مرسوم رقم (21) لسنة 2024

بترقية وتعيين
نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن جهاز أمن الدولة بدبي،

وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2024 بشأن إدارة جهاز أمن الدولة بدبي،

وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 2024 بترقية وتعيين رئيس جهاز أمن الدولة بدبي،

وبناءً على توصية رئيس الجهاز،

 

نرسم ما يلي:

 

الترقية والتعيين

المادة (1)

 

يُرقّى اللواء/ عوض حاضر المهيري، ويُعيّن نائباً لرئيس جهاز أمن الدولة بدبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ