مرسوم رقم (4) لسنة 2024

بنقل وتعيين

قُضاة في محاكم دبي

ـــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة المواطنين في إمارة دبي وتعديلاتها،

وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

نقل وتعيين القُضاة

المادة (1)

 

يُنقل ويُعيّن قاضياً في محاكم دبي، كُلٌّ من:

1.      السيّد/ أحمد حميد علي بن خاتم.

2.      السيّد/ سعود إبراهيم أحمد سعيد الملا.

3.      السيّد/ أحمد أيوب محمد نور محمود.

4.      السيّد/ راشد سالم أحمد المدحاني.

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة السابعة لقاضي ابتدائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 


 

تعيين القُضاة

المادة (2)

 

يُعيّن قاضياً في محاكم دبي، كُلٌّ من:

1.      السيّدة/ زينب عيسى بدر الحمادي.

2.      السيّد/ علي عبدالله محمد الهاشمي.

3.      الدكتور/ حمد عبدالكريم محمد البلوكي.

4.      الدكتور/ صقر محمد حسين العطار.

5.      السيّدة/ إيمان أحمد حسن المرزوقي.

6.      الدكتور/ عايض علي جابر علي الأحبابي.

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة السابعة لقاضي ابتدائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

تحديد الأقدميّة

المادة (3)

 

تُحدَّد أقدميّة القضاة المُعيّنون بموجب هذا المرسوم، وفقاً للترتيب التالي:

1.         زينب عيسى بدر الحمادي.

2.         أحمد حميد علي بن خاتم.

3.         علي عبدالله محمد الهاشمي.

4.         الدكتور/ حمد عبدالكريم محمد البلوكي.

5.         سعود إبراهيم أحمد سعيد الملا.

6.         الدكتور/ صقر محمد حسين العطار.

7.         إيمان أحمد حسن المرزوقي.

8.         الدكتور/ عايض علي جابر علي الأحبابي.

9.         أحمد أيوب محمد نور محمود.

10.    راشد سالم أحمد المدحاني.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه أداء القسم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي      

 

صدر في دبي بتاريخ 13 يناير 2024م

الموافــــــــــــــــــــق 1 رجب 1445هـ