مرسوم رقم (30) لسنة 2024

بشأن

تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق

المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 بشأن العهدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 بشأن العهدة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2023 بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2023 بشأن متطلبات ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تحديد السُّلطة المُختصّة

المادة (1)

 

تكون دائرة الاقتصاد والسياحة، الجهة المختصة في إمارة دبي بالقيام بجميع المهام والصلاحيّات المنوطة بالسُّلطة المُختصّة بمُوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وعلى وجه الخُصوص اعتماد وتسجيل سندات العهدة وترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 3 أبريل 2024م

الموافــــــــــــق 24 رمضان 1445هـ