مرسوم رقم (70) لسنة 2024

بتعيين

مُدير محاكم مركز دبي المالي العالمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي    

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2018 بتعيين نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين مُدير محاكم المركز

المادة (1)


يُعيّن القاضي/ عمر جمعه محمد الفجير المهيري، مُديراً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى المرسوم رقم (34) لسنة 2018 المُشار إليه.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ