مرسوم رقم (14) لسنة 2024

بشأن

تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 2005 بتعيين عضو في المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2006 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بتعيين نائبين لرئيس المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (59) لسنة 2009 بتعيين عضو في المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2013 بتعيين أعضاء في المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2023 بتعيين نائبين لحاكم إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين الرئيس

المادة (1)

 

يُعيّن سُمُو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

 

تعيين نائب الرئيس

المادة (2)

 

يُعيّن نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كُلٌّ من:

1.      سُمُو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

2.      سُمُو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

3.      سُمُو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

 


 

تعيين أعضاء المجلس التنفيذي

المادة (3)

 

يُعيّن مسؤولو الجهات الحكومية التالية، أعضاءً في المجلس التنفيذي لإمارة دبي:

1.      الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي.

2.      معالي الفريق/ ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

3.      أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

4.      مدير عام ديوان صاحب السُّمو حاكم دبي.

5.      النائب العام لإمارة دبي.

6.      مدير عام دائرة المالية لإمارة دبي.

7.      القائد العام لشرطة دبي.

8.      مدير عام هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

9.      رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي.

10. نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي

11. مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

12. مدير عام بلدية دبي.

13. مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.

14. مدير عام هيئة الصحة في دبي.

15. مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

16. مدير عام هيئة دبي الرقمية.

17. مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.

18. مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

‌أ-        يُلغى بموجب هذا المرسوم، المراسيم التالية:

1.      المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي.

2.      المرسوم رقم (51) لسنة 2005 بتعيين عضو في المجلس التنفيذي.

3.      المرسوم رقم (30) لسنة 2006 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي.

4.      المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بتعيين نائبين لرئيس المجلس التنفيذي.

5.      المرسوم رقم (59) لسنة 2009 بتعيين عضو في المجلس التنفيذي.

6.      المرسوم رقم (45) لسنة 2013 بتعيين أعضاء في المجلس التنفيذي.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ