مرسوم
رقم (11) لسنة 2024
بتعيين
قضاة في
محاكم دبي
ــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (10) لسنة 2009
بشأن رواتب
ومُخصصات
أعضاء السلطة القضائية
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القرار
رقم (21) لسنة 2022
بشأن رواتب
ومخصصات أعضاء
السلطة
القضائية غير
المواطنين في
إمارة دبي،
وبناءً على
توصية المجلس
القضائي في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
تعيين
قضاة استئناف
المادة
(1)
يُعيّن قاضي
استئناف
كُلٌّ من:
1.
هشام
محمد محمود
علي العوجي.
2.
محمد
مجدي
البسيوني
عبدالحافظ.
3.
ياسر
بهاء الدين
إبراهيم
عبدالعزيز.
4.
هشام
عبدالرحمن
محروس
عبدالرحمن.
5.
محمد
عزت طه أحمد.
6.
محمد
علي أحمد
سلامة.
7.
وليد
إبراهيم محمد
عبدالوهاب.
8.
تامر
محمد الخضري
محمود سعودي.
9.
أحمد
علي سعيد
الموافي
المتولي
الموافي.
10.
الدكتور/ محمد
عصام إبراهيم
الترساوي.
ويُمنح
كُلٌّ منهم
بداية مربوط
الدرجة الرابعة
لقاضي
استئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية غير
المواطنين
الملحق بالقرار
رقم (21) لسنة 2022
المشار
إليهما.
تعيين
قضاة ابتدائي
أول
المادة
(2)
يُعيّن قاضي
ابتدائي أول
كلٌّ من:
1.
خالد
حسن أحمد حسن
شبرية.
2. محمد
أحمد محمد حسن
نصر.
3. عبدالفتاح
محمد
عبدالفتاح
العكاري.
4. محمد
هاني مختار
أحمد حسن طه.
5. هشام
أحمد محمد
السنباطي.
6. فتح
الله حسين فتح
الله عيسى.
7. محمد
إبراهيم حسين
رضوان.
8. علاء
محمد العوضي
دياب.
9. إيهاب
محمد صادق
حسن.
10.
أحمد
محمد
عبداللطيف
محمد.
11. عمر
عبداللطيف
عبدالصادق
محمد.
12. بهاء
محمد
عبدالحكيم
عبدالحميد.
13. هيثم
مصطفى أمين
عطيه أحمد.
14. محمد
إبراهيم محمد
سرور.
15. أحمد
حسن السيد
بسيوني.
ويُمنح
كُلٌّ منهم
بداية مربوط
الدرجة الخامسة
لقاضي
ابتدائي
أوّل، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية غير
المواطنين
الملحق
بالقرار رقم (21) لسنة
2022 المشار
إليهما.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 16 يناير
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
31 يناير 2024م
الموافـــــــــــــــــق 19
رجب 1445هـ