مرسوم رقم (23) لسنة 2024

بشأن

إعارة وتعيين مُدير عام دائرة جمارك دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

 

إعارة وتعيين المُدير العام

المادة (1)

 

يُعار الدكتور/ عبدالله محمد ربيع سيف بوسناد، من شرطة دبي، ويُعيّن مُديراً عامّاً لدائرة جمارك دبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من مارس 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ