مرسوم
رقم (50) لسنة 2024
بتعيين
رئيس
اللجنة
العليا
للتشريعات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (14) لسنة 2024
بشأن اللجنة
العليا للتشريعات
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2023 بتعيين
نائِبيْن لحاكم
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
تعيين
رئيس اللجنة
العليا
المادة
(1)
يُعيّن سُمُو
الشيخ مكتوم
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم،
النّائب
الأول لحاكم
دبي، رئيساً
للجنة العُليا
للتشريعات في
إمارة دبي.
النّشر
والسّريان
المادة
(2)
يُنشر هذا
المرسوم في
الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 4
سبتمبر 2024م
الموافــــــــــــــق
1 ربيع الأول
1446هـ