مرسوم رقم (71) لسنة 2024

بترقية

قاضٍ في محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطنين في إمارة دبي،

وبناء على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

الترقية إلى قاضي تمييز

المادة (1)

 

يُرقّى السيّد/ عبدالله سعيد مطر بن لاحج الفلاسي، قاضي استئناف أوّل، إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لقاضي تمييز، وفقاً للقرار رقم (13) لسنة 2024 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطنين المُلحق به.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 5 ديسمبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

                                                                             

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ