مرسوم
رقم (30) لسنة 2024
بشأن
تحديد
السُّلطة
المُختصّة في
إمارة دبي لأغراض
تطبيق
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم (31) لسنة 2023
بشأن العهدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (31)
لسنة 2023 بشأن
العهدة،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم (137)
لسنة 2023 بشأن
اعتماد
وتسجيل سند
العهدة،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم (141)
لسنة 2023 بشأن
متطلبات
ترخيص الأشخاص
الاعتباريين
المهنيين
وأمناء العهدة
المهنيين،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسِّياحة
في إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
تحديد
السُّلطة
المُختصّة
المادة (1)
تكون
دائرة
الاقتصاد
والسياحة،
الجهة المختصة
في إمارة دبي
بالقيام
بجميع المهام
والصلاحيّات
المنوطة
بالسُّلطة
المُختصّة
بمُوجب المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (31)
لسنة 2023 المُشار
إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه،
وعلى وجه
الخُصوص
اعتماد
وتسجيل سندات
العهدة وترخيص
الأشخاص
الاعتباريين
المهنيين
وأمناء العهدة
المهنيين.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 3
أبريل 2024م
الموافــــــــــــق
24 رمضان 1445هـ