مرسوم رقم (57) لسنة 2024

بتعيين

مُفتِّشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائية غير المُواطنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين المُفتِّشين القضائيين

المادة (1)

 

يُعيّن مُفتِّشاً قضائيّاً في جهاز التفتيش القضائي كُلٌّ من:

1.      أحمد يوسف المختار محمود عبداللطيف.

2.      محمد محمد نصر عبدالهادي عثمان.

3.      مصطفى محمد محمد محمود.

4.      عمرو عبدالحكم محمود إبراهيم.

5.      محمد أحمد عبدالونيس باظه.

 

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الثانية لمُفتِّش قضائي، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائية غير المُواطنين المُلحق به.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ