قانون
رقم (1) لسنة 2025
بشأن
تنظيم
شعار إمارة
دبي وحُكومة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (31) لسنة
2021 بإصدار
قانون
الجرائم
والعُقوبات
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (34)
لسنة 2021 في شأن
مُكافحة
الشائعات
والجرائم
الإلكترونيّة
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (46)
لسنة 2021 بشأن
المُعاملات
الإلكترونيّة
وخدمات
الثِّقة،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2019 بشأن
ديوان صاحب
السُّمو حاكم
دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2023 بشأن
شعار إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2021 بشأن
رئيس ديوان صاحب
السُّمو حاكم
دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
تنظيم شعار
إمارة دبي
وحُكومة دبي
رقم (1) لسنة 2025".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
الحُكومة |
: |
حكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الديوان |
: |
ديوان
الحاكم. |
الجهات
الحُكوميّة |
: |
الدوائر
الحُكوميّة
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة،
والسُّلطات
والمجالس
الحُكوميّة،
وأي جهة
عامّة أخرى
تابعة للحُكومة،
باستثناء
الجهات
الحُكوميّة
التي تُدار
على أسس
تجاريّة. |
السُّلطة
المُختصّة |
: |
دائرة
الاقتصاد
والسِّياحة
في الإمارة،
والسُّلطات
المُشرِفة
على مناطق
التطوير الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز
دبي المالي
العالمي. |
الشعار |
: |
يشمل
شعار
الإمارة
وشعار
الحُكومة. |
شعار
الإمارة |
: |
الشعار
المُوضّح
شكله في
النّموذجيْن
(1) و(2) المُلحقين
بهذا
القانون. |
شعار
الحُكومة |
: |
الشعار
الموضح شكله
في
النّموذجيْن
(3) و(4) المُلحقين
بهذا
القانون. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
شعار
الإمارة
وشعار
الحُكومة
المادة
(3)
أ-
يكون
للإمارة شعار
خاص بها، يعكس
هويّتها وحضارتها
وقِيَمها
ومبادئها
وتوجُّهاتها،
ويُحدَّد شكل
هذا الشعار
وفقاً
للنّموذجيْن
(1) و(2)
المُلحقيْن
بهذا القانون.
ب-
يكون
للحُكومة
شعار خاص بها،
مُستقى من
شعار الإمارة،
ويُحدَّد
شكله وفقاً
للنّموذجيْن
(3) و(4) المُلحقيْن
بهذا القانون.
الملكيّة
والحماية
المادة
(4)
أ-
يكون
شعار الإمارة
مُلكاً
للإمارة،
وشعار الحُكومة
ملكاً
للحُكومة،
ويكون
كلاهُما محميّاً
بمُوجب هذا
القانون
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
ب-
تمتد
الحماية
المُقرّرة
بمُوجب
الفقرة (أ) من هذه
المادة إلى الشعار
المُلحق
بالقانون رقم
(17) لسنة 2023
المُشار
إليه، ويُحظر
على أي شخص
استعماله
باعتباره
مملوكاً
للإمارة.
استعمال
شعار الإمارة
المادة
(5)
أ-
يُستعمل
شعار الإمارة
في الأماكن
والمُناسبات
والمُحرّرات
والأختام
العائدة
للجهات التي
يُحدِّدها
رئيس الديوان
في هذا الشأن.
ب- لا يجوز
لأي شخص من
غير الجهات
المُحدَّدة
وفقاً للفقرة
(أ) من هذه
المادة أن
يستعمل شعار الإمارة،
إلا بإذن خاص
من رئيس
الديوان أو من
يُفوّضه، وأن
يتم هذا
الاستعمال
وفقاً للضوابط
المُحدَّدة
في هذا الإذن.
استعمال
شعار
الحُكومة
المادة
(6)
أ-
يُستعمل
شعار
الحُكومة في
المباني
والمواقع
والفعاليّات
والأنشِطة
والأحداث
والمُحرّرات
والأختام
والسجلات
الرسميّة
والمُستندات
والمواقع
الإلكترونيّة
والتطبيقات
الرقميّة وفي
أي مواد
ترويجيّة أو
تسويقيّة
أخرى، العائدة
للحُكومة أو
للجهات
الحُكوميّة.
ب-
يجوز
بإذن خاص من رئيس
المجلس
التنفيذي أو
من يُفوّضه
السماح لأي
جهة غير
حُكوميّة
والجهات
الحُكوميّة التي
تُدار على أسس
تجاريّة
باستعمال
شعار الحُكومة،
على أن يتم
هذا
الاستعمال
وفقًا للضوابط
المُحدّدة في
ذلك الإذن.
دليل
استعمال
الشعار
المادة (7)
يتم
استعمال
الشعار وفقاً
للكيفيّة
والاشتراطات
والمُواصفات
المُحدّدة في
الدليل الذي
تُعِدُّه
الأمانة
العامة للمجلس
التنفيذي،
ويعتمِدُه
رئيس المجلس التنفيذي
بمُوجب قرار
يصدُر عنه في
هذا الشأن.
الأفعال
المحظورة
المادة
(8)
يُحظر
على الشخص
القيام بأي من
الأفعال التالية:
1.
استعمال
الشعار من غير
الجهات
الحُكوميّة
وغيرها من
الجهات المُصرّح
لها
باستعماله
بأي شكل من
الأشكال وبأي
وسيلة كانت،
قبل الحُصول
على الإذن المُشار
إليه في
المادتين (5) و(6)
من هذا
القانون.
2.
استعمال
الشعار في
أغراض
تجاريّة أو
بقصد الدِّعاية
والإعلان
لمُنتجات أو
بضائع أو مواد
أو أدوات.
3.
الاعتداء
على الشعار
بأي صُورة من
الصور، أو استعماله
بأي شكل
يُؤدّي إلى
تشويهه أو
المساس
بقيمته أو
مكانته.
4.
استعمال
الشعار في أي
نشاط أو حدث
يتنافى مع قِيَم
ومبادئ
الإمارة، أو
يتعارض مع
النِّظام
العام
والآداب
العامّة.
واجب
الإخطار
المادة
(9)
يجب
على كُل من
عَلِمَ
بارتكاب أي
شخص لأي من الأفعال
المنصوص
عليها في
المادة (8) من
هذا القانون،
إبلاغ
السُّلطة
المُختصّة أو
السُّلطات
القضائيّة
المُختصّة،
لتتولى اتخاذ
الإجراءات
القانونيّة
اللازمة بحق
مُرتكِبيها.
العُقوبات
الجزائيّة
المادة
(10)
مع
عدم الإخلال
بأي عُقوبة
أشد ينُص
عليها أي
تشريع آخر،
يُعاقب
بالحبس مُدّة
لا تقل عن (3)
ثلاثة أشهر
ولا تزيد على (5)
خمس سنوات
وبغرامة لا
تقل عن (100,000) مئة
ألف درهم ولا
تزيد على (500,000)
خمسمئة ألف درهم،
أو بإحدى
هاتيْن
العُقوبتيْن،
كُل من يرتكب
أيّاً من الأفعال
المنصوص
عليها في
البنديْن (3) و(4)
من المادة (8) من
هذا القانون،
وتحكُم
المحكمة في
حال الإدانة
بمُصادرة
الأدوات
والمُعِدّات
التي استُخدِمت
في ارتكاب
الجريمة.
الغرامات
والتدابير
الإداريّة
المادة
(11)
أ-
يُعاقب
كُل من يرتكب
أيّاً من
الأفعال
المنصوص
عليها في
البنديْن (1) و(2)
من المادة (8) من
هذا القانون
بغرامة
قيمتها (10,000)
عشرة آلاف
درهم.
ب-
تُضاعف
قيمة الغرامة
المُحدّدة في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
في حال
مُعاودة
ارتكاب المُخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السّابقة،
وبما لا يزيد
على (20,000) عشرين
ألف درهم.
ج-
بالإضافة
إلى عُقوبة
الغرامة
المُشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، يجوز
للسُّلطة المُختصّة
اتخاذ واحد أو
أكثر من
التدابير التالية
بحق
المُخالِف
ودون
التدرُّج
فيها:
1.
الإنذار.
2.
إغلاق
المُنشأة أو
وقف النشاط
التجاري بشكل مُؤقّت
لمُدّة لا
تزيد على (6) ستة
أشهُر.
3.
إلغاء
الترخيص
التجاري.
د-
لِكُل
ذي مصلحة،
التظلُّم
خطّياً إلى
مسؤول السُّلطة
المُختصّة من
الجزاء أو
التدبير الإداري
المُتظلّم
منه، ويتم
البت في هذا
التظلُّم
خلال (60) ستين
يوماً من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يتم تشكيلها
من مسؤول السُّلطة
المُختصّة
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصّادر بشأن
هذا التظلُّم
نهائيّاً.
توفيق
الأوضاع
المادة
(12)
يجب
على أي شخص
يقوم
باستعمال
الشعار
بتاريخ العمل
بهذا
القانون، من
غير الجهات
الحُكوميّة
أو الجهات
التي تم
التصريح لها
باستعمال الشعار،
بما في ذلك الشعار
المُلحق
بالقانون رقم
(17) لسنة 2023
المُشار
إليه، أن يقوم
بإزالته
وإيقاف
استعماله بشكل
كامل، خلال (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
العمل بهذا
القانون، ما
لم يكُن قد
حصل على الإذن
الخاص
المُشار إليه
في المادتين (5) و(6) من
هذا القانون.
الشعار
السابق
المادة
(13)
تُطبّق
أحكام
المادتين (10) و(11)
من هذا
القانون على
كُل شخص يقوم
بارتكاب أي من
الأفعال
المحظورة
المُشار
إليها في
المادة (8) من
هذا القانون،
من خلال
استعمال
الشعار
المُلحق
بالقانون رقم
(17) لسنة 2023
المُشار إليه.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(14)
يُصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الحلول
والإلغاءات
المادة
(15)
أ-
يحل
هذا القانون
محل القانون
رقم (17) لسنة 2023
المُشار إليه.
ب-
يُلغى أي
نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون.
النّشر
والسّريان
المادة
(16)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 30
يناير 2025م
الموافـــــــــــــــــق
30 رجب 1446هـ
النموذج
رقم (1)
النموذج
رقم (2)
النموذج
رقم (4)