مرسوم
رقم (36) لسنة 2024
بشأن
منح لقب
"معالي"
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة 2021 بإنشاء
مجلس دبي،
وعلى
المرسوم رقم (44)
لسنة 2021 بتعيين
مُدير عام دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (35)
لسنة 2024 بتشكيل
مجلس دبي،
وبناءً
على ما تقتضيه
المصلحة
العامّة،
نرسم ما
يلي:
منح
اللقب
المادة
(1)
يُمنح السيّد/
هلال سعيد
سالم خلفان
المري،
مُدير عام
دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي،
وعُضو مجلس
دبي، لقب "معالي".
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 25
أبريل 2024م
الموافــــــــــــــــــق
16 شوال 1445هـ