مرسوم
رقم (69) لسنة 2024
بتشكيل
مجلس
أمناء
الجامعة
البريطانيّة
في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 2003 بشأن
تأسيس
الجامعة البريطانيّة
في دبي،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "الجامعة"،
وعلى
المرسوم رقم (31)
لسنة 2021 بتشكيل
مجلس أمناء الجامعة
البريطانيّة
في دبي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة
(1)
أ-
يُشكّل
مجلس أمناء
الجامعة،
برئاسة سُمُو
الشيخ أحمد بن
سعيد آل مكتوم،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
مدير
الجامعة.
2.
السيّد/
أحمد بطي
المحيربي.
3.
الشيخة
هند علي راشد
المعلا.
4.
السيّدة/
منى فيصل
القرق.
5.
مُمَثِّل
عن مجموعة دبي
القابضة.
6.
مُمَثِّل
عن المجلس
البريطاني في
دبي والإمارات
الشماليّة.
7.
مُمَثِّل
عن بنك
الإمارات دبي
الوطني.
8.
مُمَثِّل
عن رولز رويس
إنترناشيونال
ليمتد.
9.
مُمَثِّل
عن المجلس
البريطاني
للأعمال.
10.
مُمَثِّل
عن شركة آتكنز.
ويُشار
إليه فيما بعد
بِـ "مجلس
الأمناء".
ب- تكون
مُدّة
العُضويّة في
مجلس الأمناء
(3) ثلاث سنوات تبدأ
من تاريخ
العمل بهذا
المرسوم.
ج- تتم
تسمية
مُمَثِّلي
الجِهات
المُشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
من قبل
مسؤوليها.
د- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
الأمناء، ولم
يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر في
هذه الحالة
أعضاء مجلس
الأمناء في
أداء مهامِّهِم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
اختصاصات
مجلس الأمناء
المادة
(2)
يتولى
مجلس الأمناء
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
المنوطة به
بموجب
الوثيقة
التأسيسيّة
والنظام
الأساسي
للجامعة،
المُلحَقيْن
بالقانون رقم
(5) لسنة 2003
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
ديسمبر 2024م
الموافــــــــــق
9 جمادى
الآخرة 1446هـ