مرسوم رقم (13) لسنة 2024

بإنشاء

النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة

:

دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة.

جهة الترخيص

:

الدائرة، والسُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

الجهة المختصة

:

الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مُزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، التي تتطلب التشريعات المعمول بها لديها إصدار التصاريح والموافقات اللازمة منها لتمكين الشركة من مزاولة أنشطتها.

المستثمر

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتأسيس الشركة ومُزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية، من خلال النافذة الرقمية.

الشركة

:

وتشمل:

1.      الشركة التي تتخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المُشار إليه.

2.      الشركة المدنية والمؤسسة الفردية المُنظّمة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

3.      الشركة أو المؤسسة التي تتخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في التشريعات السارية لدى المناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

النشاط الاقتصادي

:

أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح، يجوز مزاولته في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية.

الترخيص

:

الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن جهة الترخيص من خلال النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تأسيس الشركة واعتماد نظامها الأساسي.

التصريح والموافقة

:

الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن الجهة المختصة من خلال النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تمكين الشركة من مزاولة نشاطها بعد استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الفنية والتخصُّصيّة المُعتمدة لدى الجهة المختصة.

النافذة الرقمية

:

منصة رقمية مُوحّدة على مُستوى الإمارة، تُسمّى "استثمر في دبي"، تهدف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات، وذلك من خلال تمكين المستثمر من تأسيس الشركة بواسطة هذه المنصة، التي يتم الربط الإلكتروني بينها وبين الأنظمة الإلكترونية المعمول بها لدى جهة الترخيص والجهة المختصة، كُلٌّ حسب اختصاصه.

الدليل

:

الوثيقة الإلكترونية، المتضمنة بيان الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيُّد بها، بالإضافة إلى الرُّسوم الواجب سدادها لإصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغائها وتعديلها، وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات.

رحلة المستثمر

:

مجموعة الإجراءات والمُتطلّبات والخطوات التي يمر بها المستثمر منذ البدء بتقديم طلب الحصول على الترخيص، وحتى الحصول على التصاريح والموافقات التي تُمكِّنُه من مُزاولة النشاط الاقتصادي.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تُزاول في الإمارة.

 

أهداف المرسوم

المادة (3)

 

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1.      خلق بيئة استثماريّة داعمة للنمو الاقتصادي في الإمارة، من خلال ضمان تكامُل جهود جهة الترخيص والجهة المختصة في تأسيس وترخيص الشركات، وتمكينها من مُزاولة أنشطتها الاقتصادية بسلاسةٍ تامّة.

2.      إنشاء وتطوير نافذة رقمية مُوحّدة لتعزيز تجربة المستثمر في الإمارة، ضمن قنوات محددة تُمكِّنُه من البحث عن المعلومات والحُصول على التراخيص وسائر الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاطه الاقتصادي بسهولة ويسر.

3.      تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات في الإمارة، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُحدّدة ومُبسّطة تدعم رحلة المستثمر فيها.

4.      مُعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء عند تأسيس الشركات أو عند مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

5.      تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني بين جهة الترخيص والجهة المختصة في كُل ما يتعلّق بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ودعم عمليّة التحول الرقمي في الإمارة.

6.      توحيد الجهود بين جهة الترخيص والجهة المختصة، لضمان عدم ازدواجيّة الإجراءات أو المُتطلّبات أو الاشتراطات لمُزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

7.      توفير خدمات ذات قيمة مُضافة تلبي وتفوق احتياجات وتوقعات المستثمر خلال رحلة مزاولته للنشاط الاقتصادي في الإمارة.

 

إصدار الترخيص والتصريح والموافقة

المادة (4)

 

‌أ-        يُقدّم طلب الحصول على الترخيص وتجديده، وتعديله وإلغائه، وسائر الطلبات المُتعلِّقة بإصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال النافذة الرقمية، ووفقاً للإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد المُحدَّدة في الدليل.

‌ب-   يتم إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإلغاؤه، وكذلك إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من جهة الترخيص والجهات المختصة، كُلٌّ بحسب اختصاصه، من خلال النافذة الرقمية، بما يتفق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات، وما هو منصوص عليه في الدليل.

‌ج-    على الرّغم مِمّا ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تُقدَّم طلبات الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها وتعديلها وإلغائها لغايات تسجيل الشركات ومزاولة أنشطتها داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من خلال النافذة الرقمية، ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقاً للأنظمة الإلكترونية والإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد والرُّسوم المعمول بها لدى السُّلطة المُشرفة على أي من تلك المناطق والجهات المختصة.

 

إنشاء وتشغيل النافذة الرقمية وتطويرها

المادة (5)

 

تتولى الدائرة مُهِمّة إنشاء النافذة الرقمية وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها وتطويرها، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      تنظيم عمليّة الحُصول على التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات المُتعلِّقة بمُزاولة النشاط الاقتصادي من خلال النافذة الرقمية.

2.      إنشاء وتحديث قاعدة بيانات مُوحّدة، تتضمّن جميع المعلومات الخاصّة بالتراخيص، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها، بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة.

3.      التنسيق والتعاون مع جهات الترخيص والجهات المختصة، والربط الإلكتروني بين أنظمتها الإلكترونية وبين النافذة الرقمية، وتحصيل الرُّسوم المُقرّرة والغرامات والتأمينات وأي بدلات مالية أخرى تكون مُستحقّة لصالح تلك الجهات وتوريدها إليها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

4.      تشغيل النافذة الرقمية وتطويرها، بناءً على المعايير التقنية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتحول الرقمي التي تضعها هيئة دبي الرقمية.

5.      إضافة أو تعديل أو إلغاء أو دمج أي أنشطة اقتصادية في النافذة الرقمية، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة.

6.      إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الاتحادية المعنية بالإشراف والرقابة على مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وفقاً للتشريعات المطبقة لديها، للربط الإلكتروني بينها وبين النافذة الرقمية.

7.      أي مهام أو صلاحيّات أخرى تُسهِم في تحقيق أهداف هذا المرسوم، يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

 

إعداد الدليل

المادة (6)

 

تتولى الدائرة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد الدليل، الذي يجب أن يتضمّن الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدد اللازمة لإصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تُشرف عليها الدائرة، على أن يُراعى عند وضع الدليل التشريعات السارية في الإمارة، ومبادئ رحلة المستثمر المُعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي، وأهداف هذا المرسوم.

 

واجبات الجهات الحكومية

المادة (7)

 

لغايات هذا المرسوم، على جميع الجهات الحكومية في الإمارة، بحسب الأحوال، القيام بما يلي:

1.      توفير جميع خدماتها المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال النافذة الرقمية، بالتنسيق مع الدائرة.

2.      تزويد الدائرة بالبيانات والإحصاءات والمستندات والمعلومات التي تطلبها، والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها الدائرة.

3.      التنسيق مع الدائرة أثناء إعداد ومراجعة التشريعات المنظمة لإصدار التصاريح والموافقات وأي تعديل يؤثر على مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها الدائرة.

4.      تزويد الدائرة بالإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد المعمول بها لديها لإصدار التصاريح والموافقات، وأي تحديث قد يطرأ عليها، لتمكين الدائرة من مُراعاتها في الدليل.

5.      التحقُّق من البيانات الخاصة بها، الموجودة في النافذة الرقمية والدليل، ومُراجعتها دوريّاً، وتزويد الدائرة بنتائج هذه المراجعة.

6.      توحيد الإجراءات والمُتطلّبات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية بين المنصات الرقمية ومراكز الخدمة التابعة للجهة الحكومية.

7.      التعاون مع الدائرة، لتمكينها من إعداد الدليل وتحديثه، على نحو يُؤدّي إلى تبسيط الإجراءات المُتّبعة لدى الجهات المختصة، بما يُمكِّن المستثمر من الحصول على التصاريح والموافقات من خلال النافذة الرقمية بسهولة ويسر.

8.      أي مسائل أخرى تُحدِّدها الدائرة، تكون ذات صلة بتحقيق أهداف هذا المرسوم.

 

مبادئ تسهيل رحلة المستثمر

المادة (8)

 

على الدائرة والجهة المختصة الالتزام بتسهيل رحلة المستثمر في الإمارة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، والالتزام باستخدام النافذة الرقمية وتطبيق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر التي يصدُر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (9)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ