مرسوم
رقم (40)
لسنة 2024
بتشكيل
مجلس
إدارة مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (27)
لسنة 2015 بإنشاء مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "المركز"،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2020 بتشكيل
مجلس إدارة مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد،
وعلى
المرسوم رقم (32)
لسنة 2021 بشأن
تعيين
واستبدال
أعضاء في مجلس
إدارة مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس إدارة
المركز،
برئاسة مُدير
عام بلديّة
دبي، وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
الدكتور/
هلال حميــد
ساعد الكعبي نائباً
للرئيس
2.
السيّد/
عبـــدالله
سلطـان
الشامـــسي عضواً
3.
الدكتورة/
فــــرح علي
الزرعونــي عضواً
4.
الدكتورة/
وفـــاء
جابــــر
ناصـــــر عضواً
5.
الدكتور/
مــروان
محمــــد
المــــلا عضواً
6.
السيّد/
أحـــمـــد
الــروم
المهيـــري عضواً
7.
السيّدة/
منى غانم عبدالله
الطويل الشحي عضواً
8.
المُدير
التنفيذي
للمركز عضواً
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
12 يونيو 2024م
الموافــــــــــــــق
6 ذو الحجة 1445هـ