مرسوم رقم (14)
لسنة 2024
بشأن
تشكيل
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2005 بتعيين
أعضاء المجلس
التنفيذي،
وعلى
المرسوم رقم (51)
لسنة 2005 بتعيين
عضو في المجلس
التنفيذي،
وعلى
المرسوم رقم (30)
لسنة 2006 بتعيين
رئيس المجلس
التنفيذي،
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2008 بتعيين
نائبين لرئيس
المجلس
التنفيذي،
وعلى
المرسوم رقم (59)
لسنة 2009 بتعيين
عضو في المجلس
التنفيذي،
وعلى
المرسوم رقم (45)
لسنة 2013 بتعيين
أعضاء في المجلس
التنفيذي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2023 بتعيين
نائبين لحاكم
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
تعيين
الرئيس
المادة (1)
يُعيّن
سُمُو الشيخ
حمدان بن محمد
بن راشد آل
مكتوم، ولي
عهد دبي،
رئيساً
للمجلس
التنفيذي
لإمارة دبي.
تعيين نائب
الرئيس
المادة (2)
يُعيّن
نائباً لرئيس
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
كُلٌّ من:
1.
سُمُو
الشيخ مكتوم
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم.
2.
سُمُو
الشيخ أحمد بن
محمد بن راشد
آل مكتوم.
3.
سُمُو
الشيخ أحمد بن
سعيد آل
مكتوم.
تعيين
أعضاء المجلس
التنفيذي
المادة (3)
يُعيّن
مسؤولو
الجهات
الحكومية
التالية، أعضاءً
في المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي:
1.
الشيخة
لطيفة بنت
محمد بن راشد
آل مكتوم، رئيس
هيئة الثقافة
والفنون في دبي.
2.
معالي
الفريق/ ضاحي
خلفان تميم،
نائب رئيس الشرطة
والأمن العام
في دبي.
3.
أمين عام
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي.
4.
مدير عام
ديوان صاحب
السُّمو حاكم
دبي.
5.
النائب
العام لإمارة
دبي.
6.
مدير عام
دائرة
المالية
لإمارة دبي.
7.
القائد
العام لشرطة
دبي.
8.
مدير عام
هيئة الطرق
والمواصلات
بدبي.
9.
رئيس مؤسسة
الموانئ
والجمارك
والمنطقة الحرة
بدبي.
10. نائب
رئيس المجلس
الأعلى
للطاقة في دبي
11. مدير
عام الإدارة
العامة
للإقامة
وشؤون الأجانب
في دبي.
12. مدير
عام بلدية
دبي.
13. مدير
عام دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي.
14. مدير
عام هيئة
الصحة في دبي.
15. مدير عام
المكتب
الإعلامي
لحكومة دبي.
16. مدير
عام هيئة دبي
الرقمية.
17. مدير
عام هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي.
18. مدير
عام هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي.
الإلغاءات
المادة (4)
أ-
يُلغى
بموجب هذا
المرسوم،
المراسيم
التالية:
1.
المرسوم
رقم (28) لسنة 2005
بتعيين أعضاء
المجلس التنفيذي.
2.
المرسوم
رقم (51) لسنة 2005
بتعيين عضو في
المجلس التنفيذي.
3.
المرسوم
رقم (30) لسنة 2006
بتعيين رئيس
المجلس التنفيذي.
4.
المرسوم
رقم (25) لسنة 2008
بتعيين
نائبين لرئيس
المجلس
التنفيذي.
5.
المرسوم
رقم (59) لسنة 2009
بتعيين عضو في
المجلس التنفيذي.
6.
المرسوم رقم
(45) لسنة 2013
بتعيين أعضاء
في المجلس
التنفيذي.
ب- يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
السّريان
والنّشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 1
مارس 2024م
الموافــــــــــــــــق
20 شعبان 1445هـ