مرسوم
رقم (29) لسنة 2024
بشأن
الهيئة
القضائية لفض
تنازع
الاختصاص
بين
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي
والجهات القضائية
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
دستور دولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (42)
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن
محاكم مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2013 بشأن
مركز فض المنازعات
الإيجارية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (19)
لسنة 2016 بتشكيل
الهيئة القضائية
لمحاكم دبي
ومحاكم مركز
دبي المالي
العالمي،
وعلى
المرسوم رقم (33)
لسنة 2020 بشأن
اللجنة
القضائيّة
الخاصّة
للمشاريع
العقاريّة
غير المُكتمِلة
والمُلغاة في
إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (14)
لسنة 2023 بشأن
تشكيل لجنة فض
منازعات
الشركات
العائلية
والملكيات
العائلية في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
المرسوم،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
إمارة
دبي. |
: |
الإمارة |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
: |
الحاكم |
رئيس
المجلس القضائي. |
: |
الرئيس |
المجلس
القضائي في
الإمارة. |
: |
المجلس
القضائي |
محاكم
دبي، ومركز
فض
المنازعات
الإيجارية في
الإمارة،
واللجان
القضائية
المشكلة
بموجب مرسوم
أو قرار من
الحاكم أو
الرئيس،
وغيرها من
الجهات
القضائية في
الإمارة
التي ينص التشريع
المنشئ لها
أو المنظم
لأعمالها
على
اعتبارها
جهة قضائية. |
: |
الجهات
القضائية |
وتشمل
محكمة
التمييز
ومحكمة
الاستئناف
والمحاكم
الابتدائية،
وأي محكمة
أخرى يتم
إنشاؤها
فيها. |
: |
محاكم
دبي |
محاكم
مركز دبي
المالي
العالمي. |
: |
محاكم
المركز |
الهيئة
القضائية
لفض تنازع
الاختصاص
بين محاكم
المركز
والجهات
القضائية،
المشكلة
والمنظمة
أعمالها
وفقاً
لأحكام هذا
المرسوم،
باعتبارها هيئة
قضائية
مستقلة. |
: |
الهيئة
القضائية |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
أ-
تُطبّق
أحكام هذا
المرسوم على "الهيئة
القضائية
لمحاكم دبي
ومحاكم مركز دبي
المالي
العالمي"،
المُشكّلة
بموجب المرسوم
رقم (19) لسنة 2016
المُشار إليه.
ب- يُستبدَل
بمُسمّى "الهيئة
القضائية
لمحاكم دبي
ومحاكم مركز دبي
المالي
العالمي"،
مُسمّى "الهيئة
القضائية لفض
تنازع
الاختصاص بين
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي
والجهات القضائية
في إمارة دبي" أينما
ورد في أي
تشريع معمول به
في الإمارة.
تشكيل
الهيئة
القضائية
المادة
(3)
أ- تُشكَّل
الهيئة
القضائية على
النّحو التالي:
1. رئيس
محكمة
التمييز
بمحاكم دبي رئيساً
2. نائب
رئيس محاكم
المركز نائباً
للرئيس
3. أمين
عام المجلس
القضائي في
الإمارة عضواً
4. رئيس
محكمة
الاستئناف
بمحاكم دبي عضواً
5. رئيس
المحاكم
الابتدائية
بمحاكم دبي عضواً
6. قاضيان
من محاكم
المركز
يختارهما
رئيس محاكم
المركز عضواً
ب- يكون
للهيئة
القضائية
أمين للسر يتم
ترشيحه من
رئيس الهيئة
القضائية من
بين موظفي أي
من الجهات
القضائية
بالتنسيق مع
مسؤول الجهة
القضائية،
يتم تسميته في
أول اجتماع
للهيئة
القضائية.
اختصاصات
الهيئة
القضائية
المادة (4)
تتولى
الهيئة
القضائية
المهام
والصلاحيات التالية:
1. تحديد
الجهة
القضائية
المختصة بنظر
أي دعوى أو
طلب قد يثار
بشأن نظره
تنازع في
الاختصاص بين محاكم
المركز وأي من
الجهات
القضائية.
2. تحديد
الحُكم واجب
التنفيذ في
حال صدور أحكام
متعارضة من
محاكم المركز
وغيرها من
الجهات القضائية
في دعاوى لذات
الخصوم وفي
ذات موضوع
النزاع.
3. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تُكلّف
بها من الحاكم
أو الرئيس.
جلسات
الهيئة
القضائية
المادة
(5)
أ-
تعقد
الهيئة
القضائية
جلساتها
بدعوة من رئيسها،
أو نائبه في
حال غيابه،
ويكون
انعقادها صحيحاً
بحضور أغلبية
أعضائها على
أن يكون رئيس
الهيئة
القضائية أو
نائبه من
بينهم، وتُصدِر
قراراتها
بالإجماع أو
بأغلبيّة
آراء الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الآراء يُرجّح
الجانب الذي
منه رئيس
الجلسة.
تُدوِّن الهيئة القضائية إجراءاتها وقراراتها المُتّخذة بشأن الطلبات المعروضة عليها في محاضر، يُوقِّع عليها رئيس الجلسة وأعضاؤها الحاضرون.
ج- تكون
مداولات
الهيئة
القضائية
سرية، ويجب أن
يكون القرار
الصادر عنها
مُسبّباً.
اتصال الهيئة
القضائية
بالطلب
والفصل فيه
المادة (6)
أ-
للخصوم
في حال وجود
تنازع في
الاختصاص بين
محاكم المركز
وأي من الجهات
القضائية،
ولم تتخل أي
منها عن نظر
الدعوى أو
الطلب، أو
تخلّت جميعها
عن نظرها، أو
قضت فيها
بأحكام
مُتعارضة، أن
يطلبوا من
الهيئة
القضائية
تحديد الجهة
القضائية
المُختصّة
بنظر الدعوى
أو الطلب أو
الحكم واجب
التنفيذ.
ب- تفصل
الهيئة
القضائية في
الطلبات
المرفوعة إليها
في الحالات
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم
وفقاً لقواعد
الاختصاص
القضائي
المُقرّرة
بموجب
التشريعات
السارية.
الآثار
المترتبة على
اتصال الهيئة القضائية
بالطلب
المادة (7)
يترتب
على اتصال
الهيئة
القضائية
بالطلب، ما
يلي:
1.
وقف
السير في
الدعاوى
والطلبات
المُتنازع في
الاختصاص
بنظرها، وذلك
إلى حين صُدور
قرار من
الهيئة
القضائية
بتحديد الجهة
القضائية المُختصّة
بنظرها والبت
فيها.
2.
وقف
إجراءات
التنفيذ وذلك إلى
حين صُدور
قرار من
الهيئة
القضائية
بتحديد
الحُكم واجب
التنفيذ.
3. وقف
سريان
المُدَد
القانونيّة
ومُدَد التقادُم
المنصوص
عليها في
التشريعات
السارية، ويكون
وقف سريان هذه
المُدَد من
تاريخ تقديم الطلب
إلى الهيئة
القضائية.
سداد
مبلغ التأمين
المادة (8)
أ-
يُستوفى
عن تقديم
الطلبات التي
تدخُل في
اختصاص الهيئة
القضائية
بموجب هذا
المرسوم،
تأمين نقدي،
مقداره (3000)
ثلاثة آلاف
درهم، ولا
يُقبل الطلب في
حال عدم إيداع
مبلغ
التأمين، ولا
يحول ذلك دون
إعادة تقديم
الطلب مرة
أخرى.
ب- يُرد
مبلغ التأمين
المُشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
إلى مُقدِّم
الطلب في حال
صُدور قرار
الهيئة
القضائية
بقبول الطلب،
على أن يُصادر
مبلغ التأمين
في حال صُدور
قرار الهيئة القضائية
بعدم اختصاص
الجهة
القضائية
التي يتمسّك
مُقدِّم
الطلب
باختصاصها،
ويؤول مبلغ
التأمين في
هذه الحالة
لخزانة الجهة
القضائية التي
صدر القرار
باختصاصها
بنظر الطلب.
صُدور
القرارات
وحجّيتها
المادة (9)
أ-
تُصدِر
الهيئة
القضائية
قراراتها
باسم الحاكم.
ب-
تكون
القرارات
الصّادرة عن
الهيئة
القضائية
بشأن تحديد
الجهة
القضائية
المُختصّة أو
الحُكم
الواجب
تنفيذه
نهائيّة،
وغير قابلة للطّعن
عليها بأي
طريقٍ من
طُرُق الطّعن.
ج-
تُعتبر
القواعد
القانونيّة
التي
تُقرِّرها
الهيئة
القضائية في
القرارات
التي تُصدِرها
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم
مبدأً
قضائيّاً،
تلتزم به جميع
الجهات
القضائية
بمُختلف درجاتها، بما
فيها محاكم
المركز،
ويكون
مُخالفة أي
حُكم قضائي
لاحق لأي من
هذه القواعد
سبباً من
أسباب الطعن
فيه بأي طريقٍ
من طُرُق
الطّعن
المُقرّرة
قانوناً.
نظام
عمل الهيئة
القضائية
المادة (10)
يُحدَّد
نظام عمل
الهيئة
القضائية،
والإجراءات
الخاصة
بالقيد
والنّظر
والفصل في
الطلبات التي
تدخُل في
اختصاصها
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم،
بالإضافة إلى
المُكافآت
الماليّة لرئيس
وأعضاء وأمين
سر الهيئة
القضائية،
بمُوجب قرار
يصدُر عن
الرئيس في هذا
الشأن.
الطلبات
المنظورة
المادة
(11)
تتولّى
الهيئة
القضائية
النّظر والبت
في الطلبات
التي لم يتم
الفصل فيها
وقت العمل
بأحكام هذا
المرسوم، ما
لم تكُن هذه
الطلبات محجوزة
لإصدار
القرار
بشأنها.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(12)
يُصدِر
الرئيس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
الحلول
والإلغاءات
المادة
(13)
أ-
يَحِل
هذا المرسوم
محل المرسوم
رقم (19) لسنة 2016 المُشار
إليه.
ب-
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
ج-
يستمِر
العمل
بالقرارات
الصّادرة
تنفيذاً للمرسوم
رقم (19) لسنة 2016
المُشار إليه
إلى المدى
الذي لا
تتعارض فيه مع
أحكام هذا
المرسوم،
وذلك إلى حين
صُدور
القرارات
التي تَحِل محلّها.
النّشر
والسّريان
المادة
(14)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من اليوم
التالي
لتاريخ نشره.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 3 أبريل
2024م
الموافــــــــــــق
24 رمضان 1445هـ