مرسوم
رقم (61) لسنة 2024
بشأن
إلغاء
مدرسة جبل علي
الابتدائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على المرسوم
رقم (6) لسنة 1986 بتأسيس
مدرسة
جبل علي
الابتدائية،
نرسم ما يلي:
إلغاء
المدرسة
المادة (1)
تُلغى
بمُوجب هذا
القانون "مدرسة
جبل علي
الابتدائية"
المُنشأة
بمُوجب
المرسوم رقم (6)
لسنة 1986 المُشار
إليه.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
المرسوم رقم (6) لسنة
1986 المُشار
إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 22
أكتوبر 2024م
الموافــــــــــــق
19 ربيع الآخر 1446هـ