مرسوم رقم (61) لسنة 2024

بشأن

إلغاء مدرسة جبل علي الابتدائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (6) لسنة 1986 بتأسيس مدرسة جبل علي الابتدائية،

 

نرسم ما يلي:

 

إلغاء المدرسة

المادة (1)

 

تُلغى بمُوجب هذا القانون "مدرسة جبل علي الابتدائية" المُنشأة بمُوجب المرسوم رقم (6) لسنة 1986 المُشار إليه.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى المرسوم رقم (6) لسنة 1986 المُشار إليه.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

           

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أكتوبر 2024م

الموافــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ