مرسوم رقم (21)
لسنة 2024
بترقية
وتعيين
نائب رئيس
جهاز أمن
الدولة بدبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (4)
لسنة 2012 بشأن
جهاز أمن
الدولة بدبي،
وعلى
المرسوم رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
إدارة جهاز أمن
الدولة بدبي،
وعلى
المرسوم رقم (20)
لسنة 2024 بترقية
وتعيين رئيس
جهاز أمن
الدولة بدبي،
وبناءً
على توصية
رئيس الجهاز،
نرسم
ما يلي:
الترقية
والتعيين
المادة
(1)
يُرقّى اللواء/
عوض حاضر
المهيري،
ويُعيّن
نائباً لرئيس
جهاز أمن
الدولة بدبي.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 1
مارس 2024م
الموافــــــــــــــــق
20 شعبان 1445هـ