مرسوم
رقم (32) لسنة 2024
بشأن
نقل
مُفتِّش
قضائي إلى
محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (51)
لسنة 2021 بنقل
بعض أعضاء السلطة
القضائية إلى
جهاز التفتيش
القضائي،
وعلى
القرار رقم (13)
لسنة 2024 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء السلطة
القضائية
المُواطنين
في إمارة دبي،
وبناءً
على توصية
المجلس القضائي
لإمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
نقل
مُفتِّش
قضائي
المادة
(1)
يُنقل
المُفتِّش
القضائي، السيّد/
عمر محمد
ميران محمد،
إلى محاكم
دبي، ويُعيّن
على الدرجة
الثانية
لقاضي تمييز،
وفقاً للقرار
رقم (13) لسنة 2024
المُشار
إليه، وجدول
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء السلطة القضائية
المُواطنين
المُلحق به.
الحقوق
المُكتسبة
المادة
(2)
يُراعى
عند تسكين
القاضي
المُشار إليه
في المادة (1) من
هذا المرسوم،
عدم المساس
بحقوقه المُكتسبة،
بما في ذلك
الراتب
الإجمالي أو
الأقدميّة في
الدرجة
القضائية
التي كان
يشغلها قبل
النقل.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 3
أبريل 2024م
الموافــــــــــــق
24 رمضان 1445هـ