مرسوم رقم (16) لسنة 2024

بتشكيل

مجلس أمناء مُؤسّسة بنك الإمارات للطعام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2017 بإنشاء مُؤسّسة بنك الإمارات للطعام، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "المُؤسّسة"،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2017 بتعيين الرئيس الأعلى لمُؤسّسة بنك الإمارات للطعام،

وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة بنك الإمارات للطعام،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (1)

 

‌أ-        يُشكَّل مجلس أمناء المُؤسّسة، برئاسة سُمُو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمُؤسّسة، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.     مُدير عام بلديّة دبي

نائباً للرئيس

2.     المُدير التنفيذي لقطاع التمكين المُجتمعي بهيئة تنمِية المُجتمع في دبي

عُضواً

3.     مُمثِّل عن مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي

عُضواً

4.     مُمثِّل عن مُؤسّسة مُبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالميّة

عُضواً

5.     مُمثِّل عن المكتب الإعلامي لحُكومة دبي

عُضواً

6.     مُمثِّل عن دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري بدبي

عُضواً

7.     مُمثِّل عن مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات

عُضواً

8.     المُدير التنفيذي للمُؤسّسة

عُضواً

‌ب-   تتم تسمية مُمثِّلي الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

          

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ