مرسوم
رقم (51) لسنة 2024
بتعيين
الرئيس
الأعلى
لجامعة دبي
الوطنية
ونائبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2024 بإنشاء
جامعة دبي
الوطنية،
وعلى
المرسوم رقم (4)
لسنة 2008 بتعيين
ولي عهد إمارة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2023 بتعيين
نائبين لحاكم
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
تعيين
الرئيس
الأعلى
المادة
(1)
يُعيّن
سُمُو الشيخ
حمدان بن محمد
بن راشد آل
مكتوم، ولي عهد
دبي، رئيساً
أعلى لجامعة
دبي الوطنية.
تعيين
نائب الرئيس
الأعلى
المادة
(2)
يُعيّن
سُمُو الشيخ
مكتوم بن محمد
بن راشد آل
مكتوم،
النائب الأول
لحاكم دبي،
نائباً
للرئيس الأعلى
لجامعة دبي
الوطنية.
النّشر
والسّريان
المادة
(3)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 4
سبتمبر 2024م
الموافــــــــــــــق
1 ربيع الأول
1446هـ