مرسوم رقم (42) لسنة 2024

بشأن

ترقية وتعيين أمين عام المجلس القضائي لإمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس القضائي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2021 بشأن إعارة وتعيين الأمين العام المساعد للمجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

الترقية والتعيين

المادة (1)

 

يُرقى الأستاذ الدكتور/ عبدالله سيف علي السبوسي، الأمين العام المساعد للمجلس القضائي لإمارة دبي، ويُعيّن أميناً عاماً للمجلس القضائي.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 5 يوليو 2024م

الموافـــــــــق 29 ذو الحجة 1445هـ