مرسوم
رقم (70) لسنة 2024
بتعيين
مُدير
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2018 بتعيين
نائب رئيس محاكم
مركز دبي
المالي
العالمي،
نرسم ما
يلي:
تعيين
مُدير محاكم
المركز
المادة (1)
يُعيّن
القاضي/ عمر جمعه
محمد الفجير
المهيري،
مُديراً
لمحاكم مركز
دبي المالي
العالمي.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2018
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
ديسمبر 2024م
الموافــــــــــق
9 جمادى
الآخرة 1446هـ