مرسوم رقم (62)
لسنة 2024
بتشكيل
مجلس إدارة
مركز دبي
للأمن
الإلكتروني
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (15) لسنة 2024
بشأن مركز دبي
للأمن الإلكتروني،
ويُشار
إليه فيما بعد
بـِ "المركز"،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس
الإدارة
المادة (1)
يُشكّل
مجلس إدارة
المركز،
برئاسة السيّد/
عوض حاضر
المهيري، وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
السيّد/
تميـم محمد
المهيــري نائباً
للرئيس
2.
السيّد/ حمد
عبيد
المنصوري عضواً
3.
السيّد/ طارق محمد
المهيري عضواً
4.
السيّد/
سعيـد زعل
المهيـري عضواً
5.
السيّدة/ عائشة
محمـد الوري عضواً
6.
الرئيس
التنفيذي
للمركز عضواً
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 22
أكتوبر 2024م
الموافــــــــــــق
19 ربيع الآخر
1446هـ