مرسوم
رقم (64) لسنة 2024
بتعيين
قاضٍ في
محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (21)
لسنة 2022 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة
غير
المُواطنين
في إمارة دبي،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
تعيين
قاضي ابتدائي
أوّل
المادة
(1)
يُعيّن الدكتور/
شريف محمد
حافظ عبدالله،
قاضي ابتدائي
أوّل، ويُمنح
بداية مربوط
الدرجة
الخامسة
لقاضي
ابتدائي
أوّل، وفقاً
للقرار رقم (21)
لسنة 2022
المُشار
إليه، وجدول
رواتب ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة
غير المُواطنين
المُلحق به.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 13 أكتوبر
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 22
أكتوبر 2024م
الموافــــــــــــق
19 ربيع الآخر
1446هـ