بتشكيل
مجلس
إدارة
مُؤسّسة دبي
للمرأة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (24) لسنة 2006
بإنشاء
مُؤسّسة دبي
للمرأة
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "المُؤسّسة"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2021 بتشكيل
مجلس إدارة مُؤسّسة
دبي للمرأة،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس إدارة
المُؤسّسة،
برئاسة السيّدة/
منى غانم
المري، العُضو
المُنتدب
للمُؤسّسة،
وعُضويّة كُلٍّ
من:
1.
السيّدة/
هالــــه
يوســــف
بــــدري نائباً
للرئيس
2. السيّدة/
هدى السيد
محمد الهاشمي عضواً
3. السيّدة/
هـــدى
عيـــسى
بوحميـــد عضواً
4. السيّدة/
خولـــة
راشـــد
المهيــري عضواً
5. السيّدة/
فهيمة
عبدالرزاق
البستكي عضواً
6. السيّدة/
مــــوزة
سعيــــد
المــــري عضواً
7. السيّدة/
خديــجة
محمــود
البستكي عضواً
8. المُدير
التنفيذي
للمُؤسّسة عضواً
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
12 يونيو 2024م
الموافــــــــــــــق
6 ذو الحجة 1445هـ