قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (9) لسنة 2024

بشأن
 اعتماد الرسوم والبدلات المالية للخدمات التي تقدمها غرف دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجلس إدارة غرف دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي،

وبناءً على موافقة مجلس إدارة غرف دبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2024،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الرسوم وبدل الخدمات

المادة (1)

 

يعتمد بموجب هذا القرار، الرسوم والبدلات المالية للخدمات التي تقدمها غرف دبي، وفقاً لما هو مبين في الجدولين رقم (1) و(2) المُلحقين بهذا القرار.

 

استرداد رسم إصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع

المادة (2)

 

‌أ-        في حال عدول المنشأة عن طلب إصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع بعد اعتماد الطلب من غرف دبي وقبل استكمال إجراءات إصدار الدفتر، فإنه يسترد من مقدم الطلب ما نسبته (50%) من قيمة الرسم المقرر على إصداره وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.

‌ب-   لا يُردّ رسم إصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع المدفوع من مقدّم الطلب، في حال عدلت المنشأة عن طلب إصدار الدفتر بعد استكمال إجراءات إصداره من غرف دبي.

 

أيلولة الرسوم والبدلات

المادة (3)

 

تؤول حصيلة الرسوم وبدل الخدمات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب غرف دبي.

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عبدالعزيز عبدالله الغرير

رئيس مجلس الإدارة

غرف دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 25 شعبان 1445هـ

 

 

 

 


 

الجدول رقم (1)
بتحديد الرسوم المقررة لبعض الخدمات التي تقدمها غرف دبي

خدمات المعلومات

مقدار الرسم للأعضاء (بالدرهم)

وصف الخدمة

50

إصدار شهادة ببيانات المنشأة

200

إصدار شهادة المخولين بالتوقيع

200

إصدار شهادة تسجيل منشأة

200

إصدار شهادة مزاولة العمل التجاري للأفراد

200

إصدار شهادة شريك أو مدير المنشأة

200

إصدار شهادة منشأة تقع خارج المنطقة الحرة

200

إصدار شهادة إسقاط عضوية

200

إصدار شهادة لمن يهمه الأمر موجهة إلى غرف تجارة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لغايات فتح فرع للمنشأة

200

إصدار شهادة بعدم وجود نظام ضريبي مطبّق على دخل الشريك

100

إصدار شهادة بيان استرداد الضريبة

200

إصدار شهادة لمن يهمه الأمر

 

خدمات التصديقات

مقدار الرسم للأعضاء

(بالدرهم)

وصف الخدمة

100

المصادقة على صحة التوقيع في المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية

100

توثيق المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية

100

إصدار صورة طبق الأصل

 


 

 

 

 

 

الخدمات ذات الصلة بدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

مقدار الرسم لغير الأعضاء

(بالدرهم)

مقدار الرسم للأعضاء (بالدرهم)

وصف الخدمة

1800

900

إصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (الخدمة العادية)

2300

1400

إصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (الخدمة السريعة)

200

100

التعديل على دفتر الإدخال المؤقت للبضائع

1800

900

استبدال دفتر الإدخال المؤقت للبضائع

1800

900

إصدار بدل فاقد لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

100

50

إضافة اسم دولة إلى دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (مع الترانزيت)

10 لكل صفحة

5 لكل صفحة

إضافة صفحات لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

600

300

تسوية وضع البضائع التي تم إدخالها إلى أي دولة بموجب دفتر الإدخال المؤقت للبضائع

 


الخدمات ذات الصلة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

مقدار الرسم لغير الأعضاء (بالدرهم)

مقدار الرسم للأعضاء (بالدرهم)

وصف الخدمة

3500

3000

التسجيل  في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

3000

2500

التسجيل في الورشة التدريبية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

 

الخدمات ذات الصلة ببرنامج الخدمة المتميزة

مقدار الرسم للأعضاء

(بالدرهم)

وصف الخدمة

450

الاشتراك في الحزمة الأولى لبرنامج الخدمة المتميزة

650

الاشتراك في الحزمة الثانية لبرنامج الخدمة المتميزة

300

الاشتراك في الحزمة الثالثة لبرنامج الخدمة المتميزة

50

إصدار نسخة من مواد  العضوية في برنامج الخدمة المتميزة

 

الجدول رقم (2)
بتحديد البدل المالي للخدمات التي تقدمها غرف دبي

خدمة الوساطة

مقدار البدل المالي لغير الأعضاء (بالدرهم)

مقدار البدل المالي للأعضاء

(بالدرهم)

وصف الخدمة

1000

500

تسجيل طلب خدمة الوساطة في حل النزاعات

2% من قيمة النزاع

(بحد أدنى 1000 وحد أقصى 20,000)

1% من قيمة النزاع

(بحد أدنى 500 وحد أقصى 15,000)

تقديم خدمة الوساطة في حل النزاعات

 



خدمة تأجير القاعات

مقدار البدل المالي لليوم الواحد

(بالدرهم)

وصف الخدمة المقدّمة في الفرع الرئيسي

1250

تأجير قاعة المناقشات (8 أشخاص)

1250

تأجير قاعة اجتماعات (10 أشخاص)

1500

تأجير قاعة اجتماعات (12 شخص)

2000

تأجير قاعة التدريب (13 شخص)

3000

تأجير قاعة اللجان (17 شخص)

3000

تأجير قاعة اللجان (15 شخص)

3000

تأجير قاعة المجلس (32 شخص)

4000

تأجير قاعة الاجتماعات الكبرى (32 شخص)

6000

تأجير قاعة المؤتمرات (180 شخص)

8000

تأجير قاعة الوفود (64 شخص)

20,000

تأجير المسرح (700 شخص)