مرسوم
رقم (47) لسنة 2024
بتعديل
بعض أحكام
المرسوم رقم (1)
لسنة 2015
بشأن
رسم
الصرف الصحي
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام المالي
لحكومة دبي،
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2015 بشأن
رسم الصرف
الصحي في
إمارة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بِـ "البلدية"،
نرسم
ما يلي:
تعديل
الرسم
المادة (1)
يُعدّل
مقدار الرسم
المُحدَّد في
البندين (1) و(2) من
المادة (3) من
المرسوم رقم (1)
لسنة 2015
المُشار إليه،
والذي
يُستوفى نظير
عمليّات
الصرف الصحي
التي
تُقدِّمها
البلدية، من
شاغلي الوحدات
العقارية
المربوطة
بالشبكة
العامة للصرف
الصحي أو
المربوطة
بشبكة صرف صحي
خاصّة يتم
تشغليها والإشراف
عليها من قبل
البلدية،
ليُصبح على النحو
التالي:
-
(1.5)
فلس اعتباراً
من الأول من
يناير 2025 وحتى
الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر 2025.
-
(2.0)
فلس اعتباراً
من الأول من
يناير 2026 وحتى
الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر 2026.
-
(2.8)
فلس اعتباراً
من الأول من
يناير 2027.
النّشر
والسّريان
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
الأول من يناير
2025، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
يوليو 2024م
الموافــــــــــــــــــــق
4 محرم 1446هـ