها بها من
الرئيس
الأعلى.
المادة
(11)
أ-
يتولى مجلس
الأمناء مهمة
الإشراف
العام على
قيام الجامعة
بتنفيذ
المهام
والصلاحيات
المنوطة بها
بموجب هذا
القانون
والقرارات الصادرة
بمقتضاه
والتشريعات
السارية في الإمارة،
على النحو
الذي يسهم في
تحقيق أهداف الجامعة،
ويكون له على
وجه الخصوص
القيام بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
إقرار
السياسة
العامة للجامعة،
ورفعها إلى
الرئيس
الأعلى
لاعتمادها.
2.
اعتماد
الخطط
الإستراتيجية
للجامعة
وبرامج عملها.
3.
إقرار
الهيكل
التنظيمي
للجامعة،
ورفعه إلى الجهات
المختصة في
الإمارة
لاعتماده.
4.
اعتماد
اللوائح
المتعلقة
بتنظيم العمل
في الجامعة في
النواحي
المالية
والإدارية.
5.
اعتماد اللوائح
المتعلقة
بالشؤون
الوظيفية
لأعضاء
الهيئة
التدريسية
والأكاديمية
بالجامعة.
6.
اعتماد
اللوائح
المتعلقة
بشؤون الطلبة.
7.
إقرار
مشروع
الموازنة
السنوية
للجامعة وحسابها
الختامي،
ورفعهما إلى
الجهات
المختصة في
الإمارة
لاعتمادهما.
8.
اعتماد منح
الدرجات
العلمية
وفقاً للمسارات
التعليمية
المقررة لكل
برنامج أكاديمي،
وبما يتفق مع
المعايير
والمتطلبات
المعتمدة لدى
الجهات
المختصة في
الدولة.
9.
اعتماد
التقرير
السنوي عن
نشاطات
الجامعة وإنجازاتها.
10. الموافقة
على إنشاء
ودمج وإغلاق الكليات
والمراكز
العلمية
التابعة
للجامعة.
11.
اعتماد الرسوم
الدراسية
والإيرادات
التي تحققها الجامعة
نظير الخدمات
التي تقدمها.
12.
تعيين
مدققي
الحسابات
الخارجيين،
وتحديد أتعابهم،
ومراجعة
التقارير
المعَدة من
قبلهم
واعتمادها.
13.
أي مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
الجامعة، يتم
تكليفه بها من
الرئيس الأعلى.
ب- يجوز
لمجلس
الأمناء
تفويض أي من
صلاحياته المنصوص
عليها في
البنود (4)، (5)، و(6)
من الفقرة (أ)
من هذه المادة
إلى الرئيس،
على أن يكون
هذا التفويض
خطياً
ومحدداً.
اختصاصات
الرئيس
المادة (12)
أ-
يتولى الرئيس
إدارة
الجامعة،
والتحقق من
قيامها بأداء
المهام والصلاحيات
المنوطة بها
بكفاءة
وفعالية، ويكون
مسؤولاً
مباشرةً أمام
مجلس الأمناء
عن تنفيذ
المهام
المنوطة به
بموجب هذا
القانون والقرارات
الصادرة
بمقتضاه
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
ويكون له على
وجه الخصوص القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
متابعة
تنفيذ القرارات
والتوصيات
الصادرة عن
مجلس الأمناء.
2.
اقتراح
السياسة
العامة
للجامعة،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لإقرارها.
3.
اقتراح
الخطط
الإستراتيجية
للجامعة،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لاعتمادها.
4.
إعداد
مشروع الهيكل
التنظيمي
والموازنة العامة
والحساب
الختامي
للجامعة،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لإقرارها.
5.
اعتماد
الخطط
التشغيلية
السنوية
ومؤشرات الأداء
الخاصة
بالبرامج
والمشروعات
الأكاديمية
بالجامعة،
وكذلك
الوحدات
الأكاديمية والإدارية
فيها.
6.
الإشراف
على قيام
الجهازيْن
الأكاديمي
والإداري في
الجامعة
بأداء المهام
المنوطة بهما
وفقاً لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه، ورفع
التقارير
الدورية في
هذا الشأن إلى
مجلس الأمناء.
7. تشكيل
اللجان وفرق
العمل
الدائمة
والمؤقتة وتحديد
مهام
وصلاحيات هذه
اللجان وفرق
العمل وآلية
عملها.
8.
إعداد
التقارير
السنوية عن
شؤون الجامعة
وإنجازاتها
وأنشطتها
المختلفة وسير
العمل فيها،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لاعتمادها.
9.
تمثيل
الجامعة أمام
الغير،
وإبرام
العقود والاتفاقيات
ومذكرات
التفاهم
اللازمة لتحقيق
أهداف
الجامعة.
10.
أي مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون ذات صلة
بتحقيق أهداف
الجامعة، يتم
تكليفه أو
تفويضه بها من
مجلس الأمناء.
ب- يجوز للرئيس
تفويض أي من
صلاحياته
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
إلى أي من
نوابه، على أن
يكون هذا
التفويض
خطياً
ومحدداً.
اختصاصات
المجلس
المادة
(15)
يتولى
المجلس
القيام
بالمهام
والصلاحيات التالية:
1.
اعتماد
السياسات
الأكاديمية
والإدارية والمشاريع
التحولية
التي تعزز من
كفاءة عمل
الجامعة.
2.
اعتماد
شروط منح
الدرجات
العلمية
وفقاً للمسارات
التعليمية
المقررة لكل
برنامج أكاديمي.
3.
اعتماد
المساقات
التعليمية
والبرامج
والخطط
الدراسية
بالجامعة.
4.
اعتماد
برامج البحث
العلمي،
وتقييم
نتائجه ومخرجاته.
5.
اعتماد أسس
وقواعد قبول
الطلبة
بالجامعة،
وشروط
التحويل والانتقال
إلى أي من
كليات
الجامعة.
6.
اعتماد
إجراءات
الاختبارات
بالجامعة،
ومتابعة
نتائجها
والمصادقة
عليها.
7.
اقتراح منح
الدرجات
العلمية
للطلبة وفقاً
للمسارات
التعليمية
المقررة لكل
برنامج أكاديمي،
ورفعها من
خلال الرئيس
إلى مجلس
الأمناء
لاعتمادها.
8.
اقتراح
إنشاء أو دمج
أو إلغاء
الكليات
والمراكز
العلمية
التابعة
للجامعة،
ورفعها من خلال
الرئيس إلى
مجلس الأمناء
للموافقة
عليها.
9.
منح
الدرجات
العلمية لأي
من أعضاء هيئة
التدريس في
الجامعة أو
الذين يقومون
بأبحاث معتمدة
فيها، وفقاً
للقواعد والمعايير
المعتمدة من
مجلس الأمناء.
10. إنشاء
الجمعيات
العلمية
والمهَنية،
والموافقة
على إقامة
الندوات
والمؤتمرات،
بعد اعتماد
الرئيس، وبما
يتوافق مع
أحكام
التشريعات
السارية.
11. اعتماد
التقويم
الجامعي
السنوي.
12. متابعة
مستوى الأداء
الأكاديمي
والبحث العلمي
بالجامعة،
ورفع
التوصيات
التحسينية
اللازمة
بشأنها من خلال
الرئيس إلى
مجلس الأمناء
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها.
13. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون ذات
علاقة بالمجال
الأكاديمي في
الجامعة
وتسهم في
تحقيق أهداف
الجامعة، يتم
تكليفه بها من
الرئيس أو مجلس
الأمناء.
السريان
والنشر
المادة (2)
يعمل بهذا
القانون من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 11
سبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــق
19 ربيع الأول
1447هـ