مرسوم رقم (56) لسنة 2024

بشأن

تعديل بعض المُسمّيات لدى المكتب الخاص لصاحب السُّمو حاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

نرسم ما يلي:

 

تعديل المُسمّيات

المادة (1)

 

يُستبدل بالمُسمّيين المُبيّنين في الجدول أدناه، حيثُما وردا في التشريعات السارية في إمارة دبي، المُسمّيان  الواردان إزاء كُلٍّ منهما:

مكتب صاحب السُّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمُشتريات والتمويل

:

المكتب الخاص لصاحب السُّمو حاكم دبي

الرئيس التنفيذي

:

المُدير العام

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ