مرسوم
رقم (3) لسنة 2024
بنقل
بعض
أعضاء
النيابة
العامة إلى
محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (10) لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
المواطنين في
إمارة دبي
وتعديلاتها،
وبناءً على
توصية المجلس
القضائي لإمارة
دبي،
نرسم ما
يلي:
نقل
المُحامي
العام
المادة
(1)
يُنقل
المُحامي
العام، الدكتور/
حسين علي محمد
الناعور
النقبي، إلى
محاكم دبي،
ويُعيّن على الدرجة
الثانية لقاضي
تمييز، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة
المواطنين المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
المُشار
إليهما.
نقل
رؤساء نيابة
أول
المادة
(2)
يُنقل
رئيسا
النيابة
الأول
التالية
أسماؤهما إلى
محاكم دبي:
1. الدكتور/
محمد سالم
أحمد سيف
الكيومي.
2. السيّد/
خالد أحمد
عبدالله حمد
العامري.
ويُعيّن
كُلٌّ منهما
على الدرجة
الثالثة لقاضي
استئناف أول،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
المُشار إليهما.
نقل
رؤساء نيابة
المادة
(3)
يُنقل رئيسا
النيابة
التالية
أسماؤهما إلى محاكم
دبي:
1.
السيّد/
سعيد علي نقيب
عبدالله.
2.
السيّد/
فهد سيف
إبراهيم بن
طوق.
ويُعيّن
كُلٌّ منهما
على الدرجة
الرابعة لقاضي
استئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
المُشار إليهما.
الحُقوق
المُكتسبة
المادة
(4)
يُراعى عند
تسكين أعضاء
النيابة
العامة على الدرجات
القضائية
المنقولين
إليها بموجب هذا
المرسوم، عدم
المساس
بحقوقهم
المكتسبة، بما
في ذلك الراتب
الإجمالي أو
الأقدميّة في الدرجة
القضائيّة
التي كانوا
يشغلونها قبل
النقل.
السّريان
والنّشر
المادة
(5)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
التاريخ الذي
يتم فيه أداء
القسم،
ويُنشر في
الجريدة الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 13
يناير 2024م
الموافــــــــــــــــــــق
1 رجب 1445هـ