مرسوم
رقم (54) لسنة 2024
بتشكيل
مجلس أمناء
جامعة دبي
الوطنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17) لسنة
2024 بإنشاء
جامعة دبي
الوطنية،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوْكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (51)
لسنة 2024 بتعيين
الرئيس
الأعلى
لجامعة دبي
الوطنية
ونائبه،
وبناءً
على توصية
الرئيس
الأعلى
للجامعة،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس أمناء
جامعة دبي
الوطنية،
برئاسة سُمُو
الشيخ أحمد بن
سعيد آل مكتوم، وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
معالي/
عـمــــر
سلطـــان
العلمــــاء عُضواً
2.
معالي/
هــــلال
ســعيــــد
المــــري عُضواً
3.
السيد/
عيــــسى
عبـدالفتاح
كاظــــم عُضواً
4.
السيدة/
عائشــــة
عبــدالله
ميــــران عُضواً
5.
السيد/
أحـمـــد
عبـــدالله
بـن بيـــات عُضواً
6.
الأستاذ
الدكتور/ علوي
الشيخ علي عُضواً
النّشر
والسّريان
المادة
(2)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
4 سبتمبر 2024م
الموافــــــــــــــق
1 ربيع الأول
1446هـ