مرسوم رقم
(37) لسنة 2024
بتعيين
قُضـــــــاة
في محاكم
دبـــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (21)
لسنة 2022 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء السلطة
القضائيّة
غير
المُواطنين في
إمارة دبي،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
تعيين
قُضاة تمييز
المادة
(1)
يُعيّن
قاضي تمييز كُلٌّ
من:
1. سامح
إبراهيم محمد
إبراهيم.
2. الدكتور/
محسن إبراهيم
محمد حسن.
3. أحمد
مصطفى محمد
أحمد رضوان.
ويُمنح
كُلٌّ منهم
بداية مربوط
الدرجة الثانية
لقاضي تمييز،
وفقاً للقرار
رقم (21) لسنة 2022 المُشار
إليه، وجدول
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء السلطة
القضائيّة
غير المُواطنين
المُلحق به.
تعيين
قاضي ابتدائي
أوّل
المادة
(2)
يُعيّن السيّد/
عرفان عمر
السيد عطية،
قاضي ابتدائي
أوّل، ويُمنح
بداية مربوط
الدرجة
الخامسة
لقاضي
ابتدائي
أوّل، وفقاً
للقرار رقم (21)
لسنة 2022
المُشار
إليه، وجدول
رواتب ومُخصّصات
أعضاء السلطة
القضائيّة
غير
المُواطنين
المُلحق به.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من 11
أبريل 2024، ويُنشر
في الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 25
أبريل 2024م
الموافــــــــــــــــــق
16 شوال 1445هـ