مرسوم رقم (47) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2015

بشأن

رسم الصرف الصحي في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2015 بشأن رسم الصرف الصحي في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي 1961، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "البلدية"،

 

نرسم ما يلي:

 

تعديل الرسم
المادة (1)

 

يُعدّل مقدار الرسم المُحدَّد في البندين (1) و(2) من المادة (3) من المرسوم رقم (1) لسنة 2015 المُشار إليه، والذي يُستوفى نظير عمليّات الصرف الصحي التي تُقدِّمها البلدية، من شاغلي الوحدات العقارية المربوطة بالشبكة العامة للصرف الصحي أو المربوطة بشبكة صرف صحي خاصّة يتم تشغليها والإشراف عليها من قبل البلدية، ليُصبح على النحو التالي:

-      (1.5) فلس اعتباراً من الأول من يناير 2025 وحتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2025.

-      (2.0) فلس اعتباراً من الأول من يناير 2026 وحتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2026.

-      (2.8) فلس اعتباراً من الأول من يناير 2027. 

 


 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 يوليو 2024م

الموافــــــــــــــــــــق 4 محرم 1446هـ