مرسوم رقم (51) لسنة 2024

بتعيين

الرئيس الأعلى لجامعة دبي الوطنية ونائبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2024 بإنشاء جامعة دبي الوطنية،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتعيين ولي عهد إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2023 بتعيين نائبين لحاكم إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين الرئيس الأعلى

المادة (1)

 

يُعيّن سُمُو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيساً أعلى لجامعة دبي الوطنية.

 

تعيين نائب الرئيس الأعلى

المادة (2)

 

يُعيّن سُمُو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائباً للرئيس الأعلى لجامعة دبي الوطنية.

 

النّشر والسّريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ