قرار
مجلس إدارة
غرف دبي رقم (9)
لسنة 2024
بشأن
اعتماد
الرسوم
والبدلات
المالية للخدمات
التي تقدمها
غرف دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس إدارة
غرف دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (1) لسنة 2022
بشأن إنشاء
غرف دبي،
وعلى
المرسوم رقم (5)
لسنة 2022 بتشكيل
مجلس إدارة غرف
دبي،
وبناءً
على موافقة
مجلس إدارة
غرف دبي في
جلسته
المنعقدة
بتاريخ 6/3/2024،
قررنا ما يلي:
اعتماد
الرسوم وبدل
الخدمات
المادة (1)
يعتمد
بموجب هذا
القرار،
الرسوم والبدلات
المالية
للخدمات التي
تقدمها غرف دبي،
وفقاً لما هو
مبين في
الجدولين رقم
(1) و(2) المُلحقين
بهذا القرار.
استرداد رسم إصدار
دفتر الإدخال
المؤقت
للبضائع
المادة (2)
أ-
في حال عدول
المنشأة عن
طلب إصدار
دفتر الإدخال
المؤقت
للبضائع بعد
اعتماد الطلب
من غرف دبي
وقبل استكمال
إجراءات
إصدار
الدفتر، فإنه
يسترد من مقدم
الطلب ما
نسبته (50%) من
قيمة الرسم
المقرر على
إصداره وفقاً
للجدول رقم (1)
الملحق بهذا
القرار.
ب- لا
يُردّ رسم
إصدار دفتر
الإدخال
المؤقت للبضائع
المدفوع من
مقدّم الطلب،
في حال عدلت
المنشأة عن
طلب إصدار الدفتر
بعد استكمال
إجراءات
إصداره من غرف
دبي.
أيلولة
الرسوم
والبدلات
المادة (3)
تؤول
حصيلة الرسوم
وبدل الخدمات
التي يتم استيفاؤها
بموجب هذا
القرار لحساب
غرف دبي.
السريان
والنشر
المادة (4)
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
عبدالعزيز
عبدالله
الغرير
رئيس مجلس
الإدارة
غرف دبي
صدر
في دبي بتاريخ
6 مارس 2024م
الموافــــــــــــــــق
25 شعبان 1445هـ
الجدول
رقم (1)
بتحديد
الرسوم
المقررة لبعض
الخدمات التي
تقدمها غرف
دبي
خدمات
المعلومات |
|
مقدار
الرسم للأعضاء
(بالدرهم) |
وصف
الخدمة |
50 |
إصدار
شهادة
ببيانات
المنشأة |
200 |
إصدار
شهادة
المخولين
بالتوقيع |
200 |
إصدار
شهادة تسجيل
منشأة |
200 |
إصدار
شهادة
مزاولة
العمل
التجاري
للأفراد |
200 |
إصدار
شهادة شريك
أو مدير
المنشأة |
200 |
إصدار
شهادة منشأة
تقع خارج
المنطقة
الحرة |
200 |
إصدار
شهادة إسقاط عضوية |
200 |
إصدار
شهادة لمن
يهمه الأمر
موجهة إلى
غرف تجارة
خارج دولة
الإمارات
العربية
المتحدة لغايات
فتح فرع
للمنشأة |
200 |
إصدار
شهادة
بعدم وجود
نظام ضريبي
مطبّق على
دخل الشريك |
100 |
إصدار
شهادة بيان
استرداد
الضريبة |
200 |
إصدار
شهادة لمن
يهمه الأمر |
خدمات التصديقات |
|
مقدار
الرسم
للأعضاء (بالدرهم) |
وصف
الخدمة |
100 |
المصادقة
على صحة
التوقيع في
المستندات
المتعلقة
بالمعاملات
التجارية |
100 |
توثيق
المستندات
المتعلقة
بالمعاملات
التجارية |
100 |
إصدار صورة
طبق الأصل |
الخدمات
ذات الصلة
بدفتر
الإدخال
المؤقت للبضائع |
||
مقدار
الرسم لغير
الأعضاء (بالدرهم) |
مقدار
الرسم
للأعضاء
(بالدرهم) |
وصف
الخدمة |
1800 |
900 |
إصدار
دفتر
الإدخال
المؤقت
للبضائع
(الخدمة العادية) |
2300 |
1400 |
إصدار
دفتر
الإدخال
المؤقت
للبضائع
(الخدمة السريعة) |
200 |
100 |
التعديل
على دفتر
الإدخال
المؤقت
للبضائع |
1800 |
900 |
استبدال
دفتر
الإدخال
المؤقت
للبضائع |
1800 |
900 |
إصدار
بدل فاقد
لدفتر
الإدخال
المؤقت
للبضائع |
100 |
50 |
إضافة
اسم دولة إلى
دفتر
الإدخال
المؤقت للبضائع
(مع
الترانزيت) |
10 لكل
صفحة |
5 لكل
صفحة |
إضافة
صفحات لدفتر
الإدخال
المؤقت
للبضائع |
600 |
300 |
تسوية
وضع البضائع التي
تم إدخالها
إلى أي دولة
بموجب دفتر
الإدخال
المؤقت
للبضائع |
الخدمات
ذات الصلة
بجائزة محمد
بن راشد آل مكتوم
للأعمال |
||
مقدار
الرسم لغير
الأعضاء
(بالدرهم) |
مقدار
الرسم
للأعضاء
(بالدرهم) |
وصف
الخدمة |
3500 |
3000 |
التسجيل في
جائزة محمد
بن راشد آل
مكتوم
للأعمال |
3000 |
2500 |
التسجيل
في الورشة
التدريبية
لجائزة محمد
بن راشد آل
مكتوم
للأعمال |
الخدمات
ذات الصلة
ببرنامج الخدمة
المتميزة |
|
مقدار
الرسم
للأعضاء (بالدرهم) |
وصف
الخدمة |
450 |
الاشتراك
في الحزمة
الأولى
لبرنامج الخدمة
المتميزة |
650 |
الاشتراك
في الحزمة
الثانية
لبرنامج الخدمة
المتميزة |
300 |
الاشتراك
في الحزمة
الثالثة
لبرنامج الخدمة
المتميزة |
50 |
إصدار
نسخة من مواد
العضوية في
برنامج
الخدمة
المتميزة |
الجدول
رقم (2)
بتحديد البدل
المالي
للخدمات التي
تقدمها غرف
دبي
خدمة
الوساطة |
||
مقدار
البدل
المالي لغير
الأعضاء
(بالدرهم) |
مقدار
البدل
المالي
للأعضاء (بالدرهم) |
وصف
الخدمة |
1000 |
500 |
تسجيل
طلب خدمة
الوساطة في
حل النزاعات |
2% من
قيمة النزاع (بحد
أدنى 1000 وحد
أقصى 20,000) |
1%
من قيمة
النزاع (بحد
أدنى 500 وحد
أقصى 15,000) |
تقديم
خدمة
الوساطة في
حل النزاعات |
خدمة
تأجير
القاعات |
|
مقدار
البدل
المالي
لليوم
الواحد (بالدرهم) |
وصف
الخدمة
المقدّمة في
الفرع
الرئيسي |
1250 |
تأجير
قاعة
المناقشات (8
أشخاص) |
1250 |
تأجير
قاعة
اجتماعات (10
أشخاص) |
1500 |
تأجير
قاعة
اجتماعات (12
شخص) |
2000 |
تأجير
قاعة
التدريب (13 شخص) |
3000 |
تأجير
قاعة اللجان (17
شخص) |
3000 |
تأجير
قاعة اللجان (15
شخص) |
3000 |
تأجير
قاعة المجلس (32
شخص) |
4000 |
تأجير
قاعة
الاجتماعات
الكبرى (32 شخص) |
6000 |
تأجير
قاعة
المؤتمرات (180
شخص) |
8000 |
تأجير
قاعة الوفود (64
شخص) |
20,000 |
تأجير
المسرح (700 شخص) |