مرسوم
رقم (42) لسنة 2024
بشأن
ترقية
وتعيين أمين
عام المجلس
القضائي لإمارة
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
للأمانة
العامة للمجلس
القضائي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(55) لسنة 2021 بشأن إعارة
وتعيين
الأمين العام
المساعد
للمجلس القضائي
لإمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
الترقية
والتعيين
المادة
(1)
يُرقى الأستاذ
الدكتور/
عبدالله سيف
علي السبوسي،
الأمين العام
المساعد
للمجلس القضائي
لإمارة دبي،
ويُعيّن
أميناً عاماً للمجلس
القضائي.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
5 يوليو 2024م
الموافـــــــــق
29 ذو الحجة 1445هـ