مرسوم
رقم (56) لسنة 2024
بشأن
تعديل
بعض
المُسمّيات
لدى المكتب
الخاص لصاحب
السُّمو حاكم
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
نرسم
ما يلي:
تعديل
المُسمّيات
المادة
(1)
يُستبدل
بالمُسمّيين
المُبيّنين
في الجدول
أدناه،
حيثُما وردا
في التشريعات
السارية في
إمارة دبي،
المُسمّيان
الواردان إزاء
كُلٍّ منهما:
مكتب
صاحب
السُّمو
الشيخ محمد
بن راشد آل
مكتوم
للمُشتريات
والتمويل |
: |
المكتب
الخاص لصاحب
السُّمو
حاكم دبي |
الرئيس
التنفيذي |
: |
المُدير
العام |
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 4
سبتمبر 2024م
الموافــــــــــــــق
1 ربيع الأول 1446هـ