مرسوم رقم (20) لسنة 2024

بترقية وتعيين
رئيس جهاز أمن الدولة بدبي

ــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن جهاز أمن الدولة بدبي،

وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2024 بشأن إدارة جهاز أمن الدولة بدبي،

 

نرسم ما يلي:

 

الترقية والتعيين

المادة (1)

 

يُرقّى معالي الفريق/ طلال حميد بالهول، ويُعيّن رئيساً لجهاز أمن الدولة بدبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ