مرسوم
رقم (66) لسنة
2024
بشأن
تحديد
السُّلطة
المُختصّة في
إمارة دبي لأغراض
تطبيق
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم (55) لسنة 2023 في
شأن تنظيم
الإعلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (57)
لسنة 2022 بإنشاء
مجلس
الإمارات
للإعلام،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (55)
لسنة 2023 في شأن
تنظيم
الإعلام،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم (68)
لسنة 2024 في شأن
اللائحة
التنفيذيّة
للمرسوم
بقانون
اتحادي رقم (55)
لسنة 2023 في شأن
تنظيم
الإعلام،
وعلى
القانون رقم (15)
لسنة 2014 بشأن
سُلطة دبي للتطوير
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "السُّلطة"،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2022 بإنشاء
مجلس دبي
للإعلام
وتعديلاته،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "المجلس"،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
تحديد السُّلطة
المُختصّة
المادة (1)
تكون
السُّلطة
المُختصّة في
إمارة دبي،
المعنيّة
بالقيام
بجميع المهام
والصلاحيّات
المنوطة بها
بمُوجب المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (55)
لسنة 2023 وقرار
مجلس الوزراء
رقم (68) لسنة 2024 المُشار
إليهما
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاهما،
على النّحو
التالي:
1.
المجلس،
بالنِّسبة
للأنشطة
الإعلاميّة
التي تتم في
جميع أنحاء
إمارة دبي،
بما في ذلك مناطق
التطوير
الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
2.
السُّلطة،
بالنِّسبة
للأنشطة
الإعلاميّة
التي تتم في
المناطق
الخاضعة
لنطاق اختصاصها
بمُوجب
التشريعات
السّارية في
إمارة دبي أو
التشريعات
النّافذة لدى
السُّلطة.
اختصاصات
السُّلطة
المادة (2)
أ-
لا تخل
أحكام هذا
المرسوم
بالصلاحيّات
والاختصاصات
المنُوطة
بالسُّلطة في
الترخيص والتصريح
للشركات
والمُؤسّسات
والوكالات
وغيرها من
الأشخاص
الاعتباريّة
لمُزاولة
الأنشطة
الإعلاميّة،
بما في ذلك
أنشطة
الإنتاج
الإعلامي، في
المناطق الخاضعة
لاختصاص
السُّلطة
بمُوجب
التشريعات
السّارية في
إمارة دبي
والتشريعات
النّافذة
لديها.
ب-
تكون
التراخيص
والتصاريح
الممنوحة من
السُّلطة
للشركات
والمُؤسّسات
والوكالات
على النّحو
المُشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
نافذة في حدود
المناطق
الخاضعة
لاختصاص السُّلطة
بمُوجب
التشريعات
السارية، ولا
تتطلّب
لغايات
تمكينها من
مُزاولة
الأنشطة
الإعلاميّة
في هذه
المناطق
إصدار تراخيص
أو تصاريح من
المجلس.
توفير
البيانات
والمعلومات
المادة (3)
لغايات
تمكين المجلس
من القيام
بالمهام والصلاحيّات
المنوطة به
بموجب
القانون رقم (5)
لسنة 2022
المُشار
إليه، بصفته:
1. السُّلطة
المُختصّة
بتطبيق
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (55)
لسنة 2023 وقرار
مجلس الوزراء
رقم (68) لسنة 2024 المُشار
إليهما
والتشريعات
السّارية في
إمارة دبي.
2. الجهة
الحُكوميّة
المُختصّة
بتمثيل إمارة دبي
أمام مجلس
الإمارات
للإعلام في
كُل ما يتعلق
بقطاع
الإعلام.
على
السُّلطة
تزويد المجلس
بالبيانات
والمعلومات
التي يطلُبها
والمُتوفّرة
لدى السُّلطة،
المُرتبطة
بالأنشطة
الإعلاميّة
التي تتم في
المناطق
الخاضعة
لاختصاص
السُّلطة.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (4)
يُصدر
رئيس المجلس
ورئيس
السُّلطة أو
من يُفوّضانه،
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
المرسوم بقانون
اتحادي رقم (55)
لسنة 2023 وقرار
مجلس الوزراء رقم
(68) لسنة 2024
المُشار
إليهما وهذا
المرسوم، بما
في ذلك:
1. تحديد
المسؤولين عن
مُزاولة أي من
الصلاحيّات
المنُوطة
بالسُّلطة
المُختصّة.
2. تخويل
أي من
صلاحيّات
السُّلطة المُختصّة
إلى أي جهة
عامّة أو
خاصّة،
وذلك بمُوجب
اتفاقيّة
تُبرم معها
في هذا الشأن،
تتحدّد
بمُوجبِها
حُقوق والتزامات
طرفيْها،
والاشتراطات
والمُتطلّبات
والمُواصفات
الواجب على
الجهة المُخوّلة
مُراعاتها
عند القيام
بالاختصاصات
التي تم
تخويلها بها.
السّريان
والنّشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
ديسمبر 2024م
الموافــــــــــق
9 جمادى
الآخرة 1446هـ