مرسوم
رقم (1) لسنة 2024
بترقية
وتعيين
نائب
رئيس جهاز
التفتيش
القضائي
ـــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (10) لسنة 2009
بشأن رواتب ومُخصّصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القرار
رقم (43) لسنة 2021
بشأن رواتب
ومخصصات المفتشين
القضائيين
المواطنين في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
القضائي رقم (25)
لسنة 2022 بشأن
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
لجهاز التفتيش
القضائي في
إمارة دبي،
وبناءً على
توصية المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
الترقية
والتعيين
المادة
(1)
يُرقّى الدكتور/
أحمد حسن محمد
المطوع،
مفتش قضائي في
جهاز التفتيش
القضائي، إلى
بداية مربوط
الدرجة الأولى
لمفتش قضائي
أول، ويُعيّن
نائباً لرئيس
جهاز التفتيش
القضائي،
ويُمنح
الحُقوق الوظيفيّة
والمُخصّصات
الماليّة
المُعتمدة
لمفتش قضائي
أول وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
المفتشين
القضائيين
المواطنين
المُلحق
بالقرار رقم (43)
لسنة 2021
المُشار
إليهما.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
الأول من يناير
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 13
يناير 2024م
الموافــــــــــــــــــــق
1 رجب 1445هـ