مرسوم رقم (7) لسنة 2024

بشأن

إعارة وتعيين مُدير محاكم دبي

ــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2021 بشأن إعارة وتعيين أمين عام المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين مُدير المحاكم

المادة (1)

 

يُعار الأستاذ الدكتور/ سيف غانم السويدي، من شرطة دبي، ويُعيّن مُديراً لمحاكم دبي، ويُمنح درجة مُدير عام وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى المرسوم رقم (21) لسنة 2021 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 يناير 2024م

الموافــــــــــــــــــــق 7 رجب 1445هـ