مرسوم رقم (3) لسنة 2024

بنقل

بعض أعضاء النيابة العامة إلى محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة المواطنين في إمارة دبي وتعديلاتها،

وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

نقل المُحامي العام

المادة (1)

 

يُنقل المُحامي العام، الدكتور/ حسين علي محمد الناعور النقبي، إلى محاكم دبي، ويُعيّن على الدرجة الثانية لقاضي تمييز، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

نقل رؤساء نيابة أول

المادة (2)

 

يُنقل رئيسا النيابة الأول التالية أسماؤهما إلى محاكم دبي:

1.      الدكتور/ محمد سالم أحمد سيف الكيومي.

2.      السيّد/ خالد أحمد عبدالله حمد العامري.

ويُعيّن كُلٌّ منهما على الدرجة الثالثة لقاضي استئناف أول، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

نقل رؤساء نيابة

المادة (3)

 

يُنقل رئيسا النيابة التالية أسماؤهما إلى محاكم دبي:

1.      السيّد/ سعيد علي نقيب عبدالله.

2.      السيّد/ فهد سيف إبراهيم بن طوق.

ويُعيّن كُلٌّ منهما على الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

الحُقوق المُكتسبة

المادة (4)

 

يُراعى عند تسكين أعضاء النيابة العامة على الدرجات القضائية المنقولين إليها بموجب هذا المرسوم، عدم المساس بحقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الراتب الإجمالي أو الأقدميّة في الدرجة القضائيّة التي كانوا يشغلونها قبل النقل.

 

السّريان والنّشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه أداء القسم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي      

 

صدر في دبي بتاريخ 13 يناير 2024م

الموافــــــــــــــــــــق 1 رجب 1445هـ