مرسوم رقم (50) لسنة 2024

بتعيين

رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم              حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2023 بتعيين نائِبيْن لحاكم إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين رئيس اللجنة العليا

المادة (1)

 

يُعيّن سُمُو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النّائب الأول لحاكم دبي، رئيساً للجنة العُليا للتشريعات في إمارة دبي.

 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ