مرسوم رقم (6) لسنة 2024

بشأن

ترقية وتعيين مُدير عام هيئة دبي للطيران المدني

ــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (72) لسنة 2016 بتعيين مُدير تنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث في هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني،

 

نرسم ما يلي:

 

ترقية وتعيين المُدير العام

المادة (1)

 

يُرقّى السيّد/ محمد عبدالله أحمد حسن لنجاوي، المُدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث، ويُعيّن مُديراً عامّاً لهيئة دبي للطيران المدني.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 19 يناير 2024م

الموافــــــــــــــــــــق 7 رجب 1445هـ