مرسوم
رقم (48) لسنة 2024
بإنشاء
مركــــز
دبــــي
للمُرونــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون اتحادي
رقم (2) لسنة 2011 في
شأن إنشاء
الهيئة الوطنية
لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى القانون
رقم (26) لسنة 2023
بشأن المجلس
التنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (4)
لسنة 2021 بشأن
اللجنة
العليا لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
المرسوم، المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم يدُل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الهيئة
الوطنية |
: |
الهيئة
الوطنية
لإدارة
الطوارئ
والأزمات والكوارث. |
اللجنة
العليا |
: |
اللجنة
العليا لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
الإمارة. |
المركز |
: |
مركز
دبي للمرونة. |
المُدير
التنفيذي |
: |
المُدير
التنفيذي
للمركز. |
المُرونة |
: |
قُدرة
الإمارة على
الاستعداد
للتعامل مع
الأحداث
والتصدّي
والاستجابة
لها،
والتعافي والتحوّل
منها. |
الأحداث |
: |
تشمل
التهديدات والمخاطر
والطوارئ
والأزمات
والكوارث. |
التهديدات |
: |
أعمال
تُهدِّد
المجتمع أو
البيئة أو
الصحة العامة
أو الخدمات
الأساسية أو
السلامة
العامة أو
غيرها. |
المخاطر |
: |
حدث أو
مجموعة
أحداث يمكن
أن تقع
بصُورة طبيعيّة
أو من صُنع
الإنسان،
سواء عن طريق
الخطأ أو
نتيجة الإهمال
أو التقصير
في اتباع
الإجراءات
الصحيحة، أو
وجود ثغرات
تُؤدّي
لحدوث أي من
الطوارئ أو
الأزمات أو
الكوارث،
وتتسبّب في
وقوع أضرار
مادّية أو
معنويّة
لأفراد
المُجتمع، بما
في ذلك
الإصابات
والوفيات
والخسائر في
المُمتلكات
والأضرار
البيئيّة
والاقتصاديّة
والاجتماعيّة
والصِّحية. |
الطوارئ |
: |
حدث
أو مجموعة
أحداث
رئيسيّة
تُوقِع
أضراراً
جسيمة
بالأرواح أو
المُمتلكات
أو تُهدِّد النِّظام
العام أو
استمراريّة
العمل
الحُكومي أو
صِحّة البشر
أو البيئة أو
الاقتصاد،
وتحتاج إلى
تعبِئة
خاصّة
بالتنسيق مع
الجهات المعنيّة. |
الأزمات |
: |
حدث
أو مجموعة
أحداث أكثر
تعقيداً من
الطوارئ،
تُهدِّد
استقرار
جُزء كبير من
المُجتمع، وتُؤثِّر
على قُدرة
الحُكومة
على القيام
بواجباتِها. |
الكوارث |
: |
حدث
أو مجموعة
أحداث وقعت
وسبّبت
أضراراً جسيمة،
تحتاج إلى
تعاون
الجهات
الحُكوميّة
والأفراد
للتعافي من أضرارِها. |
اللجنة
التنفيذية |
: |
اللجنة
المُتفرِّعة
من اللجنة
العليا، المُكوّنة
من مُمثِّلي
الجهات
الحكومية
المعنية
بالاستجابة
للأحداث
والتعامل
معها. |
إنشاء
المركز
المادة
(2)
يُنشأ
بموجب هذا
المرسوم،
مركز يُسمّى "مركز
دبي
للمُرونة"
باعتباره
مُؤسّسة
عامّة تتمتّع
بالشخصيّة الاعتباريّة
والأهليّة
القانونيّة
اللازمة
لمُباشرة
الأعمال
والتصرُّفات
التي تكفل
تحقيق
أهدافه،
ويتبع المركز
اللجنة العليا.
مقر المركز
المادة (3)
يكون
مقر المركز
الرئيس في
الإمارة،
ويجوز بقرار
من اللجنة
العليا أن يُنشِئ
له فُروعاً أو
مكاتِب داخل
الإمارة.
أهداف
المركز
المادة
(4)
يهدف
المركز إلى
تحقيق ما يلي:
1.
جعل
الإمارة
المدينة
الأكثر
مُرونة في
التعامل مع
مختلف
الأحداث بما
يُعزِّز من
مكانتها
الدولية.
2.
تعزيز
جاهزية
الإمارة
وقُدراتها في
اتخاذ التدابير
اللازمة لمنع
وقوع الأحداث
والتصدّي لها
والتعافي
والتحوّل منها.
3.
تنسيق
وتوجيه
الجُهود
المشتركة
لمواجهة الأحداث
بكفاءة
وفعالية،
ودعم جهود
اللجنة العليا
في ضمان
التنفيذ
الفعّال
لمنظومة إدارة
الأحداث
وفقاً لأفضل
الممارسات
العالمية.
4.
إيجاد جهة
مرجعية في
الإمارة
لإدارة إستراتيجية
المُرونة
وضمان
تنفيذها.
5.
رفع مُستوى
وعي المجتمع
بآليّة
التعامل مع الأحداث،
وتطبيق
منهجيات
المُرونة
المعتمدة في
هذا الشأن.
اختصاصات
المركز
المادة
(5)
يُعتبر
المركز الجهة
الرسمية
المُختصّة، التي
تنفرد بتمثيل
الإمارة في
كُل ما يتعلق
بالمُرونة
والأحداث
أمام الهيئة
الوطنيّة
والجهات
المختصة داخل
الإمارة
وخارجها
والمُنظّمات
الدولية،
ويكون للمركز
في سبيل تحقيق
أهدافه، وتحت
إشراف اللجنة
العليا
وتوجيهاتها،
القيام
بالمهام والصلاحيّات
التالية:
1.
إعداد
وتطوير خطة
المُرونة
والسِّياسات
الداعمة
والخطط الإستراتيجية
والإطار العام
للمُرونة في
الإمارة
بالتنسيق مع
اللجنة
التنفيذية
والجهات
المعنية في
الإمارة،
ورفعها إلى
اللجنة
العليا
لإقرارها
تمهيداً
لاعتمادها من
المجلس
التنفيذي.
2.
قياس
مُؤشِّرات
الأداء
ومستوى
التقدُّم في تنفيذ
الخطط
والبرامج
المعتمدة،
ورفع التقارير
الدورية
والسنوية
اللازمة
بشأنها إلى
اللجنة
العليا،
للتوجيه بما
تراه مناسباً
حيالها.
3.
تحديد
أولويات
المبادرات
والبرامج
المعتمدة،
وإعادة
توزيعها
وتنفيذها،
بما يتناسب مع
الوضع العام
للأحداث التي
تقع في
الإمارة، وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية في
الإمارة،
ورفعها إلى
اللجنة العليا
لاعتمادها.
4.
إدارة
منصّة
العمليات
المركزية،
وإجراء الربط
الإلكتروني
اللازم مع
الجهات
المعنية في
الإمارة، على
النحو الذي
يُمكِّن
المركز من
تحقيق أهدافه
وتنفيذ
المهام
المنوطة به بكفاءة
وفاعلية.
5.
عقد
الشّراكات
والتعاون مع
الجهات
المحلّية
والإقليميّة والدوليّة
المُتخصِّصة
في مجال عمل
المركز،
وكذلك القطاع
الخاص،
والتنسيق
معها في كُل ما
يتعلق بتحقيق
أهداف
المركز،
وتمكين اللجنة
العليا
واللجنة
التنفيذية
واللجان الفرعية
وفرق العمل
المنبثقة عن
اللجنة
العليا من
تنفيذ الخطط
والبرامج
والمهام
المعتمدة لها.
6.
جمع وتحليل
البيانات من
الجهات
المعنية،
بهدف إعداد
الدراسات
والتنبُّؤات
المستقبلية،
تمهيداً لوضع
الخطط
والسيناريوهات
اللازمة للتصدي
للأحداث
والاستجابة
الفاعلة لها،
على أن يُراعى
في جمع وتحليل
تلك البيانات
أحكام
التشريعات
السارية.
7.
تقييم
مدى جاهزية
البنية
التحتية والمنشآت
المختلفة في
الإمارة
للتعامل مع مختلف
الأحداث،
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات المعنية.
8.
دراسة
احتياجات
الإمارة من
الموارد
والمنشآت
والآليات
والتجهيزات
والمتطلبات
لإدارة مختلف
الأحداث، بما
يُمكّنه من التعامل
معها بكفاءة
واقتدار.
9.
تصنيف
الأحداث
المختلفة
وتقييمها،
ووضع خطط
وسيناريوهات
الجهوزية
والاستجابة
والتصدّي
لها،
ومُعالجتها
والتعافي منها،
وذلك
بالتنسيق مع
اللجنة
التنفيذية واللجان
الفرعية وفرق
العمل
التابعة
للجنة العليا
والجهات
المعنية في
الإمارة.
10.
إعداد
سجل المخاطر
والتهديدات
للإمارة بالتنسيق
مع اللجنة
التنفيذية
وتحديثه بشكل
دوري، ورفعه
إلى اللجنة العليا
لاعتماده.
11.
إعداد
سجل يُقيّد
فيه أسماء
ممثلي الجهات
المعنية
بالتعامل مع
الأحداث
وتدريبهم على
آليات
التعامل
معها، بمن
فيهم
المتحدثين
الرسميين
والمنسقين
والمفاوضين
وغيرهم،
وتحديث هذا
السجل بشكل
دوري.
12.
وضع
نظام مُوحّد
للإنذار
المُبكِّر
على مستوى
الإمارة،
ورفعه إلى
اللجنة
العليا
لاعتماده.
13.
إعداد
التقارير
المتعلقة
بتقييم وضع
الإمارة
أثناء وبعد
وقوع
الأحداث،
واقتراح
الخطط اللازمة
لضمان الوصول
إلى درجة
التعافي وتحديد
الدُّروس
المُستفادة
منها، ورفعها
إلى اللجنة
العليا للتوجيه
بما تراه
مناسباً
بشأنها.
14.
تطوير
منظومة عمل
إدارة
الأحداث في
الإمارة وفق
دليل تفصيلي
يتوافق مع
إطار المرونة
المعتمد على
مستوى
الإمارة،
يتضمن
الإجراءات والعمليات
الرئيسية،
وأدوار
ومسؤوليات
الجهات
الحكومية
المعنية
والقطاع
النفعي في أوقات
الطوارئ
والأزمات
والكوارث.
15.
تقديم كافة
أوجه الدعم
اللوجستي
والفني والإداري
للجنة
العليا، ورفع
التقارير
الدورية حول
أداء المركز
للجنة العليا
للتوجيه بما تراه
مناسباً
بشأنها.
16.
مراجعة خطط
الطوارئ
واستمرارية
الأعمال بالتنسيق
مع الجهات
المعنية،
ورفعها للجنة
العليا
للتوجيه بما
تراه مناسباً
بشأنها.
17.
إعداد
التمارين
والسيناريوهات
المرتبطة بالتعامل
مع الأحداث
والخطط
اللازمة
لتنفيذها،
بالإضافة إلى
نتائج هذه
التمارين
والسيناريوهات
والدُّروس
المُستفادة
منها، ورفعها
إلى اللجنة
العليا
لاعتمادها.
18.
اقتراح
وتنفيذ
المُبادرات
والبرامِج
الرّامية إلى
زيادة الوعي
بأهمّية
التعامل مع الأحداث
والتصدّي لها.
19.
تنظيم
والمشاركة في
تنظيم
الفعاليات
والنّدوات
والمُؤتمرات
والدّورات
والبرامج التدريبيّة
وورش العمل
المُتعلِّقة
بعمل المركز،
وإصدار
المطبوعات
والمنشورات
التي تُسهِم
في تحقيق
أهدافِه.
20.
اقتراح
ومراجعة
التشريعات
واللوائح
والأنظمة
المعنية
بالأحداث
بالتنسيق مع
الجهات المعنية
في الإمارة.
21.
إعداد
وتأهيل
كوادِر
وطنيّة
مُتخصِّصة في
مجال عمل
المركز،
والتنسيق في
هذا الشأن مع
الجهات
المعنيّة في
الإمارة أو
خارجها.
22.
تشكيل
الفرق
التطوّعية
المعنية
للتعامل مع
الأحداث وإدارة
هذه الفرق
والإشراف
عليها،
وتنظيم عملها
وآلية تقديم
الدعم
والمساندة
للمركز ولجانه
وفرق العمل
المختلفة،
وذلك
بالتنسيق مع الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
23.
شراء
واستئجار
وتملُّك
الأموال
المنقولة وغير
المنقولة
اللازمة للقيام
بمهامِّه
وتحقيق
أهدافه.
24.
أي مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق أهداف
المركز، يتم
تكليفُه أو
تفويضه بها من
المجلس
التنفيذي أو
اللجنة
العليا.
الجهاز
التنفيذي
للمركز
المادة
(6)
أ-
يتكوّن
الجهاز
التنفيذي
للمركز من
المُدير التنفيذي،
وعدد من
الخبراء والمُوظّفين
الفنّيين
والإداريين.
ب- تُناط
بالجهاز
التنفيذي
للمركز
مُهِمّة القيام
بالأعمال
التشغيليّة
والفنّية
للمركز،
وتقديم
الدّعم
الإداري
والفنّي
واللوجستي
للجنة العليا
والمركز.
ج- تسري
على مُوظّفي
الجهاز
التنفيذي
للمركز أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018
المُشار إليه.
تعيين
المدير التنفيذي
المادة
(7)
أ-
يُعيّن المُدير
التنفيذي
بقرار يُصدِره
رئيس المجلس
التنفيذي.
ب- يكون المُدير
التنفيذي
مسؤولاً مُباشرةً
أمام اللجنة
العليا عن
تنفيذ المهام
المنُوطة به بمُوجب
هذا المرسوم
والقرارات
الصّادرة بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة، وما
يتم تكليفُه
أو تفويضه به
من اللجنة
العليا.
اختصاصات
المدير
التنفيذي
المادة
(8)
أ-
يتولّى
المُدير
التنفيذي
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
اقتراح
السِّياسة
العامّة
والخطط الإستراتيجية
والتطويريّة
والتشغيليّة
للمركز، بما
يتوافق مع
الخطط الإستراتيجية
المعتمدة
للإمارة،
ورفعها إلى
اللجنة العليا
لاعتمادها.
2.
مُتابعة
تنفيذ
السِّياسة
العامّة
المُعتمدة
للمركز
والقرارات
والتوصِيات
الصّادرة عن
اللجنة
العليا.
3.
إعداد
ودراسة
وتحليل
وتنفيذ الخطط
التنفيذية
والتشغيلية
والمشاريع
والبرامج
والمبادرات
الخاصة بالمركز
وعملياته،
وإعداد
الموازنات
السنوية الخاصة
بها بالتنسيق
مع الجهات
المختصة في الإمارة،
ورفعها إلى
اللجنة
العليا
لاعتمادها.
4.
تحديد
مُؤشِّرات
الأداء
والمُستهدفات
الكمّية
الواجب
تحقيقها،
وقياس
التقدُّم في
تنفيذ الخطط
والبرامج،
ووضع الخطط
التحسينيّة
في ضوء النتائج
المُحقّقة
بالتنسيق مع
الجهات المعنية
في الإمارة،
ورفع
التقارير
الدوريّة المُتعلِّقة
بها إلى
اللجنة
العُليا.
5.
إعداد
القرارات
والسِّياسات
واللوائح
والأنظِمة
والقرارات
المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في المركز في
النّواحي
الإداريّة
والمالية
والفنّية،
ورفعها إلى
اللجنة
العليا
لاعتمادِها.
6.
إعداد
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للمركز وحسابِه
الختامي،
ورفعِهما إلى
اللجنة العليا
لإقرارهما.
7.
إعداد
الهيكل
التنظيمي
للمركز،
ورفعه إلى اللجنة
العليا
لإقراره
تمهيداً
لاعتماده من الجهات
المختصة في
الإمارة.
8.
اعتماد
المعاملات
المالية في
حدود ما تنص
عليه الأنظمة
واللوائح
المالية
المعمول بها
في المركز
وجدول
الصلاحيات المعتمد
من اللجنة
العليا.
9.
الإشراف
على قيام
الجهاز
التنفيذي
للمركز بأداء
المهام
المنوطة به
بموجب هذا
المرسوم والقرارات
الصادرة
بمقتضاه
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
واعتماد نظام
مؤشرات
الأداء
للجهاز
التنفيذي
للمركز، ورفع
التقارير
الدورية في
هذا الشأن
للجنة العليا.
10. تشكيل
اللجان وفرق
العمل
الدائمة
والمُؤقّتة
لمعاونته في
أداء مهامه
وصلاحياته،
وتحديد مهام
هذه اللجان
وفرق العمل
وآلية العمل فيها.
11. تمثيل
المركز أمام
الغير،
وإبرام العقود
والاتفاقيات
ومذكرات
التفاهم مع
الجهات
المحلية
والإقليمية
والدولية في
المجالات ذات
الصلة بتحقيق
أهداف المركز
وتمكينه من أداء
المهام
والاختصاصات
المنوطة به،
وذلك في حدود
الصلاحيات
المعتمدة له
من اللجنة العليا.
12. الاستعانة
بمن يراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة والاختصاص
لمُعاونتِه
في القيام
بالمهام المنوطة
به.
13. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون ذات
علاقة بتحقيق
أهداف
المركز، يتم
تكليفُه أو
تفويضُه بها
من اللجنة
العليا.
ب- يكون
للجنة العليا
تفويض أي من
الصلاحيات المنوطة
بها بموجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة
للجنة
التنفيذية أو
المدير
التنفيذي،
على أن يكون
هذا التفويض
خطياً
ومُحدّداً.
الموارد
المالية
للمركز
المادة (9)
تتكوّن
الموارد
الماليّة
للمركز مِمّا
يلي:
1.
الاعتمادات
المالية
المقررة
للمركز في الموازنة
العامة
للحكومة.
2.
الأموال
المنقولة
وغير
المنقولة
التي تخصصها
الحكومة للمركز.
3.
أي
موارد أخرى
تعتمِدها
اللجنة
العليا.
حسابات
المركز وسنته
الماليّة
المادة (10)
أ-
يُطبِّق
المركز في
تنظيم
حساباتِه
وسجلاتِه
أصول ومبادئ
المُحاسبة
الحكومية.
ب- تبدأ
السّنة
الماليّة
للمركز في
اليوم الأول
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من شهر
ديسمبر من كُل
سنة، على أن
تبدأ السنة
المالية
الأولى
للمركز
اعتباراً من
تاريخ العمل
بهذا المرسوم
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
السنة
التالية.
التعاون
مع المركز
المادة
(11)
على جميع
الجهات
الحُكوميّة
وغير
الحكومية في
الإمارة
التعاون
التام مع
المركز
وتقديم الدعم
اللازم له، وتزويده
بالبيانات
والمعلومات
والمستندات والإحصائيات
والدراسات
التي يطلبها،
والتي يراها
لازمة
لتمكينِه من
القيام
بالمهام والصلاحيّات
المنُوطة به
بمُوجب هذا
المرسوم والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات السارية
في الإمارة.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (12)
يُصدِر
رئيس اللجنة
العليا
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
الإلغاءات
المادة (13)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
السّريان
والنّشر
المادة (14)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
4 سبتمبر 2024م
الموافــــــــــــــق
1 ربيع الأول
1446هـ