مرسوم
رقم (7) لسنة 2024
بشأن
إعارة
وتعيين مُدير
محاكم دبي
ــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 2005
بشأن تنظيم
محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للعسكريين
المحليين
العاملين في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2013 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
العُموم في
حُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2021 بشأن
إعارة وتعيين
أمين عام
المجلس
القضائي لإمارة
دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين
مُدير
المحاكم
المادة
(1)
يُعار الأستاذ
الدكتور/ سيف
غانم السويدي،
من شرطة دبي،
ويُعيّن
مُديراً
لمحاكم دبي، ويُمنح
درجة مُدير
عام وفقاً
لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2013
المُشار إليه والقرارات
الصادرة
بموجبه.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2021
المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 19
يناير 2024م
الموافــــــــــــــــــــق
7 رجب 1445هـ