مرسوم رقم (11) لسنة 2024

بتعيين

قضاة في محاكم دبي

ــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم              حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين قضاة استئناف

المادة (1)

 

يُعيّن قاضي استئناف كُلٌّ من:

1.      هشام محمد محمود علي العوجي.

2.      محمد مجدي البسيوني عبدالحافظ.

3.      ياسر بهاء الدين إبراهيم عبدالعزيز.

4.      هشام عبدالرحمن محروس عبدالرحمن.

5.      محمد عزت طه أحمد.

6.      محمد علي أحمد سلامة.

7.      وليد إبراهيم محمد عبدالوهاب.

8.      تامر محمد الخضري محمود سعودي.

9.      أحمد علي سعيد الموافي المتولي الموافي.

10.  الدكتور/ محمد عصام إبراهيم الترساوي.

 

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين الملحق بالقرار رقم (21) لسنة 2022 المشار إليهما.

 

تعيين قضاة ابتدائي أول

المادة (2)

 

يُعيّن قاضي ابتدائي أول كلٌّ من:

1.      خالد حسن أحمد حسن شبرية.

2.      محمد أحمد محمد حسن نصر.

3.      عبدالفتاح محمد عبدالفتاح العكاري.

4.      محمد هاني مختار أحمد حسن طه.

5.      هشام أحمد محمد السنباطي.

6.      فتح الله حسين فتح الله عيسى.

7.      محمد إبراهيم حسين رضوان.

8.      علاء محمد العوضي دياب.

9.      إيهاب محمد صادق حسن.

10. أحمد محمد عبداللطيف محمد.

11. عمر عبداللطيف عبدالصادق محمد.

12. بهاء محمد عبدالحكيم عبدالحميد.

13. هيثم مصطفى أمين عطيه أحمد.

14. محمد إبراهيم محمد سرور.

15. أحمد حسن السيد بسيوني.

 

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوّل، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين الملحق بالقرار رقم (21) لسنة 2022 المشار إليهما.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 16 يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 يناير 2024م

الموافـــــــــــــــــق 19 رجب 1445هـ