مرسوم رقم (20)
لسنة 2024
بترقية
وتعيين
رئيس جهاز أمن
الدولة بدبي
ــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (4)
لسنة 2012 بشأن
جهاز أمن
الدولة بدبي،
وعلى
المرسوم رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
إدارة جهاز أمن
الدولة بدبي،
نرسم
ما يلي:
الترقية
والتعيين
المادة
(1)
يُرقّى معالي
الفريق/ طلال
حميد بالهول،
ويُعيّن
رئيساً لجهاز
أمن الدولة
بدبي.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 1
مارس 2024م
الموافــــــــــــــــق 20 شعبان
1445هـ