مرسوم
رقم (44) لسنة 2024
بترقية
وتعيين
مُدير
عام دائرة
الأراضي
والأملاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (7) لسنة 2013
بشأن دائرة
الأراضي والأملاك،
وعلى
القانون
رقم (8) لسنة 2013
بشأن إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
العُموم في
حُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(24) لسنة 2007 بتعيين
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
التنظيم
العقاري،
نرسم ما
يلي:
ترقية
وتعيين
المُدير
العام
المادة
(1)
يُرقّى السيّد/
مروان أحمد بن
غليطه،
المُدير
التنفيذي
لمؤسسة
التنظيم
العقاري،
ويُعيّن
مُديراً
عامّاً
لدائرة
الأراضي والأملاك.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 10
يوليو 2024م
الموافــــــــــــــــــــق 4
محرم 1446هـ